دوران الأمر بين الأقل والأكثر

الدرس 113

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام في المانع الاول من الموانع الخاصة وهو ما ذكره المحقق العراقي «قده» من ان المكلف إذا شك في جزئية السورة فأجرى البراءة عنها وركع من دون سورة فإنه يحصل له علم اجمالي بأنه ان كانت السورة جزءا فتجب عليه الاعادة، وان لم تكن جزءا فيحرم عليه القطع.

ومقتضى منجزية العلم الاجمالي ان يتم صلاته ويعيدها.

وذكرنا ان هناك عدة اجوبة عن هذا المانع وصل الكلام الى الجواب الثالث، وهو ان يقال: ما أفاده المحقق العراقي تام على مسلك العلية، وأما على مسلك الاقتضاء فما هو الصحيح فإن العلم الاجمالي منحل، وذلك بجريان البراءة عن وجوب الاعادة بلا معارض، لأنه لا معنى لجريان البراءة عن حرمة ترك السجود مثلا، أي ان المكلف إذا اجرى البراءة عن جزئية السورة وركع بلا سورة فالآن بعد ان ركع بلا سورة لا معنى لأن يجري البراءة عن حرمة ترك السجود من باب حرمة القطع، لأنه يقطع بالمخالفة على كل حال، فهو إن كانت السورة جزءا فقط قطع الصلاة لأنه ترك السورة، وان لم تكن السورة جزءا فترك السجود قطع، فهو يقطع بأنه ترك السجدة أو مشى بدون سجدة يأتي القطع، اذن بالنتيجة اما ان السورة جزء اذن فقد قطع الصلاة في ترك السورة، واما ان السورة ليس جزءاً فترك السجدة قطع، فيجري البراءة عن حرمة أي قطع، فما دام يعلم بحرمة القطع على كل حال إما بترك السورة أو بترك السجدة فلا معنى لجريان البراءة عن حرمة القطع، حيث انه يعلم بذلك تفصيلاً، فاذا لم تجري البراءة عن حرمة القطع جرت البراءة عن وجوب الاعادة بلا معارض فانحل العلم الاجمالي حكماً. وهذا ما ذكره السيد الشهيد «قده» وهو كلام صحيح.

الجواب الرابع: أن يقال أيضاً على مسلك الاقتضاء تجري البراءة عن وجوب الاعادة بلا معارض وذلك بتصوير آخر:

وهذا البحث يعتمد على بحث فقهي وهو: ما هو موضوع حرمة قطع الفريضة؟ هل ان موضوع قطع الفريضة من دخل فريضة دخولا صحيحا حرم عليه قطعها؟ أم ان موضوع قطع الفريضة الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا لا مطلقا، فاذا افترضنا ان موضوع قطع الفريضة من شرع في فريضة شروعاً صحيحاً، نظير: من احرم للعمرة أو الحج احراماً صحيحاً وجب عليه الإتمام. فمن شرع بالفريضة شروعاً صحيحاً وجب عليه الاتمام، حرم عليه القطع، حتى لو لم يحرز صحتها الان ظاهرا أو لم يحرز صحتها واقعاً، بالنتيجة شرع فيها شروعاً صحيحاً.

بناء على هذا الرأي نعم يأتي كلام المحقق العراقي، لأنه بالنتيجة هو دخل في صلاة دخولا صحيحا ولما وصل الى السورة شك في جزئيتها، اجرى البراءة عن جزئية السورة وتركها وركع استنادا للبراءة، بعد ان ركع دار الامر، اما هذه الصلاة صحيحة واقعا اما فاسدة فيجب اعادتها، فهذا العلم الاجمالي منجز.

اما إذا قلنا ان موضوع حرمة قطع الفريضة هي الصلاة الصحيحة واقعا وظاهرا، اذن المكلف بين حالتين: اما ان لا يحرز الصحة الظاهرية أو لا يحرز الصحة الظاهرية.

اذا افترضنا ان المكلف لا يحرز صحة صلاته ظاهراً وإن كان يحتمل صحتها واقعا لكنه لا يحرز صحتها ظاهراً إما لأجل أنه شك في وضوئه شكا لا يمكن معالجته فهو لا يمكن احراز صحة صلاته ظاهرا، أو افترضنا أنه احرز صحة دخول صلاته دخولا صحيحاً، لكن جريان البراءة عن الجزئية لا يثبت بنظره الصحة الظاهرية، فغاية ما تفيده البراءة عن الجزئية انه آمن، ولا يجب الاحتياط من جهتها. أما ان الصلاة صحيحة ظاهرا أم لا؟ البراءة لا تثبت ذلك. اذن إذا لم تثبت البراءة صحة الصلاة ظاهرا فهو يشك في صحتها ظاهرا، إذا شك في صحتها ظاهرا وقد قلنا بأن موضوع حرمة قطع الفريضة أن يحرز الصحة وهو لم يحرز الصحة، فأساساً لا يحتاج الى ان يجري البراءة عن حرمة القطع فتجري البراءة عن وجوب الاعادة، لأن المكلف بالنتيجة يحتمل أن هذه الصلاة صحيحة واقعاً ولا يجب إعادتها، ومع أنها صحيحة واقعاً لا يحرم قطعها، لأن موضوع حرمة القطع الصحة الظاهرية، وهو لم يحرز ذلك.

