الدرس 113

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال البحث في الأصول الموضوعية التي تنقح حال اللباس المشكوك، وتكلمنا عن الأصل الاول وهو اصالة احل، ثم تكلمنا أن الاصل الثاني وهو اصالة الطهارة.

الأصل الثالث: هو عبارة عن استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ، وبيان ذلك: إذا شك المكلف في أن هذا الجلد هل هو مأخوذ من حيوان محرم الاكل وهو الأرنب مثلاً؟ أو أنه مأخوذ من محلل الأكل وهو الشاة؟

فيستطيع المكلف ان يشير الى الحيوان الذي اخذ منه الجلد فيقول:

هذا الحيوان عندما لم أكن بالغا لم يكن يحرم عليّ أكله. إذ غير البالغ لا يتنجز في حقه الزام، فبما أن هذا الحيوان في فترة ما قبل البلوغ لم يكن محرم الاكل فاستصحب بقاء عدم حرمته، ومقتضى استصحاب عدم حرمته عدم مانعية الجلد المتخذ منه، فإن المانعية اي مانعية الجلد المتخذ متفرعة عن الحرمة فاذا انتفت الحرمة بالاستصحاب انتفت المانعية. وهذا الاستصحاب اشكل عليه سيدنا الخوئي «قده» «ص245، ج12، الموسوعة» اشكل عليه بإشكالين:

الإشكال الاول يتبني على مقدمتين:

المقدمة الأولى: إن مقتضى حديث الرفع وهو قوله : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» مقتضى حديث الرفع هو المقارنة بين البالغ وغير البالغ، وان المقسم للاقسام الخمسة هو البالغ، فالصبي خارج موضوعا عن دائرة التكليف، لأن القلم كناية عن قلم التشريع، فإذا كان القلم مرفوعا عن الصبي كرفعه عن المجنون والنائم فمقتضى ذلك: ان الصبي ليس مقسماً للأحكام الخمسة وإنما المقسم للاقسام الخمسة هو البالغ، فلا حرمة في حقه ولا وجوب ولا شيء من الاحكام الخمسة.

المقدمة الثانية: ان عدم الحرمة في حق الصبي من باب السالبة المحصلة، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا هو ليس مقسم للحكم حتى يقال تثبت الحرمة أو لا تثبت، فانتفاء الحرمة عنه لأجل انتفاء موضوعها وهو ان الصبي اساسا ليس مقسما لحكم من الاحكام لأن قلم التشريع مترفع عنه، فاذا كان عدم الحرمة في حق الصبي من باب عدم المحمول اي السالبة بانتفاء الموضوع، فكيف يثبت باستصحابه عدم الحرمة على نحو السالبة بانتفاء المحمول، بأن نقول: هذا الحيوان لم يكن يحرم أكله عليه قبل بلوغه فالآن لا يحرم اكله عليه، مع ان عدم حرمة اكله عليه قبل بلوغه لأنه اساسا كالبهائم والجدران ليس موضوعا لحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فكيف يثبت باستصحاب عدم الحرمة عدم الحرمة مع وجود الموضوع؟ وهو قابليته للتكليف وكونه مقسما للأحكام الخمسة؟.

ولكن هذا الإشكال منه «قده»: أولا: اشكال مبنائي وهو انه هل المستفاد من الادلة أدلة الرفع، كحديث رفع القلم أن الصبي خارج موضوعا أم لا؟ وهذا البحث يأتي في الفقه في كثير من المسائل ويرتب عليه الاثر، هل ان نسبة حديث الرفع للأدلة الاولية نسبة المخصص أو الحاكم؟ أم ان نسبة حديث الرفع للأدلة الاولية نسبة الإخراج الموضوعي، اي يخرج الصبي موضوعا عن الأدلة الاولية.

فبلحاظ ان سيدنا «قده» مبناه ان القلم كناية عن التشريع، فإذن معنى قوله «رفع القلم عن ثلاثة» ان لا تشريع في حقكم لعدم كونهم موضوعا للتشريع فهم كالبهائم والجدران تماما، فالصبي ليس موضوعا لأي حكم بل هو خارج موضوعا عن الادلة كلها.

إذن نسبة حديث الرفع للأدلة الأولية نسبة الإخراج الموضوعي ليس مخصصا وليس خارجا بل مخرج موضوعاً. وبناء على ذلك: يقال بأن عدم الحرمة في الصبا لعدم الموضوع، اصلا سالبة بانتفاء الموضوع.

