الدرس 114

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وصل الكلام إلى الأصل الرابع من الأصول الموضوعية التي تسمك بها في تنقيح حال الثوب المشكوك، وهو استصحاب عدم الحرمة الذي كان ثابتاً قبل الشريعة، فيقال: بأن هذا الثوب مأخوذ من حيوان لا ندري ان هذا الحيوان محرّم أم محلل، فنستصحب عدم حرمته التي كانت ثابتة قبل الشريعة، وقد أشكل على هذا الاستصحاب بوجوه، مضى الكلام في الوجه الاول.

الوجه الثاني: ما أشار إليه سيدن الخوئي «قده» في رسالته «اللباس المشكوك» وفي بحثه «ج12 في المسألة»: من ان استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عم الإباحة، والوجه في ذلك:

أنه بما أن كل شيء لا يخلو عن حكم شرعي إذ لا تخلو واقعة عن حكمٍ، إذن بالنتيجة الحيوان الذي أخذ منه هذا الثوب اما حرام واقعاً أو مباح، فنحن نعلم اجمالاً بأن المجعول في حق هذا الحيوان اما الحرمة أو الاباحة، فاستصحاب عدم جعل الحرمة له معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة له، لأن كليهما مجعول، كما ان الحرمة مجعول فالجعل مسبوق بالعدم فإن الاباحة مجعولة والجعل مسبوق بالعدم، وبالتالي لا نعلم ان الحيوان الذي اخذ منه الثوب مما جعلت له الحرمة أو مما جعل له الحلية، فاستصحاب عدم جعل الحرمة له معارض باستصحاب عدم جعل الاباحة فكيف يتمسك باستصحاب عدم الحرمة وهو معارض.

ولك اجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة:

الجواب الأول: ما ذكره سيدنا الخوئي «قده» في بحثه في الاستصحاب في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

فقد افاد هناك: لا مانع من جريان الاصلين معاً، كلاهما ولا يتعارضان، والوجه في ذلك: ان تعارض الأصول منوط بأدائها بالترخيص في مخالفتها القطعية، فاذا لزم من جريان الأصول الترخيص في المخالفة القطعية وقع التعارض بينها، اما إذا لم يلزم من جريان الأصول الترخيص في المخالفة القطعية فلا مانع من جريانها وان علمنا بكذب واحد منها. وفي المقام لو اجرينا استصحاب عدم الحرمة واجرينا استصحاب عدم الاباحة كلاهما، لا يؤدي ذلك إلى المخالفة القطعية لأن المكلف بالنتيجة اما فاعل أم تارك، إما آكل لهذا الحيوان أو غير آكل، إن اكل لا يحرز انه خالف الواقع، إذ لعل الواقع هو الحلية، إن ما اكل ايضا لا يحرز انه وافق الواقع، إذ لعل الواقع هو الحرمة، على اية حال لو اجرى المكلف استصحاب عدم حرمة اكل الحيوان، واجرى المكلف استصحاب عدم إباحة اكل الحيوان بالنتيجة لا يترتب على جريان هذين الاصلين معا الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه على اية حال فعل أو ترك غايته يحتمل المخالفة لا انه يحرز المخالفة، نعم، ا ذا افترضنا أن علم المكلف بحيوانين، احدهما محرم، لديه حيوانان يعلم ان احدهما محرم فاجراء اصالة الحل في حيوان الف معارض بأصالة الحل في حيوان باء، لأن جريان الاصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لو اكل اللحمين استنادا للأصلين لقطع بالمخالفة، فإذا لزم من جريان الاصلين المخالفة القطعية كما في اجراء اصالة الحل في لحمين يعلم بأن احدهما حرام؟ هنا يكون الاصلان متعارضين، واما إذا افترضنا انه لا يلزم من جريان الاصلين الترخيص في المخالفة القطعية لأنه بالنتيجة اما فاعل أو تارك فليجري الاصلان معا، وبالنتيجة فدعوى التعارض والإشكال على ذلك غير تام.

نعم يعلم بأن احد الاصلين كاذب، العلم بأحد الأصلين كاذب شيء وحدوث تعارض بين الاصلين بحيث يتشكل لديه علم اجمالي منجز شيء آخر.