هذا بناء على أن دليل حرمة القطع اما الاجماع وهو دليل لبي والقدر المتيقن منه من احرز صحة الصلاة ظاهرا ووقعاً.

او ان دليل حرمة القطع رواية حريز «اذا كنت في صلاة الفريض فرأيت عبد لك قد ابق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسه فاقطع الصلاة» وقلنا بأن نكتة الاستدلال برواية حريز على حرمة القطع هي التشبث بمفهوم الشرط. ونحن لا نقول في الأصول بمفهوم الشرط، وإنما نقول هو كمفهوم الوصف، أي لا يثبت به المفهوم الكلي بل غايته المفهوم ا لجزئي كالوصف.

اذن القدر المتيقن من حرمة قطع الصلاة بمقتضى المفهوم «إن لم تجد فاقطع» والمفروض ان ليس لدينا مفهوم كلي، فالقدر المتيقن من المفهوم حرمة القطع لفرض الاحراز _احراز الصحة_. اذن بناء على ذلك ما لم يحرز الصحة ظاهرا يجري البراءة عن وجوب الاعادة.

وأما إذا احرزنا الصحة ظاهراً، أي قلنا بأن جريان البراءة عن الجزئية يثبت الصحة الظاهرية لا انه فقط يؤمّن من وجوب الاحتياط بل يحرز الصحة الظاهرية وهو يحرز ان هذه الصلاة صحيحة ظاهراً، لأن المحقق باني اشكاله على تنجز حرمة القطع، فحينئذ يقول المحقق العراقي: إمّا هذه الصلاة صحيحة واقعا لأن السورة ليست جزءاً، فيحرم قطعا، اما هذه الصلاة ليس صحيحة واقعاً لأن السورة جزء فيجب اعادتها. ومقتضى منجزية العلم الاجمالي هو الجمع.

لكن نقول _بناء على الاقتضاء_: تنجز العلم الاجمالي فرع تعارض الاصول، وتعارض الاصول فرع الجمع بين الاصلين في عرض واحد، والا كيف يتعارضان؟ إنما يتعارض الاصلان إذا اجتمعا في فرض واحد، اما إذا لم يجتمعا فحينئذٍ كيف يقع بينهما التعارض، وفي المقام قد يقال: البراءة عن حرمة القطع ليست في عرض البراءة عن وجوب الاعادة، لأنه اما ان تجري البراءة عن وجوب الاعادة أو لا تجري، إذا قلنا بأن البراءة عن وجوب الاعادة لا تجري، فرضنا يوجد منجز للإعادة، البراءة لا تجري عن وجوب الاعادة، قام لديه منجز بوجوب الاعادة فالبراءة عن وجوب الاعادة، إذا لم تجري البراءة عن وجوب الاعادة لم تجري البراءة عن حرمة القطع. إذا كانت هذه الصلاة مما يجب اعادتها لوجود منجز فلا يحرم علي قطعا، اذن بالنتيجة البراءة عن حرمة القطع متفرعة على البراءة عن وجوب الاعادة، لو لم تجري البراءة عن وجوب الاعادة ما صار هناك موضوع للبراءة عن حرمة القطع. فإذن لابد ان نفترض في رتبة سابقة ان البراءة عن وجوب الاعادة جارية إذ لو كان هناك منجز لوجوب الاعادة لم تجري البراءة عن حرمة القطع. ومتى ما افترضنا ان البراءة عن وجوب الاعادة جارية لم تجري البراءة عن حرمة القطع، لأنها لو جرت للزم الترخيص في المخالفة القطعية، اذن البراءة عن حرمة القطع لا تجري بدون عن وجوب الاعادة لانها لا موضوع له، ولا تجري معها لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. فكيف تكون معارضا لها؟ إذن انما يتنجز العلم الاجمالي فرع المعارضة بين الاصلين، والمفروض ان المعارضة متقومة بالمناددة بالندية، ان يكون كلّ من الاصلين عن الآخر جاريا في عرضه، اما إذا افترضنا ان احد الاصلين لا يجري ان لم يجري الآخر، وان جرى الآخر لم يجري ايضاً لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، فكيف يكون معارضا له؟!

إذن بالنتيجة تجري البراءة عن وجوب الاعادة بلا معارض وينحل العلم الاجمالي حكما.

فتلّخص:

إنّ المانع الاول الذي افاده المحقق العراقي «قده» لا يتم التخلص منه الا على مسلك الاقتضاء، اما بالمناقشة أو بالجواب الرابع الذي ذكرناه.

المانع الثاني _من الموانع الخاصة_: إذا دار الامر بين الجزئية وعدمها في مركب يكون الاتيان في المشكوك فيه زيادة مانعة من الصحة كالصلاة مثلاً، مثلا: في الصيام لو دار الامر بين انه هل يعتبر في الصيام عدم الارتماس أو لا يعتبر؟

هنا لا يدور الامر بين الاعتبار وبين الزيادة، لأنه لو افترضنا ان الارتماس مفطر فهو ذو حالة واحدة، لأنه يدور بين كونه معتبرا أو معتبر عدمه، إذن ففي مثل الصيام إذ شككنا في الجزئية أو الشرطية لا يدور الامر بين اعتبار الوجود واعتبار العدم. اما في مثل الصلاة: إذا شككنا مثلا: هل ان التكتف في الصلاة جزء أو انه ان لم يكن جزءاً فالإتيان به بقصد الجزئية زيادة مانعة من الصحة؟ ان كان جزءا يجب الاتيان به ان لم يكن جزءا لا يجب الاتيان به بقصد الجزئية لأنه زيادة مانعة.

في مثل هذا الفرض _يعني هذا المانع الثاني خاص بهذا الفرض_ وهو فرض ما إذا دار امر المشكوك بين الجزئية أو الزيادة المانعة، فحينئذ يقال: اذن لديكم علم اجمالي منجز كيف تجري البراءة، لانكم تعلمون اجمالا التكتف اما جزء أو الاتيان به بقصد الجزئية مانع، وهذا علم اجمالي منجز. فالبراءة عن جزئيته معارضة بالبراءة عن مانعيته على فرض الاتيان به بقصد الجزئية. فما هو الجواب؟

هنا جوابان: جواب لسيدنا «قده» في مصباح الاصول، حيث قال: الزيادة هي الإضافة على الوظيفة الفعلية، سواء كانت هذه الوظيفة واقعية أو ظاهرية، الزيادة على الوظيفة الفعلية زيادة مانعة.

ففي محل الكلام بعد ان اجرى البراءة عن جزئية التكتف سوف يصبح التكتف بقصد الجزئية زائدا على الوظيفة الفعلية، فإنه متى ما اجرى البراءة عن جزئية التكتف أن التكتف ليس جزءاً، بما ان وظيفته الفعلية ان التكتف ليس جزءاً اذن الاتيان به بقصد الجزئية زيادة، فعلى هذا الاساس هذا العلم الاجمالي منحل بعلم تفصيلي. هذا العلم الاجمالي اما التكتف جزء أو الاتيان بالتكتف بقصد الجزئية مانع جزماً تفصيلا. وبعد ان كان في احد طرفي العلم الاجمالي فينحل العلم الاجمالي، فتجري البراءة عن جزئية التكتف بلا معارض.

ولكن ما ذكره «قده» في مصباح الاصول مخالف لما قرره في الفقه في بحث «وجوب القضاء» حيث أفاد هناك: بأن ظاهر العناوين هو الواقعية لا مطلق الفعلية ولو كانت ظاهرية، ولذلك ذهب هناك الى ان موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الواقعية لا فوت الفريضة الفعلية ولو كانت ظاهرية. وناقش صاحب الكفاية الذي ذهب الى ان شرطية الطهارة في الصلاة كما لو قال المولى «صلي في ثوب حلال الأكل» صاحب الكفاية يقول: الحلية اعم من الحلية الواقعية والظاهرية، لذلك بأصالة الطهارة يثبت الشرط واقعا. والطهارة أعم من الطهارة الواقعية والظاهري، لذلك اصالة الطهارة تنقح الشرط واقعاً، لأن ظاهر الطهارة والحلية الفعلية اعم من الواقعية والظاهرية. لكن سيدنا لم يقبل منه قال: ظاهر الطهارة: الطهارة الواقعية، ظاهر الحلية: الحلية الواقعية. إذن بالنتيجة: بناء على ما افاده في الفقه وهو الصحيح، نقول في المقام:

انه بناء على ما افدتموه، أيضاً الزيادة على الوظيفة مانع من صحة الصلاة، يعني الزيادة على الوظيفة الواقعية، لا مطلق الوظيفة. فالعلم الاجمالي موجود لم ينحل.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الشهيد «قده»: على اية حال حتى لو قلنا ان الزيادة المانعة من صحة الصلاة ما كانت زيادة على الوظيفة الواقعية، كما قال به سيدنا في فقهه، مع ذلك الاتيان بالتكتف بقصد الجزئية تشريع، فالإتيان بالتكتف بقصد الجزئية مع عدم العلم بجزئيته تشريع، والتشريع محرم، والمحرم مبطل، فإذن العلم الإجمالي انحل، إذا لم ينحل بلحاظ الزيادة ينحل بلحاظ حرمة التشريع.

فاذا علمت أجمالاً إما التكتف جزء أو الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، فقد انحل علم تفصيلي بأن الاتيان بالتكتف بقصد الجزئية تشريع والتشريع مبطل، فينحل العلم الاجمالي، فتجري البراءة عن جزئية التكتف بلا معارض.

ولكن ما افاده «قده» مبني على بحث في الفقه، وهو: هل التشريع في مقام الامتثال مبطل أم لا؟

إذ تارة يكون التشريع في الامر، وتارة يكون التشريع في متعلق الامر، وتارة يكون التشريع في مقام الامتثال.

فإذا كان التشريع في الامر: اصلا انا لم اعلم ان صلاة الضحى مأمور به أم لا؟ اقترح امرا واصلي امتثالا له، لا اعلم ان صوم عاشوراء مأموراً به أم لا؟ اقترح أمراً وأصومه، لا إشكال ان التشريع في الأمر يسري الى العمل يوجب مبغوضية العمل.

أو التشريع في المتعلق: اعلم ان هناك امر بالصلاة، غاية ما في الباب انه تعلق هذا الامر الصلاة بشرط ذكر اسماء الائمة؟ أو الصلاة بشرط الشهادة للأئمة بالإمامة بالتشهد أم لا؟

فأنا حباً للائمة ان يكون الشهادة للأئمة جزءا من التشهد، فأقول ما امرت به هو الصلاة المشتملة في التشهد الأول على الشهادة للأئمة بالإمامة. بل يقولون هذا تشريع مبغوض تسري مبغوضيته للعمل بالنتيجة يوجب البطلان.

اما لو افترضنا أنه لم يشرع في الامر شيء، ولا يتصرف في المامور به، وانما يتصرف في مقام الامتثال، فيقول: الامر بالصلاة كما هو وأنا منبعث عنه، والمأمور به وهو الصلاة لا بشرط من جهة التكت لأننا اجرينا البراءة عن شرطية التكتف أيضا انا لا اتصرف، إنما انا في مقام الامتثال انه ادعي انه لا يقع الامتثال مقبولاً صحيحا حتى آتي بالتكتف بقصد الجزئية وإلا هو ليس جزء، فانا غير متصرف لا في الامر ولا بالمأمور به، انا متصرف فقط في مقام الامتثال.

فهنا _في الفقه_ لا دليل على ان التشريع في مقام الامتثال موجب لمبغوضية العلم بتمامه فيكون موجباً للبطلان.

إذن هذا الإشكال وهو المانع الثاني وهو ان الامر يدور في الصلاة بين الجزئية أو الزيادة المانعة إذا اتى به بقصد الجزئية مستحكم في غير ما هو سنخ الصلاة.

واما ما كان من سنخ الصلاة، كأن يشك في وجوب السورة والسورة قرآن من سنخ الصلاة، يشك في ذكر من الأذكار هل هو جزء أم لا؟ هو بالنتيجة هو من سنخ الصلاة، إذا كان المشكوك من غير سنخ الصلاة كما إذا شك ان التكتف جزء أو ان الاتيان به بقصد الجزئية مانع، نعم العلم الاجمالي منجز.

اما إذا افترضنا كان المشكوك من سنخ الصلاة، انا لا ادري ان سورة التوحيد جزء؟ جزء أو الاتيان بقصد الجزئية مانع؟ والمفروض ان سورة التوحيد على أية حال قرآن والقرآن مستحب في الصلاة «فأقرأوا ما تيسر»، وهذا مما تيسر.

فهنا ذهب شيخنا الأستاذ وجملة من الفقهاء: الى انه لا تصدق الزيادة حتى لو أتى به بقصد الجزئية، باعتبار انه مأمور به أمر عام. بما ان هذا مأمور به في الصلاة ولو أمرا ندبيا فهو عندما اتى به اتى به امتثالا لأمره، غاية ما في الباب قصد به الجزئية، الإتيان بما هو مأمور به في الصلاة ولو أمراً ندبيا بقصد الجزئية،

لا يوجب صدق الزيادة عليه عرفا كي يدخل في قوله «من زاد في صلاته فعليه الاعادة».

والحمد لله رب العالمين.