في أحكام الاكتتاب من البنك

شبكة المنير

سماحة السيد منير الخباز - حفظه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد، هنا عدة أسئلة متعلقة بأحكام الاكتتاب:

السؤال الأول: إذا اشترى المكلف أسهماً من البنك، فجاءته أرباح وفوائد، فما هو حكم التصرف فيها؟

الجواب:

بسم الله، والصلاة على المصطفى وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين

إذا لم يعلم أنَّ الربح أو بعضه من الفوائد الربوية؛ فتمام الربح له، وإن علم؛ تصدق بمقدار الفائدة الربوية على الفقير عن مالكه، وإن لم يعرفه، إلاّ إذا اطمأنَّ برضا مالك المال بالتصرف فيه، ولو لم تكن المعاملة شرعية، فحينئذٍ يجوز له التصرف فيه مطلقاً.

السؤال الثاني: هل يجوز شراء أسهمٍ لنفسه بأسماء آخرين، كالزوجة، والأولاد، والأصدقاء، بمبلغ أو بدونه، أم لا؟

الجواب:

تارةً يستخدم المكلف بطاقة شخص آخر في الاكتتاب، وتارةً يستخدم اسمه من دون بطاقة، كما لو كان اسم زوجته في بطاقة العائلة التي ترجع للزوج نفسه، ففي الفرض الثاني: لا يحتاج لإذنه، بينما في الفرض الأول: يحتاج لإذنه، سواءً كان الإذن مقابل مبلغ من المال، أم مجاناً.

ولكن هناك مشكلة في كلا الفرضين، حيث أنَّ من يقوم بعملية الاكتتاب يوقع شراء السهم لنفسه، لا لصاحب الاسم، أو البطاقة، بينما في المقابل يقوم البنك بتمليك السهم المُكْتَتَب لصاحب الاسم، وليس للعميل الذي يقوم بعملية الاكتتاب، فلم يتطابق الشراء مع البيع، ولذلك من أجل تصحيح المعاملة:

- لا بُدَّ أن يتفق الطرفان على أن يشتري العميل السهم لصاحب الاسم، أو البطاقة، لا لنفسه، ثم يبيعه على نفسه بالوكالة عن صاحب الاسم، أو صاحب البطاقة، إن كان بالغاً رشيدا، ً بثمنٍ ويكون مقدار الثمن هو المعادل لثمن شراء السهم، فيحصل بذلك التهاتر؛ لأن من قام بعملية الاكتتاب اشترى السهم لصاحب البطاقة، ودفع الثمن من جيبه لا مجاناً، بل على أن يكون المبلغ مضموناً، فهو يملك في ذمة صاحب البطاقة مبلغ الثمن، ثم يقوم بالوكالة عن صاحب البطاقة ببيع السهم لنفسه بثمن معادل للثمن السابق، فيصير مطلوباً بمبلغ الثمن لصاحب البطاقة، وفي نفس الوقت؛ هو يملك في ذمة صاحب البطاقة نفس المبلغ أيضاً، فيتحقق تهاتر قهريٌّ بين ذمة صاحب البطاقة وصاحب الدراهم، فلا شيء عليه، ولاشيء له، هذا إذا كان صاحب الاسم بالغاً رشيداً.

- أما إذا كان أحد أولاده غير البالغين؛ فهو لأجل كونه ولياً على أمور غير البالغ، من حقه أن يشتري سهماً لولده القاصر - مثلاً - بثمنٍ، ويدفعه، على أن يكون مضموناً على ولده، ثم يقوم من باب الولاية أيضاً ببيع السهم على نفسه بنفس مبلغ الثمن الذي على ذمة ولده الصغير، فلا يترتب محذور؛ ٌ لحصول التهاتر، والأفضل الأحوط أن يبيع السهم لنفسه بثمن أغلى من سهم الشراء تحقيقاً لمصلحة ولده القاصر.

السؤال الثالث: سيدنا.. هناك بعض الخبراء يقول: بأن من يشتري السهم من البنك الأهلي، فهو في الواقع ليس شريكاً مع البنك الأهلي، بل يثبت له سهم في صندوق الاستثمار الراجع للدولة، من دون أن يكون له نصيبٌ في البنك أصلاً، لكونه مجرد وسيط، فالتعامل في الواقع بينه وبين الدولة.

الجواب:

بسم الله، في مفروض السؤال؛ إذا لم يكن لصندوق الاستثمار الراجع للدولة نشاطات ربوية، وكانت المعاملة مباحة، فإنَّ سماحة السيد السيستاني - دام ظله - يُمْضي معاملة الشراء المباحة، فيملك المشتري الأسهم المذكورة، وإذا حصل على فوائد تصدق بنصفها على الفقراء.