الدرس 117

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

كان الكلام سابقا: إذا شك في اللباس ان الثوب هل هو متخذ من حيوان يحرم اكله أم لا؟ قلنا بأن الاصل الرابع الجاري في المقام هو استصحاب عدم الحرمة، وكان الاشكال في ان استصحاب عدم الحرمة أي ان استصحاب عدم جعل الحرمة لهذا الحيوان المتخذ منه الثوب هل ينفي الحرمة الفعلية أم لا؟ أي ان هل ان استصحاب عدم الجعل ينفي المجعول أم لا؟ وذكرنا أن المحقق النائيني «قده» وتبعه السيد الأستاذ «دام ظله» ذهبا الى ان استصحاب عدم الجعل لا ينفي المجعول.

وأجبنا عن ذلك: بأن المدار في جريان الاستصحاب هو صدق نقض اليقين بالشك، بحيث لو لم يرتب الاثر على المستصحب لعدم نقضا لليقين بالشك عرفاً، فاذا كان الاثر اثرا لنفس المستصحب مباشرة فواضح بأن عدم ترتيب الاثر على الاستصحاب نقض لليقين بالشك كما لو استصحب عدم فسق زيد وكان الاثر المترتب مباشرة على عدم فسقه قبول شهادته.

وتارة لا يكون الاثر مترتب على المستصحب مباشرة، وإنما مع الواسطة، غاية ما في الباب ان الواسطة قد تكون جلّية، وقد تكون خفيّة، وقد تكون اصلا ملغاة بنظر العرف.

فاذا كان الواسطة جليّة كما مثلنا سابقاً:

مثلاً: لو فرضنا انه شك في وصول الماء للبشرة للشك في وجود الحاجب، فقالوا استصحاب عدم وجود الحاجب لا يثبت انغسال العضو، والأثر مترتب على الانغسال، بينما لا يثبت الانغسال هنا الا بواسطة وهو ارتفاع الحاجب.

وأما إذا افترضنا ان الواسطة خفيّة: كما قلنا بأن مثل صاحب الكفاية قال: استصحاب القيد يثبت أثر التقيد، لأن الاثر وإن كان للتقيد لا للقيد الا ان العرف يراه اثرا للقيد فالواسطة بنظره واسطة خفية.

وتارة تكون الواسطة أصلاً ملغاة، بمعنى أن العرف يرى أن المستصحب وما يراد اثباته شيء واحد وليس بينهما واسطة، بحيث لو نبّه على الواسطة لقال هذا تحليل عقلي لا واسطة له، كما في محل كلامنا، فان العرف يرى ان الجعل والمجعول شيء واحد فاستصحاب الجعل يترتب عليه اثر المجعول، واستصحاب عدم الجعل ينتفي به اثر المجعول، ولو قيل للعرف بأن هناك قضيتان فإن الجعل له ارتباط بمعروضه وله ارتباط بموصوفه، لقال هذا تحليل عقلي وهما شيء واحد، إذن متى ما كان العرف يرى ان الاثر اثر للمستصحب بحيث لو لم يرتب لكان نقضا لليقين بالشك اما لعدم الواسطة أو لكون الواسطة خفية أو ان العرف يلغي الواسطة ويرى ان المستصحب وموطن الاثر واحد، ففي مثل هذا الفرض يجري الاستصحاب بلا مانع كما في المقام.

إذن يجري استصحاب عدم الحرمة وينتفي به الحرمة الفعلية، ولا فرق في ذلك بين ان نقول بمانعية ما يحرم اكله أو نقول بشرطية ما يحل اكله، فان اخترنا ان المحرم لا تصح فيه الصلاة، أي اخترنا القول بالمانعية، مانعية ما يحرم اكله، استصحاب عدم الحرمة ينفي المانعية، أو اخترنا شرطية ما يحل أكله، استصحاب عدم الحرمة ينقح موضوع الشرطية، هذا مما يحل اكله، فلا فرق بين مانعية ما يحرم أو بشرطية ما يحل لأن استصحاب عدم الحرمة يفيدنا.

