درس الفقه | 111

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما سبق: ان سيدنا الخوئي «قده» لا يرى التزاحم في الواجبات الضمنية، فاذا حصل التنافي بين شرطية القيام للصلاة وشرطية السجود الاختياري فالمقام من باب التعارض لا من باب التزاحم.

وذكرنا ان سيدنا الاستاذ «دام ظله» أفاد بأن التنافي بين الواجبات الضمنية موضوع لقواعد باب التزاحم، وقد سبق تقرير كلامه والملاحظة عليه.

ثم قال: بل ان التنافي بين الواجبات الضمنية من موارد التزاحم، لا فقط انه مما تنطبق عليه قواعد التزاحم.

وكلامنا في بيان مراده من هذه الجهة، حيث افاد بان التنافي بين الواجبات الضمنية من صغريات باب التزاحم بالمعنى المصطلح للتزاحم ام لا؟ يقع تارة في ناحية الإثبات، وأخرى من ناحية الإثبات.

الناحية الاولى البحث الثبوتي حول الموضوع. فنقول: ان السيد الخوئي ذكر ان متقضى الارتباطية بين الواجبات الضمنية حيث إن الامر بها واحد وملاك الامر واحد فلا يتصور التزاحم في الأمر الواحد، والملاك الواحد، لذلك بحث مع السيد الأستاذ في معنى الاتباطية. ما هو الثابت من الارتباطية في هذه المركبات. فان الارتباطية لها معاني اربعة:

المعنى الاول: الارتباطية في الامر بمعنى ان المركب الصلاتي الصومي ليس له الا امر واحد من قبل المولى، ومقتضى وحدة الامر اكتساب الكثير الوحدة، واكتساب الواحد الكثرة، وكل ذلك بالتحليل العقلي وليس بوجود واقع شرعي له. حيث ان عندنا امر واحد، وعندنا صلاة مأمور بها، والصلاة كثيرة، عدة افعال، فهذه الكثرة وهي الاجزاء الصلاتية، اكتسبت الوحدة من وحدة الأمر، إلا ان وحدة هذه الكثرة بوحدة الأمر وحدة تحليلية، والا في الواقع اجزاء الصلاة متعددة، كما ان الامر اكتسب الكثرة من متعددة فقيل اوامر ضمنية. هناك امر بالقراءة وامر بالركوع وامر بالسجود، لكن ليس هناك اوامر بالواقع، ليس هناك الا امر واحد بالمركب، فدعوى انحلال الامر بالمركبة الى اوامر ضمنية بعدد الاجزاء كله تحليل عقلي. وإلا في الواقع لا يوجد اوامر ضمنية إطلاقاً. إذن اكتساب الكثير وهي افعال الصلاة الوحدة تحليل عقلي، واكتساب الواحد وهو الأمر بالصلاة الكثرة ايضا تحليل عقلي، فهذا هو المقصود بالارتباطية، اي في الواقع لا يوجد اوامر حتى تتزاحم، لا يوجد الا امر واحد بالصلاة، ودعوى الأوامر الضمنية مجرد تحليل اعتباري عقلي لا واقع له.

وهذا ما ركز عليه سيد المنتقى في كثير من الموارد انه لا توجد اوامر ضمنية، العقل يحلل ويشرح ذلك الامر الواحد إلى أوامر بعدد اجزاء الصلاة، وإلا لا يوجد أمر بأجزاء الصلاة وراء الامر نفسه، على هذا المعنى من الارتباطية فالحق مع السيد الخوئي فلا يتصور تزاحم، لا توجد أوامر حتى تتزاحم، فمع وحدة الامر اي مع وحدة المجعول لا يوجد تكاليف حتى تتزاحم، ولا يوجد تكاليف حتى تتنافى اصلا، ما هناك الا امر واحد لا ندري عنه هل هو متعلق بهذا الجزء او متعلق بذلك الجزء. ولا تتعارض.

المعنى الثاني من الارتباطية: الوحدة في الملاك، لكن الأوامر متعددة، وهذا المعنى طرحه المحقق النائيني في بحث الاشتغال في بحث امكان خطاب الناسي، فإنه قرر هذا المطلب. حيث ذكر المحقق النائيني في بحث الاشتغال ان الناسي يمكن خطابه ام لا؟ قال: هناك يوجد امران: امر بالاركان، الفرائض وهو مطلق، وأمر بالسنن، كالقراءة والتشهد والسلام. لكن الامر بالسنن ليس مطلق، بل مشروط بشرطين، الشرط الاول ان يأتي بالاركان، الشرط الثاني ان يعلم بانها سنن، فلو فرضنا أن شخصاً لم يأتي بالاركان من الأساس اصلا لم يتوجه اليه امر بالسنن، او فرضنا انه أتى بالاركان لكن يجهل السنن جهل قصورياً، اصلا لم يعلم ان في الصلاة قراءة وتشهد وتسليم، فاكتفى بالفرائض دون السنن، صحت صلاته بمقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، او لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. إذن فهناك امران في الواقع، لاختلاف هذين الامرين متعلقا وموضوعا، اما للمتعلق فواضح، هذا امر بالفراض وهذا امر بالسنن، وأما موضوعا فإن الامر بالفرائض مطلق غير مقيد بشيء، كل بالغ عاقل يجب عليه الفرائض، اي يجب عليه الفرائض، اي يجب عليه تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، الامر بالفرائض مطلق، بينما الامر بالسنن اخذ في موضوعه ان يأتي بالفرائض وأن يعلم بالسنن فما دام هناك أمران بالواقع إذن بالنتيجة هذان الامران لا ارتباطية بينهما الا بارتباط الملاك، الا ان طبيعة الدخل في الملاك اقتضت اختلاف الامر، فالفرائض دخيلة في المالك مطلقا، والسنن لا تكون دخيلة في الملاك الا في فرض الاتيان بالفرائض والعلم بها، حينئذ تكون السنن دخيلة في الملاك، لذلك امر بالسنن امراً مقيداً، فلاختلاف نحو الدخل في الملاك اختلف الامر بالفرائض عن الامر بالسنن.

المعنى الثالث: عبارة عن الاتحاد في ظرف معين وهو ظرف عدم العصيان، بيان ذلك: ان نفترض أن في الصلاة فرائض وسنن والامر بالفرائض مختلف عن الامر بالسنن جعلا وملاكاً، إذن هما واجبان، مختلفان جعلا وملاكاً. فالارتباطية في الامر بالفرائض لا بالامر بالسنن، الامر بالفرائض مقيد بعدم عصيان الامر بالسنن، اي انك متى تأمر بالفرائض الصلاة إذا لم تعصي الامر بالسنن، فلو ان شخصا أتى بالفرائض وعصى الامر بالسنن ما صحت صلاته، هذا دليل على ان ما أمر به الفرائض في ظرف عدم عصيان الامر في السنن، يعني ليس المأمور به مطلق الفرائض، المأمور به الفرائض في ظرف عدم عصيان الامر بالسنن، فلو اتى بالفرائض وعصى الامر بالسنن ما صحت صلاته، ولو أتى بالفرائض وترك السنن ولكن لعذر إما لنسيان او لجهل قصوري صحت صلاته، فالمأمور به الفرائض في ظرف عدم عصيان الامر بالسنن، والمأمور به في الامر الاخر السنن في ظرف الإتيان بالفرائض.

المعنى الرابع: ان لا ارتباطية بين الفرائض والسنن الا في الحكم الجزائي فقط، فالامر بالفرائض مطلق، والأمر بالسنن في ظرف الفرائض، ولكن ان لم يمتثل الامر بالفرائض ما صحت صلاته لان الصلاة متقومة بالفرض، وأن امتثل الامر بالفرائض صحت صلاته وعصى الامر بالسنن لكن يطالب بالاعادة من باب الاعادة، لكن يطالب بالاعادة اذا عصى الامر بالسنن عن عمد وعلم من باب العقوبة، يقول: ولا تستغرب أن تأمر باعادة العمل لمجرد العقوبة مع أن العمل صحيح، في باب الحج وفي باب الصلاة نفسها.

ففي باب الحج: في صحيحة زرارة، في من غشي امرأة وهما محرمان عمداً. «قلت فأيّ الحجتين لهما؟ قال الاولى التي احدثا فيها... والأخرى عليهما عقوبة». فهو غشي امراته وهما محرمان عمدا مع ذلك صح حجه ولكن يجب عليه الاعادة عقوبة. وأما في الصلاة: موثق سماعة، عن الرجل يرى بثوبه الدم. «سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء اذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه».

فإذن قد يكون الامر بالفرائض والامر بالسنن متعددين جعلا وملاكا ولا ارتباط بينهما الا في الحكم الجزائي، وهو ان عصى الامر بالسنن اعاد صلاته عقوبة.

الناحية الاثباتية: اما المعنى الاول من الارتباطية وهو انه ليس هناك الا امر واحد يحلله العقل من الأوامر الضمنية. يقول: فإن هذا مخالف لظاهر الأدلة، فإن روايات متظافرة عندنا، ان هناك فرائض وسنن، وأن الفرائض ما جعله الله والسنن ما سنه النبي ، فمقتضى هذه الروايات ان هناك أوامر ضمنية حقيقية لا أن هناك امرا واحداً فقط وفقط، وتحليل هذا الامر الواحد الى أوامر ضمنية تحليل عقلي بحت، بل شرعا وحقيقة صدرت أوامر بالفرائض والسنن. فالقسم الاول لا يتصور فيه التزاحم لكنه مخالف لظاهر الادلة.

