الدرس 17

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

ما زال الكلام في مسألة: «من صلّى في ساتر مشتمل على خير مغصوب، فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟».

وذكرنا: ان هناك من صحح الصلاة من باب أن الخيط تالف. والتالف قد خرج عن ملكية مالكه، وبالتالي فالصلاة فيه ليست صلاة في مغصوب، باعتبار خروج الخيط عن ملكية مالكه.

وذكرنا فيما مضى: ما افاده سيد المستمسك والمناقشة فيه. ومن أجل تنقيح هذه الكبرى وهي: ان المغصوب اذا كان تالفا تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا فهل يجوز للاخر التصرف فيه أم لا؟

نتكلم في مقامين:

المقام الاول: هل ان العوض_عوض التالف_ يدخل في ملك المضمون له أم لا؟ مثلا: اتلف زيد الكأس لبكر، فاستحق بكر على زيد قيمة الكأس، لقاعدة «من اتلف مال غيره فهو له ضامن» فعندما يبذل زيد القيمة لبكر، هل تدخل القيمة في ملك بكر المالك للكأس أو انها مجرد أباحة لا اكثر؟، هل ان قيمة التالف تدخل في ملك صاحب العين التالفة أم ان القيمة مجرد مباح التصرف فيها بأي نحو من انحاء التصرف.

وقد بحث هذه المسالة الشيخ الاعظم في «تفريعاته على ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده» فقال «قده»: لولا ظهور الاجماع - الاجماع على الملكية، ان البدل تدخل في ملكية صاحب العين التالفة - وادلة الغرامة في الملكية - يعني ظاهر ادلة الغرامة: ان الغرامة ملك لصاحب العين التالفة - لاحتملنا ان يكون مباحا اباحة مطلقة اي ان البدل الذي يبذله الضامن لمالك العين لا يترتب على هذا البدل سوى الاباحة المطلقة فلمالك العين أن يتصرف في هذا البدل بأي نحو من انحاء التصرف، لا أن البدل داخل في ملكه.

فمن أجل تنقيح هذا المطلب يقال: بان دليل الضمان أحد أمرين:

إما قاعدة اليد «على اليد ما اخذت حتى تؤدي» وهي قاعدة ارتكازية عقلائية. أو قاعدة الغرامة الواردة في النصوص. فهل هذان الدليلان يدلان على الملكية أم لا؟. هل ان الغرامة للعين التالفة مجرد اباحة أم أنها على نحو الملكية؟ ماذا نستفيد من هذين الدليلين؟.

اما بالنسبة للدليل الاول: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي». فإذا أدت البدل، فهل يكون البدل ملكا ام لا؟

فهنا افاد السيد الإمام «قده» في «كتاب البيع، ج1، ص641» قال: إن مدلول على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هو الضمان. كل يد اخذت فهي ضامنة، والضمان بمقدار الخسارة لا اكثر، ان الضمان بمقدار الخسارة لا اكثر من ذلك، فلذلك نقول: الخسارة تتصور على ثلاثة انحاء:

النحو الاول: ان تتلف العين تلفا حقيقا بشخصيتها وهويتها، كما لو كتاب الغير فتحول الى رماد، ففي مثل هذا الفرض حيث ان المالك خسر نفس العين، لأنه خسر هويتها الشخصية والعوض مقابل الخسارة ففي مثل هذا الفرض يدخل العوض في ملكه، خسر العين نفسها والعوض مقابل الخسارة، إذاً البدل يدخل في ملكه.

النحو الثاني: ان يكون التلف للعين، لكن ليس تلفا حقيقا بل تلفا حكميا، كما لو أسقط العين في البحر، فاذا اخذ ساعة الغير أو خاتم الغير فالقاه في البحر، فهو لم يتلف هوية العين ولكن العرف يقول: ما دام لم يتمكن صاحب العين من التصرف فيها بأي نحو من انخاء التصرف فهذا تلف، فهو تلف حكمي بمثابة التلف الحقيقي.

وهنا قد يقال: بان العوض يدخل في ملكه، يعني ينزل التلف الحكمي منزلة التلف الحقيقي في أن يكون العوض بدلا عن نفس العين.

اما النحو الثالث: وهو ما يرتبط بمحل الكلام، ما اذا لم تتلف العين وانما تلفت ماليتها. اي تلفت الصفات النوعية الموجبة للغربة في العين وبذل المال بإزائها، كما لو كسر الكأس، أو أخذ الخيط وجعله في ساتر بحيث يكون اخراجه من الساتر مستلزما لتلف هذا الخيط، العين ما زالت موجودة، اما تلفت ماليتها. فبما أن الضمان المستفاد من قاعدة «على اليد» المستفاد من الارتكاز العقلائي عوض الخسارة، فلابد ان يكون بمقدار الخسارة وحيث انه في النحو الثالث بازاء المالية لان الخسارة فيها، فحينئذٍ لا موجب لدخول العوض في ملك صاحب العين، نعم يكون العوض مباحا له اباحة مطلقة، خسر السلطنة في هذه التصرفات في هذه العين نتيجة انكسارها فيعطى سلطنة مقابلها ان يتصرف في هذا البدل. فيقال له: ففي المثليات يعطونه المثل، كانت له سلطنة على الكأس الاول وهذه سطلنة لك على الكأس البدل تصرف فيه بما تريد حتى التصرفات الناقلة لكن ليس داخلا في ملكك. إذاً لو كنا نحن ودليل على اليد، لم يكن دليل على الملكية.

الدليل الثاني: الذي يستدل به على الضمان:

ادلة الغرامة، ادلة التغريم، هل أدلة التغريم ظاهرة في الملكية؟ اي في دخول الغرامة في ملك مالك العين التالفة.؟.

هو منع من ذلك.

ولكن الصحيح: ان دليل الغرامة وان لم يدل بالمدلول المطابقي على الملكية لان غايته ان هذه غرامة غايته ان من اتلف غرم، اما غايته ان من اتلف غرم، اما ان مالك العين التالفة يملك هذه الغرامة او لا يملكها، فلا دلالة في دليل الغرامة على ذلك بالدلالة المطابقية، لكن لا يبعد دلالته عليها بالالتزام العرفي، والوجه في الدلالة الالتزامية العرفية:

ان ما يترتب على بذل الغرامة ان تكون مباحة لمالك العين اباحة مطلقة اي ان تكون له سلطنة على التصرف فيها. وهذا يقتضي ان مالك البدل ليس له سلطنة على البدل. اذ لا تجتمع سلطنتان، فاذا كان المفاد المطابقي لدليل الغرامة ان لمالك العين سلطنة مطلقة على البدل فمقتضى السلطنة المطلقة على البدل: ان لا سلطنة لمالك البدل، وحيث ان بقاء الملكية له بلا سلطنة اصلا لغو، فلا محالة مقتضى ذلك: ان ما دلَّ على الاباحة المطلقة دالٌّ على الملكية بالدلالة الالتزامية، فإن بقاء ملكية الغير لهذا البدل مع انه لا سلطنة له على التصرف فيه لغو ومستهجن ارتكازاً، فمقتضى احتفاف هذه النصوص للاستهجان العقلائي لبقاء الملكية بلا اثر، دلالة هذه النصوص على ثبوت الملكية بالدلالة الالتزامية.

المقام الثاني: سلمنا ان البدل يدخل في ملك مالك العين التالفة، هل العين التالفة تخرج عن ملكه وتدخل في ملك الضامن ام لا؟ ولو منعنا في المقام الاول لا تصل النوبة للبحث في المقام الثاني، لو قلنا في المقام الاول اساسا مالك العين التالفة لا يملك البدل فكيف تخرج العين التالفة من ملكه الى ملك الضامن؟ لكن لو بينا على المضمون له يملك البدل فهل تخرج العين التالفة من ملك المضمون له الى ملك الضامن ام لا؟.

هنا تعرض السيد الإمام «قده» الى رأي السيد اليزدي في «حاشية المكاسب» وفي «كتاب البيع، ج3»: ذكر أن أول من استحدث هذا القول هو السيد اليزدي، والا قبل السيد اليزدي لا يوجد هذا القول: ان العين التالفة تخرج عن مالكها الى ملك الضامن.

السيد اليزدي يقول: الضمان معاوضة، إذا ملك صاحب العين بدلا على ذمة الضامن ملك الضامن العين التالفة بمقتضى المعاوضة، فمتى بذل مالك البدل خرجت العين التالفة عن ملك مالكها الى ملك الضامن، الضمان معاوضة. لكن معاوضة قهرية عقلائية او شرعية. هذا المعنى بنى عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي «قده»:

فذكر: في «36 من موسوعته، ص290»: نعم الضمان معاوضة، لكن لا معاوضة قصدية ولكن معاوضة قهرية وعقلائية وشرعية. تبعا لكلام السيد اليزدي.