فإن قلت _يشكل على نفسه_: بأن هنا علم اجمالي منجز وهو حرمة الافتاء لا حرمة الأكل، فاستصحاب عدم الحرمة مسوغ للافتاء بعدم الحرمة، واستصحاب عدم الاباحة مسوغ للافتاء بعدم الاباحة وهو يعلم ان احد الافتائين حرام. والسر في ذلك: أن مبنى سيدنا «قده» في باب الاستصحاب ان الاستصحاب علم تعبدي فالاستصحاب مبرر لأن يفتي الفقيه، لأنه ليس له ان يفتي بعلم والاستصحاب علم، فاذا قام الاستصحاب في طرف الحرمة، فمقتضى استصحاب عدم الحرمة العلم التعبدي بعدم الحرمة فيفتي بذلك، ومقتضى استصحاب عدم الاباحة العلم التعبدي بعدم الاباحة فيفتي بذلك، مع انه يعلم أن احد هذين الافتاءين حرام لأنه افتاء بغير الواقع، لأن الواقع اما الحرمة أو الحلية، فإفتائه بعد الحرمة وافتاءه بعد الاباحة قطعا احد الافتائين حرام فلديه علم اجمالي منجز، فالاصلان يتعارضان لأن استصحاب عدم الحرمة يجوز له الافتاء واستصحاب عدم الاباحة يسوغ له الافتاء فلازم جريان الاصلين معا الترخيص في المخالفة القطعية لا لحرمة الاكل بل المخالفة القطعية لحرمة الافتاء. فلديه علم اجمالي منجز وتتعارض الأصول في اطرافه وبناء على ذلك يأتي الإشكال بأن هذين الاصلين متعارضان.

نعم لو قلنا بأن الاستصحاب مجرد وظيفة عملية، لا ان الاستصحاب علم تعبدي، فلا ينفع الاستصحاب الا في مقام العمل وبالتالي لا يقع تعارض بين الاصلين لأنه بحسب مقام العمل واما فاعل أو تارك وعلى ك من الاحتمالي لا يقطع بمخالفة الواقع، انما يتصور المخالفة القطعية بناء على ان الاستصحاب علم بحيث يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الافتاء.

قلت: موضوع حرمة الافتاء بغير علم الاسناد للشارع مع لم يعلم انه من الشارع، لا ما كان مخالفا للواقع، موضوع حرمة التشريع ان تسند إلى الشارع ما لم تعلم انه منه، متى اسندت إلى الشارع ما لم تعلم أنه منك كان تشريعا وافتاء بغير علم، لا ان موضوع حرمة التشريع ان تسند إلى الشارع ما ليس في الواقع، يكفي ان لا تعلم. فلا يعتبر في حرمة التشريع مخالفة الواقع، بل المعتبر في حرمة التشريع أن لا تعلم، بحيث لو اسندت إلى الشارع ما لم تعلم كان تشريعا محرما وان كان مخالفا للواقع، حتى ما كان ما اسندته مخالفا للواقع، لكن بما انك اسندته بغير علم فهو تشريع، وموضوع لحرمة الافتاء، فليس المدار على مطابقة الواقع وعدمها. بل المدار على العلم وعدم العلم. بناء على ذلك نقول:

قبل ان يجري الاستصحاب لا يعلم بأن هذا الحيوان حلال أم حرام، فاسناد الحرمة أو اسناد الاباحة إلى الشارع تشريع، افتاء بغير علم، إلى آخره. اما بعد جريان الاستصحاب صار علم، فباستصحاب عدم الحرمة علم بعدم الحرمة علماً تعبديا فالافتاء، فالافتاء بعدم الحرمة حينئذٍ افتاء بعلم، وباستصحاب عدم الاباحة علم بعدم الاباحة، فافتائه بعدم الاباحة افتاء بعلم، فلا يعلم بحرمة احد الافتائين، لأن كلا الافتائين افتاء بعلم، وليس تشريعاً، وان كان يعلم ان احدهما كاذب، العلم بعدم مطابقة احدهما للواقع شيء والعلم بحرمة احدهما من باب حرمة التشريع شيء اخر. فهو عندما اجرى استصحاب عدم الحرمة حصل له علم بعدم الحرمة، فكتب هذا ليس بحرام، وعندما اجرى استصحاب عدم الاباحة حصل له بعدم الاباحة، فكتب انه ليس بمباح، بالنتيجة تقولون احدهما ليس مطابق للواقع، لكن ليس احدهما تشريعا، كلاهما على طبق الموازين، كل منهما افتاء بعلم. فلا علم لي بأن احدهما تشريعاً محرماً بل عندي علم بأن كليهما افتاء بعلم، وليس تشريعاً.

فإن قلت: بأنه على اية حال فررنا من حرمة التشريع إلى حرمة الكذب، فأن الكذب الاخبار بما لم يطابق الواقع، فأنت تقول: انا اعلم بأن الافتاء بعدم الحرمة افتاء بعلم وليس تشريعاً، واعلم بأن الافتاء بعدم الاباحة افتاء بعلم وليس بتشريع، ولكن اعلم بأن احدهما كاذب، لأنه غير مطابق للواقع فيتنجز في حقي حرمة الكذب لأن احدهما كذب.

