الدرس 102

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما سبق: أنه قد يستدل على أنّ المانعية علمية وليست واقعية، بأن يقال: لدينا عام وخاص، فالعام هو قوله: «صلِّ في أيِّ ساتر» والخاص: قوله: «لا تصلِّ فيما لا يؤكل لحمه». وحيث إنه لا يرفع اليد عن حجية العام إلا بالمقدار الذي قامت عليه الحجة من الخاص، فلأجل ذلك يقتصر في التخصيص على ما علم كبرى وصغرى، أي على ما علم أنه مما لا يؤكل لحمه، وعلم بأن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة. وأما المشكوك في كونه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فلم تقم حجة على خروجه من العام لأن الحجية متقومة بالوصول، وحيث لم تقم حجة على ذلك فيرجع فيه الى العام، ومقتضى ذلك جواز الصلاة في الثوب المشكوك، ولكن سيدنا الخوئي «قده» في المناقشة ان المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّه بعد ورود الخاص وهو قوله: «لا تصلِّ فيما لا يؤكل لحمه» تقيّد موضوع العام واقعاً، فصار موضوع العام الساتر الذي ليس مما لا يؤكل، فبما ان موضوع العام مقيد بأن ليس مما لا يؤكل، وحينئذ شككنا في ان هذا الثوب هل هو من الخاص، «مما لا يؤكل» أو هو من العام «من الذي ليس مما لا يؤكل» فالتمسك بالعام فيه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. ولكن في بحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقع كلام. وهو:

مقتضى الكبرى والقاعدة كما تقولون، لا يجوز التسمك بالعام في الشبهة المصداقية، لان التمسك بالحكم فرع احراز الموضوع فاذا كان الموضوع لم يحرز كيف يتمسك بالحكم. ولكن استثني من هذه القاعدة موردان:

المورد الاول: اما إذا كان العام على نحو القضية الخارجية وكان المخصص لبيّاً، كما إذا قال المولى «لعن الله بني امية قاطبة» فإنه عام وارد على نحو القضية الخارجية، والمخصص لبّي، بمعنى أنه لم يرد عندنا دليل لفظي، وإنما علمنا بمقتضى الارتكاز المتشرعي ان المؤمن لا يجوز لعنه، فبما ان المخصص لبي والعام وارد على نحو القضية الخارجية، فإذا شككنا في خالد ابن يزيد أنه مؤمن أم ليس بمؤمن صح التمسك بالعام لإثبات استحباب لعنه، فهذا المورد مما يجوز التمسك بالعام فيه في الشبهة المصداقية، وهذا ليس له علاقة بمحل كلامنا.

المورد الثاني _وهو ما له علاق بمحل كلامنا_: وهو ما ذكره السيد الشهيد: من أنه حتى لو كان العام وارداً على نحو القضية الحقيقية، فحينئذٍ إذا كانت الشبهة المصداقية للمخصِّص شبهة حكمية، هي شبهة مصداقية من جهة وشبهة حكمية من جهة أخرى، مثلاً: إذا قال المولى: كل ماء مطهر، وعلمنا أن الماء النجس لا يطهر، فالعام وارد على نحو القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، «وأنزلنا من السماء ماء طهورا» وعلمنا أن لهذا مخصص وهو الماء النجس لا يطهّر، وشككنا في أن ماء الاستنجاء طاهر أم نجس؟ الذي ليس فيه عين النجاسة، شككنا ان ماء الاستنجاء طاهر أم نجس؟ ففي مثل هذا الفرض تكون الشبهة مصداقية من جهة وحكمية من جهة أخرى، لأننا نشك في أن ماء الاستنجاء مصداق للمخصص وهو النجس لا يطهر، تكون الشبهة مصداقية. ومن جهة اخرى أنّ الشك في نجاسة ماء الاستنجاء على نحو الكبرى شبهة حكمية، لأجل ذلك بما أن هذه الشبهة مصداقية من جهة حكمية من جهة أخرى هنا ذكر السيد الصدر بأنه حيث لا يعلم حكم هذه الشبهة الا من قبل الشارع، من أين نعلم ان ماء الاستنجاء طاهر أم نجس الا من خلال بيان الشارع، فيصح لنا الرجوع الى العام وهو قوله «كل ماء مطهر» لإثبات أن ماء الاستنجاء مطهّر.

«طبعا كلام السيد في «ج3، من بحوثه مضطرب لذلك لا اتعرض له، اتعرض للتقريب الذي اراه في هذا الكلام». فنقول: بأن هنا صور ثلاث:

الصورة الاولى: أن يكون المخصص لفظيا، والعنوان ذا موضوعية في التخصيص، كما لو فرضنا ان المولى قال: «كل بيع صحيح». وقال في دليل آخر: «البيع وقت النداء لصلاة الجمعة الواجبة باطل». وشككنا الآن _المخصص لفظي والعنوان اخذ على نحو الموضوعية، البيع في وقت النداء لصلاة الجمعة الواجبة باطل_ شككنا هل ان صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا؟ حتى يكون البيع في وقت النداء في صلاة الجمعة في عصر الغيبة باطلاً أم صحيحاً؟! هنا لا يصح التمسك بالعام، وان كانت الشبهة من جهة مصداقية من جهة حكمية، والسر في ذلك: انه لما كان المخصِّص اللفظي واردا على نحو القضية الحقيقية، لأنه قال: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة الواجبة باطل. والقضية الحقيقية أخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، ومعنى أخذه مفروض الوجود ان المولى لم يتكفل احراز الموضوع، فكأن المولى قال لك: كون صلاة الجمعة واجبة أم ليست واجبة لم أتكفل بإحرازه بل اخذت مفروض الوجود، بل اخذته مفروض الوجود، فلأجل ان المخصص لفظي وارد على نحو القضية الحقيقية التي أخذ الموضوع فيه مفروض الوجود هذا بنفسه ظاهر أن المولى لم يتكفل احراز الموضوع، وأوكل الأمر الى العبد. فبما أن المولى لم يتكفل بإحراز الموضوع إذن كيف أرجع الى العام؟ وهو قوله: «كل بيع صحيح» لإثبات ان هذا البيع صحيح، وانا ادري ان موضوع العام ليس هو كل بيع، لأنه بعد التخصيص بالمخصص اللفظي صار موضوع العام البيع الذي ليس في وقت النداء لصلاة الجمعة الواجبة، موضوع العام تقيد، والمفروض ان المولى اوكل تحقيق الموضوع لي بمقتضى جعله الموضوع مفروغ الوجود، إذن حينئذ لابد ان احرز الموضوع بإمارة، بأصل، بدليل آخر، وإلا فأجري الأصول العملية ولا مجال للرجوع الى العام. وهذا ما اتفق عليه السيد الخوئي وغيره.

الصورة الثانية: ان لا يكون المخصص لفظيا، بل المخصص لبي، يعني العام وارد على نحو القضية الحقيقية والمخصص لبي. مثل: أن يقول المولى: «كل ماء مطهّر» ونحن علمنا بمقتضى مرتكزاتنا ان النجس لا يطهر، فقوله «كل ماء مطهر» قضية حقيقية، واما ان النجس لا يطهر نحن تيقنا به من مرتكزاتنا والا المولى لم يقل شيء. فنقول: لا ندري ان ماء الاستنجاء أو الماء المترشح من البخار، كما إذا افترضنا ان الماء المتنجس تحول الى بخار ثم صار ماء مرة أخرى، لا ندري ان هذا الماء نجس أم طاهر؟ هنا بما ان المخصص لم يرد باللفظ فلم يحرز ان العنوان له موضوعية، فلعل الخارج عن العام ليس هو عنوان النجس حتى يقيد موضوع العام بالماء الذي ليس نجساً، فبما انه لم يرد بدليل لفظي لم يحرز ان العنوان له موضوعية، إذن سوف تتحول هذه الشبهة الى شبهة حكمية مرددة بين الأقل والأكثر، بمعنى أننا نقطع بأن الماء الذي صاحبته النجاسة خارج عن العام، أما ما لم تصحبه عين النجاسة كماء الاستنجاء هل هو خارج أم لا؟ لا ندري، فإذن المخصص الخارج عن العام دائر بين الأقل والأكثر، سوف تتحول الشبهة من كونها شبهة مصداقية الى شبهة حكمية دائرة بين الاقل والاكثر. فالشك في خروج الاكثر وهو خروج ماء الاستنجاء يكون شكاً في التخصيص الزائد، فندفعه بعموم «كل ماء مطهر».

وحينئذٍ السيد الصدر في المقام أزاد قيداً، لكن نحن لا نحتاج اليه، فقال: هذا إذا لم يعلم بخروج فرد، وأما إذا علم بخروج فرد معناه أن المولى لم يتكفل احراز الموضوع. فالمولى قال لنا: كل ماء مطهر، ونحن علمنا من الخارج ان الماء النجس لا يطهر، إذا بقت هكذا القضية لا اكثر من ذلك وشككنا ان ماء الاستنجاء طاهر أم نجس، يصح ان نرجع الى قوله: «كل ماء مطهر» لإثبات أن ماء الاستنجاء مطهر.

أما لو علمنا أن هناك فرد خرج عن العام ايضا، لا فقط الكبرى وهي النجس لا يطهر، بل علمنا بخروج فرد معين مصداق معين، كما إذا علمنا بأن الماء المتحول من بخار متنجس لا يجوز التطهير به، يقول: بعد ان علمنا بذلك مع أن المولى لم ينص، هذا دليل على أن المولى ما احرز احراز الافراد، إذ لو تكفل احراز الافراد لنصّ على أن هذا داخل أم خارج، ولكننا حيث علمنا بخروجه جزما فهذا دليل على ان المولى لم يتكفل احراز الموضوع، فاذا لم يتكفل احراز الموضوع فكيف نرجع الى قوله «كل ماء م

مطهر» لأحراز ذلك؟!

نقول: نحن لا نحتاج الى هذا القيد، لأننا لم نحرز ان للنجس موضوعية، فحتى لو علمنا بخروج فرد كما لو علمنا بخروج الماء المتحول من ماء متنجس علمنا ان هذا لا يطهر، لكن لماذا لا يطهر؟ هل لأنه نجس؟ أو لأنه خارج بعنوانه لا بعنوان أنه نجس؟ إذ ما لم يرد عندنا دليل لفظي فلم نحرز أن للعنوان موضوعية، إذن نحتمل ان الماء المتحول من ماء متنجس خرج بعنوانه، لا بما هو نجس، فإذا احتملنا ذلك، فنقول: فالمخصص دائر بين الأقل والأكثر، الماء المتحول خرج قطعا، واما ماء الاستنجاء هل هو خارج أم لا؟ فنتمسك بعموم «كل ماء مطهر».

الصورة الثالثة: أن يكون المخصص لفظيّاً لكن العنوان ليس له موضوعية وإنما هو مجرد مشير لواقع معنون، مثلاً: لو قال المولى: «صلِّ خلف من تثق بدينه»، وقال في دليل آخر: «لا تصل خلف خالع الوقار أو خالع الحياء»، وأدري ان هذا الموضوع لا موضوعية له إنما هو مجرد مشير، إما لا أدري هل هو مشير للفاسق؟ أو هو مشير حتى لمن هو مخالف للمروءة؟ بحيث لا يصلّى خلفه، لا أدري عن ذلك، إذن صحيح ان المخصص لفظي ولكن بما أن العنوان لا موضوعية له وإنما هو مجرد مشير فلا محالة تؤول الشبهة المصداقية الى شبهة حكمية مرددة بين الأقل والاكثر. فالشك في خروج المخالف للمروءة شك في التخصيص الزائد، فيكون مجرى لأصالة العموم، فنرجع الى عموم «صل خلف من تثق بدينه». هذه هي الكبرى بحسب تقريبنا ومختارنا لهذه الكبرى، وهي: يجوز التمسك بالعام الوارد في القضية الحقيقية إذا كان المخصص لبيّاً وكانت الشبهة في عين كونها شبهة مصداقية للمخصص شبهة حكمية أو كان المخصص لفظياً لكن لم يكن للعنوان موضوعية.

ولكن الكلام في الصغرى _سؤالنا السابق نطبقه على المقام_:

حيث إن لدينا عام وهو قوله: «صلّ في أيِّ ساتر، كما في صحيح محمد بن مسلم «إذا كان الثوب كثيفاً فلا بأس»، وجاء مخصص لفظي وهو قوله: «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» وشككننا على نحو الشبهة الحكمية: هل أن جلد الأرنب جلد ما يؤكل أو جلد ما لا يؤكل؟ هل هنا يصح الرجوع الى العام وهو قوله: «صلّ بأي ساتر» لإثبات جواز الصلاة في جلد الارنب؟

فهنا بناءً على أن قوله في العام «صلّ في أي ساتر» في مقام بيان الحكم الفعلي، وإلا إذا قلنا في مقام بيان الحكم الحيثي، يعني «صل في كل ساتر» من حيث هو ساتر، ولا يتعرض للحيثيات الأخرى فهو غاية ما يجوز الصلاة فيه من حيث هو ساتر، اما كونه يؤكل ما لا يؤكل، نجس طاهر، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فإذن إذا قلنا بأن العام اساساً لم يكن الا حكماً حيثياً اي في مقام البيان من جهة الستر لا في مقام البيان من تمام الجهات فمن الأصل لا يصح التمسك به، وإنما يصح التمسك به بعد المفروغية عن كونه في مقام بيان الحكم الفعلي من جميع الجهات، بعد احراز ذلك يأتي الكلام في المخصص، فيقال: إن قوله «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» هل ظاهر أن للعنوان موضوعية؟ تبعاً للسيد الخوئي «قده» أم أن العنوان مجرد مشير كما يقول المحقق النائيني في رسالته «اللباس المشكوك»: أن الذي لا تصح الصلاة فيه الأسد بعنوانه، الثعلب بعنوانه، الفيل بعنوانه، الارنب بعنوانه، لا بعنوان ما لا يؤكل لحمه، فهو عنوان مشير الى واقع، ذلك الواقع هو الذي خرج وليس العنوان هو الذي خرج، فبناء على كلام المحقق النائيني ما دام قد خرجت هذه المصاديق لا بعنوان ما لا يؤكل بل بعنوانها، فإذا شككنا في جلد الأرنب انه مما يؤكل أو مما لا يؤكل، يعني مما تصح الصلاة فيه أو مما لا تصح كان شكاً في التخصيص الزائد، فصح التمسك بالعام لنفي هذا التخصيص الزائد. تم الكلام في هذا الوجه.

وصلنا الى:

الوجه الخامس: _الذي استدل به في اللباس المشكوك_ «وهو ما ذكره السيد الخوئي لكن المحقق شيخنا الاستاذ البروجردي قال لم نعثر عليه في كلام المحقق القمي، وإن كان الاعلام ذكروه كالمحقق النائيني في رسالته اللباس المشكوك، والمحقق العراقي ذكره في رسالته اللباس المشكوك، أما لم ينسبوه الى القمي، أما السيد الخوئي قال: ما يظهر من كلمات المحقق القمي»:

من أن المانعية منتزعة من النهي الوارد في موثقة سماعة: «ولا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه» فانتزع من ذلك مانعية ما لا يؤكل. وحيث إن النهي لا يكون فعلياً الا بالوصول، فالمانعية حكم وضعي انتزع من حكم تكليفي وهو النهي، «ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه» وهذا النهي التكليفي لا يكون فعليا في حق العبد الا في فرض وصوله كبرى وصغرى، كبرى: بأن يعلم بالنهي. وصغرى: بأن يعلم بأن الثوم مما لا يؤكل. إذن فلا محالة تختص المانعية بفرض العلم، فالمانعية علمية لا واقعية، لأن المنتزع لا يزيد على منشأ انتزاعه، فإذا كانت المانعية منتزعة من النهي والنهي لا يكون فعليا الا بفرض الوصول فلا محالة المانعية تختص بفرض الوصول كبرى وصغرى، فإذا شككنا في أن هذا الثوب مما يؤكل أو مما لا يؤكل جازت الصلاة فيه ظاهرا لا واقعاً.

أورد السيد الخوئي «قده» على ذلك عدة ايرادات:

الإيراد الاول: أن دليل المانعية لا ينحصر بهذا، لو كان دليل المانعية منحصراً بهذا النهي لربما تم كلامه، اما دليل المانعية لا ينحصر بالنهي، فهناك دليل واضح وهو الموثقة التي لا تتضمن نهياً، التي قال فيها: «إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وروثه وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله» فالموثقة صدرا وذيلا واضحة النظر الى أن المانعية مطلقة، لأنها لم تنتزع بل هي مدلول مطابقي، وبالتالي يصح لنا التمسك بإطلاق هذا المدلول المطابقي لإثبات أن المانعية واقعية لا علمية.

هذا هو الايراد الاول للسيد الخوئي وهو ايراد متين وقد اورده المحقق العراقي في رسالته اللباس المشكوك على هذا الاستدلال.

الإيراد الثاني: _غضينا النظر وسلمنا انحصار الدليل بالنهي_ لكن كلامكم انما يتم لو كان النهي نهيا تكليفياً، واما قوله في موثق سماعة: «لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه» ليس نهيا تكليفياً، وإنما هو مجرد إرشاد الى المانعية، فصارت المانعية مدلول مطابقي وليست امراً منتزعاً، فهو يقول مباشرة ويرشدنا الى أن لبس ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة. وبالتالي فاذا كانت المانعية مفاداً من دليل ارشادي لا تكليفي صح التمسك بإطلاقها لإثبات أن المانعية واقعية.

فإن قلت: سمعنا مرارا بأن المانعية والجزئية والشرطية، ما هي الا امور انتزاعية ومنتزعة من التكليف فكيف تقول في المقام بأن المانعية مدلول خبري لموثقة سماعة؟!

أجاب: وما قرع سمعك من انتزاع المانعية أو الشرطية من التكليف فلا يراد به النهي المتعلق بذات المانع مباشرة، وانما المراد به المانعية المنتزعة من الأمر بالمركّب المقيّد بعدم هذا المانع، فلو قال المولى «صلّ في ثوب ساتر من غير ما لا يؤكل» هنا ينتزع المانعية، ومنشأ الانتزاع امر بمركب مقيد بعدم هذا المانع، فلما صدر امر بمركب مقيد بعدم هذا المانع انتزع من التقيد بالعدم عنوان المانعية. هذا مقصودكم من أن المانعية انتزاعية، لا يقصدون ان المانعية من جملة مصاديقها هي انتزاعية.

والحمد لله رب العالمين.