من أحكام هدايا الدولة

شبكة المنير

سماحة الحجة السيد منير الخباز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بناءً على عدم وجود إمضاء من سماحة السيد السيستاني - دام ظله - لهدايا الدولة بالقبض والتصرف:

هل يمكن استحصال إذن عام منه - حفظه الله - للمؤمنين بقبض الراتبين اللذين أعطتهما الدولة هدية لموظفيها الحكوميين، وكالة عنه، مع إذنه بتملكهما؟

هل يلزم لتملك هذين الراتبين - بعد تحصيل الإذن - قبضهما بسحبهما من الحساب البنكي؟

لو لم يقبضهما المكلف باليد، واتجر بهما في الاستثمارات البنكية، أو بتحويلهما لجهة أخرى، فما حكم الأرباح المتحصلة من ذلك؟

هل هناك أحكامٌ خاصةٌ لخُمسهما؟

أفتونا مأجورين،،،


الجواب:

عليكم السّلام والرَّحمة، وفقكم الله لكل خير..

السيد - دام ظله - يأذن للمؤمنين بقبض هذه الهدية المُعبَّر عنها بالرَّواتب الَّتي تُعطى مِن قِبَل جهة العمل في إطار النِّظام، وتَملُّكها لأنفسهم بإذنه.

لا تدخل الهدية في ملكه حتى يقبضها بنفسه أو وكيله.

أمّا حكم الاتِّجار؛ فإذا اشترى شخصٌ شيئاً، أو أسهماً، بثمنٍ كُليٍّ في ذمَّته، وأدَّى الثَّمن من المال الذي لم يقبضه، وإنَّما هو موجودٌ في البنك، فإنَّه قد ملك الشيء المُشْترَى، ويبقى مُطالباً بأداء الثَّمن، إلاَّ إذا كان البائع راضياً بتملُّكه للعين المشتراة بعد دخول الثمن في حسابه - كما هو الغالب -، فإنَّ رَبحَ بهذا الشيء المُشترى أرباحاً فهي ملكه.

وأمّا الحوالة؛ فإذا حوَّل المبلغ الذي لم يستلمه على شخصٍ آخر يُطالبه بدَينٍ - مثلاً -، فلا تتحقَّق الحوالة إلاّ بقبض الآخر، إلاّ إذا أبرأ الثَّاني ذمَّته بمجرد تحويل المبلغ في حسابه - كما هو الغالب -.

لا يتعلَّق الخُمس بالمبلغ الذي لم يستلمه مِمَّا ليس راتباً، إلاَّ إذا قبضه ومرَّت سنةٌ عليه في يده، وزاد على مؤنته.

والحمدلله رب العالمين