الدرس 115

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

كان الكلام أنه إذا شك في ثوب المصلي أنه من حيوان مأكول اللحم أم لا؟ فهل يمكن تنقيح الموضوع باستصحاب عدم العدم، بأن يقال أن هذا الحيوان عندما لم تكن الشريعة لم يكن محرما فهو الآن كذلك الثوب المتخذ منه تصح الصلاة فيه.

ولكن المحقق النائيني اورد على ذلك بأن استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاباحة لأنه لا يخلو الثوب واقعا أو لا يخلو اللحم واقعا اما ان يكون مجعولا في حقه الحرمة أو مجعولا في حقه الاباحة، فاستصحاب عدم جعل الحرمة لهذا الحيوان معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة له. ومقتضى تعارض الاصول تنجز العلم الاجمالي.

ولكن سيدنا «قده» تفصّى عن ذلك بأن: هذه المعارضة ليست تامة، باعتبار انه لا مانع من جريان الاصلين معا أي استصحاب عدم الحرمة واستصحاب عدم الاباحة في عرض واحد، فغاية ما يترتب على ذلك التعبد بارتفاع الضدين فلا هو حرام ولا هو حلال، والتعبد بارتفاع الضدين ما لم يؤد إلى مخالفة عملية قطعية فلا إشكال فيه، فهو غايته يعلم بأن احد الاصلين كاذب وهذا لا منع من جريان الاصل بمقتضى اطلاق ادلة الاصول. وسبقت المناقشة في كلام سيدنا الخوئي.

ولكن قد يقال: بأنه يمكن الرد على كلام المحقق النائيني بأن دليل الاستصحاب لا يشمل فرض التعبّد بارتفاع الضدين، كما ذهب اليه السيد الخوئي «قده» بأن دليل الاستصحاب لا يشمل التعبد بالمتناقضين حتى لو لم يؤدي لمخالفة عملية، فقد ذكر «قده» في بحث «توارد الحالتين»: انه إذا تواردت الحالتان على الجسم، كالحدث والطهارة، أو النجاسة والطهارة، قد يقول قائل بأنه يجري استصحاب النجاسة ويجري استصحاب الطهارة ويتعارضان. السيد الخوئي من الاول دليل «لا تنقض اليقين بالشك» منصرف عن الشمول لفرض التعبد بالمتناقضين، طهارة وعدم، وان كان لا يؤدي على مخالفة العملية، لأجل ذلك «قده» في فرع من فروع العلم الاجمالي تعرض لهذه المسألة وهي: إذا علم المكلف اجمالا بأنه اما احدث قبل الظهر أو احدث قبل العصر وتوضأ وصلى الفريضتين، ثم حصل له علم اجمالي اما احدث قبل الظهر أو احدث قبل العصر. فيقول: بأنه تتعارض قاعدة الفراغ فيهما تساقطتا تصل النوبة إلى دليل الاستصحاب، استصحاب الطهارة، لأنه توضأ، دليل الاستصحاب لا يشمل فرض العصر جزماً، لأنه بالنسبة إلى العصر تواردت الحالتان، فهو مسبوق بالطهارة ومسبوق بالحدث لا محالة، لأنه يعلم بحدث اما قبل الظهر أو قبل العصر، إذن قبل العصر وقع حدث لا محالة، اما انه وقع بعد الظهر أو انه وقع بعد الظهر. فصلاة العصر مسبوقة بحدث قطعا ومسبوقة بطهارة قطعا، ولا يعلم المتقدم والمتأخر منهما، لذلك دليل الاستصحاب لا يشمل صلاة العصر، لأن هناك حالتين متضادتين، الطهارة والحدث، فلا معنى لأن نقول: يجري استصحاب الحدث لأنه أحدث اما قبل الظهر أو قبل العصر، ويجري استصحاب الطهارة ويتعارضان، بل نقول من الاصل دليل الاستصحاب منصرف عنه الجريان في الحالتين المتضادتين، فإذا لم يجري الاستصحاب فرض العصر شمل فرض الظهر بلا معارض. فيجري في صلاة الظهر استصحاب الطهارة فيعين عليه اعادة العصر.

فنقول: كما انه «قده» يرى انصراف دليل الاصل كالاستصحاب عن الشمول لفرض التعبد بالمتناقضين أو التعبد بالضدين، كذلك دليل الاصل منصرف عن فرض التعبد بعدم الضدين، مع أنه لا ثالث لهما، فهو اما حرام وأما حلال. فجريان الاستصحاب بمعنى استصحاب عدم الحرمة واستصحاب عدم الحلية اصلا الدليل منصرف عنه البتة. هذا كجواب عن المحقق النائيني.