قلت: أولا: بأن ما يفتي به الفقيه الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي، هو يفتي بالظاهر، يقول: مقتضى استصحاب عدم الحرمة ان لي علما تعبديا بعدم الحرمة فما افتي به هو عدم الحرمة ظاهراً، وقام عندي استصحاب عدم الإباحة، ومقتضى استصحاب عدم الإباحة أن لدي علما تعبدياً بعدم الاباحة، فأفتيت بعدم الإباحة لكن ظاهراً، فأنا لم اخبر عن الواقع ابدا، احدهما كاذب صحيح، اما لم اخبر عن الواقع حتى يلزم محذور حرمة الكذب.

ثانياً: لو كان هذا العلم الاجمالي منجزاً ويمنع من الفقيه من الافتاء لما افتى الفقيه ابداً، لأن الفقيه بعد ان يتم الرسالة العلمية يعلم الفقيه انه احدى الفتاوى قطعا مخالفة للواقع، يعلم لا محالة احدى الامارات مخالفة للواقع أو احد الأصول مخالف للواقع سواء كان اصلا عقليا أو اصلا شرعياً، فمقتضى كلامكم ان لا يفتي، كيف يفتي وهو يعلم اجمالا بأن احدى الفتاوى مخالفة للواقع للعلم بأن احد المدارك التي استخدمتها مخالفة للواقع؟.

فإن قلت بانها شبهة غير محصورة؟ أجاب: بأنها محصورة لأنه قادر على ترك الافتاء دفعة واحدة.

إذن بالنتيجة: ليس هناك الا علم اجمالي في شبهة محصورة بالنسبة إليه لأنه قادر على ان يترك الافتاء بالمرة، فما دام قادرا على الترك والفعل بلا حرج ولا ضرر، إذن الشبهة بالنسبة إليه محصورة، وهذا علم اجمالي منجز في حقه.

فما هو الجواب؟ إن قلتم بأن العلم الاجمالي بكذب احد الاستصحابين استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الاباحة مانع من الافتاء فمقتضى ذلك ان لا يفتي الفقيه بالمرة.

ولكن السيد الشهيد «قده» اشكل عليه: بأنه لا يخلو هذا العلم الاجمالي اما في الترخيصيات أو في الالزاميات أو في الجميع، فان كان هذا العلم الاجمالي في الترخيصيات بأن علم بأنه في موارد الترخيص برخص بغير الواقع، إذن هذا علم اجمالي بالالزام، والعلم الاجمالي بالالزام منجز في حقه.

واذا كان هذا العلم الاجمالي في الالزاميات، يعني في الموارد التي افتى فيها بالالزام خالف بالالزام خالف في بعضها الواقع، هذا لازمه التكاذب بين الامارات، لأنه إذا افترضنا ان الموارد التي افتى فيها بالالزام عشرة، وفي هذه الموارد العشرة عشرة امارات، لا محالة مع العلم بأن احد الامارات كاذبة يحصل تعارض بين الامارات بلحاظ المدلول الالتزامي، لأن كل إمارة تقول الكذب في الأخرى وأنا الصادقة. فمع العلم الاجمالي بأنه خالف الواقع في احدى الامارات لا محالة تساقط الامارات عن الحجية بمقتضى تعارضها في مدلولها الالتزامي فلا يمكنه ان يفتي في موارد الالزام.

وان كان هذا العلم الاجمالي عاماً، يعلم بأنه خالف الواقع في مدرك اما في موارد الترخيص اما في موارد الالزام.

يقول السيد الشهيد: الامارات القائمة سواء في الالزام أو في الترخيص تدل بالمدلول الالتزامي على ان المعلوم بالاجمال وهو مخالفة الواقع هو في الأصول القائمة على الترخيص. لأن المفروض ان الامارة لها مدلول التزامي وهي حجة في مدلولها الالتزامي. فكل الامارات القائمة على الإلزام تجتمع في مدلول التزامي واحد وهو ان المعلوم بالاجمال وهو الكذب في غيرنا.

نأتي إلى الإمارات القائمة على الترخيص: نفس الكلام هي امارات، فلها مدلول التزامي ومقتضى مدلولها الالتزامي ان المعلوم بالاجمال وهو مخالفة والواقع في غيرنا.