القسم الثاني: وهو ما اشار اليه المحقق النائيني «قده» في بحث الاشتغال في خطاب الناسي، من ان هناك امراً بالفرائض مطلق، وأمراً بالسنن مقيد. فهناك أوامر لكنها متحدة ملاكاً.

قال: بأن القسم الثاني غير محتمل اذ لا يتصور ملاك واحد للصلاة التامة وللصلاة الناقصة لا يتغير الملاك، إن اتى بالفرائض والسنن حصل الملاك، وإن اتى بالفرائض وحدها وترك السنن كلها عن نسيان او عن جهل قصوري، مع ذلك يحصل الملاك، هذا غير محتمل، ان يكون ملاك واحد للجميع للصلاة التامة والصلاة الناقصة فإن مقتضى ذلك دخل السنن في الملاك وعدم دخلها، وهذا جمع بين النقيضين، اما السنن دخيلة في الملاك فلا يحصل بدونها، وإما انها غير دخيلة فلا معنى للأمر بها. فدعوى ان السنن دخيلة او غير دخيلة، فهذا جمع بين النقيضين.

القسم الثالث: انها مرتبة في ظرف معين وهو ظرف العصيان، أأت بالفرائض ان لم تعصي بالسنن، وأتي بالسنن في ظرف الفرائض. يقول: هذا يقربه تعدد الجاعل وتعدد الجعل، حيث ان جعل الفرائض جعل من الله تعالى، بينما جعل السنن صدر من النبي ، وما جعله الله لا يسقط في سفر، وما جعله النبي يسقط في السفر، فظاهر تعدد الجعل هو هذا الاحتمال وهو: ان لا ربط بين الجعلين الا في ظرف معين، وهو ان المجعول من الفرائض في ظرف عدم عصيان الامر بالسنن، والمجعول من السنن في ظرف الاتيان بالفرائض.

ولكن يبّعد هذا المعنى الثالث أن ظاهر ادلة الشرطية والجزئية هي الارتباطية، بمعنى الاتحاد في الملاك، فإن ظاهر: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة»، او «لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه»، ظاهر ادلة الجزئية والشرطية الارشاد الى دخلها في الملاك، لا أنها أوامر مستقلة جعلا وملاكاً.

لكن على هذا الاحتمال الثالث لو تم، التزاحم يصير واضحاً، فما دام هناك أمران، امر بالفرائض وأوامر بالسنن، يعني ان النبي أمر بالتشهد والقراءة والسلام، فبما ان هناك أوامر مستقلة جعلا وملاكاً إذن بالنتيجة يتصور التزاحم بين الأمر بالفريضة او الأمر السنة، او التزاحم بين سنتين. فليس كلما قلنا بالارتباطية فلا تزاحم، بل الارتباطية بالمعنى الثالث مما يتصور فيها التزاحم، فهي من التزاحم حقيقة لا من التزاحم تنزيلا كما ذكرنا في الجهة الأولى.

وأما المعنى الرابع، فهو اوضح، لانه قلنا فيه انه اساساً لا تتحد إلا في الحكم الجزائي وهو وجوب الاعادة فالتزاحم حينئذ متصور، ألا ان المعنى الرابع خلاف ظاهر الادلة، فإن ظاهر الأمر بالاعادة الإرشاد الى بطلان الصلاة. وإما كون الاعادة عقوبة فيحتاج الى قرينة خاصة، ولولا ورود هذه القرينة في باب الحج وفي مسألة عدم تطهير الثوب من الدم لقلنا بأن الاعادة لأجل البطلان لا لأجل العقوبة. هذا ملخص كلامه «دام ظله».

ويلاحظ على ما افيد:

اولا: المعنى الاول للارتباطية وهو انه لا يوجد الا امرا واحداً بالمركب الصلاتي من فرائضه وسننه، وتحليل ذلك الامر الى اوامر ضمنية مجرد تحليل عقلي. والوجه في ذلك: أننا نستظهر من الأوامر الظاهرة من السنن مجرد احكام، لا مجرد الارشاد لا احكام تكليفية اصلا، سائر ما ورد من الادلة في الاجزاء والشرائط مجرد ارشاد الى دخله في ذلك المركب المأمور به بامر واحد، فليس هناك الا امر واحد بالصلاة ذو ملاك واحد، وقوله: «اقرأ الفاتحة» كقوله: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» إرشاد الى الجزئية من ذلك المركب، وقوله: «صلي عن قيام» كقوله: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة» مجرد ارشاد الى الشرطية، فسائر ما ورد في الادلة مجرد ارشاد، الا ان هذه السنن دخيلة في ذلك المركب المأمور به بالأمر الواحد ذي الملاك الواحد، وبناء على ذلك لا يتصور اي تزاحم في الأوامر الضمنية، لأنه اساساً لا توجد أوامر ضمنية، نعم، يحصل تعارض بين الأدلة الشرطية، لانه التعارض لا يتوقف على التكليف مثل التزاحم، فإن التزاحم يتوقف على أوامر تكليفية، فإن التعارض يحصل حتى بين الاوامر الوضعية، فإنه يتصور تعارض بين دليل شرطية شيء ودليل جزئية شيء آخر.

ثانياً: ما يتصور فيه التزاحم خارج عن محل بحث السيد الخوئي، وما هو داخل في محل بحثه لا يتصور فيه التزاحم. بيان ذلك: المعنى الثالث للارتباطية وهو، هناك اوامر مستقلة فقد متحدة في ظرف معين، هنا قد يتصور تزاحم، لكن هذا خلاف محل الكلام، فمحل كلامنا في الواجبات الضمنية، بينما على هذ ا المعنى الثالث لا واجبات ضمنية بل واجبات مستقلة. أمر بالفرائض في ظرف عدم عصيان الامر بالسنن، امر بالسنن في ظرف الاتيان بالفرائض. اصلا لا جزئية بينهما اطلاقاً، بناء على المعنى الثالث لا توجد واجبات ضمنية، إنما اتحدت وارتبطت في ظرف معين لا اكثر، والا الاوامر بالسنن اوامر مستقلة وليست أجزاء من الصلاة، من الواضح ان الصلاة يتصور بين الأوامر المستقلة، لكن هذا خلاف ما هو محل كلام السيد الخوئي. محل كلام السيد الخوئي ان اجزاء المركب الواحد لا يتصور فيها التزاحم، فما هو محل التزاحم الواجبات الضمنية لا هذا المعنى من الارتباطية، وما هو متصور فيه الارتباطية وهو المعنى الثاني لا تزاحم فيه اذ مع وحدة الملاك كيف يتصور التزاحم؟ التزاحم بين التكاليف كاشف عن التزاحم بين الملاكات، لان قصور القدرة عن الجمع بين التكاليف يعني قصور القدرة عن الجمع بين الملاكات، فاذا كانت التكاليف ذات ملاك واحد فلا يتصور تزاحم تزاحم بينها ابداً، إنما يتصور تعارض، وهو انه في حال قصور القدرة عن الاتيان بهذا المركب يسقط امره، ويتولد امر جديد، ولا ندري ان هذا الامر الجديد مع هذا ام مع هذا، اي لا ندري ان ذاك الملاك الوحد مع هذا الجزء او مع هذا الجزء، وهذا من باب التعارض وليس من باب التزاحم، فما يتصور فيه التزاحم خارج عن محل البحث، وما هو داخل في محل البحث لا يتصور فيه التزاحم.

ثالثا: يرد على كلامه حيث قال في القسم الثاني، اذا عندنا فرائض وعندنا سنن لا نحتمل ان ملاكهما واحد. ملاك واحد متعدد المراتب والدرجات، هذا الملاك بدرجة لزومية منه يتحقق بالفرائض والسنن، وبدرجة لزومية أخرى يتحقق بالفرائض وحدها، فهو ملاك واحد ذو درجات متفاوتة، ومقتضى هذا الملاك ان تتحقق الارتباطية بين الفرائص والسنن.

المتحصل من البحث: ان التزاحم بالمعنى المصطلح وهو التنافي بين تكليفين لأجل قصور القدرة عن الجمع بينهما، لا يتصور في المركبات المشتلمة على الواجبات الضمنية، لسقوط الامر بالمركب بمجرد العجز عن أجزائه او شرائطه، فاذا لم يكن في البين دليل على امر جديد كما في الصوم، فلو فرضنا ان المكلف لا يقدر على الجمع بين ترك التدخين وترك الارتماس، فهل هذا يكون تزاحم؟! فهو قاصر القدرة بين اجتناب هذين المفطرين.

او في باب الحج مثلا: شخص لا يقدر على الجمع بين الطواف والسعي، فهل هذا من باب التزحم في شيء، فهو ليس من باب التزاحم. فإذن بالنتيجة: لو سقط الامر بالمركب لاجل العجز عن بعض اجزائه او شرائطه ولو غير معين، سقط، فإن لم يقم دليل على أمر جديد رجعنا الى الاصول العملية، وان قام دليل على امر جديد كما في باب الصلاة حيث ورد ان الصلاة لا تترك بحال، او قام الاجماع على ان الصلاة لا تسقط بحال. مع وجود هذا الامر الجديد، والتردد هل ان الأمر الجديد مع القيام او مع السجود الاختيار، هل مع شرطية الوقت في تمام الركعات؟ او مع الركوع والسجود الاختياريين، فمع هذه الشبهة الحكمية والتردد يحصل التعارض بين الأدلة.

والحمد لله رب العالمين.