الدرس 103

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما سبق: أنه استدُل على أن المانعية «مانعية ما لا يؤكل لحمه» مانعية علمية لا واقعية، بعدة أدلة:

منها: أنه بما أن المانعية منتزعة من النهي الغيري كقوله في موثق سماعة «لا تلبسوا منها شيئاً تصلون فيه». والنهي ظاهر في الزجر الفعل، وفعلية الزجر فرع العلم به صغرى وكبرى، فالنتيجة أن المانعية ضيّقة بمقدار ما وصل من كبرى وصغرى، وذكرنا أنه قد أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه، وصل الكلام الى:

الوجه الثالث: الذي افاده سيدنا الخوئي «قده» في «ص237، ج12» أن هنا أمرين:

الأمر الاول: هناك فرق بين الفعلية وبين التنجز، وأن صاحب هذا الدليل قد خلط بينهما، فالفعلية تابعة لفعلية الموضوع وليست تابعة للوصول، والتنجز هو التابع للوصول، لذلك قد يكون التكليف فعليا وان لم يصل ما دام موضوعه فعلياً، مثلاً: فعلية وجوب الحج بفعلية الاستطاعة علم المكلف أم لم يعلم، فلو فرضنا ان المكلف استطاع فوجب عليه الحج بالفعل لكنه لم يكن يعلم حتى انقضى موسم الحج، فحينئذٍ بعد التفاته وعلمه يجب عليه الحج في العام القادم ولو متسكعاً، بلحاظ ان وجوب الحج كان فعليا في حقه وان لم يعلم به، ففعلية التكليف تدور مدار فعلية موضوعه لا مدار وصوله كبرى وصغرى، نعم، التنجز بمعنى استحقاق الادانة والمؤاخذة منوط بالوصول، فلا مؤاخذة مع عدم الوصول كبرى أو صغرى.

إذن المستدل الذي قال أن فعلية النهي فرع الوصول، خلط بني الفعلية والتنجز.

الأمر الثاني: انه يكفي في فعلية التكليف واقعاً بفعلية موضوعه وإن لم يصل إلى المكلف حسن الاحتياط، فإنه لا اشكال في حسن الاحتياط وان لم ينكشف التكليف تفصيلا، غاية ما في الباب تارة يكون الاحتياط واجبا عقلا كما في موارد العلم الاجمالي المنجز، وتارة يكون الاحتياط مستحباً شرعا كما في موارد الشبهة البدوية حيث ورد: «اخوك دينك فاحتط لدينك». إذن بما أن الاحتياط حسن إما واجب عقلا أو مستحب شرعاً فهذا يكشف عن ان الحكم فعلي بفعلية موضوعه وإن لم يصل إلى المكلف تفصيلاً.

فلا يصح الاستدلال على أن المانعية علمية بأن المانعية مأخوذة من النهي، والنهي انما يكون فعليا بالوصول فلا مانعية في فرض الوصول، لأننا لا نسلم بأصل المطلب وهو ان الفعلية متقومة بالوصول.

ولكن ما افاده «قده» محل تأمل من جهتين:

الجهة الاولى: دعوى أن حسن الاحتياط كاشف عن فعلية الحكم الواقعي بفعلية موضوعه غير تام، فإنه يكفي في حسن الاحتياط عقلا أو استحبابه شرعاً وجود ملاك للمولى وإن لم يكن التكليف به فعلياً، فنلفترض أن التكليف في الواقع غير فعلي في حق المكلف، ولكن الاحتياط حسن، تحفظاً على غرض المولى وملاكه، فعندما يقال: إذا شككت في حكم على نحو الشبهة البدوية كالشك في حرمة التدخين وفحصت ولم تجد دليلاً على الحرمة مع ذلك الاحتياط حسن، فحسن الاحتياط عقلا أو استحبابه شرعا لا يكشف عن أن الحرمة لو كانت واقعية لكانت فعلية، لعلها ليست فعلية، لكن ما دام هناك ملاك فمقتضى التحفظ على ملاك المولى هو حسن الاحتياط عقلا أو استحبابه شرعاً.

الجهة الثانية: بأن المناقشة ان الفعلية متقومة بفعلية الموضوع لا بالوصول مناقشة مبنائية. بلحاظ أن الفعلية بحسب مسلك الآخوند والمحقق العراقي والمحقق الاصفهاني تختلف عن الفعلية بحسب مسلك المحقق النائيني كسيدنا الخوئي «قده» وتلامذته.

بيان ذلك: ان الفعلية لها معنيان: تارة يراد بالفعلية منشأية الاثر بأن يكون الحكم الواقعي منشئا لأثر شرعي، أي اثر كان. وتار يراد بالفعلية: أن الحكم الشرعي مصب لإرادة لزومية، فإذا فسرّنا الفعلية بمنشأية الأثر: تم كلام المحقق النائيني «قده» ومن تبعه. فإن الفعلية بمعنى منشأية الحكم لأثر شرعي _ولو كان ذلك الاثر الشرعي أثراً ندبياً_ منشأية الحكم لأثر شرعي يعني أن هذا الحكم فعلي، وهذا هو معنى الفعلية، فهذه الفعلية ليست منوطة بالوصول، بل هي منوطة بفعلية الموضوع، ولذلك من أخل بالفريضة عن جهل ولو كان جهلا معّذرا كما لو كان جهلاً قصورياً، فلو فرضنا أنّ شخصاً صلى ولكنه صلى من دون طهور أو صلى من دون ركوع، اخل بالفريضة، بحيث لا تشمله حديث «لا تعاد» لأنه أخلَّ بأحد الخمسة عن جهل معذر، جهل قصوري، حتى مضى الوقت ثم علم بعد ذلك بأنه اخل بالفريضة، فإن الوجوب «وجوب الاتيان مشتملة على الفريضة» كان فعليا في حقه في الواقع، مع انه كان جاهلا فيه جهلا معذراً، ومعنى ان هذا الوجوب كان فعليا في حقه أن هذا الوجوب منشأ لأثر ولو كان هو جاهلاً به، الا ان الوجوب في الوقت منشأ لأثر، أثره وجوب القضاء عليه بعد الالتفات. فالفعلية بمعنى منشأية الاثر سواء كان الحكم تكليفيا كما مثلنا فيمن اخل بالفريضة، أو كان الحكم وضعياً كالخمس، فإن ثبوت الخمس في الربح فعلي، علم المكلف أم لم يعلم، فالفعلية بهذا المعنى ليست منوطة بالوصول كما ذهب اليه المحقق النائيني «قده».

أما الفعلية بحسب مصطلح الآخوند وتلامذته: وقد مرّ علينا في الكفاية ان الآخوند يقول فعلي من بعض الجهات، فعلي من تمام الجهات، له مصطلح آخر في الفعلية غير هذا المصطلح.

فإن المحقق الآخوند «قده» يقول: الفعلية لها مرتبتان: فعلية انشائية وهي: الفعلية المتحققة بالإنشاء، بمعنى ان المولى متى ما اصدر الخطاب وحصل منه إنشاء الحكم، بأن قال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» متى ما صدر منه هذا الخطاب فقد اصبح الحكم فعلياً، ومعنى انه فعلي، يعني ان هذا المنشأ صدر عنه بداعي المحركية على فرض الوصول، فلو سئل المولى: عندما قال «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» ما هو مرادك الجدي من هذا الخطاب؟

لقال: مرادي الجدي أن يكون هذا الخطاب محرّكاً على فرض وصوله. هذه هي المرتبة الاولى للفعلية. اصبح الحكم فعلياً بفعلية إنشائية.

أما هذه المرتبة غير كافية، هناك مرتبة أخرى للفعلية وهي ما يعبر عنها المحقق الآخوند بالفعلية من تمام الجهات، أو الفعلية التامة. وهي عبارة عن تعلق الإرادة اللزومية بالعمل بحيث لا يرضى بتركه، فمتى يكون الحكم متعلق لإرادة لزومية بحيث لا يرضى المولى بتركه؟

يقول: في فرض الوصول، فهناك فعلية إنشائية وهي عبارة عن الإنشاء بداعي المحركية على فرض الوصول، وهناك فعلية تامة وهي انقداح الارادة اللزومية على طبق الحكم، لكن هذا متقوم بالوصول، والشاهد على ذلك: أنه في فرض الجهل المكلف مرخّص له الترك، شرعاً مرخص له الترك بمقتضى اصالة الحل واصالة البراءة، مثلاً: من شكّ في حرمة التدخين جرت في حقه اصالة الحل واصالة البراءة، فهو مرخّص شرعاً في فعل التدخين. يقول المحقق الآخوند: كيف يجتمع الترخيص الشرعي مع الإرادة اللزومية؟! ولو كان هذا الترخيص الشرعي ترخيصا ظاهرياً، أما بالنتيجة: ان يقول الشارع: انا اريد منك ترك التدخين إرادة لزومية بحيث لا ارضى بالمخالفة ومع ذلك مرخص لك في التدخين ما دمت جاهلاً، لا يجتمعان. لا يجتمع ان يكون مرادا ارادة لزومية في فرض الجهل مع كونه مرخصا له. فهذا شاهد على أن الارادة اللزومية إنما تكون في فرض الوصول، والا في فرض عدم اللزوم لا توجد ارادة لزومية، ولذلك المحقق الآخوند جمع بين الحكم الواقعي والظاهري بأن الحكم الواقعي مجرد حكم انشائي لا فعلي، لا فعلية بالمعنى الأول بالمرتبة الاولى، هو فعلي في المرتبة الأولى ولكن ليس فعلي بالمعنى الثاني، يعني ليس فعليا فعلية تامة بمعنى انقداح الارادة اللزومية على طبقه، يقول: لا يعقل الجمع بينهما، مراد ارادة لزومية ومرخص فيه، لا يجتمعان. وإن كان قد نوقش كلام الآخوند في محله بأنه يكفي في الفعلية «فعلية الحكم الواقعي» أن يكون هناك ارادة راجحة وإن لم تكن هناك إرادة لزومية، العقل انما منع اجتماع الارادة اللزومية مع الترخيص في الترك، لكن لا يمنع وجود ارادة، غاية ما في الامر انه ارادة راجحة، بمعنى ان المولى واقعا يرجح الترك، هذا يجتمع مع الترخيص في الفعل، فالحكم الواقعي فعلي وليس انشائي، لتضمنه للإرادة الراجحة وان لم يتضمن للإرادة اللزومية.

ملّخص الكلام:

أنّ اشكال سيدنا الخوئي على الاستدلال بأن الفعلية غير متقومة بالوصول مبني على مسلكه تبعاً لشيخه، من أن الفعلية بمعنى منشأية الأثر. وأما بناء على مسلك الآخوند بأن الفعلية التامة بمعنى انقداح الإرادة اللزومية فهذا متقوم بالوصول لا محالة. لذلك قال: المانعية مأخوذة من النهي الغيري والنهي الغيري مفاده الزجر، والزجر لا يكون فعليا، يعني لا يكون فعليا بمعنى تعلق الإرادة اللزومية إلا في فرض الوصول. إذن المانعية بمقدار الوصول. هذا بالنسبة إلى اشكالات السيد الخوئي «قده».

بقي اشكالان على هذا الاستدلال، تعرّض لهما المحقق العراقي، في «اللباس المشكوك، ص131»:

قال المحقق العراقي «قده» بأن هذه الدعوى وهي: أن ظهور النهي في الفعلية أن ما يكون النهي ظاهرا فيه هي الفعلية المنوطة بالعلم، هذا اصلا محال، غير معقول. لماذا؟

قال: ظهور النهي في الفعلية المنوطة بالعلم فرع شمول الخطاب لحالة العلم حتى نقول: بما ان الخطاب شامل لحالة العلم قام المولى فقيّد فعلية النهي بفرض العلم، لأنه أساساً الخطاب شامل لفرض العلم، إذن اشتراط النهي، اشتراط فعلية النهي بالعلم فرع كون الخطاب مطلقا لحال العلم حتى يقوم المولى باشتراط النهي بالعلم. واطلاق الخطاب لحال العلم محال، لأن الخطاب لا ينظر ولا يتعلق بما هو متأخر عنه رتبة.

فيقول المحقق العراقي: كما ذكر في بحث أخذ قصد القربة في متعلق الامر أن التقرب الناشئ عن دعوة الامر لا يعقل أخذه في متعلق الامر، لأن لازمه أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم، لذلك العلم بمفاد الخطاب، يعني العلم بما يكون الخطاب ظاهرا فيه، متأخر رتبة عن مفاد الخطاب فكيف يكون مفاد الخطاب مشروطاً به؟! هذا غير معقول.

إذن بالنتيجة: دعوى ظهور النهي في الزجر الفعلي بفعلية العلم _الفعلية المنوطة بالعلم_ امر محال.

فالحلّ: أن النهي ظاهر في الفعلية في مرتبته. أي في مرتبة إنشائه هو نهي فعلي. وتحديد أنه مطلق أم لا يتم بالنظر إلى موضوعه، فنذهب إلى موضوعه فنقول: نهى عن لبس ما لا يؤكل لحمه، وبما أن هذا الموضوع مطلق لحال العلم والجهل فلدينا حكم وهو النهي، ولدينا موضوع وهو لبس ما لا يؤكل. وبما ان الموضوع مطلق لحال العلم والجهل، إذ ان لبس ما لا يؤكل قد يكون مع العلم وقد يكون مع الجهل. إذن فبالنتيجة: اصبح الحكم وهو النهي مطلقا لحال العلم والجهل، لأن الحكم تابع لموضوعه تبع المعلول لعلته.

فالذي يريد ان يذهب العراقي: الفعلية حاصلة للنهي لكنها في مرتبته، وهذه الفعلية الحاصلة للنهي في مرتبته مطلقة لحال العلم والجهل نتيجة بطلان موضوع. فما هو وجه الإشكال في ذلك؟ النتيجة التي ذهب اليها صحيحة، النهي مطلق لحال العلم والجهل، وأما ما ذكره اولاً من انه لا يعقل ان يكون النهي ظاهراً في فعلية منوطة بحال العلم فقط اجيب عنه بالأصول بالفرق بين الجعل والمجعول. فقالوا: يمكن ان يكون العلم بالجعل دخيلا في فعلية المجعول، فيقال: الزجر إنما يكون فعلياً إذا علم المكلف بأصل الزجر لا بالزجر الفعلي حتى يلزم الدور وأخذ ما هو متأخر فيما هو متقدم، متى ما علم بجعل الزجر صار الزجر فعلياً في حقه.

ولذلك نقول: العلم بالنهي في مرتبته الإنشائية موجب لفعلية الزجز في حق المكلف، فلم يلزم أخذ ما هو متأخر فيما هو متقدم، فنستطيع أن نحافظ على الفعلية بمصطلح الآخوند وهي الفعلية بمعنى انقداح الإرادة اللزومية، وأن هذه الفعلية بمعنى انقداح الارادة اللزومية ايضاً منوطة بالعلم، ومع ذلك لا يرد إشكال. فالفعلية بمصطلح الآخوند منوطة بالعلم، ولا يرد إشكال. فإن العلم بأصل هذه الإرادة دخيل في فعليتها بحق المكلف.

الإشكال الثاني _للعراقي_: فإن غاية ما ذكره المستدل أن المانعية المجعولة ضيقة بحدود العلم فلا مانعية الا في فرض الوصول. لكن نقول هل ان ملاك المانعية عام أم خاص؟ فلنفترض ان المانعية بمقدار الوصول، لكن إذا كان ملاكها اعم فمقتضى عموم الملاك حتى في حال الجهل فساد الصلاة، لا لأجل أن المانعية عامة، لأجل ان ملاكها عام، فضيق المانعية المجعولة وتقيدها بالوصول لا يعني ضيق ملاكها.

من اين نستكشف ملاكها؟

قال: تارة ندعي أن للنهي مدلولين في عرض واحد، وهما: المانعية، وأن المانعية ذات ملاك. فالنهي له مدلولان عرضيان ليس أحدهما في طول الآخر. فكأن النهي تضمن خبرين: خبر عن المانعية وخبراً عن ملاكها، فالخبر الاول مقيد بفرض الوصول، اما الخبر الآخر لا موجب لتقيده بالوصول، الخبر الآخر مطلق. فبما ان النهي له مدلولان المانعية وهوي متقيدة بالوصول لحكم العقل بأن لا فعلية إلا مع الوصول، وكون المنهي عنه ذا ملاك وهذا الخبر الثاني لم يقم دليل على تقيده بالوصول فمقتضى ذلك اكتشاف ان الملاك اوسع من المانعية لأن استفادة الملاك كانت بمدلول آخر. وإن انكرتم العرضية، كما انكر في الاصول: بأن الأوامر والنواهي لها مدلولان عرضيا، فإن استفادة الملاك في طول استفادة التكليف وليس في عرضه، يعني بعد ما استفاد العقل التكليف استفاد كونه ذا ملاك. لا أنهما مدلولان عرضيان. يقول المحقق العراقي ايضا لا يخل بالكلام. لأن الدلالة اما لفظية، اما عقلية. فإن كانت دلالة لفظية، أي دلالة التزامية: أي ان كون الحكم ذا ملاك من اللازم البيّن بحيث يكون مدلولاً التزاميا لفظياً، إذن بالنتيجة النهي دلَّ دلالة التزامية على كون المانعية ذات ملاك، فاذا سقط المدلول المطابقي على الحجية يعني سقطت المانعية في فرض عدم الوصول، يبقى المدلول الالتزامي على الحجية وهو كونه ذا ملاك حتى مع عدم الوصول. طبعا هذا مبني على عدم تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق كما هو مبنى السيد الخوئي وغيره.

وإن قلتم بأن الدلالة عقلية: بمعنى كون الحكم ذا ملاك، ليس لازما بيناً بل لازم غير بيّن، ولذلك يعبر عنها المحقق النائيني ب «لوازم الكلام» لوازم الكلام غير المدلول الإلتزامي، هي المداليل العقلية الاقتضائية، فإذا قلتم بأن كون الحكم ذا ملاك من لوازم الكلام يعني مدلول اقتضائي، بمعنى ان العقل يقول: بما ان المولى لا يأمر الا بما فيه ملاك، اذن الحكم فيه ملاك، لكن هذا اللازم غير بيّن فيدخل في الدلالة العقلية لا في الدلالة اللفظية.

يقول: فحينئذٍ من باب اولى يكون اوسع، لأنه من قال بتبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية لا يقول بتبعية المدلول العقلي للمدلول اللفظي في الحجية كما نصّ عليه المحقق النائيني. فراجع كلامه.

والحمد لله رب العالمين.