الدرس 98

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما مضى: أن بعض الأعاظم «قده» أفاد بأن مركز التقييد بالمانعية إما ان يكون هو الصلاة، أو المصلي، أو اللباس.

فإذا كان مركز التقييد هو المصلي جرى استصحاب عدم لبس ما لا يؤكل بلا مانع، ومقتضى جريان هذا الاستصحاب صحة الصلاة في تمام الفروض. وإن كان مركز التقييد هو اللباس نفسه لم يجر فيه استصحاب عدم كونه مما لا يؤكل إلا بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الازلي.

فإذا لم نقل بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي فمع الشك في كون اللباس مما يؤكل أو مما لا يؤكل لا يوجد اصل منقح للصحة ومقتضى ذلك اعادة الصلاة من باب قاعدة الاشتغال.

وأما إذا كان مركز التقييد نفس الصلاة، فهنا حالتان:

الحالة الاولى: ان يشك في حدوث الصلاة مقترنة بما لا يؤكل، بأن نشك من اول آن من آنات الصلاة هل وجدت مقترنة بما لا يؤكل أم لا؟ هنا لا يجري الاستصحاب، لان الشك في اصل حدوث الصلاة.

الحالة الثانية: ان يشك في العروض، بمعنى أننا على يقين بأن الصلاة حدثت مقترنة بما لا يؤكل، متيقنون من ذلك، لكن لا ندري في الاثناء هل طرأ ما لا يؤكل أم لا؟ فالشك في الطرو وليس الشك الحدوث.

فهنا أفاد بعض الأعاظم انه لا إشكال في جريان الاستصحاب حينئذٍ لانه الشك في العروض. فاذا شككنا في أن ما لا يؤكل عرض على هذه الصلاة أم لم يعرض جرى استصحابه في عدم عروضه وصحت الصلاة.

لكن هذا الاستصحاب وقع محلاًّ للاشكال من حيث عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. وبيان ذلك بذكر كبرى وصغرى:

أما الكبرى: فإنه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المتيقن والمشكوك، إذ لولا وحدتهما لما صدق النقض فإن الرواية الواردة في الاستصحاب هي «لا تنقض اليقين بالشك» ومقتضى هذه الرواية: أنّ الميزان في جريان الاستصحاب ان يصدق على الأخذ بالشك أنه نقض، فمتى ما صدق على الاخذ بالشك أنه نقض جاء الاستصحاب، ومن الواضح أنه لا يصدق النقض عرفا الا مع وحدة المتيقن والمشكوك، فإذا تيقن بعدالة زيد وشك في بقاءها صدق هنا انه لو اخذ بالشك لكان نقضاً، اما لو تيقن بعدالة زيد وشك باجتهاده فإن الاخذ بالشك ليس نقضا لعدم وحدة المتيقن والمشكوك. هذا من حيث الكبرى.

واما من حيث الصغرى: فإن وحدة المتيقن والمشكوك إنما تتصور في الوجود الواحد، بأن يتيقن بحدوثه ويشك في بقائه، وأما لو كان هناك وجودان تيقن بأحدهما وشك في الآخر فلم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة كما في المقام، حيث إنّ الصلاة مؤلفة من وجودات متباينة، فهناك ما هو مقولة الوضع كالركوع والسجود، وهناك ما هو من مقولة الفعل كالقراءة مثلا، وهناك ما هو من مقولة الأين. إذن فبما ان الصلاة مؤلفة من وجودات متعددة، فإذا تيقن المصلي بأن الوجدات السابقة كالتكبير كالقراءة كالركوع مثلا، قد تحققت من دون ان تقترن بما لا يؤكل فهذه الاجزاء وقعت غير مقترنة بما لا يؤكل حتماً، ولكن شك في السجود، هل أن السجود وقع مقترنا بما لا يؤكل أم لا؟ فهنا لم تتحدد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، لأن المتيقن وجود، وهو التكبيرة والركوع، والمشكوك وجود آخر الا وهو السجود، فحيث لم تتحد المتيقنة مع المشكوكة فلا يجري الاستصحاب. هذا هو ملخص الاشكال الذي ذكر في جمع الكلمات.

وأجيب عن هذا الاشكال بوجوه:

الوجه الاول: يكفينا استصحاب عدم طرو ما لا يؤكل، فإن المانع هو طرو ما لا يؤكل فنستصحب، أي ان الشارع الشريف امرنا بصلاة مع عدم ما لا يؤكل، والجزء الاول محرز بالوجدان والجزء الثاني بالتعبد، أي ببركة الاستصحاب، فاستصحاب عدم طرو ما لا يؤكل كافٍ فلا نحتاج إلى شيء آخر.

ولكن هذا غير تام. لأن مرجع المانعية إلى التقيد بالعدم، أي ان المأمور به ليس هو الصلاة وعدم ما لا يؤكل، بل المأمور به الصلاة مقترنة بعدم ما لا يؤكل، التقيد مطلوب، صلاة مقترنة متقيدة بعدم ما لا يؤكل، فإذا كان المطلوب هو التقيد والاقتران بعدم ما لا يؤكل رجع الإشكال: أنّ ما هو المتيقن من الاقتران بالعدم هو الجزء السابق، وما هو المشكوك في اقترانه هو الجزء الفعلي الذي بيدي، فجرّ اليقين بعدم الاقتران من السابق إلى الفعل ليس من باب الاستصحاب لعدم اتحاد المتيقن والمشكوك.

الوجه الثاني: استصحاب الصحة، كما يلوح من عبارة التقرير في «ص232»: حيث قال في العبارة: فيحكم في الصحة في الثاني للشك في عروض المانع بعد ان كانت الصلاة خالية عنه فتستصحب الصحة ويدفع المانع المشكوك بالأصل.

فكأن هناك استصحابين، أي نستصحب اولا عدم عروض المانع، عدم طرو ما لا يؤكل، ثم نستصحب الصحة التي تيقنا بها سابقاً، وبالجمع بين هذين الاسىتصحابين يتم احراز ما هو المأمور به، ولكن هذا مبتلى بنفس الاشكال، لأنّ الصحة أيضاً يأتي الكلام فيها حيث ان المتيقن صحة الجزء السابق، وصحة الجزء الفعلي مشكوك فلم يتحد المتيقن مع ما هو المشكوك ورجع الاشكال مرة أخرى، فلا يجدينا استصحاب الصحة إلى استصحاب عدم عدم عروض المانع.

الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الخوئي «قده» «ص270، ج12» قال: يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد المتيقن والمشكوك، الكبرى مسلمة لكن الصغرى ايضا متحققة في المقام، إذ يكفي في اتحاد المتيقن والمشكوك الوحدة العرفية وان لم تحصل الوحدة التكوينية، ومنشأ الوحدة العرفية في المقام ان الصلاة بنظر الشارع وجود واحد لاعتبار الشارع الهيئة الاتصالية في صحة الصلاة، وقد قرّر هذا الكلام في «ص271» قال: وهذا مبني على أن الصلاة وإن كانت مركبة من أجزاء متباينة بل مقولات متضادة، لكنها في نظر الشارع عمل وحداني افتتاحه التكبير واختتامه التسليم، وأن المستفاد من أدلة المانعية اعتبار عدمها _يعني عدم ما لا يؤكل_ في نفس العمل، _في نفس هذا العمل الوحداني_ من المبدأ إلى المنتهى بما له من الآنات المتخللة بين الأجزاء كما هو التحقيق. _يريد ان يقول: قد يقول قائل ان ما لا يؤكل معتبر في كل جزء جزء، على نحو الانحلال لا انه معتبر في هذا العمل الوحداني؟

يقول: المستفاد من ادلة المانعية انه يعتبر عدم ما لا يؤكل في هذا العمل الوحداني لا في كل جزء جزء_ وإلا لا اعتبارها في كل جزء بخصوصيه، وإلا لزم عدم البطلان فيما إذا اقترنت بالآن، _يعني ما بين الركوع والسجود لبس ما لا يؤكل ثم نزعه قبل ان يصل إلى السجود، فصلاته صحيحة لأن هذا العدم معتبر في الاجزاء لا في الآنات فلا يضر_، بل لا يضر حتى لو كان في نفس الجزء، إذ غايته تدارك الجزء، _مثلا وقعت منه قراءة الفاتحة مع ما لا يؤكل يعيدها مع غيره وتصح الصلاة _ بل غايته تدارك الجزء لا استئناف الصلاة فيما إذا لم يكن التدارك موجباً للبطلان كما في الركوع والسجود. وبالجملة، مع الاعتراف بالوحدة، _ان العمل واحد بنظر الشارع_ وأن الاعتبار متعلق بنفس العمل لا بأجزائه كما هو الصحيح صح التمسك بالاستصحاب، لان هذا العمل الوحداني يتحقق بتحقق اول جزء منه وهو التكبيرة، يقال بدأت الصلاة، وحيث انه كان متصفا حين بذله بعدم الوقوع في غير المأكول فالآن كما كان، كما هو الحال في اجراء الاستصحاب في سائر الامور التدريجية، كما لو انه في بداية الخطبة كان عاقلاً، والآن نشك، نستصحب أن هذه الخطبة خطبة عن عقل لأنها حينما بدأت بدأت عن عقل، فحينئذٍ نستصحب كون الخطبة عن عقل_ كما في سائر الامور التدريجية التي يشك في بقائها أو بقاء صفتها كالحركة من حيث السرعة والبطء.

وقال في «ج15، ص354» تعليقاً على كلام العروة: تجب المولاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بما يوجب محو صورة الصلاة لما هو المرتكز في اذهان المتشرعة خلفا عن سلف من ان مجموع الصلاة عمل وحداني ومركب ارتباطي ذو هيئة اتصالية مقومة لمفهوم الصلاة بمثابة تفوت بفواتها والفصل الطويل الماحي للصورة انثلامٌ للوحدة وانتفاءٌ لصدق الاسم _صدق اسم الصلاة عليها_.

إذن هو يقول لا نحتاج إلى شيء آخر، هذا العمل واحد عرفاً لأنه واحد شرعاً، يعني منشأ الوحدة العرفية هو الشارع، وإنما كان واحداً شرعا لاعتبار الموالاة يعني لاعتبار الهيئة الاتصالية بين اجزاءه، ومنشأ اعتبار الموالاة ما ورد من أن افتتاحه التكبير واختتامه التسليم، وهنا اضاف في هذا الجزء بمضميمة المرتكز المتشرعي «خلف عن سلف». ولكن في «ص502، ج12» عند تعرضه لكلام سيد العروة:

لا ريب في عدم قدح الفصل بين أجزاء الصلاة بالفعل الكثير الذي هو من سنخ الصلاة، افترضوا فصل بين الركوع والسجود بقراءة دعاء كميل فالصلاة صحيحة، واما ما لا يكون مسانخا _فصل بين الركوع والسجود بأنه خاط ثوبه_ فالمشهور انه مبطل للصلاة، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، وبعضهم خصّه بما إذا كان ماحيا للصورة بحيث يخرج عن كونه مصليا سواء كان كثيرا أو قليلاً، بحيث يخرج عن كونه مصلياً سواء كان كثيرا، _فلو اثناء الصلاة وان كانت القفزة آنية لكنها تمحو الصورة العبرة بالمحو لا العبرة بالكثرة يقول: وقد اختاره في المتن_ وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، _يعني بما هو كثير_ وان العبرة بالعرف والعادة.

وأما الماحي _ما كان ماحيا لصورة الصلاة فقد ذكر له في المتن امثله منها التصفيق مع انه لم يرد دليل على منعه. وكيف ما كان فإن اريد بالكثرة الكثرة العددية، _الذين قالوا الفعل الكثير ضائر_ فلا ينبغي الشك في أنها لا تستوجب البطلان _فمن اخذ سبحة بيده وأدارها أو ضرب بأصبعه على فخذه مئة مرة، فلا يحتمل ان يفتي فقيه ببطلان صلاته، فصلاته صحيحة_ وإن اريد بها الكثرة الزمنية _يعني استوجب فترة كما حددها بعض الشافعية بأن تكون مقدار ركعة_ يقول: فهذا لو استجب البطلان فإنه استوجب البطلان لفقد الموالاة، ولذلك لو سكت ما أتى بأي فعل، سكت بين جزئين أو بين حرفين أو بين آيتين ولم يأتِ بقليل ولا بكثير بحيث فاتت الموالاة بطلت الصلاة، فالمدار على فقد الموالاة سواء كان الفاصل فعلا كثيرا أو سكوتاً.

وإن اريد بها العمل الاجنبي، كما لو اشتغل اثناء القراءة بالكتابة أو الخياطة أو تقشير الفاكهة، فالبطلان اول الكلام، فإنه موقوف على نهوض دليل يدل على عدم هذه الامور في الصلاة وليس هناك دليل.

فيستفاد من كلامه في هذه الصفحة: أن المقدار الذي قام عليه المرتكز المتشرعي هو اعتبار الموالاة فقط، لا اعتبار عدم فعل ماحٍ.

إذن فبالنتيجة جواب سيدنا «قده» عن هذا الإشكال انه قال: بما ان الفعل واحدا شرعا كان واحداً عرفاً فصار كافيا في جريان الاستصحاب.

الجواب الرابع: ما قرُر من كلام السيد الاستاذ «دام ظله» في «رسالة اللباس المصلي، ص46» وبيان ذلك بذكر مقدمات:

المقدمة الأولى: إن الوحدة بين الاشياء تارة تكون وحدة حقيقية كوحدة الجسم القاطع انه واحد حقيقة. وتارة تكون وحدة اتصالية، كالوحدة بين اجزاء الزمان فإن كل ثانية متصلة بما قبلها وبما بعدها، فهذه وان كان ثواني لكن بينها وحدة اتصالية..

وقد تكون الوحدة عرفية، لا حقيقة ولا اتصالية، وهي: الوحدة في الامور التدريجية التي يتخلل بينها العدم، كما لو درّس، فإن الدرس وجود تدريجي واحد وحدة عرفية، لا وحدة حقيقية لانه ليس وجود واحد، ولا وحدة اتصالية لتخلل العدم بين اجزائه بل وحدة عرفية.

المقدمة الثانية: ذكر الأصوليون ومنهم صاحب الكفاية «قده» في بحث «المشتق» ان الزمن تارة يتصور على نحو الحركة التوسطية وأخرى على نحو الحركة القطعية.

ما هو الفرق بين الحركة التوسطية والحركة القطعية؟ يقال: تارة يلحظ الزمن على نحو الكلي، وتارة يلحظ الزمن على نحو الكل. فالزمن إذا لوحظ بنحو الكلي يعني الآن السيّال، الزمن عبارة عن الآن السيال، كل آن آن فهو زمن، فهذا الآن السيّال _المتصل بما قبله وبما بعده وجوده وجود آن اتصالي_ كلي بالسنبة إلى جزئياته لان لكل آن هو من افراد الآن السيال، كل فرد نضع يدنا علينا فهو فرد ومصداق للآن السيّال_ فبهذا الاعتبار إذا نظرنا إلى الزمن أنه آن سيال، بهذا الاعتبار يصح ان نطلق العنوان على نفس الآن فنقول: هذا الآن نهار، هذا الآن ليل هذا الآن درس هذا الآن اكل، وأشباه ذلك، فالآن السيّال كلي والآنات افراده ومصاديقه، وهذا ما يعبر عنه باصطلاح اهل الحكمة ب «الحركة التوسطية». لان الآن السيال متوسط بين آن قبله وآن بعده.

وتارة: يلاحظ الزمن على نحو الكل، فيقال: النها يبدأ بساعة كذا إلى ساعة كذا، هذا كل لا كلي، يقابله الجزء. فاذا لوحظ الزمن على نحو الكل اتصف بالجزئية لا بنفس العنوان فيقال: هذا الآن جزء من النهار، لأنك لاحظت النهار كل، وهذا الآن جزء من الدري وهذا الآن جزء من الليل، وهذا ما يعبر عنه ب «الحركة القطعية» يعني إن هذا قطعة من الزمن لها مبدأ ومنتهى تسمى بالنهار وتسمى بالليل. إذن الزمن له لحاظان على نحو الحركة التوسطية على نحو الحركة التوسطية على نحو الحركة القطعية، على نحو الكلي على نحو الكل. ولكن، كما يلاحظ الزمن بنحوين توسطي وقطعي، الزماني _الفعل التدريجي الذي لا توجد جميع اجزائه دفعة واحدة بل بشكل تدريجي_ الفعل التدريجي ايضا يمكن ان يلحظ بلحاظين على نحو التوسطية وعلى نحو القطعية. نأتي إلى الخطبة: تارة نلاحظ الخطبة على نحو الحركة التوسطية فنقول: هذا الحرف خطبة، وتارة نلاحظ الخطبة على نحو الحركة القطعية يعني على نح الكل، فنقول هذه الكلمة جزء من الخطبة لا أنها خطبة، فكما ان الزمن له لحاظان توسطي وقطعي، كذلك الزماني التديجي له لحاظان توسطي وقطعي.

المقدمة الثالثة: إذا لوحظ التدريجي بنحو الكل، يعني بنحو الحركة القطعية فيقال: هذه خطبة واحدة بدأت بأول حرف وانتهت بآخر حرف، هذا الكل بعد ان لاحظتم التدريجي كلا صار واحداً عرفاً، لأنك بعد ان لاحظته كلاً صار له مبدأ ومنتهى، فالعرف يعتبره وجوداً واحدا إذا شكك في بقائه صح لك استصحابه.

هذا الجواب طبعا غير الجواب السابق، لأن الجواب السابق من سيدنا الخوئي «قده» يبتني على أن الشارع اعتبره واحدا، لما الشارع اعتبره واحدا من خلال اعتبار الهيئة الاتصالية يعني اعتبار الموالاة صار واحدا عرفاً.

لكن هذا الجواب يقول: افترض الشارع ما اعتبر المولاة، اعتبر الشارع ما اعتبره واحداً، يكفينا في كونه واحدا عرفا اما وحدة الحكم ان له وجوب واحد، اما ان له داعي واحد، أي ان يأتي بهذه الاعمال كلها بداعٍ واحد وهو قصد القربة، واما بوحدة الوجود خارجاً. يعني المكلف أتى به خارجاً بشكل تدريجي متصل. مثلا الغسل، الغسل لا يعتبر فيه المولاة، لو أن المكلف أتى بالغسل متوالياً يصدق عليه أنه عمل واحد عرفاً، إذن الوحدة العرفية الكافية في جريان الاستصحاب لا تتوقف على اعتبار الشارع للوحدة من خلال اعتبار الموالاة بل يكفي فيها اما وحدة الحكم أو وحدة الداعي أو وحدة العمل خارجا بأن أتى به متوالياً. فلأجل ذلك يجري استصحاب الاقتران بعدم ما لا يؤكل الذي كان متيقنا في الاجزاء السابقة لجرّه إلى الاجزاء اللاحقة.

والحمد لله رب العالمين.