الدرس 42

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا فيما سبق أنه إذا استقر التعارض بين صحيح «لا تعاد» الدال على أن الزيادة السهوية في الصلاة غير ضائر وبين موثق أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، الدال على ضائرية الزيادة، فقد أفاد السيد الإمام قد أنه يمكن ترجيح صحيح «لا تعاد» في مورد الاجتماع وهو الزيادة السهوية بأنه موافق للسنة، والسنة هي عبارة عن حديث الرفع «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» إذ النتيجة أنه بعد أن تعارضت الصحيحة والموثقة شككنا أن الزيادة السهوية مانع من صحة الصلاة أم لا فقوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» دال على عدم المانعية، وذكرنا فيما سبق أن الرجوع لحديث الرفع في المقام يتوقف على دلالة حديث الرفع على صحة الصلاة لأن تعارض صحيح «لا تعاد» والموثق إنما هو في صحة الصلاة وعدمها، حيث إن مفاد صحيح «لا تعاد» أن الصلاة صحيحة وان حصلت الزيادة سهوا ومفاد الموثق أن الصلاة فاسدة بحصول الزيادة ولو كانت سهوا، فحتى يصبح حديث الرفع مرجحا لأحدهما فلابد أن يكون حديث الرفع دالا على صحة الصلاة ودلالة حديث الرفع على صحة الصلاة يتوقف على مطلبين:

المطلب الأول: أن يكون مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي.

والمطلب الثاني: أن يكون لحديث الرفع دلالة على وجود أمر بالباقي.

وعند بيان المطلب الأول تعرضنا إلى أنه بناء على مسلك صاحب المنتقى «قدس سره» من أن مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي المطلب واضح، ولكن بناء على كلمات السيد الإمام في تهذيب الأصول فإن المطلب غير واضح، حيث إن ظاهر كلامه في بحث الإجزاء أن الرفع ظاهري ومع ذلك يستفاد منه صحة العمل وصحة الصلاة، ومر الإشكال أمس في كلامه.

فإن قلت: لعل مقصوده أن الشرطية وهي شرطية عدم الزيادة باقية حتى في حال الجهل وليست مرتفعة عن الجاهل فهي فعلية في حق الجاهل، وإنما تصدى حديث الرفع لرفع آثار الشرطية لا لرفع الشرطية، فحديث الرفع لم يرفع شرطية عدم الزيادة في حال الجهل كي يقال بأن الرفع رفع واقعي، وإنما تحفظ على فعليتها في حال الجهل وتكلف رفع آثارها فإن من آثار الشرطية فساد الصلاة، فهو تكلف رفع هذا الأثر فأفاد بأن شرطية عدم الزيادة وإن كانت فعلية في حق الجاهل لكن أثارها وهو فساد الصلاة مرفوع بحديث الرفع، فالرفع للأثر لا لنفس الشرطية، فبذلك نحافظ على كون الرفع رفعا ظاهريا مع القول بالإجزاء وصحة العمل حيث إن المرفوع هو الأثر لا نفس الشرطية.

ولكن يلاحظ على هذا التحليل أن الشرطية حكم مستبطن لآثار ولا معنى لفعلية الشرطية إلا بفعلية أثارها وإلا فثبوت مجرد الشرطية من دون أي أثر لها يعني أن الشرطية شانية وليست فعلية، فالشرطية حكم وضعي مستبطن لأثر وفعليته بفعلية أثره، فإذا قلنا بأن حديث الرفع فصل بين الشرطية وبين أثرها فتحفظ على الشرطية ولكنه رفع أثرها، فإن ذلك موجب للغوية الشرطية؛ إذ لا معنى لفعليتها إلا بفعلية أثرها، وأما فعليتها من دون أي أثر لها في حال الجهل فهذا موجب للغويتها، مضافا إلى أن رفع الأثر هل هو رفع ظاهري أم رفع واقعي، فإن كان رفع الأثر رفعا ظاهريا فلا موجب للقول بالإجزاء، وإن كان رفع الأثر رفعا واقعيا فرجعنا إلى أن مدلول حديث الرفع الرفع الواقعي ولو بلحاظ الأثر، إذن فهذا الجمع بين الآمرين غير موفق.

