الدرس 108

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام في التمسك بأصالة الحل، وهي قوله ع: «كل شيء لكل حلال حتى تعلم أنه حرام» لإثبات صحة الصلاة في الثوب المشكوك، هل أنه أخذ مما يؤكل أو أخذ مما لا يؤكل؟

ووجه الاستدلال بأصالة الحل لإثبات صحة الصلاة يرتكز على أن موضوع المانعية كون الثوب مما لا يؤكل، فإذا كان الثوب مما لا يؤكل لحمه ترتب عليه كون لبسه مانعا من صحة الصلاة، فالمانعية وعدم المأكولية بينهما سببية، بمعنى ان الشارع عندما جعل حرمة الأكل للسبع مثلا جعل على اثرها المانعية للبسه في الصلاة، فهناك مجعولان: مجعول على نحو الموضوع وهو حرمة اكل السبع، ومجعول على نحو المحمول وهو مانعية لبسه في الصلاة. لذلك إذا شك في المانعية بمعنى هل أن هذا الثوب المشكوك مانع من صحة الصلاة أم لا؟

فإن الشك في المانعية مسبب عن الشك في الحلية، إذ ما بينهما سببية، إذ فلا محالة الشك في المسبب يرجع إلى الشك في السبب، أي ان الشك في ان الثوب المشكوك مانع من صحة الصلاة أم لا؟ يرجع إلى الشك في انه متخذ من حيوان مأكول أو غير مأكول، فيرجع الشك إلى حلية ذلك الحيوان المأخوذ منه الثوب. لذلك لا نجري الأصل في المسبب، بل نجري الأصل في السبب، إذ ما دام الشك في المانعية مسببا عن الشك في الحلية، فمقتضى الصناعة جريان الأصل في السبب، فنجري أصالة الحل في الحيوان الذي أخذ منه هذا الثوب، فاذا جرت اصالة الحل فيه ترتب عليه عدم المانعية بلا حاجة إلى اجراء الاصل في المانعية نفسها.

هذا هو بيان الاستدلال لأصالة الحل لإثبات صحة الصلاة.

ولكن كما ذكرنا ان هناك ايرادات على الاستدلال سبق الكلام في الإيراد الاول في الدرس السابق.

الايراد الثاني: ما افاده المحقق النائيني «قده» في «رسالة اللباس المشكوك، ص316»: لا يصح جريان اصالة الحل في الحيوان ليترتب عليه عدم المانعية في الثوب المتخذ منه. والسر في ذلك:

إنّ الشبهة المصداقية قد تكون من قبيل الفرد المردد. كما إذا افترضنا ان هناك في الخارج حيوانين يمتازان عن بعضهما، احدهما شاة وهي مما يحل أكله، والآخر سبع، وهو مما يحرم أكله. يتميز كل منهما عن الآخر تفصيلا، ولكننا لنسيانا لا ندري ان الجلد الذي اخذناه، اخذناه من الشاة التي يحل اكلها؟ أو من السبع الذي يحرم اكله؟

فحينئذ هذا الجلد بين الفرد المردد بين حيوان مقطوع الحلية وبين حيوان مقطوع الحرمة. هناك فرد مردد بن كونه من حيوان مقطوع الحلية او حيوان مقطوع الحرمة.

فبناء على ذلك: هل تريدون اجراء اصالة الحل في الجلد؟ أو اجراء اصالة الحل فيما أخذ منه الجلد؟

فلابد من تحديد مجرى أصالة الحل؟ اين مجراها؟

فإن كان مجرى اصالة الحل نفس الجلد، نقول لا ندري ان هذا الجلد حلال أم حرام؟ فيشمله «كل شيء لك حلال» فمن الواضح لا يوجد شك في حلية الجلد، لان الشك في الاتخاذ لا في الحلية، فما هو موجود بالفعل الشك في الاتخاذ، أي ان هذا الجلد مأخوذ من الشاة أو من السبع.

وإن قلتم: بان مجرى اصالة الحل ما أخذ منه، لا ما أخذ. بل ما أخذ منه الجلد. فنسأل: ان عنوان ما أخذ منه، هل ان عنوان ما اخذ منه ملحوظ على نحو المشيرية أو ملحوظ على نحو الموضوعية؟.

فإن قلتم: أنه ملحوظ على نحو المشيرية ان اصالة الحل تجري في عنوان ما أخذ منه الجلد، لكن هذا العنوان كعنوان الأحد ليس الا مشير لهذين الحيوانيين الذي امامنا الشاة والسبع. عنوان ما أخذ منه كعنوان أحد هذين الحيوانين، مجرد عنوان مشير، فإذا كان عنواناً مشيراً، فلا محالة لا وجه لجريان اصالة الحل فيه، لأن النكتة في جريان اصالة الحل هي نكتة الاستلزام، بمعنى أن الشك في الاتخاذ يستلزم الشك في الحلية، فيقال: لأننا نشك في أن هذا الجلد مأخوذ من أي شيء؟ لزم من ذلك الشك في الحلية. فالنكتة في جريان اصالة لحل هو هذه الملازمة بين الشك في الحلية. فإذا لوحظ العنوان على نحو المشيرية انتفت الملازمة، اذ الشك في الاتخاذ لا يستلزم الشك في الحلية للقطع بأن هذا حلال وهذا حرام. فمتى ما اخذ العنوان على نحو المشيرية فليس شك الا عندنا الا شك في أن هذا الثوب متخذ من هذا او متخذ من هذا. وليس عندنا شك في الحلية أبداً. فلا ملازمة بين الشك في الاتخاذ والشك في الحلية كي يكون مجرى لأصالة الحل، إذ الشك في الاتخاذ هنا لا يفضي الى الشك في الحلية، للعلم بأن احد الحيوانين حلال، والعلم بأن الآخر حرام. اذن فالنكتة في جريان أصالة الحل متنفية.

وإن قلتم: بأن مجرى اصالة الحل هوا لعنوان لكن على نحو الموضوعية، أي اغمضنا النظر عن شاة وسبع، وقلنا بأن ذلك هو عنوان ما أخذ منه ما أخذ منه الجلد، لا ندري انه حلال أم حرام؟ فنجري أصالة الحل في عنوان ما أخذ منه الجلد مع النظر للعنوان على نحو الموضوعية من دون لحاظ إلى ما هو امامنا في الخارج. فإن قلتم بذلك، نقول: بأن اصالة الحل لا تشمل هذا العنوان لاحد وجهين: إما انتفاء الموضوع أو انتفاء الشرط.

الوجه الاول: هو انتفاء الموضوع، بمعنى ان موضوع اصالة الحل، «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، فيقول: بما ان موضوع أصالة الحل او الشيء فمن الواضح ان المنصرف من الشيء والموصول الموجود الخارجي، فمجرى الاصول هو دائما الموجود الخارجي، لا العنوان المنتزع في الذهن، كعنوان الأحد، هذا ليس مصداقاً للشيء. فإذن الموضوع اصلا منتفٍ، موضوع اصالة الحل اصلا لا يصدق على هذا العنوان المنتزع.

وإن سلمنا معكم جدلاً وقلنا بأن موضوع أصالة الحل يصدق على العنوانين، فيأتي الوجه الثاني وهو انتفاء الشرط.

لان الشرط في جريان اصالة الحل ترتب الاثر، وترتب الأثر منوط بأن يكون موضوع اصالة الحل مما تتعلق به الاحكام الشرعية. فلابد ان نفترض شيئا تتعلق به الاحكام الشرعية من حل او حرمة ويشك في حليته فتجري اصالة الحل فيه ليترتب على جريانه اثر. والمفروض ان العنوانين بما هي عناوين ليست محلاًّ للأحكام الشرعية، فان الاحكام الشرعية لا تتعلق بالعنوان بما هو عنوان، فاذا لم تتعلق الاحكام بالعنوانين، وان لم يكن موضوعا للحلية والحرمة فلا اثر لجريان اصالة الحل فيه.

ولكن سيدنا الخوئي «قده» في «الموسوعة، ج12، ص241» اشكل على شيخه المحقق النائيني، وقال: بأن كلامه مدفوع بالنقض والحل:

أمّا النقض: لو كان هناك لحمان في الخارج، احدهما مقطوع الحرمة لكونه ميتة، والآخر مقطوع الحلية لكونه مذكى، ووقعت قطعة منها في يدي وشككت هل اخذتها من هذا أو من هذا؟ فإنه لا اشكال في جريان اصالة الحل في تلك القطعة. مع انها كانت سابقا معلومة الحكم، فهي إما من هذه مقطوعة الحلية او من هذه مقطوع الحرمة. فكيف جرت فيها أصالة الحل؟!

مثال آخر: لو فقد احد اللحمين في المثال، هذا مقطوع الحل وهذا مقطوع الحرمة. هذه قطعة وفقد احد اللحمين لا ادري هل من المفقود ام من الموجود، فإن اصالة الحل تجري حينئذٍ في اللحم بلا إشكال. فكيف جرت اصالة الحل في الفرد المردد؟

قد يقال بأن النقض غير وارد على المحقق النائيني: لأن مجرى اصالة الحل هنا شيء موجود، والمحقق النائيني يقول: بأن المنصرف من موضوع اصالة الحل ما كان موجودا خارجياً ولا تشمل العنوانين، والآن لم تجريها في العنوان وإنما اجريتها في موجود خارجي كقطعة من اللحم.

أما الحل: لا يستفاد من أدلة الأصول العملية طرّاً إلا انه يعتبر في جريانها عنصران:

العنصر الاول: الشك الفعلي، ان يكون لديك شك بالفعل. العنصر الثاني: ترتب أثر على جريانها.

فاذا كان لا يعتبر في ادلة الاصول العملية غير هذين العنصرين فالعنصران متوفران، إذا شككنا في ان هذا الجلد مأخوذ من الشاة أو من السبع، فنحن لا نجري اصالة الحل في الجلد حتى تقولون ليس هناك شك في حليته وإنما الشك في اتخاذه، بل نجري أصالة الحل في العنوان، ولكن لا نجري اصالة الحل في العنوان على نحو المشيرية كي يقال بأنه لا يوجد شك في الحلية، بل نجري اصالة الحل في العنوان الملحوظ على نحو الموضوعية، فاذا نظرنا إلى العنوان على نحو الموضوعية توفر العنصران، العنصر الاول: الشك الفعلي، ولا إشكال أن لدينا شكاً في أن المتخذ من هذا الجلد هل هو حلال ام حرام؟ الشك الفعلي موجود في العنوان. والعنصر الثاني ترتب اثر شرعي، الاثر الشرعي هو جريان اصالة الحل في العنوان أثره الشرعي جواز الصلاة في هذا الجلد. وانتفاء الشك في المانعية.

فما هو الموجب لتقييد مجرى اصالة الحل بأن يكون موجوداً خارجياً؟ فإنّ عنوان الشيء يشمل الموجود الخارج ويشمل العنوان الذهني، «كل شيء فيه حلال وحرام»، «كل شيء لك حلال» أي كل ما شككت فيه، هذا المقصود فيها، كل ما شككت فيه فهو مجرى للأصل العملي. ولذلك: نجري قاعدة الفراغ في العنوانين، مثلا: إذا علمت ان احدى الفريضتين باطلة وشككت في بطلان الأخرى، أقول: احداهما باطلة جزماً، لكن لا ادري أيهما، والأخرى مشكوكة، اقول:

أحداهما، لا اجري قاعدة الفراغ في هذا ولا في هذا، لأنني لو اجريت قاعدة الفراغ في هذه الصلاة التي الظهر، وأجريت قاعدة الفراغ، لتعارض، لأنني أعلم اجمالاً ببطلان أحدهما، فمقتضى العلم الاجمالي ببطلان احدهما تعارض قاعدة الفراغ في الظهر مع قاعدة الفراغ في العصر.

بل يمكن حل المشكلة، بأن لا أجري قاعدة الفراغ في الظهر الخارجية ولا العصر الخارجية انما اقول احدهما باطل فغيره الذي هو احدهما الآخر، احدهما الاول باطل جزما، أحدهما الآخر لا أدري فاجري قاعدة الفراغ في عنوان احدهما الآخر. أو ما يعلم بطلانه. واثر جريان قاعدة الفراغ أنني اتي بأربع ركعات عما في الذمة. ونأتي إلى الاستصحاب حيث قالوا ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، لأنه إما مقطوع الارتفاع او مقطوع الارتفاع، فهو يدور بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، ولا يوجد شك في البقاء كي يكون مجرى للاستصحاب.

فنقول: إذا تردد الفرد بين أن يكون مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع يمكن ان يجري الاستصحاب في العنوان، مثلاً: لدينا جلد، لا ندري هو من جلد ما يؤكل او من جلد ما لا يؤكل؟ وبنينا على جريان استصحاب العدم الأزلي، فبناء على جريان استصحاب العدم الازلي اقول: هذا الجلد مأخوذ من حيوان، غير مشار إلى حيوان في الخارج، لا ادري انه مما يؤكل او مما لا يؤكل، فاستصحب عدم كون صاحب هذا الجلد مما لا يؤكل، صاحب هذا الجلد «الحيوان الذي اخذ منه الجلد» هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل؟ استصحب عدم كونه مما لا يؤكل. فأصلي فيه. بناء على كلام سيدنا «قده» وهو متين.

الإشكال الثالث: أفاد المحقق النائيني «قده» في رسالة «اللباس المشكوك، ص320»:

لو شك في اللباس على نحو الشبهة المصداقية لا على نحو الفرد المردد، بأن كان لدينا جلد نشك ابتداء في انه من محلل الاكل أو من محرم الاكل؟ لا من قبيل الفرد المردد.

فهل تجري فيه أصالة الحل أم لا؟

يقول المحقق النائيني «قده» قد يقال بانه تجري فيه أصالة الحل وإن علمنا بحرمة اكله لعدم احراز تذكيته. لكن جريان اصالة الحل يكفي فيها بعض الآثار وإن لم يترتب عليها سائر الآثار.

فنحن نجري فيه أصالة الحل من جهة وهو جواز الصلاة فيه، لا من جهة جواز أكله، فان جواز الاكل يتوقف على احراز التذكية، وحيث لم تحرز تذكيته فلا تجري اصالة الحل لإثبات جواز أكله، إنما تجري أصالة الحل لإثابت جواز الصلاة فيه. يقول المحقق النائيني قد يقال كذلك، ولكنه ليس صحيحاً. والسر في ذلك: انه شرط جريان اصالة الحل غير موجود، لأن هنا لابد ان نلحظ عدم مقدمات:

المقدمة الأولى: عنوان ما يحرم أكله كما في موثق ابن بكير «إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله».

هل هو الموضوع أم هو مجرد مشير إلى الموضوع؟ فإذا قلنا بأن عنوان ما حرم اكله هو الموضوع لفساد الصلاة؟ ما حرم أكله تبطل الصلاة فيه؟!، فإذ ا شككنا في أن الجلد يحرم اكله ام لا؟ جرت اصالة الحل، لكن هذا لم يثبت، بل ظاهر الأدلة «بنظر النائيني» ان عنوان ما يحرم اكله مجرد مشير، يعني: موضوع بطلان الصلاة ليس ما يحرم اكله، موضوع بطلان الصلاة العنوان الخاص، عنوان السبع عنوان الأرنب، عنوان المسوخ، فالسبع لكونه سبع لا تصح الصلاة فيه لا لكونه يحرم اكله، أي أنّ السبيعة موضوع لأثرين في عرض واحد، أحدهما حرمة الأكل والآخر فساد الصلاة، فليس أحد الأثرين مسبب عن الآخر، بل الأثران في عرض واحد.

المقدمة الثانية: بما ان الأثرين في عرض واحد، فلا معنى لأن يقال: ان اصالة الحل اصل سببي، وأصالة البراءة عن المانعية اصل مسببي، ولا يصار للمسببي مع وجود السببي، لان هذا فرع ان يكون المانعية مرتبة على حرمة الاكل والحال أن بينهما عرض واحد. فليس بينما سببية ومسببية.

فبالنتيجة هل تجري اصالة الحل؟ لان حرمة الاكل ليس موضوع لأثر حتى تنفوا الموضوع بأصالة الحل، إذن اصالة الحل منتفية بانتفاء شرطها، لأن الشرط هو أن تجري أصالة الحل فيما هو موضوع الاثر، وحرمة الأكل ليست موضوعاً للأثر. إذن إذا شككتم في هذا الجلد جلد سبع أم لا؟ جلد ارنب أم لا؟ لا يمكن تنقيح الموضوع بأصالة الحل.

إن قلت: حيث نعلم من الخارج انه لو كان سبعاً لحرم أكله؟ فنجري فيه اصالة الحل فيثبت بذلك انه ليس سبعاً، إذ ما دامت هناك ملازمة بين السبعية وحرمة الاكل فنحن ببركة اصالة الحل ثبت انه يحل اكله فاذا ثبت انه يحل اكله ثبت انه ليس بسبع، فإذا انتفى انه سبع صحت الصلاة. فنثبت صحة الصلاة لا بالمباشرة بل بالواسطة، بواسطة نفي السبعية.

فقال «قده»: فلا جدوى لأصل الحكمي «أصالة الحل» القاضي بترتب أحدهما _وهو جواز الصلاة_ في ترتب الآخر، _وهو عنوان السبعية_ وإلغاء الشك فيه لا بنفسه، _يعني بأن نجري اصالة الحل فيه مباشرة_ ولا بتوسط إثبات الملزوم وهو نفي السبعية الا على القول بالأصل المثبت. لأنّ إثبات اثر شرعي بواسطة امر تكويني من باب الاصل المثبت.

إذن كيف نجري اصالة الحل بناء على هذا المبنى؟

قال السيد الخوئي: «ص242»، وما افاده «النائيني» متين جداً بناء على مسلكه، من كون الموضوع لبطلان الصلاة ذوات الحيوانات، سبع ارنب مسوخ، وحمل العنوان المأخوذ في لسان الروايات _كموثق ابن بكير_ على المعرفية والمشرية وأما بناء على ما هو الصواب _يعني على مبنانا، كما عرفته سابقا، من ان الموضوع لبطلان الصلاة نفس العنوان، _يعني عنوان ما حرم أكله_ نظرا إلى أن حمل العنوان على المعرفية خلاف ظاهر الأدلة لا يصار اليه من دون قرينة. فبناء على هذا المبنى لا يمكن المساعدة على ما ذكره.

والحمد لله رب العالمين.