درس الفقه | 060

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما سبق: أن ثبوت الزكاة في المال يتصور على عدة وجوه:

الوجه الأول: أن يكون بنحو الكسر المشاع. وقد سبق الكلام فيه وان متقضى تعارض النصوص عدم المصير اليه.

الوجه الثاني: وهو ان يقال: ان ثبوت الزكاة في المال على نحو الكلي في المعين. وقد استدل على هذا الوجه، أي ان الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين بدليلين:

الدليل الاول: ما ورد في روايات المصدق. ومن هذه الروايات معتبرة بريد بن معاوية التي قال فيها: «فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فإيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره، فإيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاءً لحق الله في ماله، فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه».

ووجه الاستدلال بهذه الفقرة الأخيرة: أن يقال: بأن ظاهر هذه الفقرة تعين الحصة الاخيرة مصداقاً للزكاة وهذا انما يتناسب مع الكلي في المعين، لأنه إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة ثم باع تسعة اصوع منها ولم يبقى الا صاع تعين ان يكون مصداقا للمبيع. إذن بما ان ظاهر هذه الرواية تتعين ان تكون مصداقا للزكاة فهذا دليل على ان الزكاة ثابتة في المال على نحو الكلي في المعين. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال: إن تعبير الرواية لا ينسجم مع الكلي في المعين حيث ان الرواية قال: «وفاء لحق الله في ماله» وهذا التعبير ظاهر في المغايرة بين ما هو المطلوب وبين ما هو الموجود، وإنما قال هذ الموجود وفاء لحق الله في ماله، لا أن الموجود هو حق الله.

فإذن تعبير الرواية: بأن الباقي وفاء لحق الله في ماله، ثم قال: فاقبض حق الله منه. أي أخرج منه ما يكون مصداقاً للحق، يجتمع مع القول بأن ثبوت الزكاة في المال من باب ثبوت الحق، على الخلاف في الحق، من باب حق الرهانة أو الجناية، من حق آخر، بالنتيجة هذا التعبير ينسجم مع كون الزكاة على نحو الحق.

الدليل الثاني: موثق سماعة: «سألته عن الرجل يكون له دين على الناس، تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة». وجه الاستدلال بهذه الرواية على الكلي في المعين ما ذكره سيد المرتقى «قده» في «المرتقى، ج1، ص111» قال: قد جمع في الرواية بين كلمة «في» و«على» «عليه فيه الزكاة» و«على» ظاهرة في اشتغال الذمة إذا كان متعلقها العين، أي ان كلمة «على» تارة يكون متعلقها فعل، وتارة يكون متعلقها عين، إذا كان متعلقا فعل هي ظاهرة في الحكم التكليفي «ولله على الناس حج البيت» فهنا «على» متعلقا بالحج، والحج فعل، هنا تكون «على» ظاهرة بالحكم التكليفي. أما إذا كان متعلق «على» عيناً. عليك شاة، أو عليك ناقة، بمعنى أن ظاهره في الحكم الوضعي، يعني أن هذه الناقة ثابتة في مالك، ولذلك استدل بعضهم على ثبوت الدين في نفقة الزوجة بقوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهن» فقال: الرزق هنا المراد به العين وليس الفعل.

لذلك يستفاد من «على» الحكم الوضعي وأن نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج لا أن نفقة الزوجة حكم تكليفي كسائر نفقة الأولاد. هنا في هذه الرواية قالت: «وعليه فيه الزكاة» و«على» متعلقة بعين وهي الزكاة، فإذن تكون ظاهرة في الحكم الوضعي وهو اشتغال الذمة. و«في» ظاهرة في الظرفية، «عليه في الاموال زكاة». النتيجة هي: الكلي في المعين؛ قال سيد المنتقى: فإن ذلك يقتضي تعلق الزكاة في العين على نحو الكلي في المعين على التفسير الذي ذكرناه، _ذكر هذا لتفسير في ص106» _ فإن مقتضى كلمة «على» هو اشتغال الذمة بالزكاة، ومقتضى كلمة «في» إضافة ما في الذمة الى ما في الخارج، فينطبق ذلك على الكلي في المعين. ومثله صحيح زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال: «أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء». ومثله صحيح زرارة عن ابي عبد الله قال: «صدّق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه».

والملاحظ على هذا الاستدلال:

الملاحظة الاولى: إذا كان ظاهر الرواية ان هناك كلياً ذمياً مضافاً الى العين. «عليه فيه زكاة» «عليه» اشارة الى كلي الذمي، و«فيه» إشارة الى إضافة ذلك الكلي الذمي الى الخارج. فلو كان ظاهر الرواية هو هذا كم استظهره سيد المرتقى «قده» هل هذا يكون دليلا على ثبوت الكلي في المعين، اذ ان الزكاة ثابتة على نحو الكلي في المعين أم لا؟ نحن نقول: لا، خلافاً لما ذهب اليه سيد المرتقى من أن الكلي في المعين هو كلي ذمي، أي أنه كلي وعاءه الذمة، ولكنه مضافا الى انه كلياً ذمياً هو مضاف الى الخارج. كلي في ذمة المصدّق مضافا الى الخارج. لو قال: بعتك صاعا م هذه الصبرة، فالبائع قد اشتغلت ذمته بصاع مضاف الى هذه الصبرة الخارجية. هل هذا هو الكلي في المعين الذي درسناه في كتاب البيع للأنصاري؟! ونبحث هذه النقطة بشكل دقيق ونتعرض فيها الى كلمات المحقق الاصفهاني وسيدنا الخوئي «قدس سرهما». فنقول هنا أمور:

الأمر الاول: 1 - تارة: يكون المبيع هو الفرد؛ 2 - وتارة: يكون المبيع هو الكلي. فإذا كان المبيع هو الفرد: فتارة: يكون المبيع على نحو الكسر المشاع، وتارة: يكون المبيع على نحو الكسر المحدد. أما إذا كان المبيع على نحو الكسر المشاع: كما إذا قال: بعتك ثلث هذه الصبرة، فالمبيع موجود خارجي قائم بالصبرة على نحو الإشاعة، بحيث يستحق المشتري من كل حبة من حبات هذه الصبرة ثلثاً. هذا لا اشكال في صحته. وتارة يكون كسراً محدداً: بعتك صاعاً. لم ابعك كسراً مشعاً _أي صاع من الأصوع الخارجية_ فالصاع تارة يكون مرددا وتارة يكون معيناً.

فإذا قال: بعتك صاعاً من هذه الصبرة على نحو الصاع المردد؟ صاعاً مردداً واقعاً _يعني لا تعين له حتى في عقل جبرئيل_ هنا يكون البيع باطل لان المبيع مما لا وجود له واقعا، مما لوجوده له خارجاً، لان الوجود مساوق للتشخص والتعين، والمفروض انه قصد صاعاً مردداً واقعاً. هذا باطل. وتارة يكون الصاع معيناً: فاذا كان الصاع معيناً.

فتارة: يكون على نحو البدلية، وتارة: لا يكون على نحو البدلية. إن كان على نحو البدلية، كأن قال: بعتك هذه احد هذه الاصوع التي تراها وانت اختار. هذا أيضاً لا اشكال في صحته. أما إذا كان الصاع لا على نحو البدلية: فإذا كان معيناً ظاهراً، كأن قال له: بعتك هذا. فالبيع صحيح. وإن كان معيناً واقعاً لا ظاهراً، كأن قال: بعتك صاعاً معيناً عندي مجهولاً عندك، فهذا البيع باطل من باب الغرر. هذه كلها «صور تعلق البيع بالفرد». أما «صور تعلق البيع بالكلي»: فتارة يكون الكلي لا اضافة له بشيء، وتارة يكون مضافاً الى شيء. والكلي المضاف تارة يكون مضاف الى ذمة، وتارة مضاف الى الخارج.

أما الصورة الاولى: وهو أن يكون المبيع كلياً لا إضافة له. بعتك صاعا من صبرة. من دون ان اضيفه لا الى ذمتي ولا الى صبرة خارجية. يقولون: الكلي الذي لا اضافة له لا الى ذمة ولا الى الخارج ليس مالاً عند العقلاء. إذا لم يكن مضافاً لا الى الذمة ولا الى خارج ليس مالا عند العقلاء كي يكون مبيعاً. فهذا البيع باطل.

أما إذا كان الكلي مضافاً: بعتك صاعاً كلياً. فتارة: يكون مضافاً الى ذمتي، بعتك صاعاً مضافا الى ذمتي، بمجرد ان يضاف الى الذمة يعتبر مال، لان ذمتك وعاء، اصبحت ذمة البائع مشغولة بهذا الصاع الكلي. فالبيع صحيح.

وأما إذا اضافه الى الخارج: بعتك صاعا صبرة غير مصوعة. صبرة متراكماً. _بعتك صاعا كليا من هذه الصبرة لا في ذمتي ولكن في هذه الصبرة مضاف الى الصبرة الخارجية_، فهنا عندما يضاف الكلي الى الصبرة الخارجية فهل هذه الإضافة في مقام الإخراج؟ أو في مقام الصدق؟ يعني صاعاً يُخرَج من هذه الصبرة؟ أو صاعاً مصداقه هذه الصبرة؟ صاع له تعين مع غض النظر عن الصبرة، لكن الصبرة مخرج له؟! أو صاع ليس له تعين في رتبة سابقة على هذه الصبرة، صاع مصداقه هذه الصبرة؟! فاذا قلنا بالنحو الاول: أي قلنا المبيع صاع له تعين في الواقع في نفس الامر اما اخرجه من هذه الصبرة، فإضافته الى الصبرة إضافة أداء وإخراج. هذه الاضافة أيضا على نحوين: 1 - إما على نحو الشرط. 2 - أما على نحو القيد.

الأول: أما إذا كانت اضافة على نحو الشرط: بعتك صاعاً كلياً واشترك لك أن أخرجه من هذه الصبرة. فاذا اتلفت الصبرة، فالبيع صحيح لكن له خيار تخلف الشرط، لأن اخراجه من هذه الصبرة مجرد شرط.

أما إذا قال بالنحو الثاني: بعتك صاعاً مقيداً بالأداء من هذه الصبرة. لا صاعاً على نحو اللا بشرط، بل صاعاً بشرط شيء وهو صاعاً مقيداً ان يكون أدائه من هذه الصبرة. فإذا اتلفت الصبرة هل يبطل المبيع؟ أم انا مطالب بأداء هذا الصاع؟! لم يبطل المبيع، لان ما دامت الصبرة مورداً لأدائه وليس مورداً لمصدقه، إذن فقد افترضت له تعيناً في رتبة سابقة. غاية ما في الباب هذا الكلي المتعين في رتبة سابقة عن هذه الصبرة لا وجود له، اعدمتُ وجوده. يصير من باب اعدام المبيع وفي فرض اعدام المبيع يضمن المثل أو القيمة. «بعتك صاعاً كلياً مقيداً بالأداء من هذه الصبرة» وأنا لم أوف بالقيد لأنني اتلفت هذه الصبرة.

أما ما دام الصاع له تعين في نفس الامر والواقع مع غمض النظر عن هذه الصبرة اذن تضمن لي مثله أو قيمته. الثاني: وهو ما كان مصداقه هذه الصبرة. بعتك صاعاً كلياً لا مصداق له الا في هذه الصبرة. هنا هل هذا معقول أم لا؟ هذا محل بحثهم في الكلي في المعين. الكلي في المعين هو هذا الفرض الأخير: «بعتك صاعاً كلياً مصداقه هذه الصبرة»، فهو ليس مضافا الى ذمتي ولا اضافة له الا الى هذه الصبرة، لا تعين له الا بالاضافة الى هذه الصبرة. هنا ذهب سيد المرتقى الى عدم المعقولية الا أن يكون مضاف الى الذمة. فاذا قلتم: بعتك كلياً مقيداً صدقه بهذه الصبرة لا مصداق له الا هذه الصبرة ومع ذلك هذا ليس جزئي بل كلي، وليس مضافا الى الذمة. لا نتعقل هذ المعنى. لابد ان تقولوا الكلي في المعين: هو الكلي الذمي المضاف الى الصبرة الخارجية.

يقول المحقق الاصفهاني: إن هذا لغو، نحن نقول: الكلي الذمي والكلي في المعين متغايران لا معنى للجمع بينهما. إذا اضيف الى الذمة كفى في ماليته عن اضافته الى الخارج، ولا يعقل ان يكون مصداقان: مصداق في الذمة ومصداق في الخارج. إما مصداقه في الذمة أو مصداقه في الخارج، إذن لا محالة الكلي في المعين هو الكلي الذي لا اضافة له الا الى الخارج من حيث الصدق. بحيث لو تلفت الصبرة الخارجية لكان البيع باطلاً، ينكشف أن البيع ما وقع من الاول لان المبيع تعلق بمبيع صدقه من هذه الصبرة والصبرة غير موجودة. في هذا الفرض وهو الكلي في المعين الذي لا إضافة له في الذمة، بل إضافته الى الخارج.

الأمر الثاني: ذكر سيدنا الخوئي «قده» في «التنقيح» ”تقرير الشيخ الغروي“: الكلي في المعين بمعنى الكلي الذي لم يضف الى الذمة وإنما اضيف الى الخارج معناه الكلي المنتزع من الخارج فإن الجامع المنتزع من الخارج تارة يكون منتزعا من جميع الافراد، وتارة يكون منتزعا من افراد معينة. كما يمكنك ان تقول: بعتك صاعاً من صبرة إيران، وهذا جامع منتزع من افراد الصبرة الموجودة في ايران، ولا إشكال في ذلك.

كذلك إذا قلت بعتك صاعاً من هذه الصبرة، كلاهما كلي لأن كليهما جامع منتزع من الأفراد الخارجية، غاية ما في الامر دائرة الافراد الخارجية تختلف سعة وضيقاً. فكما تتصورون، أن يقول بعتك صاعاً من صبرة في ذمتي، أو بعتك صاعا من صبرة إيران؟ كما تتصور ذلك يتصور أن يكون المبيع جامعاً منتزعا من دائرة ضيّقة، مثل بعتك صاعا من هذه الصبرة، أي ان المبيع جامع منتزع من أفراد الأصوع من هذه الصبرة الخارجية.

الأمر الثالث: هل أن هذا الكلي موجود أو غير موجود؟ «بعتك صاعاً لا إضافة له الى ذمتي بل لا إضافة الا الى هذه الصبرة» لكن على نحو نه كلي لا جزئي. فيقول المحقق الاصفهاني هذا لا وجود له. اما السيد الخوئي بأن هذا الكلي موجود. المحقق الاصفهاني يقول هذا الكلي الذي لا اضافة له الا الى الخارج، إضافة صدق. هذا لا وجود له عقلاً، لانكم اختاروا أما أن المبيع اما الكلي المردد، أو الكلي المعين. إذا الكلي المردد فالكلي المردد لا وجود له.

اما إذا كان كلياً معيناً فالكلي، فالكلي المعين دائما وجوده بوجود افراده لا وجود له مستقل غير وجود افراده. فنسألكم: الكلي المعين الموجود بوجود غير وجود افراده؟ أو بوجود افراده؟ إذا بوجود غير وجود افراده فالكلي لا وجود له بغير وجود افراده. وإذا بوجود أفراده: فإمّا بوجود الكل، أو بوجود واحد، إذا بوجود الكل خلاف الفرض، الفرض هو باعه صاعاً واحداً. وإذا كان الموجود بوجود واحد، هل هو بوجود واحد غير معين حتى واقعاً؟! يرجع الاشكال انه لا يوجد شيء غير معين حتى واقعاً، وإذا معين واقعاً غير معين ظاهراً لزم أن يكون البيع غررياً. _هل هو كلي لا وجود له؟ أو كلي موجود مستقل عن وجود افراده؟ أو كلي موجود بوجود جميع أفراده؟ أو كلي موجود بوجود واحد من أفراده؟ واذا كان موجود بوجود واحد مردد؟ هل موجود بوجود واحد معين واقعا مبهم ظاهراً؟ أي نحو؟!! فإن قلت: المبيع صرف وجود الكلي، صرف وجود صاع كلي من هذه الصبرة.

المحقق الاصفهاني يقول: صرف الوجود له ثلاث معاني، 1 - صرف الوجود بمعنى الوجود السعيد الذي يشمل كل وجود ولا يشذ منه وجود. حتما هذا غير مراد. 2 - وصرف الوجود بمعنى الوجود البديل للعدم. أي الوجود الذي ينقض العدم، الوجود الناقض للعدم هو الذي أبيعك اياه. يقول: هذا الوجود الناقض للعدم ليس له مصداق معين، لأنه قد ينطبق على صور واقعية أو صور خيالية. واذا تقولون ان مرادنا هو صرف الوجود الذي في باب الصلاة مثلا: أمر بصرف وجود الصلاة. فمرادنا من كون المبيع صرف وجود الصاع، يعني الوجود الذي لم تؤخذ فيه خصوصية من الخصوصيات. وجود محض. يقول هذا ايضا غير موجود، لأن الموجود هو الفرد، والفرد متشخص بالخصوصيات. فأين هو صرف الوجود الذي هو متجرد عن جميع الخصوصيات؟! فما هو الحل؟ إذا كان هذا الكلي لا وجود له؟ _فاذا بعتم كلياً وجاء المشتري يطالب به، فقيل له ان هذا الكلي لا وجود له فماذا يصنع المشتري_؟ وفي التقرير المطبوع للشيخ الوحيد «دام ظله»: سلّم بإشكال المحقق الاصفهاني، وقال إن الوجود عقلائي لا عقلي. عقلا صحيح لا وجود له لكن له وجود عقلائي.

ولكن سيّدنا الخوئي «قده» يصرّ على أن له وجود خارجي حقيقي. فراجعوا تقرير السيد الخوئي «قده» حتى يتضح المطلب.

والحمد لله رب العالمين.