أفاد «قده»: «ص290»: هل تدخل العين في ملك الضامن بعد اعطاء بدلها ام لا؟. قال: كما ان البدل يدخل في ملك مالك العين كذلك التالف المبدل ملك للضامن بقاءً، ويؤكد ذلك السيرة العقلائية في جميع موارد اداء الغرامة فإن العقلاء يرون ان الغرامة من مال التالف لا من مال مالكه الاصلي، ما دام قد اعطاك البدل اذاً ملك العين التالفة. ثم يذكر سيدنا «قده» وجهاً شرعيا، يقول: ويؤيده ما يستظهر من النص الوارد في البهيمة الموطوئة. السيد الخوئي عبّر عنه بالمؤيد، وشيخنا الاستاذ «قده» اعتبره دليل على دخول العين التالفة في ملك الضامن كما في «ارشاد الطالب».

هل الرواية فيها دلالة ام لا؟: «معتبرة حريز، الحديث الرابع، الباب الاول من ابواب نكاح البهائم ووطئ الاموات، عن أبي عبد الله : في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه افسدها عليه وتذبح، وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه. وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فيها بها فيها الى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها كي لا يعير بها».

يقول الاعلام: ظاهر الضمائر انها تعود للضامن لان الضامن الذي اخرجها من المدينة كي لا يعير بها. فظاهره: ان عوض العين التالفة او ضمان العين التالفة يدخل في ملك صاحب البيهمة والبيهمة تخرج عن ملكه الى ملك الغارم.

هذا دليل واضح على أن المعاملة معاوضة وان كانت معاوضة قهرية.

ولكن: يرد على هذا الاستدلال:

غاية ما في الرواية انها دلت على ان صاحبها، ان الضامن اما يبيها او يبيعها عنه هذه مسالة اخرى، ولو فرضنا ان ظاهر الرواية ولو بمقتضى الاطلاق المقامي أنه يبيعها عن نفسه ويتملك ثمنها، فغاية الرواية انها معاوضة شرعية تعبدية، وبما أن موردها «مورد هذه المعاوضة» ما اذا كان المالان موجودين يمكن ان ينتفع بهما فلا تنسحب على محل المسألة وهو ما اذا كان المعوض مما فقد المالية بحيث لا ينتفع به، مورد الرواية مالان: الثمن والبهيمة، والبيهمة يمكن الانتفاع بها كما كانت قبل الوطئ تركب، لذلك الامام قام بالمعاوضة بينهما، بما أنه معاوضة تبعدية يختصر فيه على موردها وهو ما اذا كان المعوض موجودا قابلا للانتفاع به، فلا تنسحب لفرض لا يكون المعوض قابلا للانتفاع به، كما هو محل الكلام.

المنبه الثاني: قال «قده»: وبهذا ينقدح حل العويصة المعروفة في مسألة تعاقب الايدي الغاصبة، حيث ذكروا ان المالك يجوز له الرجوع الى كل من الغاصبين ببدل ماله ولكن اذا رجع الى الغاصب السابق يرجع هو الى اللاحق حتى ينتهي على الغاصب الأخير الذي تلفت العين في يده واما اذا رجع الى اللاحق فهو لا يرجع الى سابقه. وقد اشكل الفرق بين الصورتين على كثر من الأعلام.

ذهب المشهور من الفقهاء في مسالة «تعاقب الايدي» عندما غصب كأس زيد ثم سلمه لبكر، ثم تلف في يد عمر، ولو تلفا سماويا، انا لي حق الرجوع اما على الأول او الى الاخير، ولكن هذا رجعت على الاول وهو زيد وغرم لي قيمة الكاس، لزيد ان يرجع لبكر، وبكر له ان يرجع الى عمر يطالبه بالقيمة، ولكن لو انا رجعت مباشرة الى عمر التي تلفت العين في يده، وغرم لي القيمة، ليس لعمر ان يرجع الى من سبقه. ما سر الفرق بين الصورتين: مع ان «على اليد» واحد،، كما ينطبق عنوان «على اليد ما اخذت» على السابق ينطبق على اللاحق. ما سر الفرق في الصورتين؟.

السيد الخوئي ذكر نفس الحل الذي ذكره السيد اليزدي: لا حل لهذه المسألة الا اذا قلنا بان الضمان معاوضة، ما لم نقل بأن الضمان معاوضة لا حل لذلك يعد ذهاب المشهور الى هذا الرأي منبه عقلائي على ان العقلاء يرون الضمان من باب المعاوضة، والوجه في ذلك:

انني اذا رجعت الى زيد وغرم لي قيمة الكاس، ملك زيد الكاس، لما صار ملكا له رجع الى بكر الثاني، كان غاصبا، لكن بعد ان دفع الثمن صار مالكا، فصار بكر هو الغاصب لانه وضع يده على الكأس، فمقتضى اليد: ان يغرم له، لما غرم له انتقل الكاس من ملك زيد الى ملك بكر، ثم يرجع بكر الى عمر، فعمر يضمن له.

أما لو جئنا الى العكس، جاء الى عمر مباشرة، قال له انا صاحب الكاس والكاس تلفت في يدك فعليك الضمان، غرم له القيمة، بعد ان غرم له القيمة دخل الكاس في ملك عمر، عمر لا يرجع الى بكر، لأن بكر لم يؤخذ العين منه وانما اعطاه اياها، فيبقى عمر هو الغاصب لان من سبقه ما اخذ العين منه حتى يكون ضامنا له، وإنما من سبقه اعطاه اياها. فهذا هو سر الفرق بين انه اذا رجع الى السابق رجع السابق على اللاحق، بينما اذا رجع الى اللاحق فاللاحق لا يرجع على السابق.

إذاً هذه المسألة تبتني على القول بالملكية، وإلا اذا لم تقولوا بالملكية على اي اساس يرجع السابق على اللاحق. غرم زيد القيمة للمالك لكن لم يدخل الكاس في ملكه واذا لم يدخل الكاس في ملكه فلا حق له ان يرجع لبكر، لانه ليس ملكه كي يقول لبكر اخذت مني ملكي فادفع ضمانه، إذاً انما يصح رجوع السابق الى اللاحق بعد الغرامة إذا قلنا بالملك وإلا فلا يصح، وبما أنهم قالوا بالرجوع إذاً هذا دليل على أنهم يقولون بالملك.

فاعتبر هذا منبه عقلائي على ان الضمان من باب معاوضة.

ولكن قد يتأمل في ذلك:

اولا: بان هذه المسالة لم تثبت في حد ذاتها، نعم ذهب المشهور الى ذلك، لكن لا دليل عليها، لانه قد يقال: لا فرق بين ان يرجع الى السابق او يرجع الى اللاحق، في أن اي منهما لا يرجع الى غيره ان رجع للاول او رجع الى الاخير من رجع اليه يغرم لكن ليس له ان يرجع الى من لحقه. اول الكلام ان هذا التفصيل صحيح.

ثانيا: على فرض صحته فقد يقال: أن هذا بناء عقلائي او تعبدي من باب أخذ الغاصب بأشق الاحوال. فيقال له: مقتضى «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أن الأول ضامن للعين، هو زيد، بما هي هي، لكن مقتضى انطباق «على اليد» على الثاني: ان الثاني يضمن العين لا بما هي هي، بل بما هو مضمونة على الأول، لان الثاني استولى على العين لا بما هي كالأول، وإنما استولى على العين بما هو مضمونة على الأول، فمن استولى على العين يستولي عليها بتمام صفاتها، ومن صفاتها انها مضمونة، والثالث استولى على العين بما هو مضمونة على الثاني، وهكذا. فبما ان موضوع الضمان في الثاني والثاني ليس الاستيلاء على العين بما هي بل الاستيلاء على العين بما هي مضمونة لمن سبقه، فمقتضى الضمان: أن يضمن العين بما هي مضمونة لا العين بما هي هي. حيث أن موضوع الضمان للثاني الاستيلاء على العين بما هي مضمونة، إذاً بالنتيجة: الثاني يضمن العين للأول. يضمنا للمالك ان رجع اليه، ويضمنها للأول ان رجع اليه لانه استولى على العين بما هو مضمونة.

لعل السر هو هذا: لا ان السر هو القول بأن الضمان مرجعه على المعاوضة.

واما الاستدلال بالسيرة العقلائية للسيد الخوئي: نلاحظ ان السيد الامام يقول: في «كتاب البيع، ج1»: لا سيرة عقلائية اي سيرة عقلائية على ان الضمان من باب المعاوضة؟، الضمان منجرد غرامة يبذلها الضامن مجرد غرامة يبذلها الغارم لمن تلفت عينه إما انه معاوضة قهرية عقلائية او شرعية فهذا مما لا دليل عليه في السيرة العقلائية،

ثم قال: أفترى الختّان اذا قطع الجلد يملك الجلد؟! أو أن مثلا: من قطع أذن حيوان فبذل قيمة الاذن فملك إذن الحيوان؟! او ان الطبيب مثلا اذا اجرى عملية جراحية للجسم فقطع جزء من الامعاء وبذل قيمتها للمريض يعني هل يملك هذه الأمعاء التي قطعها؟!. لذلك هو يستقبح ويستهجن القول بأن الضمان من باب المعاوضة. اصلا عند العقلاء ليس من ذلك عين ولا اثر فكيف يدعي هؤلاء على ان ذلك من قامت عليه السيرة العقلائية؟!.

والحمد لله رب العالمين.