ولكن، لو اصررنا على ان دليل الاصل يشمل، كما هو في المقام ما اشار إلى عدم الشمول، لأنه بنى على الشمول، مع ذلك نقول: عدم تعارض الاصول وهي استصحاب عدم الحرمة مع استصحاب عدم الاباحة بلحاظ الشك السببي وهو الشك في حلّية لحم الحيوان لا يرفع تعارضها بلحاظ الشك المسببي وهو صحة الصلاة في هذا الثوب وعدم الصحة. فإذا نظرنا للشك السببي: أي ان شكنا في الحيوان مع غمض النظر عن الصلاة، هل ان هذه الحيوان المتخذ منه الثوب يحل أكله أم لا يحل أكله؟

هنا يقول السيد الخوئي ليس فيه تعارض، نستصحب عدم حرمته ونستصحب عدم حليته ويجريان معا ولا إشكال في ذلك ولا تعارض بينهما، فلا يكون العلم الاجمالي منجزاً.

هذا إذا قصرنا النظر على الشك السببي وهو الشك في حلية لحم الحيوان.

اما إذا كان غرضنا من استصحاب عدم الحرمة في جانب الحيوان تنقيح الشك المسببي وهو مسألة صحة الصلاة وعدمها، سوف يكون الاصلان متعارضين لا محالة، لأنه بالنتيجة لو ان الشارع رخصه فقال: اجر استصحاب عدم الحرمة واجر استصحاب عدم الاباحة فهذا الثوب لا تصح الصلاة فيه لاستصحاب عدم الاباحة، وتصح الصلاة فيه لاستصحاب عدم الحرمة، فهذان الاصلان يجريان في الثوب معاً، فهذا من الترخيص القطعي في المخالفة، لتمكن المكلف من المخالفة القطعية، بأن لا يصلي في الثوب المشكوك البتة، وان لم يتمكن من المخالفة القطعية، فهو لا يتمكن من المخالفة القطعية لأنه لو صلى في الثوب فالمخالفة احتمالية وليست مخالفة قطعية، ولكنه متمكن من الموافقة القطعية، وعلى مبناه: من ان الترخيص القطعي في المخالفة كافٍ في المعارضة وتنجز العلم الاجمال وإن لم يحصل ترخيص في المخالفة القطعية، يكون العلم الاجمالي هنا منجزاً.

الجواب الثاني: ما يستفاد من كلمات السيد الإمام «قده» في «تهذيب الاصول» وتقريب كلامه يبتني على مقدمتين:

المقدمة الاولى: الاباحة الاقتضائية والاباحة اللا اقتضائية.

فالإباحة الاقتضائية هو الإباحة الناشئة عن ملاك. إما ملاك في المتعلق أو ملاك في اصل الجعل.

فالملاك في المتعلق مثلوا له بالطلاق، قالوا الطلاق وان كانت فيه مفسدة الا ان فيه مصلحة غالبةً على المفسدة الموجبة للحرمة، لذلك اصبح الطلاق حلالاً.

أو الملاك في نفس جعل الحلية وان لم يكن في متعلقه ملاك، مثلا: الزوجة الثانية، فإنه وان لم يكن في متعلق مصلحة الا ان نفس حلية تعدد الزوجات فيه مصلحة، نفس الحلية، نفس الحكم بالحلية.

الحلية الناشئة عن ملاك اما في المتعلق أو في نفس الجعل تسمى حلية اقتضائية، وهذه الحلية الاقتضائية لا تزول بالشرط، أي لو اشترط عدمه الشرط غير نافذ، لأنه شرط محرم للحلال، فالمصداق الجلي للشرط المحرم للحلال ما إذا كان متعلقه حلية اقتضائية، فإن هذه الحلية الاقتضائية لا تزول بالعنوان الثانوي وهو عنوان الشرط، فمثلا إذا اشترطت الزوجة في ضمن عقد النكاح: ان لا يتزوج عليها زوجها ولا يتسرى فالشرط غير نافذ، لأنه محرم للحلال. هذا معناه أن حلية التعدد حلية اقتضائية،

والحلية الاقتضائية لا تزول بالشرط.

او إذا افترضنا انه مسألة الطلاق مثلا: اشترطت عليه حرمة الطلاق _على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل_ فإن هذا الشرط غير نافذ لأنه محرم للحلال. اذن الحلية الاقتضائية هي الحلية الناشئة عن ملاك والتي لا تزول بالاشتراط، هذا القسم من الحلية مجعول، يعني الشارع تصدى لجعله كما تصدى لجعل الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب، وهذه الحلية الاقتضائية هي التي تزاحم الحرمة تزاحما حفظيا كما يقول السيد الشهيد في ان قوام الحكم الظاهري بالتزاحم الحفظي، فإن التزاحم الحفظي انما يتصور بين الحرمة والحلية الاقتضائية.

وهناك صنف آخر من الحلية الاقتضائية، يعني التي لا يوجد ملاك لها، لا ملاك للمتعلق ولا ملاك للجعل.

ففي هذا القسم وهو الاباحة التي لم تنشأ عن ملاك، هل هناك جعل لها؟ كما أن هناك جعل للحرمة وللأحكام الأربعة الأخرى أم لا؟

المقدمة الثانية: ذكر السيد الامام بأن جعل الحلية لغو، إذا لا يوجد ملاك، في المتعلق ولا يوجد ملاك في الجعل، فجعل الحلية لغو، لأنه إذا كان الغرض هو المعذرية يكفي في المعذرية عدم جعل الحرمة، ولا حاجة إلى جعل الحلية، فإن كان الغرض من جعل الحلية مجرد التأمين والمعذرية هذا يكفي فيه عدم جعل الحرمة، فلا موجب لجعل الحلية، إذن فجعل الحلية لغو. بالنتيجة: في الموارد التي تكون الاباحة اباحة لا اقتضائية في هذه الموارد لا يوجد حكم في الشريعة اصلا، فما اشتهر من «أن لله في كل واقعة حكما» يقول هذا المشهور ليس مطرداً، بمعنى ان هناك ووقائع مباحة بالإباحة اللا اقتضائية وقد فرضنا في مورد الإباحة اللا اقتضائية لا يوجد جعل، إذا لا يوجد جعل، إذن خلت الواقعة عن حكم.

وبناء على هذا: فلا يتعارض استصحاب عدم جعل الحرمة مع عدم جعل الحلية، الحلية غير مجعولة اصلا كي يعارض استصحاب عدم جعل الحرمة عدم جعل الحلية، فإذا دار امر هذا الحيوان المتولد من حيوانين بين ان يكون محرماً أو مباحاً اباحة لا اقتضائية، فلا معنى لأن يقال استصحاب عدم جعل الحرمة معارض باستصحاب عدم جعل الإباحة لأن الاباحة اساسا ليست مجعولة كي يجري استصحاب عدمها فلا يتعارض الاصلان البتة، إذن يجري استصحاب عدم جعل الحرمة بلا معارض، ينحل العلم الإجمالي.

وقد يلاحظ عليه:

أولاً: بأنه ما ورد في الروايات الشريفة: «ما من شيء غلا وفيه كتاب أو سنة».

او كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة: «إنما الأمور ثلاثة: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك». فإن ظاهره ان الشبهات داخلة في الحلال أو الحرام، لا خالية عن الحكم، «إنما الأمور ثلاثة: حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك».

فالنتيجة: المراد بهذه النصوص ان للشارع موقفاً، فلا يتوقف الحكم على وجود جعل بل الحكم متقوم بموقف سواء كان موقفا ايجابيا أو موقفا سلبيا، اذن بالنتيجة في المورد الذي لم يجعل الشارع لا وجوبا ولا حرمة ولا استحبابا ولا كراهة، في هذا المورد لا انه لا موقف له، وانما له موقف، غاية ما في الأمر انه موقف سلبي موقف ان لا حرج ان لا مطالبة.

فالمقصود بهذه الروايات: لا تخلو الواقعة عن حكم، ولو حكم سلبي ولا يعتبر وجود حكم ايجابي كي يقال بأن ما اشتهر لا اطراد له.

ثانياً: بأنه يكفي في عدم لغوية الجعل، ان يكون مبرر للجعل، ولو ابراز الرخص وارخاء العنان أو دفع توهم الحظر، فإن جعل الإباحة لا يتوقف الا على وجود ملاك، يكفي في صحة الجعل وعدم لغويته دفع توهم الحظر، أو يكفي في جعل الحليّة ابراز الرخصة وارخاء العنان. إذن بالنتيجة: ما دام يتصور جعل لا لغوية فيه ولا لم يكن له ملاك، اذن بالنتيجة يأتي تعارض استصحاب عدم جعل الحرمة مع عدم جعل الاباحة.

او فقل: استصحاب عدم _بناء على تعبير السيد الصدر_ موقف بالحرمة بعدم موقف بالحليّة. هذا من ناحية الجواب الثاني للسيد الامام.

الجواب الثالث: ذكر سيدنا «قده» في «ص247»: لا يجري في المقام استصحاب الاباحة لأن الاباحة متيقنة حدوثها فالمنظور هو اول الشريعة فلما كانت الاحكام تدريجية الحصول اذن كان هذا اللحم اول الشريعة مباحاً. ولو لمقتضى قوله: «قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه». فالحلية تيقنا بحصوله ولا نشك حتى نستصحب عدم جعلها، فليس الشك في جعل الحلية حتى يجري استصحاب عدم جعلها ويعارض استصحاب عدم الحرمة، بل تيقنا بحصول الحلية في أول الشريعة ونشك في بقائها فيجري استصحاب بقائها بلا معارض.

اذن الجاري هو استصحاب بقاء الحلية التي ثبت في اول الشريعة ولا يعارض استصحاب بقاء الحلية باستصحاب عدم جعلها لأننا تيقنا بجعلها في اول الشريعة.

هذا الكلام من السيد «قده» اشكل عليه السيد الشهيد «قده» فقال: بأن استصحاب الإباحة «بقاء الاباحة» معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، لأننا لا ندري ان الاباحة امتدت إلى عشرين سنة أو امتدت إلى مئة سنة، الشك في بقاء الاباحة بالنسبة لعمود الزمن، فاستصحاب الاباحة معارض باستصحاب عدم جعل حصة زائدة من الاباحة، القدر المتيقن منها السنة الاولى من البعثة مثلا، السنة الأولى من البعثة، وبعد السنة الاولى لا ندري الإباحة موجودة أم لا؟ نستصحب عدم الجعل الزائد. نظير ما ذكره السيد الخوئي في تمام الشبهات الحكمية. حيث إن مبنى السيد الخوئي في تمام الشبهات الحكمية: ان استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم سعة الجعل الزائد. إذن استصحاب الإباحة معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد بنفس الكلام الذي بنى عليه المعارضة في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

قال لي _رد السيد الخوئي_: في الإباحة بالخصوص عندنا روايات: منها قوله : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» فما لم يرد النهي الاباحة باقية، فلا معنى لاستصحاب عدم الجعل الزائد. بل يجري في المقام استصحاب عدم ورود النهي، فإذا شككنا في بقاء الاباحة وعدم بقاء الاباحة جرى استصحاب عدم ورود النهي، وباستصحاب عدم ورود النهي يتنقح موضوع الاباحة، فلا يجري استصحاب عدم الجعل الزائد.

قلت له _السيد الشهيد_: بأن الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور. نظير قوله: «وإن منكم إلا واردها» يعني واصل اليها. أو «بأس الورد المورود» الورود بمعنى الوصول. ففي قوله «كل شيء لك مطلق» يعني حتى يصلك، لا حتى يصدر واقعاً. وبالتالي فمقتضى جعل الغاية الورود بمعنى الوصول ان تكون الحلية حلية ظاهرية انت الآن تريد ان تثبت الحلية الواقعية، فإثبات الحلية حينئذٍ للحيوان ليس من باب التمسك باستصحاب الحلية الواقعية وانما من باب التمسك بأصالة الحل التي هي حلية واقعية. يعني خرجت عن محل الكلام، الآن تتمسك بدليل أصالة الحل، دليل اصالة الحل إنما يثبت الحلية الظاهرية، هذا لا يجدي في استصحاب الحلية الواقعية.

مضافاً إلى ما اشكل به السيد الصدر عليه: يقال:

لو سلمنا بأن الورود بمعنى الصدور فاستصحاب عدم الورود منقّح للإباحة فلا موضوع لاستصحابها هنا، بل تنقح موضوعها فأصبحت فعلية. الاباحة باقية في الدليل اللفظي لا بالاستصحاب. لأنه قال: «كل شيء مطلق حتى يرد» يعني هذا الاطلاق باق حتى يردك النهي. فإذن اثبات الاباحة ليس من باب الاستصحاب من شيء بل من دليل لفظي، غاية ما في الأمر نشك ان موضوع الاباحة متحقق أم لا؟ فباستصحاب عدم ورود النهي يتنقح موضوع الدليل اللفظي اباحة فعلية بالدليل اللفظي وليس من باب الاستصحاب في شيء.

هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني الذي اجاب به سيدنا «قده» وما فيه من الكلام.

الجواب الثالث: ذكر المحقق النائيني، وهي شبهة عامة وتبعه في هذه الشبهة السيد الاستاذ «دام ظله» وهو ان استصحاب عدم الجعل لا ينفي المجعول.

وهو ما يأتي عنه الكلام غداً إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين.