الدرس 114

دوران الأمر بين الأقل والأكثر

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

المانع الأخير _من موانع جريان البراءة_: العلم الإجمالي إما بوجوب الأكثر أو أن التقييد في مقام الامتثال مبطل. وبيان ذلك يبتني على مقدمة فقهية سيالة في الفقه.

ومحصّل هذه المقدمة: أن هناك فرقا بين الخبر في التطبيق والتقييد. كما أن هناك فرقاً بين التقييد والتشريع. ولأجل بيان هذه المطالب الفقهية، نقول: بأن من قصد خصوصية لا واقع لها كما إذا أتى بالغسل بقصد أنه غسل يوم الجمعة، والمفروض انه ليس غسل يوم الجمعة واقعاً، فقصد الخصوصية التي لا واقع لها تارة يكون من باب الخطأ في التطبيق، واخرى من باب التقييد، والفرق بين الخطأ في التطبيق والتقييد:

أن الخصوصية تارة تكون محكية، وتارة تكون حاكية. كما اشار لذلك السيد الأستاذ «دام ظله» في تعليقته على العروة في باب غايات الوضوء.

بيان ذلك: إنّ المكلف إذا أراد أن يمتثل الأمر فلابد أن يتصوره أولاً قبل قصد امتثاله. فإذا تصور الأمر فهل أنه حينما يتصور الأمر حاكيا بهذه الصورة عن الواقع، لأنه يتصور الأمر مشيرا إلى الواقع، فهل إذا تصور الأمر حاكياً له عن الواقع تصور الخصوصية فتكون الخصوصية محكية؟ أي تصور أن الأمر الواقعي في مقام الإشارة إلى الواقع هو الأمر بغسل الجمعة، فخصوصية الجمعة محكية، هذا يعبر عنه بالتقييد.

وأما إذا افترضنا انه في مقام التصور تصور الأمر الفعلي في حقه. بعد ان تصور الأمر الفعلي من اجل ان يقصد امتثاله قصد امتثال الأمر بغسل الجمعة، فالجمعة أي خصوصية الجمعة ليست محكية لأنّها لم تتصور في رتبة سابقة في قصد الامتثال وانما جاءت هذه الخصوصية في صراط قصد الامتثال، لذلك عبّر عنها السيد الأستاذ «دام ظله» بالخطأ في التوصيف، أي بعد أنه بعد ان تصور الأمر الفعلي الواقعي وصفه بكونه أمراً بغسل الجمعة وقصد امتثاله، فهذا خطأ في التوصيف وليس تقييداً لأن الخصوصية ليست محكيّة وإنّما طرأت في الذهن في مقام الحكاية وقصد الامتثال.

ووقع البحث عندهم في أن الخطأ في التطبيق لا اشكال في انه غير ضائر بصحة الامتثال، لأنه ما دام قد قصد الأمر الفعلي الواقعي والمفروض ان متعلق الأمر الفعلي الواقعي هو العمل القربي والخصوصية سواء كانت زمانية كخصوصية الجمعة أو مكانية ككون هذا المكان مسجد أو فعلية ككون متعلق الأمر مثلا غسل مع الترتيب أو غسل بدون الترتيب. بما ان الخصوصية مما لا دخل لقصدها ولا لعدم قصدها في حصول الامتثال، لأن متعلق الأمر الواقعي وهو العمل القربي أخذ على نحو اللا بشرط، لا بشرط قصد الخصوصية ولا بشرط قصد عدمها، إذن فقصد الخصوصية غير ضائر اصلا بالامتثال. فلو فرضنا انه قال انا ممتثل للامر الواقعي اما اعتقد أنه الأمر بغسل الجمعة وقصدت امتثاله، تبين ان اليوم يوم عرفة والغسل يوم عرفة مطلوب، تحقق ولم يكن جمعة، أو انا قصدت امتثال الأمر الفعلي بالنافلة واعتقدت ان المكان مسجد بحيث اتيت به بقصد استحباب التنفل بالمسجد، وتبين ان المكان لس بمسجد، حصل امتثال الأمر الواقعي بالنافلة.

او انا اتيت بقصد امتثال الأمر الفعلي واصفا اياه بانه بغسل لترتيب بين اليمين والسيار، تبين انه لا يعتبر فيه الترتيب لا يضر ايضا بقصد الامتثال.

إذن الخطأ في التطبيق بما ان الخصوصية ليست محكية أي لم تؤخذ في متعلق الأمر والمفروض ان هذه الخصوصية خصوصية لم يعتبر في متعلق الأمر قصدها ولا عدم قصدها، فقصدها غير ضائر.

وهل يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية أم لا؟

سيدنا «قده» في بعض كلماته في الفقه قال: لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية لأن العنوان القصدي اما مقصود أو غير مقصود، مقصود تحقق الامتثال، غير مقصود لم يتحقق الامتثال. فلا يتصور في العناوين القصدية تقييد وخطأ في التطبيق، ذاك يتصور في العناوين الانطباقية كعنوان غسل الجمعة، فإن عنوان غسل الجمعة ينطبق على غسل قربي يوم الجمعة. بما ان عنوان غسل الجمعة عنوان انطباقي يأتي فيه التفصيل:

هل أن خصوصية الجمعة محكية، فهذا تقييد، أم ان خصوصية الجمعة في مقام قصد الامتثال وليست محكية، هذا خطأ في التطبيق.

اما إذا افترضنا ان العناوين ليس من العناوين الانطباقية بل من العناوين القصدية. كعنوان صلاة الظهر. فيقول سيدنا «قده» بالنتيجة عنوان صلاة الظهر لابد من قصده، اما تفصيلا واما اجمالاً، بأن يقصد عنوان الأمر الفعلي في حقه. فإن قصد هذا هذا العنوان تفصيلا أو اجمالاً ما قصده ما حصل الامتثال، ولا يتصور عنوانين: تقييد وخطأ في التطبيق.

لكن الصحيح أن العنوانين يتصوران كما افاده «قده» في «بحث الاجارة» وذكر ذلك السيد الاستاذ «دام ظله» بانه إذا استأجر المكلف للحج نيابة عن زيد فأتى بالحج نيابة عن عمر، فإن النيابة من العناوين القصدية لا من العناوين الانطباقية، لابد ان تقصد المنوب عنه، فهنا يتصور الامران: أي تارة يأتي بالحج، بقصد النيابة عمن استأجر عنه، ووصف من استأجر عنه بانه عمر والحال بانه زيد، فهذا خطأ في التوصيف مع ان العنوان قصدي. وتارة: يقصد بالحج النيابة عن عمر بالذات، هو اصلا يكره ان يأتي بالنيابة عن زيد، إذن هنا يكون تقييداً، فالعناوين القصدية أيضاً يتصور فيها القسمان، فإن قصد النيابة عن عمر على نحو الحيثية التقييدية بأن كانت الخصوصية محكية وكانت المستأجر عليه نيابة عن زيد لم يقع عمّن استأجر عليه. وإن قصد الخصوصية عن عمر على نحو التبع، يعني ليست حيثية تقييدية وإنما من باب الوصف وكان في الواقع زيد، صحت عن زيد. هذا بالنسبة إلى الخطأ في التبطيق.

وأما بالنسبة إلى التقييد: فقصد الخصوصية تارة يكون التقييد، وتارة يكون التشريع. والفرق بينهما:

ان التشريع: هو القصد الجزمي، سواء احرز العدم أم لم يحرز، فإذا احرز الوجود فهذا ليس تشريعا. تارة يحرز ان اليوم ليس يوم الجمعة ومع ذلك يقصد خصوصية يوم الجمعة قصداً جزميا.

أو لا يحرز أنه يوم جمعة، ومع ذلك يقصد الجمعة قصدا جزميا، هذا يسمى التشريع. التشريع هو عبارة عن القصد المنجز أحرز الخصوصية أو احرز عدمها.

وتارة يكون التشريع في اصل الأمر بأن لا يدري ان صوم عاشوراء مأموراً به أم لا؟ فيقصد الأمر بصوم عاشوراء جزماً.

وتارة التشريع في متعلق الامر: بانه لا يدري ان الغسل بماء الورد أو بكل ماء فيقصد الغسل بماء الورد جزماً. وتارة يكون التشريع في مقام الامتثال: بأن يدري ان الشارع امره بغسل يوم الجمعة لا بشرط من حيث كونه بماء الورد، اصلا الشارع لم يشترط، انا في مقام الامتثال اقترح واشرّع ان الامتثال انما يتحقق بغسله بماء الورد؟ وذكرنا ان التشريع في الأمر أو في المأمور به مضرٌ إما لمنافاته لقصد القربة أو لأن القبيح لا يقع مقربا، واما التشريع في مقام الامتثال فهو محل خلاف. هذا سبق بيانه. هذا إذا قصد القصد جزميا، نسميه تشريعا. هذا كان القصد جزميا نسميه تشريعاً.

اما إذا كان القصد معلّقاً وليس جزمياً، فهذا نعبر عنه بالتقييد: التقييد الذي هو في حقيقته تعليق. التعليق: تارة يكون تعليقا في العنوان، وتارة يكون تعليقا في الامتثال. التعليق في العنوان: كما اقترحه السيد الخوئي كحيلة للتخلص في الحج، إذا حكم حاكم العامة بالهلال مثلاً. فاذا اطّلع المكلف بأن حاكم العامة حكم بأن الهلال أو بأن يوم الموقف هو يوم السبت مثلا، وانا لا ادري هل ان حكم حاكم العامة موافق للواقع أم لا؟

يقول: أحرم إن كان حكم حاكم العامة موافقاً للواقع، وإن لم يكن موافقا للواقع فأنا لست قاصدا لأصل الاحرام، اصل قصد العنوان وهو عنوان الاحرام معلق على مطابقة حكم حاكم العامة للواقع. فأنا علّقت أصل قصد العنوان تبين فيما بعد ان حكم حاكم العامة غير مطابق للواقع، فأنا ما أحرمت اساساً ولا يترتب عليّ أي أثر.

اذن في مقام تعليق اصل قصد العنوان على شيء وانكشف ان المعلق عليه غير حاصل.

هل يقع الامتثال أم لا؟

فرّقوا هنا: بين كون العنوان المعلق من العناوين الانطباقية؟ أم من العناوين القصدية؟

مثلاً: عنوان التعظيم من العناوين الانطباقية. لو دخل زيد إلى المقام فقمنا، إن كان زيد هذا عالم فأنا قمت بقصد التعظيم، وان كان أمياً فقيامي لا بقصد التعظيم. حصل التعظيم حتى لو كان زيداً أمياً، بالنتيجة انت قمت وعنوان التعظيم عنوان انطباقي، وإن كنت قد علقت اصل العنوان على شيء. وأما إذا افترضنا ان العنوان المعلق من العناوين القصدية، كعنوان الإحرام، إذا تبين ان حكم حاكم العامة مخالف للواقع، اصلا العنوان ما تحقق لأنه من العناوين القصدية.

ووقع هذا البحث بينهم في الصلاة، هل ان الصلاة من العناوين القصدية أم من العناية الانطباقية؟

مثلا: أنا انما اصلّي _أصل عنوان الصلاة_ إذا كان اليوم جمعة، أو إذا كان المكان مسجدا، والا لا اصلي، اصل عنوان الصلاة معلق على خصوصية معينة زمانية مكانية فعلية، والخصوصية غير واقعية، هل حصلت الصلاة؟ أم لم تحصل؟ هذا محل بحث عندهم. هذا كله في تعليق العنوان.

وأما تعليق الامتثال: فالتعليق في الامتثال أيضاً على صنفين:

إذ تارة يعلّق أصل قصد الامتثال، وتارة يكون من باب انحصار الداعي، مثلا _وإن كان الفرد نادرا بين المتدينين_: إذا قال: إذا لم اليوم يوم جمعة فلست قاصدا لاصل الامثتال، اصل امتثال الأمر بالغسل معلق عندي على كون اليوم يوم جمعة، إذا ليس بيوم جمعة فأصل قصد الامتثال منتفي عندي.

هنا ذهب سيدنا «قده» وكذلك السيد الأستاذ إلى انه: إذا تبين ان اليوم ليس يوم جمعة ولكن اليوم يوم غدير أو يوم عرفة مما يستحب فيه الغسل، فالغسل وقع صحيحاً. وأصرَّ على أن الامتثال عنوان انطباقي خارجي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد والتعليق.

فهنا السيد الخوئي في عدة من كلماته: يقول: الامتثال امر جزئي مثله مثل الائتمام. مثلا: إذا وقفت امام من في المحراب قائلاً: اقصد الائتمام بمن في المحراب ان كان هو زيد، إذا غير زيد ما اقصد الائتمام به اصلا، أصل قصد الائتمام معلق على كونه زيد فتبين انه ليس بزيد. فالكل يقول الائتمام صحيح، لأن الائتمام امر جزئي خارجي والجزئي الخارجي لا يقبل التعليق فهو إما وإما فقد وقع وحصل هذا الجزئي الخارجي. إذن تعليقك لغو لا اثر له، الائتمام حاصل. الامتثال عند السيدين: كالائتمام جزئي خارجي، فأنا عندما اقف واقول: إن كان اليوم جمعة فأنا قاصد لامتثال الأمر بالغسل، وإلا فلا، وتبين أن اليوم غدير، الامتثال للأمر حصل، لأن الامتثال ليس الا عبارة عن الانبعاث عن امر شرعي، وقد انبعثت عن امر شرعي واقعي. لأن هناك امر شرعي بغسل يوم عرفة وقد انبعثت عنه.

فبما ان الامتثال الامتثال عبارة عن الانبعاث عن امر واقعي فإذن الامتثال امر جزئي خارجي، وقد حصل.

ولكن ذكرنا في الفقه: بأن الامتثال امر انشائي اعتباري، وليس أمراً خارجيا انطباقيا، وبالتالي فالامتثال بيد المكلف يكون منجزاً أو معلقاً، فإذا علقها على خصوصية لا واقعية لها، فالعقلاء يقولون ما امتثل، لأن المعلق عليه غير حاصل وان كان هناك امر واقعي بالعمل. هذا من ناحية التعليق في الامتثال.

أمّا من ناحية التقييد:

فالمقصود بالتقييد هنا: بمعنى انحصار الداعي. يعني الداعي انني دخلت الحمام وفتحت الماء، الداعي لذلك ان اليوم يوم الجمعة، بحيث لو علمت أن اليوم ليس يوم الجمعة ما كان عندي داعي للغسل، فانا لم ارتكب تعليق في القصد، لم ارتكب تعليق في مقام الامتثال، لكن الداعي هكذا ما دعاني إلى ان اغتسل الا ان اليوم يوم جمعة، لو اعلم ان اليوم يوم جمعة ليس عندي داعي للامتثال. فالتقييد هنا بمعنى انحصار الداعي. وتبين ان اليوم ليس يوم جمعة بل يوم عرفة والغسل يوم عرفة مستحب، المشهور ذهب إلى البطلان. ومنهم سيد العروة «قده».

ولكن سيدنا الخوئي «قده» والسيد الأستاذ ذهبا إلى الصحة، والمقام ليس من باب الا التخلف في الداعي، والتخلف في الداعي ليس ضائراً بالامتثال، نظير التخلف في الداعي في باب المعاملات، لو افترضنا انني اشتريت لحما من زيد والداعي لاشتراء اللحم ان عندي ضيفاً، بحيث ان لو اعلم ان الضيف لم يأتي ليس عندي أي داعي للشراء، لكن الشراء وقع، ورجعت للبيت والضيف لم يأت. هل الشراء يبطل؟ بل الشراء وقع.

فالمدار في المعاملة على المنشأ وليس المدار في المعاملة على المنشأ وليس المدار في المعاملة على الداعي ما دام المنشأ في المعاملة هو الشراء وقعت المعاملة وان تخلف الداعي. السيدان يقولان: نعم الامتثال كذلك. الامتثال هو عبارة عن الانبعاث بقصد القربة، الامتثال هو عبارة عن اضافة العمل إلى الله تعالى، تخلف الداعي فليكن، اما اضافة العمل إلى الله تعالى قد حصل فالتقييد غير ضار إذا كان بمعنى الداعي. هذه كلها مقدمة.

بعد الفراغ عن هذه المقدمة يأتي المانع:

بأن اقول: انا لا ادري ان المأمور به عشرة اجزاء في الصلاة أو تسعة اجزاء فيحصل لي علم اجمالي، اما تجب العشرة؟ أو الاتيان بالصلاة مع عشرة اجزاء على نحو التقييد مبطل؟ بناء على فتوى المشهور من الفقهاء بأن التقييد ولو كان بمعنى انحصار الداعي مبطل.

فأنا اقول: انا عندي علم اجمالي اما يجب علي الاتيان بالعاشر أو العاشر غير واجب إذن الاتيان بالعاشر على نحو التقييد مبطل، لأن التقييد مبطل، فهذا علم اجمالي منجز.

الجواب عن ذلك: ان هذا العلم الاجمالي تنجز احد طرفيه بمنجز تفصيلي، واذا تنجز احد طرفيه بمنجز تفصيلي جرت البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض. المنجز التفصيلي هو قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. لأنني اعلم مع غمض النظر عن هذا العلم الاجمالي كل من لم يحرز وجوب العاشر يقطع بانه إذا أتى بالعاشر على نحو التقييد فلا يجزيه في مقام الامتثال، إذ لعل العاشر غير واجب في الواقع، واذا غير واجب في الواقع والمفروض انه قيّد والتقييد مبطل، إذن سيكون هذا العمل باطلاً، ولا ادري ان هذا العلم صحيح أم باطل فكيف اجتزي به في مقام الامتثال؟!.

إذن بالنتيجة: مقتضى قاعدة الاشتغال مع غمض النظر عن العلم الاجمالي، أو مقتضى استصحاب عدم وجوب الجزء العاشر، ان من أتى بالعاشر على نحو التقييد مع انه لا يحرز وجوب العاشر واقعاً فليس له ان يجتزأ بعمله في مقام الامتثال.

إذن هذا الطرف منجز بمنجز تفصيلي. الطرف الآخر هل يجب العاشر أم لا؟ أجري البراءة عنه.

تم الكلام في الموانع العامة والخاصة من جريان البراءة، وتبين: عدم تمامية بعضها.

ويصل الكلام في التفصيل. حيث إن بعض الاعلام قالوا وإن جرت البراءة عقلا وشرعاً عند الشك في الجزئية لكن في بعض الموارد لا نستطيع البناء عليها. فما هي هذه الموارد؟ يأتي عنها الكلام إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين.