مسألة حول الاستهلال للعيد

شبكة المنير

في ظل منع الخروج ليلة الثلاثين من شهر رمضان وعدم القدرة على الاستهلال بالعين المجردة، ما هو تكليف المؤمنين؟

الجواب:

على مبنى السيد الخوئي «قدّس سرّه»، إذا ثبت للمكلّف بطريق شرعي رؤية شاهدين عدلين للهلال بالعين المجرّدة في تلك الليلة، دون معارضة بمثلها في بلدٍ يشترك مع بلدنا في الليل - الذي ينتهي بطلوع الفجر في بلدنا - جاز الإفطار.

وعلى مبنى السيد السيستاني «دام ظله»، إذا ثبت بطريق شرعي شهادة عدول برؤية الهلال بالعين المجرّدة في نفس الليلة في بلدٍ يشترك معنا في الأفق - كالبحرين مثلًا - من دون معارضة للبيّنة لا حقيقةً ولا حكمًا، وعدم مخالفتها لما يقرّره أهل الخبرة بالفلك؛ جاز الإفطار وترتيب آثار العيد.

وكذلك إذا اتّفق الفلكيّون على تولّد الهلال وبقائه في الأفق في نفس الليلة - بنحوٍ يمكن رؤيته بالعين المجرّدة - إلا ان المانع من غيم أو دخان حجب الرؤية وحصل الاطمئنان بدخول شهر شوال أثر تصريحهم؛ جاز الإفطار لحجية الاطمئنان، وإلّا فلا، والله العالم.

سماحة السيد منير الخباز