فصارت النتيجة: أن مقتضى حجية الامارات في مدلولها الالتزامي ان المخالفة للواقع هي في غير الامارات، الإمارات في الالزام والترخيص اتحدت في هذا المدلول الالتزامي، ان مخالفة الواقع في غيرنا وهي حجية في مدلولها الالتزامي. فقامت لديه حجة «الفقيه» على أنه خالف الواقع في غير موارد الإمارات، وحيث ان السيد الاستاذ لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية اذن معناه السيد الاستاذ في جميع موارد الالزام ما استند إلى الاستصحاب استند إلى الامارة فلا محالة سوف ينحصر المدلول الالتزامي وهو مخالفة الواقع في الأصول القائمة على الترخيص، لأنه ما عنده اصول قائمة الالزام لأنه لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فجميع فتاواه بالالزام سوف تستند إلى الامارة. إذن بالنتيجة مقتضى ذلك انه ما دام يعلم بأنه خالف الواقع اما في الترخيصيات أو في الالزاميات _الشبهة عامة_ أو في كليهما، اجتمعت الامارات كلها، وقال: ما علمت به وهو مخالفة الواقع في غيرنا، فقامت عليه حجة انه خالف الواقع في غير الامارات. وحيث ان ما سوى الامارات كله ترخيص لأنه لم يفت على طبق الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا محالة قامت عليه حجة على أنه خالف الواقعي في الموارد التي افتى فيها بالترخيص استنادا للأصل. ومعنى قيام الحجة على انه خالف الواقع في الموارد الترخيصية استنادا للأصل يعني قامت عليه حجة على انه هناك الزام في هذه الموارد التي رخّص فيها استنادا للأصل.

فمقتضى قيام حجة على الالزام ان لا يفتي في موارد الترخيص بالترخيص لوجود حجة على الإلزام.

إذن يريد ان يقول: انت على كل حال، تقول ان كان ذاك العلم الاجمالي وهو العلم الاجمالي اما بأن استصحاب عدم الحرمة أو ان استصحاب عدم الاباحة باطل منجز، فهنا علم اجمالي على الفقيه منجز، ان كان العلم الاجمالي الاول منجز الثاني، لأنه ان كان في الترخيصيات فهو منجز للإلزام، أو في الإلزاميات يحصل التعارض بين الإمارات، أو في الجميع فقد قامت الامارات على ان المدلول الالتزامي في موارد الترخيصيات التي استند فيها الفقيه إلى الاصل. والنتيجة هي ان لا يفتي بالترخيص.

ولكن لعل سيدنا «قده» يقول: صحيح بأنه على مبانينا عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا نستند في فتوى بالالزام إلى جريان الاستصحاب، ولكننا نستند إلى العلم الاجمالي أيضاً، ولا ينحصر استنادنا في فتوى الالزام بالإمارة، بل قد نفتي بالالزام طبقا للامارة وقد نفتي بالالزام على طبق علم اجمالي منجز، فقيام الامارات على ان المعلوم بالاجمال وهو مخالفة الواقع في غيرها، لا يعني وجود علم اجمالي منجز، لأنه غايته انه في غير الأمارات خالف الواقع، لكن ما خالف الواقع اما في باب الالزام اما في باب الترخيص. يعني اما رخص في مورد الالزام أو الزم في مورد الترخيص، لأن الالزام في مورد الترخيص ليس به بأس، فالعلم بأنني _بعد قيام الأمارات وحجيتها في مدلولها الالتزامي بأنني خالفت الواقع في موارد غير الامارات_ إذن بالنتيجة في غير الامارات بمقتضى المدلول الالتزامي للإمارة، اما الزمت في مورد الترخيص أو رخصت في مورد الالزام، فهذا علم اجمالي غير منجز، إذ لا محذور في ان يلزم في مورد الترخيص ما دام مستنداً إلى مستند علم معذر. بالنتيجة يمكن للسيد الخوئي ان يتخلص من ذلك.

ولكن يمكن ان يقال: تخلصتم من المنجزية بإثبات عدم المنجزية.

ولكن الإشكال الاول يرجع عليكم، وهو أن استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاباحة بلحاظ حرمة الكذب، فاذا كانا متعارضين بلحاظ حرمة الكذب توجه اشكال المشكل: كيف تستصحبون عدم الحرمة في الحيوان الذي اتخذ منه ثوب المصلي والحال بأن استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاباحة، معارض له بلحاظ حرمة الكذب. فالعلم الإجمالي هنا منجز وإن لم يكن العلم الإجمالي بلحاظ جميع ابواب الفقه منجزاً، الا ان العلم الاجمالي في المقام منجز، فما هو الجواب عن ذلك؟

أما بالنسبة إلى جوابه الثاني: فالسيّد الامام تعرض في «تهذيب الاصول، ج1» إلى انه ما اشتهر من «ان الله في كل واقعة حكم» على اساسه نرتب الاشكال غير صحيح. انتم رتبتم الإشكال وقلتم بأن لكل واقعة حكم، فهذا الحيوان أما محرم أو مباح، يعني اما مجعول له الحرمة أو مجعول له الحلية، لذلك قلتم بتعارض استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الوجوب. يقول هذا أول الكلام، في ان لله كل واقعة حكم.

فهو يناقش في هذه الكبرى، ونحن ننتزع في مناقشته على الكبرى الإشكال في المقام. يأتي التعرض له كما يأتي التعرض لإشكال السيد الخوئي بأن الإباحة ثابتة في أول الشريعة.

والحمد لله رب العالمين.