لكن، اشكل على استصحاب عدم الحرمة على مبنى النائيني: من ان المانعية ليست مترتبة على حرمة الأكل حتى تنتفي المانعية باستصحاب الحرمة، بل المانعية مترتبة على العنوان الذاتي ككونه سبعا واستصحاب عدم الحرمة لا ينفي انه سبع، فإذا شككنا في أن هذ الثوب هل هو متخذ من السبع أم لا؟ استصحاب عدم حرمة الحيون المتخذ منه هذا الثوب لا ينفي انه سبع كي ينقح أو كي يرفع موضوع المانعية. نعم لو حولنا الى استصحاب حكم يعني استصحاب يجري في الحكم لا في الموضوع، بأن نقول: نحن انما شككنا في حرمة الحيوان لأن مصب شكنا في الواقع هو في المانعية يعني نشك في ان هذا الثوب مانع أم لا؟

فنقول: هذه المانعية في اول الشريعة لم تكن ثابتة، فإن الاحكام الشريعة بنيت على التدريج إذن في اول الشريعة لم تكن ثابتة، بما ان المانعية في اول الشريعة لم تكن ثابتة، نستصحب عدم جعل المانعية، فنحول الاستصحاب من استصحاب جار في الموضوع وهو استصحاب عدم الحرمة في الحيوان الى استصحاب جاري في الحكم وهو استصحاب عدم المانعية فيتنقح به موضوع صحة الصلاة.

فإذن حتى بناء على القول بمقالة النائيني ان موضوع المانعية ما كان سبعا لا ان موضوع المانعية ما كان محرم الاكل، لو حولنا الاستصحاب على استصحاب حكمي لترتب عليه الاثر حتى بناء على مبنى النائيني، لاننا إذا شككنا هل ان هذا الثوب مأخوذ من السبع أم لا؟ نستصحب عدم مانعيته التي كانت ثابتة لأول الشريعة.

الأصل الخامس:

وهو أنه على فرض عدم جريان الأصول السابقة أو جريانها، هل يمكن اجراء استصحاب عدم كون هذا الثوب مما لا يؤكل أم لا؟ المعبر عنه باستصحاب العدم الأزلي؟.

لأننا لا ندري ان هذا الثوب متخذ من حيوان لا يؤكل أم لا؟ هل ان هذا الثوب متخذ من السبع أم لا على كلا المبنيين، سواء قلنا المانعية لما يحرم أو قلنا بأن المانعية للسبع؟

لا ندري هل هذا الثوب متخذ مما يحرم، هل ان هذا الثوب متخذ من السبع؟ فهل يصح ان نقول: عندما لم يكن هذا الثوب موجود لم يكن من السبع أو لم يكن من محرم الاكل، فنستصحب عدم كونه من السبع عدم كونه من محرم الاكل هذا العدم الذي كان ثابتا قبل وجود الثوب نفسه. استصحاب مع عدم الموضوع هو المعبر عنه باستصحاب العدم الأزلي.

يقول سيدنا الخوئي «قده» في «ج12، ص250»: وكيف كان فقد وقع الخلاف في حجية هذا الاستصحاب فأثبته صاحب الكفاية مطلقا. _

السيد الخوئي اختار الاستصحاب مطلقا وتلامذة السيد الخوئي بحسب ما اعلم_ وأنكره شيخنا الاستاذ _المحقق النائيني_ مطلقا واختار بعض الاعاظم _المحقق العراقي_ التفصيل في المقام كما ستعرف، وقبل الخوض في صميم البحث لابد من تقديم جهات:

الجهة الاولى: أن موضوع الحكم إما بسيط أو مركب، فاذا كان موضوع الحكم بسيط جرى فيه الاستصحاب بلا مانع، مثلا الزواج موضوع لوجوب الصلاة، فاذا شك في دخول الزوال يرى الاستصحاب فيه بلا مانع، استصحاب عدم دخول الزوال. أو نقول: الحدث موضوع لحرمة مسك المصحف، فلو تقين المكلف بالحدث وشك في بقاءه استصحب بقائه بلا معارض.

أما إذا كان الموضوع مركبّاً فله قسمان:

القسم الاول: أن يكون المركب من جزئين لا ربط بينهما تكوينا.

القسم الثاني: ان يكون المركب من جزئين بينهما ربط تكوينا.

أما القسم الأول: وهو ما إذا كان الموضوع مركب من جزئين لا ربط بينهما تكويناً.

مثلاً: الربح ومضي السنة، موضوع الخمس هو الربح ومضي السنة. إذا ربح وقد مرت السنة تعلق الخمس بهذا الربح. فإذن الموضوع مركّب من جزئين لا ربط بينهما تكويناً، ثبوت الربح ومرور السنة.

اذا كان الموضوع مركب من جزئين لا ربط بينهما تكوينا، تارة يحرز المكلف تحقق الجزئين، الحكم واضح، تارة يشك المكلف في كلا الجزئين أم يشك في ان هذا ربح أم يشك في مرور السنة واضح انه يجري استصحاب عدم كليهما فينتفي الاثر.

وتارة يحرز المكلف احد الجزئين وجدانا ويشك في الآخر، فهل يجري الاصل في الآخر؟ لينقح الموضوع المركب أم لا؟ هذا جوهر البحث.

مثلا كما هو محل الكلام: تارة على نحو الاثبات، الربح كان موجود، الى يوم مرور السنة، شككت هل ان الربح ما زال موجود أم انتفى؟

هنا احد الجزئين محرز بالوجدان وهو مرور السنة، والجزء الآخر مشكوك وهو الربح، بما انه كان متيقنا استصحب بقائه الى يوم مرور السنة فيثبت الاثر وهو تعلق الخمس. هذا في جانب اثبات الموضوع.

اما في جانب نفي الموضوع: مثلا: الربح محرز بالوجدان، هذا ربح، اما مرّت السنة أم لا؟ استصحب عدم مضي سنة كاملة على هذا الربح فينتفي موضوع تعلق الخمس لأن الموضوع ينتفي بنفي تعلق جزئيه.

لكن الكلام ان هناك من اشكل على الاستصحاب قال: انتم تقولون ان هناك موضوع مركب من جزئين احدهما الربح والآخر مضي السنة. فإذا احرزنا مضي السنة وشككننا في الجزء الآخر استصحبنا بقائه فثبت تعلق الخمس. فلماذا لا تقولون بالعكس، نستصحب عدم المركب، بل ان تستصحب الربح فيثبت المركب تقولوا نحن نشك في المركب فنستصحب عدمه، فاستصحاب عدم المركب معارض باستصحاب عدم الربح، فإن استصحاب بقاء الربح يعني تعلق الخمس، استصحاب عدم المركب يعني نفي الخمس، فلماذا لا تقولون بمعارضة استصحاب احد الجزأين باستصحاب عدم المركب؟!

يقول سيدنا الخوئي «قده»: وأجاب شيخنا الأستاذ المحقق النائيني «قده» عن هذه المسألة بأن الاصل السببي حاكم على الاصل المسببي، الشك في وجود المركب مسبب عن الشك في وجود الجزء، فإذا جرى الاصل في الجزء لم يجر الاصل في المركب، إذ ما دام الشك في المركب مسببا عن الشك في الجزء اذن استصحاب بقاء الجزء رافع للشك في المركب، من باب حكومة الاصل السببي على المسببي. وقال السيد الخوئي ان شيخنا الاستاذ قد اشتبه. لأن السببية في المقام عقلية وليست شرعية، فإن وجود المركّب مترتب عقلا على وجود اجزائه، وليس شرعاً، إذن بالنتيجة صحيح عندنا شك سببي وشك مسببي، أما السببية عقلية وليست شرعية، نعم لو كانت السببية شرعية.

مثلاً: انه يقول لا ادري انا توضأت بهذا الماء، لا ادري ان هذا الماء طاهر أم نجس؟ هنا يقولون بانه: استصحاب طهارة الماء حاكم على استصحاب بقاء الحدث، فإذن عندنا اصل سببي واصل مسببي، الاصل السببي هل ان هذا الماء طاهر أم لا الذي توضأ به؟ الاصل المسببي هو هل ارتفع الحدث بالوضوء بهذا الماء أم لا؟

لا معنى لاستصحاب بقاء الحدث مع استصحاب طهارة الماء، لأن ارتفاع الحدث اثر شرعي للوضوء بالماء الطاهر، فإذا استصحب طهارة الماء فهو اصل سببي حاكم على استصحاب بقاء الحدث الذي هو اصل مسببي.

هنا السببية سببية شرعية.

اما في محل الكلام: وهو ان المركب هل ينتفي بأحد جزئيه وهل يثبت بكلا جزئيه هذه مسألة عقلية، إذن الاستصحاب الجاري في الجزء لا ينقح وجود المركب أو عدم وجوده الا من ناحية عقلية. وجوابه هذا غير صحيح.

الجواب الصحيح هو: ان استصحاب عدم المركب لا اثر له، حتى لو كانت السببية شرعية. فيجري الاستصحاب في الجزء بلا معارض. والسر في عدم الأثر:

أنه يقول: تارة يكون موضوع الاثر هو المقيد، أي اخذ في موضوع الاثر عنوان الاجتماع، مثلاً: تحقق الأئتمام بالركوع، موضوعه ان يجتمع ركوع المأموم مع ركوع الإمام ولو ثانية، أخذ في الموضوع عنوان الاجتماع، اجتماع ركوع الامام مع ركوع المأموم، حيث انه اخذ في الموضوع عنوان الاجتماع، إذن الموضوع مقيد، ليس الموضوع هو ركوع المأموم وركوع الإمام. الموضوع هو اجتماعهما. فإذا كان اخذ في الموضع عنوان الاجتماع فإذا شككا يجري استصحاب عدم الاجتماع، اصلا هنا لا يجري الاستصحاب في الجزء لأن موضوع الاثر هو الاجتماع نفسه، فالاستصحاب في الجزء لا يجري. بل يجري الاستصحاب في نفس الاجتماع، فنستصحب عدم حصوله ينتفي موضوع الأئتمام. أما إذا كان موضوع الاثر لم يؤخذ فيه عنوان الاجتماع وانما موضوع الاثر ذات الجزء لا بقيد عنوان الاجتماع، أو كما يعبر شيخنا الاستاذ واقع القرن لا عنوان القرن، عنوان الاقتران غير مأخوذ واقع الاقتران هو المأخوذ.

فحينئذٍ، لم يؤخذ في موضوع تعلق الخمس عنوان اجتماع الربع مع عنوان السنة، بل ما اخذ في موضوع الخمس ذات الجزئين: ربح مع مرور سنة، ف «مع» من باب قصور العبارة وضيق الخناق والا حتى كلمة «مع» غير مأخوذة في الموضوع، قل: الربح ومضي السنة «مفاد الواو» عنوان الاجتماع غير مأخوذ، إذا عنوان الاجتماع غير مأخوذ إذن استصحاب عدم المركب لا اثر له، لأن المركب الاجتماع التركيب كله ليس دخيلا في الموضوع، فاستصحاب عدم المركب لا اثر له، إذا استصحاب عدم المركب لا اثر له جرى الاستصحاب في الجزء استصحاب عدم الربح الى يوم مرور السنة بلا معارض.

ثم يقول سيدنا «قده»: هذا الكلام إنما هو في القسم الاول وهو ما كان الموضوع مركبا من جزأين لا ربط بينهما تكويناً.

يقول هذ القسم وهو ان يكون الموضوع مركبا من جزأين لا ربط بينهما تكويناً، له امثله:

1 - أن يكونا جوهرين، 2 - ان يكونا عرضين لجوهر واحد، 3 - ان يكونا عرضين لجوهرين، 4 - ان يكونا جوهرين، مثل حج الأخوة للأم عن الثلث.

مثلا: إذا مات المورث وكانت أمه موجودة وله اخوة، الاخوة لا يرثون لكنهم يحجبون، يحجب الام عن ارث الثلث، وان كان الاخ غير وارث _اي اخ ابوين أو اخ من الاب_ فاذا افترضنا انه موضوع الحج وهو حكم شرعي موضوعه وجود أم ووجود اخوة، فموضوع الاخوة مركب من جوهرين، وجود أم ووجود اخوة.

أما المثال الثاني: ان يكون مركب من عرضين لمحل واحد. مثل الطهارة الصلاة. الذي يصلي هو المتطهر، عرضان لمحل واحد، لكن اخذ في محل التركيب، يشترط في سقوط الامر بالصلاة مركب، صلاة وطهارة، بدون تقييد بل بنحو التركيب، لذلك إذا كان مصلي بالوجدان ولكن يشك في الجزء الآخر وكان على طهارة سابقاً، فيستصحب بقاء الطهارة الى حين الصلاة، مقتضى استصحاب بقاء الطهارة الى حين الصلاة تنقح موضوع سقوط الامر، لأن موضوع سقوط الامر مركب من صلاة وطهارة، هذان عرضان لمحل واحد ليس بينهما ربط تكويني، قد يصلي بدون طهارة قد يتطهر بدون صلاة.

أو يكونان عرضين لمحلين: موت المورث واسلام الوارث، الارث للشخص يتحقق إذا اجتمعا جزأن، مات مورثه وكان مسلماً.

فالمورث بالوجدان ميت، لكن لا ندري الوارث ارتد أو باق على اسلامه؟ استصحاب اسلامه على حين موت مورثه منقح لموضوع أثره. هذا كله في القسم الأول وهو ما تركب من جزئين ليس له ربط تكويناً.

القسم الثاني: ما تركب من جزئين ما بينهما ربط تكوينا، كالعرض ومحله. الفقيه العادل، الماء الكر. الكرية عرض لنفس الماء. الماء الكر معتصم، هنا الموضوع مركب من ماء وكرية، أما مركب من جوهر وعرضه، هل الموضوع هنا الوجود المحمولي أو الوجود النعتي؟ أي هل موضوع العصمة والطهارة اتصاف الماء بالكرية؟ يسمى وجود نعتي، مفاد كان الناقصة. أم ان موضوع العصمة ماء وكرية؟ فيكون الموضوع وجود محمول يعني مفاد كان التامة.

إذا كان الموضوع مفاد كان التامة، هذا ماء ولا ندري انه كر أم لا؟ نستصحب الكرية. بينما إذا قلتم هذا ماء ونستصحب الكرية، ثبت الموضوع المركب من ماء وكرية فصار طاهرا معتصما، إذا قلتم لا، الموضوع مقيد اخذ فيه الوجود النعتي اخذ فيه مفاد كان الناقصة. يقولون هذ البئر قبل يوم كان فيه ماء، وهذا البئر قبل يوم كان فيه كر، الآن الماء موجود فيه أما الكرية موجودة فيه أم لا؟

استصحاب وجود الكر على نحو مفاد كان التامة لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكرية. فلا يتنقح موضوع العصمة، اذن إذا قلنا بأن الموضوع مركب من عرض ومحله بالاستصحاب يتنقح الموضوع، اما إذا قلنا بأن الموضوع مفاد كان الناقصة والوجود النعتي فاستصحاب الكرية الى الآن لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكرية.

ذهبا النائيني والسيد الخوئي أن موضوع الحكم النعت. استصحاب الكرية لا يفيدنا. بينما ذهب تلامذته الى ان الموضوع هنا أيضاً مركب من وجودين محموليين، وبالتالي فاستصحاب الكرية يترتب عليه العصمة والطهارة. وهذا ما يأتي عنه البحث غداً. إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين.