الدرس 122

الخلل الواقع في الصلاة

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

أفاد سيدنا الخوئي «قده» في «ج12، ص265» قال: تلخّص مما ذكرناه:

أنّ الموضوع مركب من عرض ومحله، لابّد به من أخذ العرض نعتياً، بلحاظ ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهذا يقتضي ان تكون هناك نسبة بين العرض ومحله، فالمدار على تلك النسبة، لأجل ذلك إذا شك في الموضوع فان كان لهذه النسبة المعبر عنها بالنعتية حالة سابقة جرى استصحابها، كما إذا احرزنا ان هذا الماء متصف بالكرية قبل قليل ونشك الآن في بقاء كريته، أو أن هذا الإمام كان متصفا بالعدالة قبل مدة ونشك في بقاء اتصافه، فيجري الاستصحاب.

وأمّا إذا كان وصف النعتية غير محرز سابقا فاستصحاب الوجود المحمولي لا يثبت الوجود النعتي. وقد مثلنا له فيما سبق وقلنا: لو فرضنا أنّ في هذا الحوض كان يوجد كر سابقا والآن لا ندري هل أنّ الكر انتفى أم لا؟ والمفروض أنّ الحكم الشرعي وهو الاعتصام موضوعه النسبة، يعني الماء الكر، الماء المتصف بالكرية، فإذا شككنا في هذا الاتصاف فاستصحاب وجود الكر الذي كان في هذا الحوض لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكرية، فان استصحاب وجوده المحمولي أي مفاد كان التامة لا يثبت الوجود النعتي أي مفاد كان الناقصة، بل بالعكس يجري استصحاب عدمه، أي عدم الاتصاف. هذا إذا كان الموضوع مركبا من عرض ومحله.

وأما إذا كان الموضوع مركب من عدم العرض ومحله: فيقول: مقتضى الأصل بالعكس حيث قلنا بأنه إذا كان الموضوع مركب من عرض ومحله، فالأصل النعتية، أي أخذ العرض في الموضوع على نحو مفاد كان الناقصة، اما لو كان الموضوع مركبا من عدم العرض ومحله، فليس الاصل هو النعتية بل الأصل هو المحمولية، لأن عدم العرض يعني عدم الاتصاف به لا الاتصاف بعدمه. ودعوى ان المأخوذ هو حيثية النعتية أي حيثية الاتصاف تحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل عدمها، فمتى ما وجدنا موضوعاً مركباً من محل وعدم عرض فان الجزء الثاني هو العدم المحمولي مفاد ليس التامة لا العدم النعتي مفاد ليس الناقصة، أي أن مرجعه إلى عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم، وبالتالي فيجري استصحابه ويثبت بالاستصحاب، مثلاً: إذا كان موضوع التحيّض إلى الخمسين المرأة التي ليس قرشية فالموضوع مركب من محل وهو المرأة وعدم العرض، وهو عدم القرشية، والمفروض ان العدم مأخوذ على نحو العدم المحمولي أي مفاد ليس التامة، فإذا شككنا في ان هذه قرشية أم لا؟ جرى الاستصحاب، استصحاب عدم القرشية، ويثبت بهذا الاستصحاب الموضوع، أي موضوع التحيّض إلى الخمسين. هذا هو الاصل في عدم العرض. الا ان تقوم قرينة على عدم النعتية، أي أنّ المأخوذ في الموضوع اتصاف المحل بالعدم. مثلاً: في موضوع «لا تعاد الصلاة الا من خمسة». عندنا حكم: وهو لا تعاد، أي صحة الصلاة، وعندنا موضوع: وهو من اخل بالسنة عن جهل، هذا الموضوع مركب من جزأين، من أخل بالسنة جهلاً «هذا الجزء الأول» لا عن تقصير، «هذا الجزء الثاني» فالجزء الثاني عدمي لا وجودي، فلدينا موضوع مركب من جزأين: الجزء الأول: اخل بالسنة جهلا. والجزء الثاني: ليس بتقصير. فإذا شككنا ان هذا الشخص ترك التشهد أو ترك احدى السجدتين وقد ترك ذلك جهلاً، لا ندري ان جهله عن قصور أو عن تقصير بحيث يكون موضوعاً ل «لا تعاد» أم لا؟

فيجري استصحاب عدم كونه عن تقصير فهو قد اخل بالسنة عن جهل ولا ندري ان الجهل عن قصور أو عن تقصير نستصحب عدم التقصير. وهذا من استصحاب العدم الأزلي، لأنه ليس المراد من استصحاب العدم الأزلي يعين الأزل، وإنما المقصود باستصحاب العدم الأزلي: العدم قبل وجود الموضوع، فكل عدم قبل وجود الموضوع فهو من العدم الأزلي اصطلاحاً، فهذا مثلاً لما لم يكن بالغا لم يكن مقصراً، فنستصحب ذلك، إذن بالنتيجة استصحاب عدم التقصير ينقح موضوع لا تعاد، اخل بالسنة عن جهل وجداناً لا عن تقصير بالاستصحاب تنقح موضوع لا تعاد، صلاته صحيحة. ولا يعارض باستصحاب عدم كون الجهل عن قصور لأنه ليس مورداً للأثر الأثر مترتب على الجهل لا عن تقصير لا على الجهل القصوري، إذن هذا من موارد ما أخذ في عدم العرض على نحو العدم المحمولي.

لكن إذا قامت قرينة على أخذ عدم العرض عدما نعتياً، يعني أخذت حيثية الاتصاف بالعدم، مثل: أن موضوع النجاسة الإنسان الميت أو الإنسان الميتة، والميتة عرفا ليست عدما محمولياً بل الميتة عرفا من قبيل عدم الملكة، وعدم الملكة اخذت فيه حيثية الاتصاف، فكما أن هناك فرقا بين الجهل وعدم العلم، حيث ان عدم العلم عدم محمولي لأن مرجعه إلى عدم الاتصاف بالعلم، لكن الجهل عدم نعتي مرجعه الاتصاف بعدم العلم، إذن بالنتيجة نقول: إذا شككنا في هذا الجنين الذي سقط من بطن امه بعد شهر ونصف، لا ندري هذا الجنين متصف بكونه ميتة؟ يعني متصف بعدم الحياة؟ لأن الميتة هي عبارة عن الاتصاف بعدم الحياة لا عدم الاتصاف بالحياة، فهذا من العدم النعتي قامت قرينة في البين عنوان الميتة ظاهر في ذلك. هنا إذا لم ندري لا يصح لنا استصحاب عدم الحياة ونقول: هذا الجنين عندما لم يتكون لم يكن حياً فهو الآن كذلك ليس بحيّاً، فان استصحاب عدم الحياة لا يثبت الاتصاف بعدم الحياة، لأن المستصحب هو العدم المحمولي، على نحو مفاد ليس التامة ونحن نريد اثبات العدم النعتي وهو مفاد ليس الناقصة، فكيف باستصحاب عدم الحياة نثبت الاتصاف بعدم الحياة؟! بل يجري استصحاب عدمه فلا تترتب آثار الميتة من النجاسة.

هذا ملخّص ما ذكره سيدنا «قده» فقال بما ذكرناه ظهر الخلل فيما ذكره شيخنا النائيني «قده» من انه إذا دار امر العدم بين العدم النعتي والعدم المحمولي فالأصل هو العدم النعتي. هكذا يقول النائيني. السيد الخوئي يقول: لا، فالاصل هو العدم المحمولي، النعتية هي التي تحتاج إلى قرينة خاصة.

لكن تلميذه السيد الشهيد «قده» في تقرير بحوثه «ج3، ص332» قال: ما مراده بالنعتية؟ فإنهم اختلفوا هل ان الاصل في العدم النعتية أم المحمولية؟ _يعني عدم العرض_ واتفقوا على أن الاصل في الوجود النعتية، قالوا: إذا كان الموضوع مركبا من عرض ومحله، فالاصل النعتية، وإذا كان الموضوع مركبا من عدم عرض ومحله النائيني قال الاصل النعتية، اما الخوئي قال الاصل المحمولية.

يقول السيد الشهيد: نحن قبل ان نصل إلى النعتية فلنعين ما هو المقصود بالنعتية؟ إذا عرفنا ما هو المقصود بالنعتية استطعنا ان نحدد النعتية معقولة أم غير مقولة؟ وعلى فرض انها معقولة فما هو مقتضى القاعدة؟ فلابد من تحديد اولا ما هو مقصود بالنعتية؟

ذكر «قده» ثلاثة محتملات:

المحتمل الاول: ما ذكره السيد الأستاذ في رسالته المعقودة في حكم اللباس المشكوك: من ان المراد بالنعتية «نعتية العرض لمحله» أخذ الوجود الرابط، وهو الوجود في غيره الذي هو أخس أنواع الوجود الأربعة.

فالسيد الخوئي في رسالته اللباس المشكوك قال: بأن المراد بالنعتية أخذ الوجود الرابط. وفرّع على ذلك عدم معقولية النعتية في طرف العدم، _الوجود الرابط انما يتصور في الوجود، لا في العدم_ إذ لا يعقل الوجود الرابط بين المحل وعدم العرض، لأن الوجود الرابط لابد ان يكون بين وجودين لا بين وجود وعدم والا لتقوم الوجود بالعدم. لأن الوجود الرابط متقوم بطرفيه، فلو كان احد طرفيه عدما لتقوم الوجود بالعدم، وهذا محال. هذا ما ذكره في رسالته في اللباس المشكوك.

وهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه، _يعني تفسير النعتية بهذا المعنى_ لأن الوجود الرابط انما يعقل في الاعراض الحقيقة كالبياض، كالحركة، لكن العوارض الناعتة لمحلها لا تنحصر في الاعراض الحقيقية، قد يكون العرض الناعت عرضا اعتبارياً كاتصاف المرأة بالزوجية، اتصاف الماء بالنجاسة مثلاً، وقد يكون عرضا انتزاعياً كاتصاف السقف بالفوقية. إذن نحن نبحث عن النعتية بما لها عرض عريض، فتسفير النعتية بالوجود الرابط مع أن الوجود الرابط لا يتصور الا في الاعراض الحقيقية الخارجية تفسير ناقص.

هل السيد الخوئي ذكر الوجود الرابط في رسالته في اللباس المشكوك؟

نحن راجعنا رسالته ولم نجد أنه ذكر الوجود الرابط، لا في «ص60، و53» وجدنا هذا التعبير: ”لما كان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه كانت نسبة بينه وبين محله“.

هل هذا الذي يقصده السيد الصدر؟ عندما قال: كان نسبة، يقصد النسبة الوجود الرابط؟ أو ان مدعى السيد الخوئي أن نفس وجود العرض هو وجود نسبي، لأن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. فلا يوجد تصريح بالوجود الرابط. لكن توجد عبارة في «ج12، ص265» قال:

”إذن الوجود الرابط منحصر في العرض ومحله لما عرفت من ان وجوده «العرض» في نفسه عين وجوده في محله، وأما عدم العرض فلا تحقق ربط فيه ومن ثم لا يؤخذ وصفاً“.

هل هذا يستفاد منه ان السيد الخوئي يرى ان المناط في النعتية أن يدعي أن الوجود الرابط هو نفس وجود العرض، لا أن بين العرض وبين الجوهر وجود ثالث اسمه الوجود الرابط، فإذا كان مبنى السيد الخوئي ان هناك وجود ثالث اسمه الوجود الرابط وهو المحقق للنعتية فإشكال السيد الصدر وارد عليه.

وإذا يدعي أن الوجود الرابط هو نفس وجود العرض، فهذا مخالف لمصطلح اهل الحكمة، ان الوجود الرابط مقابل الوجود المحمولي، فوجود العرض هو وجود محمولي كوجود الجوهر، غاية ما في الامر وجود الجوهر يحتاج إلى موضوع، ووجود العرض لا يحتاج إلى موضوع، والا كلاهما وجودي محمولي والوجود الرابط مقابل للوجود المحمولي، لأن الوجود المحمولي ما كان وجودا في نفسه والوجود الرابط ما كان وجوداً في غيره، فهما متقابلان لا ان الوجود الرابط هو نفس وجود العرض.

المعنى الثاني: ما ذكره المحقق النائيني في رسالته المعقود في اللباس المشكوك:

من أنّ النعتية هي لحاظ العرض بما هو وجود رابطي لموضوعه.

وهذا الوجه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، فإنه مضافاً إلى كونه خلاف فرض المحقق النائيني _لأنّ المحقق النائيني يدعي الاصل في الوجود هو النعتية والاصل في العدم هو النعتية، فإذا فسر النعتية بالوجود الرابطي هذا الوجود الرابطي غير موجود في طرف العدم فكيف يكون الاصل في العدم النعتية كما هو في الوجود _ حيث ينتج عدم معقولية النعتية في طرف العدم، إذ لا يكون العدم في نفسه عين العدم لموضوعه.

هذا لا معنى له. إذن فهذا التفسير غير تام.

المعنى الثالث: وهو مختار السيد الشهيد: ان المراد بالنعتية العنوان الانتزاعي الذي له تقرر واقعي مع غمض النظر عن الوجود، وبذلك السيد الشهيد يقول: العنوان النعتي اصلا عنوان ثابت لا نحن نلاحظه ولا نخترعه، عنوان ثابت واقعاً. مثلاً: عندما نقول: قلّد العالم العادل، عندنا علم وعدالة، ننتزع من انضمام العدالة للعلم عنوانا نعبر عنه ب «عدالة العالم»، عدالة العالم هذه غير موجودة في الخارج، عدالة العالم عنوان انتزاعي منشأ انتزاعه وهي ذات متصفه بعلم متصفه بعدالة، اما عدالة العالم، يعني أن تتصف العالمية بالعدالة هذا عنوان انتزاعي. فعدالة العالم عنوان انتزاعي، قرشية المرأة عنوان انتزاعي، كرّية الماء عنوان انتزاعي، ميتة الجنين عنوان انتزاعي، هذه العناوين الانتزاعية هي المراد بالنعتية.

وهذا العنوان الانتزاعي له تقرر واقعي يعرضه الوجود، _يعني حتى لو لا يوجد عالم عادل مع ذلك الذهن يقول: لو وجدت ذات وكان لها علم وكان له عدالة لاتصفت بعدالة العالم.

بناء على ذلك يقول السيد الشهيد: فالنعتية مفهوم اسمي منتزع من تلك المعاني النسبية شأنه شأن سائر المفاهيم الاسمية المنتزعة من النسب الخارجية، كمفهوم الظرفية الذي ينتزع منه الظرفية الخارجية، مفهوم الأبتداء الذي ينتزع من البدء الخارجي، مفهوم الاجتماع الذي ينتزع من الاجتماع الخارجي، فأخذ النعتية يعني أخذ هذا العنوان الانتزاعي في موضوع الحكم. وهذا المعنى لا يعقل بين المحل وعدم العرض، لأن العنوان الانتزاعي يحتاج إلى منشأ انتزاع ولا يوجد منشأ انتزاع بين العدم وبين المحل كي ننتزع منه عنوان الناعتية.

ثم يقول: ولكن لا موجب لتخصيص بحث استصحاب العدم الأزلي بهذا المصطلح، فإنه جارٍ في كل موضوع مركب أخذ بين جزئيه ربط، محل بحثنا في استصحاب العدم الأزلي ما إذا كان لدينا موضوع مركب من جزأين بينهما ربط، فنقول: عدم هذا الربط يصح استصحابه أزلاً.

ثم بعد أن بيّن مراده من النعتية وبيّن أن مورد استصحاب العدم الأزلي لا يختص بالنعتية بل يكفي فيه موضوع مركب من جزأين بينهما ربط، قال: يترتب على هذا التفسير الذي اخترناه مطلبان:

المطلب الاول: أنّ النعتية بهذا المعنى الذي ذكرناه لا يتصور الا بين وجود العرض ومحله، فلا يتصور بين عدم العرض ومحله. والوجه في ذلك: أنّ النعتية كما قلنا عبارة عن تحصص أحد الطرفين بالآخر، وعدم العرض لا يمكن ان يكون محصصاً لمحله، لأن التحصص في المعدوم لا في العدم، _يعني إذا قلت بأن موضوع التحيض إلى الخمسين المرأة وعدم القرشية، ما الذي تحصص؟ هل العدم تحصص؟ أو المعدوم تحصص؟

المعدوم وهو القرشية تحصص، لأن المعدول القرشية عن هذه المرأة لا العدم تحصص، فرق بين تحصص العدم وتحصص المعدوم، عندنا موضوع مركب من امرأة بالوجدان وعدم القرشية، هل يعني ذلك ان الجزء الثاني من الموضوع حصة من العدم؟

يقول لا، العدم لا يتحصص حتى يكون محصص لموضوعه، يقول الذي تحصص هو نفس القرشية لأن القرشية الآن المنعدمة ليست القرشية مطلق المنعدمة بل قرشية هذه المرأة هي المنعدمة لا مطلق القرشية، وإلا فقرشية امرأة أخرى موجودة، فليس المنعدم طبيعي القرشية بل المنعدم قرشية هذه المرأة فالتخصيص في المعدوم لا في العدم، فإذن العدم لا يعقل ان يكون محصصا. فإذا لا يعقل أن يكون محصصا كيف يكون نعتاً لمحله؟!

المطلب الثاني: قال لو تنزّلنا وتصورنا النعتية حتى بين عدم العرض ومحلّه كما يقول النائيني مع ذلك لا مانع من جريان استصحاب العدم الأزلي بنحو العدم النعتي فيما إذا كان عدم العرض مضافاً إلى ذات الموضوع لا إلى الموضوع الموجود.

فنقول: ما هو موضوع فساد الصلاة؟ موضوع فساد الصلاة مركب من جزأين: ثوب جزء وجودي، أن لا يؤكل لحمه جزء عدمي. لو قلنا بأن عدم المأكولية غير وصف للموجود وصف للذات وصف للماهية، ماهية الحيوان وجد أم لم يوجد هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل، يعني ماهية الغنم بما هي ماهية هي مما يؤكل، ماهية السبع بما هو ماهية هو مما لا يؤكل، فاتصاف المحل بالعدم اتصاف ذاتي لا اتصاف بعد الوجود، السبع بما هو ماهية مما لا يؤكل، والغنم بما هو ماهية مما يؤكل. بناءً على ذلك إذن الماهية اتصفت بهذا العدم أزلاً لا بعد الوجود، فإذا شككنا بعد الوجود هل هو مما يؤكل أو مما لا يؤكل؟ نستصحب كونه مما لا يؤكل أزلاً، لأن العدم وصفٌ للماهية، فيصح استصحاب هذا العدم بنحو العدم النعتي، لأن هذا النعت موجود منذ الأزل.

والحمد لله رب العالمين.