الدرس 108

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

كان الكلام سابقا في القسم الأوّل من الضمائم المحرمة وهو ما كان متحداً مع طبيعي العمل أو جزئه، ويقع الكلام فعلاً في القسم الثاني وهو ما ليس متحداً مع طبيعي العمل ولا مع جزئه، وهذا القسم الثاني أيضا نوعان:

الأوّل: ما كان علاقته بالطبيعي علاقة التركيب، والثاني ما كانت علاقته بالطبيعي علاقة المقارنة، فنأتي إلى النوع الأوّل وهو ما كان علاقته بالطبيعي المأمور به علاقة التركيب، وهو ما يُعبر عنه في كلماتهم بالعوارض المشخصة، كزمان الواجب ومكانه وكيفيته، مثل كون الصلاة في المسجد أو كون الصلاة في أوّل الوقت، أو كون الصلاة جهرية أو اخفاتية، جماعة أو فرادى، فإنّ في كل ذلك يكون تركيب بين الطبيعي المأمور به وبين صفة مشخصّة، وهنا أفاد سيّدنا الخوئي «قده» في الجزء الرابع عشر صفحة 31، أفاد تفصيلا: وهو تارة يكون الرياء في الطبيعة المتحدة وتارة يكون الرياء في نفس الوصف لا في الطبيعة الموصوفة، بيان ذلك:

تارة يرائي المكلف في الصلاة في المسجد، وتارة يرائي لا في الصلاة بل في الكون بالمسجد وإلّا نفس الصلاة لا رياء فيها، كذلك بالنسبة إلى خصوصية الزمن تارة يرائي المكلف في الصلاة في أوّل الوقت، وتارة يرائي المكلف في خصوصية أول الوقت لا في اصل الصلاة، وكذلك في الكيفية، تارة يرائي المكلف في الصلاة جماعة وتارة يرائي المكلف في خصوصية الجماعة لا في أصل الصلاة، فالمراءاة تارة في الطبيعي المتحد وتارة في الخصوصية، فإذا كانت المراءات في الطبيعي المتحد، كما إذا رائى في الصلاة في المسجد، أو رائى في الصلاة في أول الوقت، أو رائى في الصلاة جماعة او جهراً، فإنّ ذلك يُوجب البطلان لا محالة، وقد أفاد في بيان ذلك: إذ الخصوصية المفرّدة وهي كون الصلاة في المسجد مصداق للطبيعة المأمور بها ومن الضروري أنّ الطبيعي يتحدّ مع مصداقه خارجا، الطبيعي ومصداقه موجودان بوجود واحد، غاية ما في الأمر أنّ هذا الوجود يُضاف مرة إلى الطبيعي فيقال وُجد طبيعي الصلاة وأخرى إلى الفرد، فيُقال هذه الصلاة، فليست الصلاة الموجودة خارجا شيئا مغايرا مع طبيعي الصلاة ليكونا موجودين بوجودين، بحيث لا يسري الفساد من أحدهما إلى الآخر بل بينهما اتحاد وعينية، أي أنّ طبيعي الصلاة هو عين الصلاة في المسجد، فلا جرم إذا كانت الصلاة في المسجد فاسدة لأجل الرياء كان ما اتى به من امتثال للطبيعي المأمور به أيضا فاسدا، فلا جرم يُحكم بالفساد إذ المبغوض وهو هذا الفرد من الصلاة «الصلاة في المسجد» لا يكون مقربا، وكذلك الحال في ما بعده من الامثلة كالصلاة أوّل الوقت، والصلاة جماعة، فإن الكل من الخصوصيات يرجع الرياء فيها إلى الرياء في نفس العمل الواجب حسب ما عرفت. والسرّ في ذلك: أنّ التركيب بين ما هو واجب وهو طبيعي الصلاة وما هو الفرد وهو الصلاة في المسجد تركيب اتحادي وليس تركيبا انضمامي وإن كان التركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيبا انضماميا، حيث إنّ الصلاة من مقولة الفعل أو من مقولة الوضع، فالقراءة من مقولة الفعل والركوع من مقولة الوضع، والسجود من مقولة الوضع، والتشهد من مقولة الفعل، فالصلاة من مقولة بينما الكون في المسجد من مقولة أخرى وهي مقولة الأين، والمقولات متباينة بتمام الذات والذاتيات فلا يُعقل أن يكون بينهما اتحاد في الوجود، بل لا محالة لكل ماهية وجود بازائها، فما هو وجود بازاء ماهية الوضع أو ماهية الفعل التي هي الصلاة غير ما هو وجود بازاء ماهية الاين وهي الكون في المسجد، وبالتالي فهذان الوجودان وإن كان لا يمكن التمييز بينهما حسا بأن نقول هذا أين وهذا وضع إلّا أنهما واقعا وجودان، فإذا كان واقعا وجودين فالتركيب بينهما لا محالة انضمامي، إلّا أنّ فرقا بين التركيب بين الكون في المسجد والصلاة وبين التركيب بين الصلاة في المسجد والصلاة، فرق بين الأمرين، فالتركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيب انضمامي، لكن التركيب بين الصلاة في المسجد، أي هذا المجموع وبين طبيعي الصلاة هو تركيب اتحادي؛ إذ أنّ مصداق هذا الطبيعي وهو الصلاة هو الصلاة المقترنة الكون في المسجد، فبما أنّ التركيب بين طبيعي الصلاة والصلاة، التركيب بين طبيعي الصلاة والصلاة في المسجد غير التركيب بين الصلاة والكون في المسجد، فلا موجب للخلط بينهما والاشكال عليه، فالتركيب بين الكون في المسجد والصلاة تركيب انضمامي لا محالة؛ لأنّهما وجودان بينما إذا لُوحظت الصلاة مقترنة، أي لُوحظ الصلاة هي المجموع من الوجودين فالتركيب بينهما وبين طبيعي الصلاة لا محالة تركيب اتحادي، فيسري فساد أحدهما للآخر، هذا إذا كان الرياء في الصلاة مع الخصوصية.

وأمّا إذا كان الرياء في الخصوصية بنفسها، كما لو رآى في مجرد الكون في هذا المكان، قال: أنا اطيع الصلاة في اصل الصلاة ولكن كوني في المسجد هو موطن الرياء، فموطن الرياء عندي الكون في المسجد وأمّا نقص الصلاة فلا رياء عندي بالنسبة إليها، وأمّا لو رائى في مجرد الكون في هذا المكان بأن تعلّق قصده الريائي بصرف البقاء في المسجد أو اللبث فيه ليُري الناس أنّه من اهل التقوى المعظمين لشعائر الله، وفي خلال ذلك صلّى خالصا لوجه فلا موجب حينئذ للحكم بالفساد، لخروج الرياء عن حريم المأمور به، وعدم مسّه بكرامته فلا اتحاد ولا عينية، غايته أنّه رائى في وجود مقارن لوجود الصلاة، ومثله لا ضير فيه كما سيجيء، هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه، في التفصيل بين الرياء في الصلاة مع الخصوصية والرياء في الخصوصية.

ولكن يُلاحظ على ذلك: أنّه حتّى لو كان الرياء منصبا على الخصوصية بأن كان رياءه في الكون بالمسجد حال الصلاة، أو كان ريائه في اول الوقت حال الصلاة أو كان ريائه في الجماعة لا في اصل الصلاة واشباه ذلك، فإنّ التركيب حينئذ وإن كان انضماميا إلّا أنّه مصداق عرفا للحديث «وادخل فيه رضا أحد من الناس» فإنّ مقتضى اطلاق الرواية «من كان عمله لله والدار الآخرة وادخل في عمله رضا أحد من الناس كان مشركا» فإنّ الظرفية تشمل عرفا ما كان متركبا مع الصلاة تركيبا انضماميا، حيث يصدق عرفا أنّه ادخل فيه رضا أحد من الناس، فإنّ الصلاة لا يمكن أن توجد بلا مكان ولا زمان ولا كيفية، فمتى ما رائى في أحد هذه العوارض - التي يُعبر عنها السيّد الخوئي العوارض المشخصة - المشخصة صدق عليه ادخل فيه رضا أحد من الناس، فتشمله ادلة المبطلية.

ما هو الفرق بين عوارض التشخص والعوارضة المشخصّة؟ السيّد الخوئي يقول هذا من باب عوارض التشخص لا من باب المشخص، يعني تشخص الماهية بوجودها لا بعوارضها؛ لأنّ العرض وجود آخر غير وجود الجوهر، فتشخص الماهية بوجودها الحاقي الموازي لها لا بأعراضها، وإنما أعراضها أمارات التشخص، فإن وجود العرض أمارة على وجود الجوهر نفسه، لا أنّها مشخصّة، بل تشخصها بوجودها لا بأعراضها، إلّا على مبنى «أقا علي مدّرس»، حيث قال: بأنّ الأعراض لا وجود لها منحازا عن وجود الجوهر بل هي أطوار، يعني وجود الجوهر وجود مشكك له مراتب، من مرتبته أن يكون مع هذا المكان وهذا الزمان، فنفس العوارض هي انحاء الوجود شوؤن الوجود لا أنّها وجودات منضمة إلى وجود إلى وجود الجوهر وأمارات على تشخصه فافهم واغتنم.

وثانيا: على فرض أنّ الرياء في عوارض التشخص وهو كان التركيب بينه وبين العمل المأمور به تركيبا انضماميا لا يوجب فساد العمل على فرض ذلك فإن هذا لا يشمل الرياء في الكيفيات؛ إذ لا نزاع في أنّ التركيب بين الكيفية والصلاة تركيب اتحادي وليس انضمامي، فإنّ كون القراءة جهرا او اخفاتا بين التركيب الاتحادي وليس من باب التركيب الانضمامي؛ إذ ليس هناك وجود بإزاء القراءة ووجود بإزاء الجهر، كي يكون التركيب بينهما انضماميا، والرياء في الجهر لا يوجب الرياء في القراءة، فبما أنّ التركيب بين القراءة وبين الكيفية ككونها جهرا أو اخفاتا أو أشباه ذلك تركيب اتحادي، فحتى لو قصد الرياء في خصوص الصفة من دون رياء في أصل القراءة فإنّ هذا لا شك أنّه مصداق إلى قوله «وادخل في رضا أحد من الناس» فإننا إن لم نقبل شمول الظرفية - أي كلمة فيه - لموارد التركيب الانضمامي، فلا ريب لشمولها لموارد التركيب الاتحادي، هذا تمام الكلام في النوع الأوّل، وهو ما إذا كان الرياء في ما هو متركب بالعمل، أي ما كانت علاقته بالعمل علاقة تركيب.

النوع الثاني: ما كان مقارناً للعمل وليست علاقته بالعمل علاقة التركيب وإنما علاقة المقارنة، سواء كان من مقدمات العمل كما لو رائى المكلف في مشيه إلى المسجد لا في الصلاة بالمسجد، أو كان الرياء في مصاحبات العمل كما لو رائى في التحنك في الصلاة، فلو اسدل عمامته في الصلاة رياء، فإنّ هذا رياء فيما هو مصاحب للعمل لا ما هو متركب مع العمل لا تركيب انضمامي ولا تركيبا اتحادي، أو كان الرياء في معقبّات العمل، كما لو حصل الرياء في التسبيح بعد التسليم مثلاً، فإنّ الرياء في جميع هذه الموارد يقول سيّدنا لا ضير فيه؛ لوضوح أنّها امور خارجة عن العمل فلا مقتضي للسراية، فبطلان مشيه إلى المسجد لا يوجب بطلان الصلاة إذ لا يسري الرياء من الرياء في المقدمة إلى الرياء في ذي المقدمة، وهكذا بقية الأمثلة.

ثم تعرّض بالتفصيل إلى الرياء المتأخر في صفحة 35، فقال: لو كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدى له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنّه صلى صلاة الليل، أو عمل عملا يدل على أنّه فعل كذا إلى اخره. فذكر سيّدنا أنّ هذا الرياء المتاخر لا أثر له إذ المنافي للخلوص إنما هو الرياء في العمل، فإنّه هو الذي يمنع من صدوره على وجه العبادة أمّا المتأخر فلا تأثير له في المتقدم، ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.

ولكن إن قلت: - لاحظوا هذا الاستدلال وكيف يرده السيّد الخوئي - ورد في مرسل علي بن اسباط، عن ابي جعفر أنّه قال: الابقاء على العمل أشد من العمل، قلت: وما الابقاء على العمل؟ قال: يُصل الرجل بصلة ويُنفق نفقة لله وحده لا شريك له فُكتبت له سرّاً ثم يذكرها أمام الناس، فتُمحى فتكتب له علانية - لأنّ ثواب العمل سرّا اكثر من ثوابه علنا - فيقال تصدّق علانية، ثم يذكرها مرة ثانية فتُمحى وتكتب له رياء» فإنّها - يقول السيّد الخوئي - في سقوط العبادة بالكلية بذكرها مرتين، ولولا مكان الارسال - أي لولا ان الرواية مرسلة - لقلنا بأنّ الرياء المتأخر المتعلّق بالعمل مبطل له ج14 ص35. بل ذكر في الجزء السادس ص 43: بل لا يمكن التصديق بمدلولها، ترّقى هنا قال المشكلة هي الارسال وإلّا دلالتها تامة، وأمّا هنا قال لا يمكن، بل لا يمكن التصديق بها، لأحد وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ الرياء في العمل معناه وقوع العمل بداعي الرياء، وهذا ممّا لا يتحقق بالاخبار عن العمل، فلو أنّه صلى صلاة الليل ثم قال صليت صلاة الليل فمن الواضح أنه لا يصدق عليه أنّه رائى في العمل لأن الرياء في العمل أن يقع العمل بداعي الرياء، ولم يقع العمل بداعي الرياء، فكيف يكون مفاد الرواية أنّه لو ذكر بعد ذلك رياء لكان رياء في العمل، فإنّ الرياء في الأخبار عن فعله مغاير للرياء في الصلاة نفسها، هذا أولا.

وثانيهما: إنّ العمل بعدما وقع منه وهو الصلاة مطابقا للمأمور به على وجه الصحة والتمامية فلا يُعقل انقلابه عمّا وقع عليه بأن نقول وقع رياء لأنّه رائى في الإخبار المتأخر عنه.

وهنا تعليقان: التعليق الأوّل: أنّه يمكن، حتى في المعقبّات والمقدمات والمصاحبات، في كلها أن يتصوّر الرياء، أي يمكن ان ياتي بالصلاة المتعقبة بالتسبيح رياء، فيصبح الرياء بالصلاة، أو يأتي بالصلاة المسبوقة بالمشي بالمسجد رياء فيسري الرياء للصلاة، او ياتي بالصلاة المقترنة مع التحنك رياء فيسري الرياء للصلاة، وبعبارة أخرى: كما تصورنا سراية الرياء في ما هو مركب مع الصلاة يُتصور سراية الرياء فيما هو مقارن إذا قصد الرياء في الحصة أي الصلاة المقترنة بهذه المقدمة، أو الصلاة المقترنة بهذا المتعقب، أو الصلاة المقترنة بهذا المقارن وأمثال ذلك.

وحينئذ لا يوجد فرق بين النوعين من هذه الجهة، فلأجل ذلك، لو قصد الرياء بالصلاة المتعقبة بالتسبيح لكان الرياء في التسبيح بمثابة الشرط المتأخر لبطلان العمل، فلا يصح أن يُشكل على ذلك بأنّه انقلاب عمّا وقع عليه، لأنّ ما وقع عليه هو هذا لا أنّه انقلب عمّا وقع عليه، كما لا يصح أن يقال بانّ الرياء هنا مغاير، نعم لو رائى في خصوص التسبيح لم يكن الرياء من التسبيح ساريا إلى الصلاة، كما قال به هو: لو رائى في عوارض التشخص.

وثانيا: المستفاد من الرواية هو التنزيل وليس التطبيق حتّى يُقال بأنّ مفادها «لا يقضي» تنزيل، لا حظوا الرواية «ثم يذكرها فتمحتى وتُكتب له رياء» لم يقل هي رياء حتى تقول هذا غير قابل للتصديق، تُكتب رياء أي تُنزّل منزلة الرياء، يُنزّل رياءه في التسبيح منزلة الرياء في الصلاة، تنزيل وليس رياء حقيقيا، بل هو رياء تنزيلي، وقد مثلّ «قده» للضميمة المحرمة في الجزء السادس ص 43، مثّل للضميمة المحرمة صاحب العروة بما إذا توضأت المرأة في مكان يراها الاجنبي، وكان مقصودها من التوضأ في هذا المكان أن تُري الاجنبي ذلك، فهل هذا يوجب بطلان الوضوء أم لا؟ فقال: صاحب العروة ووافقه سيّدنا «قدهما» على عدم المبطلية، قال: وذلك لأنّ الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين، وليس هو مقدمة لرؤية الاجنبي، حتّى يدخل في كبرى أنّ مقدمة الحرام حرام، حيث يجب على المرأة ان تتحفظ على نفسها ولا تُري وجهها أو يديها أو غيرهما من اعضاءهما إلى الرجال الاجانب، بل ما هو مقدمة لرؤية الاجنبي وقوفها في ذلك المكان، وليس الوضوء، أو فقل: ما هو مقدمة لرؤية الاجنبي ابداء الوجه، أي رفع الستر عنه لا نفس الوضوء، فوضوءها محكوم بالصحة لا محالة؛ لأنّ الوضوء ليس مقصودا به الداعي المحرم، وفي نفس الوقت ليس مقدمة للحرام، فلا هو حصل بداعي المحرم ولا هو مقدمة للحرام، نعم ِإذا انحصر المكان بما إذا ارادت أن تتوضا فيه وقع عليها نظر الاجنبي، فلا اشكال في تبدّل وظيفتها إلى التيمم، لا محالة لعدم امرها بالوضوء حينئذ؛ لأنّه يستلزم الحرام، يعني امتثال الامر بالوضوء مستلزم لمعصية النهي ارائة الاجنبي، فمن باب المزاحمة بين الامر بالوضوء والنهي عن ارائة الاجنبي وتقديم النهي في مقام التزاحم على الامر نقول لا أمر بالوضوء.

لكن لو توضأت وتركت التيمم، صحّ وضوءها، من باب الأمر الترتبي، فإنّه إذا وقع التزاحم بين الامرين المهم والأهم فعصى الامر بالأهم واتى بالمهم صح عمله من باب الأمر الترتبي فافهم واغتنم.

والحمد لله رب العالمين