وأما إذا قلنا بالمباني الاخر بتحليل حديث الرفع وأدلة الرفع الأخرى، كبمبنى الشيخ الاعظم الذي ذكره في المكاسب ومر علينا: أن مفاد حديث الرفع مجرد رفع المؤاخذة، أصلا ليس رفعا للتكليف فضلا عن الاخراج الموضوعي، بل مفاد حديث الرفع ليس الا رفع المؤاخذة.

المبنى الآخر: مبنى سيد المستمسك «قده»: من ان حديث الرفع ظاهر في رفع الإلزام لا رفع قابلية التكليف، رفع قلم التشريع، إما لوروده مورد الامتنان، فمقتضى الامتنان ان يرفع الالزام لا أن يرفع اصل الخطاب، أو للتعبير ب «عن» حيث قال: «رفع عن» وظاهر تعدية الرفع ب «عن» كون المرفوع ثقيلا ذا مؤنة فمقتضى ذلك انصراف المرفوع الى ما إذا كان ذا ثقل ومؤونة والا وهو قلم الالزام. هذا هو المبنى الثاني في حديث الرفع، ان المرفوع قلم الإلزام ولذلك الادلة الاولية تشمله على نحو الندب والرجحان فهو قابل للتكليف، غاية ما في الامر الشارع امتناناً رفع عنه حيثية الالزام.

المبنى الثالث: ما ذهب اليه جمع منهم سيد المنتقى «قده» في المرتقى، في بحث الزكاة: افاد بأن اناطة الرفع بالجامع بين الصبي والمجنون والنائم حيث قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي عن المجنون، عن النائم. ظاهره ان الرفع لا لخصوصية للصبي أو لخصوصية في الجنون وخصوصية في النوم، بل لوجود جامع مشترك بين الثلاثة كان ذلك الجامع موضوعا للرفع، فظاهر تعليق الرفع على الثلاثة ان هناك جامعا بين الثلاثة هو الذي اصبح حيثية تعليلية للرفع، والجامع العرفي الارتكازي بين الثلاثة ضعف الارادة، ان لا يوجد ارادة قوية تدفعه نحو الفعل خصوصا بالنسبة الى المجنون.

اذن بالنتيجة مقتضى اناطة الرفع بضعف الارادة حيث ان الصباوة والجنون عنوان مساوق لضعف الارادة، انصراف حديث الرفع لما يكون للارادة دخل في نفوذه، فيرتفع لأجل ضعف الارادة، وهذا انما يتصور في بحث الجنايات، حيث يقال: أن عمد الصبي وخطأه واحد، لأجل ضعف إرادته، فحيث إن حديث الرفع انيط الرفع فيه بضعف الارادة وما يكون للإرادة دخل في ثبوته كي يصح بحديث الرفع رفعه هو مسألة الجنايات وترتب الحدود أو الكفارات عليها، لاجل ذلك لا نلتزم ان مفاد حديث الرفع رفع الالزام فضلاً عن ان نلتزم برفع قلم التشريع.

فنقول: بناء على مسلكه «قده» من ان المرفوع قلم التشريع يصح ان يقال حينئذ: بأن عدم الحرمة في حق الصبي لانتفاء الموضوع، واما بناء على المباني الأخر فعدم الحرمة في حق الصبي لا لأجل انتفاء الموضوع، بل لأجل مانع أو مقتضٍ آخر كالامتنان ونحو ذلك.

ثانيا: بأن المستدل باستصحاب عدم الحرمة يدعي ان ما يريد اثباته مفاد ليس التامة لا مفاد ليس الناقصة، فإن مفاد ليس التامة هو العدم المحمولي وليس شيئا آخر، ولو كان هذا العدم لأجل عدم الموضوع، فعدم الحرمة قبل البلوغ مفاد ليس التامة، يعني عدم الحرمة لأجل عدم الموضوع، هذا صحيح، لكن ما الذي نريد اثباته بعد البلوغ؟

هل نريد ان نثبت بهذا الاستصحاب عدم الحرمة الناشئة عن قابلية التكليف حتى يقال بأن اثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي اصل مثبت؟ أو اثبات مفاد ليس الناقصة باستصحاب مفاد ليس التامة اصل مثبت؟ أم اننا نريد فقد ان نثبت عدم الحرمة بما هو عدم حرمة مع غمض النظر عن أي اضافة اخرى أو اي قيد آخر. فغرض المستدل ليس اثبات عدم النعت أو مفاد ليس الناقصة بل غرض المستدل ليس الا جر ذلك العدم، فالعدم الذي كان قبل البلوغ وهو عدم الحرمة في نفسه يراد اثباته بعد البلوغ وهو عدم الحرمة في نفسه، فاذا ثبت عدم الحرمة في نفسه والمفروض ان المانعية مترتبة على الحرمة انتفت المانعية بانتفاء موضوعها.

الإشكال الثاني للسيد الخوئي وهو متين: قال ما ذكرناه سابقا من ان نفي الحرمة الفعلية لا ينفي الحرمة الذاتية، وموضوع المانعية الحرمة الذاتية، اي ما لا تصح الصلاة فيه ما كان جلدا لحيوان محرم بعنوانه لا محرم بعارض من العوارض، اي ما كان محرما لكونه سبعا أو لكونه مسوخاً... الخ.

إذن فموضوع المانعية الحرمة الذاتية لا الحرمة الفعلية، وغاية ما ينفيه الاستصحاب

هو الحرمة الفعلية، وهذا لا ينفي الحرمة الذاتية، فغايته ان هذا الحيوان لا يحرم اكله للصبا لا انه لا يحرم أكله في حد ذاته. فنفي الحرمة الفعلية لا ينفي الحرمة الذاتية وبالتالي لا ينقح لنا موضوع صحة الصلاة.

انتهى الكلام في بيان استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل البلوغ.

الأصل الرابع: استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشريعة.

فيمكن ان يقال: بأنه إذا شككنا في ان هذا الجلد مأخوذ من حيوان محلل أم من حيوان محرم فنقول: عندما لم تكن الشريعة لم يكن هذا الحيوان محرما فيستصحب عدم حرمته الذي كان ثابتا قبل الشريعة سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية، أما في الشبهة الحكمية فواضح، فلو وجدنا حيوان متولد من حيوانين، كما لو وجدنا حيوان متولد من شاة وكلب، فلا ندي ان المتولد من شاة وكلب حرام أم لا؟ نقول هذا الحيوان عندما لم تكن الشريعة لم يكن محرما فهو الآن كذلك. أو كانت الشبهة موضوعية، باننا لا ندري ان نتيجة الظلام هل هذا جلد ارنب أو جلد شاة، فهل هو مأخوذ من حيوان محرم أم محلل نتيجة الشبهة الموضوعية، يقول المستدل حتى في هذا الفرض، لأن الحرمة حكم انحلال، فبما ان الحرمة انحلالية فلكل فرد من الحيوان فرد من الحرمة، فنحن نشك هذه الحرمة من الحيوان هل جعلت له حرمة أم لا؟ فنقول: هذا الفرد من الحيوان قبل الشريعة لم تكن له حرمة فالآن كما كان، إذن مقتضى استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشريعة عدم الحرمة فعلا ومقتضى عدم الحرمة فعلا صحة الصلاة فيما يؤخذ منه.

وقد أورد عليه المحقق النائيني «قده» في رسالته «اللباس المشكوك» وفي «اجود التقريرات» بثلاثة اشكالات:

الإشكال الأول: ما ذكرناه سابقا من انه عدم الحرمة الذي كان قبل الشريعة عدم لعدم الموضوع، فعدم الحرمة لعدم الشريعة من باب السالبة بانتفاء الموضوع والمراد اثباته عدم حرمة في الشريعة.

فاستصحاب عدم الحرمة لعدم الشريعة لا يثبت عدم الحرمة في الشريعة.

وبعبارة أخرى: استصحاب العدم المحمولي الذي يكون التقابل بينه وبين الحرمة تقابل السلب والإيجاب حرمة وعدم حرمة لا يثبت العدم النعتي يعني عدم الحرمة المنتسب للشريعة، لأن تقابل عدم الحرمة المنتسب للشريعة مع الحرمة تقابل الملكة والعدم. وبعبارة اخرى: مفاد ليس التامة لا يثبت مفاد ليس الناقصة. وان شئت فقل: إن العدم الثابت سابقا عدم الحكم بالحرمة، والذي نروم اثباته لاحقاً الحكم بعدم بالحرمة، فكيف يكون استصحاب عدم الحكم بالحرمة مثبتا للحكم بعدم الحرمة، الا بنحو الأصل المثبت.

وأجاب سيدنا «قده»: بأنه نحن نستصحب العدم المنتسب، لا العدم غير المنتسب، لا نستصحب عدم الحرمة لعدم الموضوع، كي يقال بأن اثبات عدم الحرمة لوجود الموضوع اصل مثبت، بل نستصحب عدم الحرمة المنتسب. بيان ذلك:

الشارع هو أما الله عزل وجل أو النبي . فإذا كان الشارع هو الله تعالى فينتسب اليه العدم قبل الشريعة، فيقال: الله لم يحرم هذا الحيوان، لأن الشارع هو الله، فكل عدم حرمة وكل حلية كانت حاصلة قبل الشريعة يصح انتسابها الى الله فيقال: هذا مما لم يحرمه الله وهذا مما أحله الله ولو لعدم الشريعة، لأن الشريعة ليست شيئا الا الاحكام نفسها، الشريعة ليست الا الاحكام، لا ان هناك ظرفا اسمه الشرعية والاحكام كتبت في ذلك الظرف، فإذا كانت الشريعة نفس الاحكام صح ان يقال: عدم هذا الحكم منه، وعدم هذا الحكم منه.

وإما أن الشارع هو النبي ومن الواضح ان التشريع كان على نحو التدريج، فبمقتضى ان التشريع كان على نحو التدريج إذن حكم هذا الحيوان في اول الشريعة هو الحلية وعدم الحرمة فنستصحب ذلك العدم المنتسب لشريعة النبي الذي كان ثابتا في اول الاسلام اول البعثة. ما يراد إثباته عدم منتسب عدم نعتي، وما هو المستصحب عدم نعتي ايضا، فأي مشكلة في ذلك؟.

وبهذا الجواب في بحث الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال اجابوا عن الشبهة هناك بهذا الجواب، فهناك تعرض الشيخ الأعظم في «المكاسب، بحث الشروط» تعرض الى انه إذا شك في ان الشرط محلل للحرام أو محلل للحرام ماذا نصنع؟

مثلا: اشترطت المرأة على زوجها أن يكون لها حق الطلاق، لا ندري ان هذا الشرط محللا للحرام أم ليس محللا للحرام؟ عندنا شبهة حكمية.

فهنا ذهب الشيخ الأعظم «قده» والنائيني والسيد الإمام الى انه:

يجري استصحاب عدم كون هذا الشرط محللا للحرام، هذا الشرط عندما لم تكن الشريعة لم يكن محللا للحرام، فإذن هذا الشرط ليس محللا للحرام فهو شرط نافذ.

ولكن السيد الخوئي التفت الى إشكال ثاني وقال: أول الشريعة حيث إن الأحكام بينت على التدريج، اول الشريعة كل حكم تكليفي الاصل فيه الإباحة وكل حكم وضعي الأصل فيه الفساد، لأن الحكم الوضعي اعتبار فاذا شكنا في نفوذ هذا الاعتبار فالاصل عدمه، فهناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لذلك ما ذكره السيد الاستاذ «دام ظله» في «رسالته العملية في باب الاجتهاد والتقليد» قال هناك: إذا لم تصل للمكلف فتوى الفقيه الأعلم، لا يمكن ان يصل الى فتوى الفقيه الاعلم، يجري البراءة.

قلنا يجري البراءة إذا كان المشكوك حكما تكليفياً، اما إذا كان المشكوك حكما وضعياً فالأصل الجاري هو الفساد وليس البراءة.

هناك فرق بين التكليف والوضع، في أول الشريعة يوجد فرق بين التكليف والوضع، الاصل في التكليف البراءة، الاصل في الوضع الفساد.

تارة يشترط، «بعتك هذا الكتاب بدينار واشترك عليك أن تحلق لحية فلان» فمتعلق الشرط فعل خارجي له حكم تكليفي لا ندري ان هذا الشرط محلل للحرام أم لا؟ لاجل الشك في الحرمة التكليفية لهذا العمل. هنا يصح ان يقال: بما ان هذا العمل وهو حلق اللحية في اول الشريعة كان مباحاً، فنستصحب إباحته، مقتضى اباحته ان الشرط المتعلق به ليس محللا للحرام، لأن المحلل للحرام موضوع مركب، شرط وكون متعلقه حراماً، هذا شرط ومتعلقه ليس حراما بالبراءة الثابتة اول الشريعة، اما إذا كان متعلق الشرط حكماً وضعياً فاشتراط ان يكون لها الولاية على الطلاق. الولاية حكم وضعي الاصل فيه العدم. فبما ان ولاية المراة على الطلاق في اول الشريعة كان الأصل فيها العدم والفساد، مقتضى استصحاب ذلك الى الآن أن لا ولاية لها فالشرط المتعلق بها محلل للحرام، لأن موضوع عدم النفوذ مركب من شرط وكون متعلقه حراما وضعيا، الشرط حاصل بالوجدان، متعلقه حرام وضعي بالاستصحاب، فهذا الشرط غير نافذ. فالسيد الخوئي خالف، صارت النتيجة معاكسة. على مبنى الشيخ الاعظم إذا شككنا ان الشرط محلل للحرام أم لا؟ يجري استصحاب عدم كونه محللاً للحرام والنتيجة ان الشرط نافذ. بينما على نظر السيد الخوئي مقتضى الاستصحاب ان متعلقه حرام فيكون الشرط محللا للحرام فلا يكون نافذا. فافهم واغتنم.

والحمد لله رب العالمين