نعرف أن الشرطية لها واقعية وشأنية هذا عند الكل الكلام أن واقعية فعلية يعني أنها فعلية في حق الجاهل وليس فقط شانية، الشرطية فعلية في حق الجاهل، ما معنى فعليتها ولا أثر لها؟

هذا هو محل النزاع أن الرفع الظاهري لا يقتضي الإجزاء هو يريد أن يقول: لا، الرفع ظاهري ويقتضي الإجزاء، لماذا؟ يقول: بلحاظ الشرطية نفسها لم ترتفع فإذن الرفع ظاهري، وبلحاظ أنه رفع أثرها فاقتضى الإجزاء، وبالنتيجة رفع أثرها واقعا فإذا رفع أثرها واقعا أتت المحاذير: التصويب، الدور، كلها تأتي بلحاظ الأثر أم لم تأت بلحاظ الشرطية أتت بلحاظ الأثر:

المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالماء

إذن رجعنا من محذور ووقعنا في محذور آخر نحن لأجل التخلص من محذور التصويب في الشرطية نرتكب محذور التصويب في أثر الشرطية لأن هذا الأثر ارتفع واقعا، فما الفرق؟!

قولوا: إن ثمرة هذا الأثر هو حسن الانقياد، إذا أنا أعلم أن هذا صلاته صحيحة واقعا حتى مع الزيادة.

الشرطية حكم وضعي بعد أمتثله أم لا فماذا؟

أنتم تقولون: إن الحكم التكليفي ارتفع واقعا الحكم التكليفي وهو الآمر نفسه سقط، الشرطية كحكم وضعي يترتب عليه الآمر وهذا الآمر سقط وهذا هو معنى الإعادة وعدم الإعادة، الإعادة يعني بقاء الآمر وعدم الإعادة يعني سقوط الآمر، فهو يدعي هذا الذي يريد أن يفكك: الآمر بالإتيان بالصلاة مع الزيادة سقط، والشرطية باقية، إذن فبالنتيجة لا يمكن التفكيك بينهما بحسب المرتكز المتشرعي بأن نقول: الشرطية باقية في حال الجهل لكن لا يترتب عليها أمر.

فإن قلت: ما ذكرتموه في أصالة الطهارة حيث أفاد السيد الإمام «قدس سره» أن أصالة الطهارة حاكمة على كل دليل اشترطت فيه الطهارة وليست حاكمة على أدلة النجاسة، فلو شك في ثوبه أنه طاهر أم لا، ففبركة أصالة الطهارة في الثوب تصح صلاته واقعا، فيكون أصل الطهارة حاكما على قوله صل بثوب طاهر، وقد صلى بثوب طاهر، لكن أصالة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسة، وهي قوله: إذا لاقى النجس جسما برطوبة فإنه يتنجس، فلو كان ثوبه نجسا واقعا ولاقاه جسم برطوبة فإنه يتنجس فهذا الأثر لا يرتفع بأصالة الطهارة لأنها حاكمة على خصوص الأدلة التي أخذت فيها الطهارة وليس حاكما على كل دليل اخذ فيه النجاسة، وبذلك يمكن التفكيك بأن يقال: هذا الثوب طاهر ظاهرا  ليس واقعا  ومع ذلك تصح الصلاة فيه؛ لأن الدليل الدال على شرطية الطهارة قد توسع مفاده ببركة أصالة الطهارة فشمل الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري، مع بقاء النجاسة واقعا ولذلك فإن آثارها تترب عليها.

والجواب عن ذلك: إننا عند الرجوع إلى دليل أصالة الطهارة حيث قال : «كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر»، فإنه أن لم يتمسك لرفع آثار النجاسة بصدرها فإنه يتمسك برفع آثار النجاسة بذيلها حيث قال: فإذا علمت فقد قذر، فإن مقتضى المفهوم فيها: إذا لم تعلم فليس بقذر، فكما أنها تثبت الطهارة بصدرها فإنها تثبت النجاسة بذيلها فحينئذ يعود إشكال النائيني «قدس سره» أنه لا يمكن التفكيك بأن نقول تتحقق آثار الطهارة بأصالة الطهارة من دون أن ترتفع آثار النجاسة.

عندنا موضوعان وأثران: الموضوع الأول يشترط في صحة الصلاة الثوب الطاهر، وهذا نقحناه بالصدر.

عندنا موضوع آخر أنه هذا الثوب النجس في حال الجهل هل يترتب عليه أثر النجاسة في حال الجهل أم لا؟ نحن ننفي نجاسته في حال الجهل بذيل الرواية.

وصل الكلام إلى المطلب الثاني: حيث أفاد «قدس سره» في كتاب الخلل وفي تهذيب الأصول بأن حديث الرفع لا يتكفل الرفع فقط بل يستفاد من حكومته على الأدلة الأولية وجود أمر بالباقي، فحديث الرفع إذا رفع الشرطية فلا يعني أنه لا يوجد أمر بالباقي بل هناك أمر بالباقي وببركة الآمر بالباقي تصح صلاة الفاقدة للشرط.

بيان كلامه: أنه هناك ثلاثة أصناف من الأدلة:

الأول: الصنف العام، وهو قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.

والصنف الثاني: دليل الشرطية أو الجزئية كقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو قوله: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة» أو قوله مثلا: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» ونحو ذلك.

الدليل الثالث الدليل الحاكم على الدليل الثاني المضيق لدائرته كما في قوله مثلا: لا فاتحة في حال الاستعجال فإن قوله: لا فاتحة في حال الاستعجال مضيق لدائرة الدليل الثاني لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومقتضى هذا التضييق أنه لو صلى في حال العجلة بدون فاتحة الكتاب لشمله العموم الأول وهو قوله: أقم الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة، فكما أنكم  هكذا يريد أن يقول  فيما إذا ورد مقيد أو حاكم على دليل الجزئية تقولون بأن الصلاة صحيحة للأمر الأول فكذلك قولوه في حديث الرفع وأمثاله فقولوا أن هناك ثلاثة أصناف من الأدلة: دليل يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دليل يقول: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»، دليل يقول: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، ومقتضى الدليل الثالث: وهو «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» تضييق الدليل الثاني وان شرطية عدم الزيادة إنما هي في فرض العلم دون فرض الجهل وبعد تضييق الدليل الثاني فلو صلى مع الزيادة جاهلا شمله العموم في الدليل الأول وهو قوله: أقم الصلاة، ومقتضى شمول له أن صلاته صحيحة، فمعنى حكومة حديث الرفع على أدلة الجزئية والشرطية كحكومة لا ضرر وحكومة لا حرج على أدلة الشرطية والجزئية حيث إن مفاد الحكومة أن الفرد من الصلاة الفاقد للشرط كالفرد الواجد للشرط في كونه مصداقا للعموم المستفاد من الدليل الأول. فكيف يقال بأن حديث الرفع لا يتكفل تصحيح الصلاة لعدم أمر بالباقي كما هو في كلمات النائيني، فإننا بهذا التصوير أثبتنا أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو صحة صلاته.

المقيد قيد فصارت النتيجة أنه بعد تقييد المقيد أن ما هو المقيد هو ما استفيد من الدليل الثالث لا ما استفيد من الدليل الثاني.

وهنا إشكالات ثلاثة:

الإشكال الأول: ما في كلمات الميرزا النائيني «قدس سره» من أن حديث الرفع شانه الرفع وليس شأنه الإثبات والوضع فكيف يستفاد منه وجود أمر بالباقي ولسانه لسان رفع لا وضع والجواب عن ذلك قد اتضح حيث إن مدعى السيد ليس هو استفادة الوضع من نفس حديث الرفع، وإنما مدعاه استفادة الوضع وثبوت الآمر بالباقي بالجمع بين الأدلة.

الإشكال الثاني: أن حديث الرفع إنما يرفع ما هو ثقيل في حق المكلف، فإن التعبير ب «رفع عن أمتي» يستفاد من تعدية الرفع ب «عن» أن المرفوع ثقيل في نفسه، وما يكون ثقيلا إنما هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي المستبطن لحكم تكليفي، وأما نفس الجزئية والشرطية كحكم وضعي في حد ذاته فليس ثقيلا على المكلف كي يرفع في حديث الرفع، بل أعظم من ذلك  هذا وارد في كلمات السيد الخوئي  بل مقتضى ثبوت الشرطية هو الخفة لا أن الخفة تقتضي رفعها، بل ثبوتها هو المنسجم للتخفيف وليس رفعها؛ لأن مقتضى ثبوت الشرطية حتى في حال العجز أو الاضطرار أو الجهل المركب سقوط الآمر، فإذا قال الشارع: صل بثوب طاهر فإذا قلنا بأن شرطية الطهارة في ساتر العورة باقية حتى في حال العجز وباقية حتى في حال الاضطرار وباقية حتى في حال الجهل المركب فإن مقتضى بقاء الشرطية في هذه الأحوال سقوط الآمر، لأنه لا يمكنه امتثال هذا الآمر؛ إذ لا يمكنه وهو عاجز أن يمتثل قوله صل بثوب طاهر، ولا يمكنه وهو جاهل مركب أن يمتثل قوله: صل بثوب طاهر، فلو كانت الشرطية باقية في تمام هذه الأحوال لكان مقتضاها سقوط الآمر؛ إذ لا يمكن امتثاله إذن فصار ثبوت الشرطية هو المساوق للتخفيف وليس ارتفاع الشرطية، إذن المستفاد من حديث الرفع أن المرفوع ثقيل ولا ثقل في نفس الشرطية ولو فرضنا أن في الشرطية ثقل فمقتضى التخفيف بقاؤها لا أن مقتضى التخفيف ارتفاعها.

إذن فلا مجال للتمسك بحديث الرفع لرفع الشرطية أو الجزئية.

ولكن مبناه «قدس سره» على شمول حديث الرفع لمطلق الآثار حتى الأحكام الوضعية التي لا تستتبع ثقلا بمقتضى إطلاق حديث الرفع مثلا فقد إلى ذلك في أصوله على أية حال النقاش مبنائي.

الإشكال الثالث: أن الجزئية والشرطية من العناوين الانتزاعية والعناوين الانتزاعية لا يمكن رفعها ولا وضعها إلا بلحاظ منشأ انتزاعها فكما لا يمكن وضع الشرطية إلا بوضع الآمر بأن يقول: صل بثوب طاهر، فتنتزع منه الشرطية كذلك لا يمكن رفعها إلا برفع أصل الآمر فإذا ارتفع أصل الآمر المستفاد من العموم الأول فما الدليل على وجود أمر بالباقي.

وهذا أيضاً نقاش مبنائي حيث إنه مصر على أن الشرطية والجزئية كالملكية والزوجية، فكما أن الملكية والزوجية مجعول اعتباري يمكن جعله بالاستقلال كذلك الشرطية والجزئية يمكن جعلها بالاستقلال ولا فرق بينهما من هذه الجهة، وان كنا بحسب أذهاننا القاصرة تبعا لمدرسة النائيني لا نفهم من الشرطية إلا المعنى الانتزاعي، ولا نفهم من مفهومها المجعولية الاستقلالية ولكن على أية حال هذا مبناه.

الإشكال الرابع وهو المهم والأخير: أنه سلمنا بكل ما ذكر من المباني وان الشرطية والجزئية مما يمكن رفعها مستقلا مع بقاء أصل الآمر فإذا أمكن يقطعها الشارع بالمقص من دون أن يقطع الآمر أمكن لنا إثبات بقاء الآمر بالعموم الأول حيث إن أمر إذا كان ثبوت المعقول وهو قص الشرطية من دون قص الآمر أمكن إثباتا استظهار بقاء الآمر بالعموم الأول، ولكن ما دام الدليل الثالث ليس دليلا خاصا وهذا هو الفرق بين الخاص والعام، فإن الدليل الثالث لو كان خاصا كما إذا قال: لا فاتحة في حال الاستعجال فهاذ من الواضح أن وضيفته فقط تضييق الدليل الثاني وهو ما دل على جزئية الفاتحة، وبالتالي لا تصرف له في عموم الأول فمقتضى العموم الأول بقاء الآمر، أما إذا كان الدليل الثالث عاما من وجه أي أنه بعمومه يشمل الدليل الثاني والدليل الأول معا كما في دليل لا ضرر ولا حرج، كما في دليل «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، فحينئذ يقال: ما دام الدليل الثالث وهو قوله: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»، أعم فيشمل بعمومه الدليل الثاني ويشمل بعمومه حتى الدليل الأول فإن نسبتها لكليهما متساوية؛ لأنه اعم من وجه من الدليل الثاني ومن الدليل الأول، فما هو وجه تخصيص حكومته بالدليل الثاني دون الدليل الأول، فكما يحتمل أنه حاكم على خصوص الدليل الثاني، فيبقى التمسك بعموم الدليل الأول من أجل إثبات بقاء الآمر يحتمل أنه حاكم على الدليل الأول ورافع لأصل الآمر بالمشروط عند الجهل، فكما يحتمل حكومته على الثاني يحتمل حكومته على الأول، فتخصيص الحكومة على الثاني تحكم.

أركون الحداثي يعلق على هذه في كتابه العقلي العربي يعلق على رواية واردة على النبي أنه امتن على أمته لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يقول: إن أمته أقل شأنا من الأمم السابقة ما تستاهل القوانين التي جعلت في حق الأمم السابقة أصلا هذا استخفاف.

فالنتيجة على كل حال أن الاستدلال بحديث الرفع على صحة الصلاة يتوقف على المطلبين وكلاهما غير تام، يبقى المطلب الأخير في كلامه المرتبط ببحث التعارض يأتي التعرض له في الدرس القادم إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين