الدرس 114

تحرير دروس الحوزة

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا فيما سبق أنّ هناك جهات من التعليق على كلام سيّدنا «قده»:

التعليق الأوّل: أنّه اختلف كلام تقرير بحثه في مسألة الحج في مسألة الأداء والقضاء، ففي الجزء الخامس ص433 ذكر أنّه لا يجب قصد الأداء والقضاء مع فرض وحدة التكليف، وفي الجزء العاشر ص13، ذكر أنه لا يجب قصد الاداء والقضاء مع وحدة التكليف إذا قصد امتثال الأمر الفعلي الذي هو قصد اجمالي لأحدهما، وفي الجزء الحادي عشر ص234 ذكر أنه لا يجب قصد الاداء والقضاء إلّا إذا توقف التمييز عليه، وهو مناسب لما في الجزء الخاس. وفي الجزء الرابع عشر ص14 ذكر أنّه لا يلزم قصدهما إلّا مع التعدد، ولا ينافيه ما في ص 12 من الجزء الرابع عشر الذي قال بتقديم الحاضرة على الفائتة؛ لأنّ هذا ناظر لفرض تعدد التكليف وما ذكره في ص14 ناظر لوحدة التكليف فلا منافاة بينهما. كما أنّه في جزء 22 صفحه 344 وفي جزء واحد وعشرين ص13 ذكر أنّه لابد من قصد الاداء والقضاء، وفي جزء ستة وعشرين ص37 ذكر أنّه إذا قصد امتثال الامر الفعلي فلا يضره الخطأ في التطبيق، بينما هنا في هذا الجزء الرابع عشر ص57 قال هذا ليس من موارد الخطأ في التطبيق. على كل الجمع بين كلمات تقريره مشكل جدا.

التعليقة الثانية: أنّه أفاد في ص57 من الجزء الرابع عشر: أنّه لا يُتصوّر الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، ولذلك قال: بأنّه لو اعتقد أن عليه فريضة قضائية فنواها، ثم تبيّن أنّ الذمة غير مشغولة إلّا بالادائية، فإنّها لا تقع اداء؛ لأنّ الخطأ في التطبيق لا يُتصور في العناوين القصدية، هذا ما ذكره في الجزء الرابع عشر ص57.

ولكن في بحث الاجارة جزء ثلاثين من الموسوعة ص464 قال: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه واتى بها عن عمر، فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه، أنا قصدت النيابة عمّن اسُتأجرت عنه، إلّا أنّه تخيل أنّه عمر فالظاهر الصحّة عن زيد، لأنّه قصد النيابة عمّن اسُتأجر عنه طبّقها على عمر اشتباها وقعت النيابة عن زيد واستحق الاجرة، وإن كان ناويا النيابة عن عمر على وجه التقييد، أي بحيث لو كنت مستأجرا عن غيره لما اتيت بالعمل، لم تفرغ ذمة زيد لما نوى ولم يستحق الأجرة، وتفرغ ذمة عمر إن كان مشغولة، هذا كلام صاحب العروة.

السيّد في الشرح قال: إذا فُرض أن هناك شخصين وليُفرض أنّ احدهما زيد والد المستأجر والآخر عمر جد المستأجر، ووقعت الاجارة للنيابة عن الاول وهو زيد والد المستأجر، فتخيل الاجير وقوعها عن الثاني وهو عمر جد المستأجر، فنواه، فتارة يكون من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى تعلّق القصد الكامن في افق النفس بمن وقعت الاجارة عنه، يعني أنا في الواقع اتيت بالعمل عمّن اسُتأجرت عنه، غير أنّه اشتبه فتخيل أنّ مصداقه عمر ولأجل نوى، فهو وإن قصد النيابة عن عمر إلّا أن مورد القصد لم يكن عمر بعنوان أنّه عمر يعني لا موضوعية لعمر عندي، بل بعنوان أنّه مصداق لمن وقعت الاجارة عنه، فهذا هو الاشتباه الراجع إلى مقام الانطباق، لا يستوجب خللا فيما يُراد منه قصد النيابة فلا ضير ولا يقدح بالصحة عن زيد ويكون مستحقا للاجرة، وهذا الخطأ في التطبيق.

وأخرى يتعلّق القصد بالنيابة عن عمر بعنوان على نحو الموضوعية، بحيث أُخذ - أي عمر - تمام الموضوع في مقام اللحاظ الذي عبر عنه بالمتن ب «التقييد» غير أنّ الباعث على هذا الاقدام تخيل أنّه مورد الاجارة، فبان عدمه، فكان ذلك من باب التخلص في الداعي لا من باب الاشتباه في التطبيق، ولا ريب أنّ ما كان موردا للاجارة لم يؤتى به وما أوتي به ليس موردا للاجارة، نعم تفرغ ذمة عمر لو كانت مشغولة لوقوع عمل صحيح عنه وإن صدر بداعي مخالف للواقع غير أنّه لا يستحق الاجرة عليه.

فإنّ ظاهر هذا الكلام جواز الخطأ في التطبيق العناوين القصدية فإنّ النيابة من اوضح العناوين القصدية، فإذا اُستأجر للنيابة عن زيد فاتى بها عمر، فمع أنّ النيابة من العناوين القصدية، لكن لو قصد الاتيان بالعمل عمن استأجر عنه وطبقه على عمر فإنّ هذا لا يضر، يعني الخطأ في تطبيق العناوين القصدية متصوّر وغير ضائر، مع أنّه ذكر في صفحة 57 من الجزء 14 انه الخطأ في التطبيق لا يُتصوّر في العناوين القصدية، هذه التعليقة الثانية.

التعليقة الثالثة: ذكر «قده» في صفحة 15 من الجزء الرابع عشر، قال: لا يُتصوّر التقييد في مقام الامتثال، هذه الكلمة التي تحدث بها الفقهاء أنّ الامتثال تارة على نحو الخطأ في التطبيق وأخرى على نحو التقييد هذه غير معقولة أصلا، التقييد لا يُتصوّر في مقام الامتثال؛ لأنّ الامتثال جزئي خارجي والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد، ذكرنا هذا سابقا.

ولكن في بحث الحج في الجزء السادس والعشرين ص36 في مسألة صاحب العروة وهي المسألة التاسعة: إذا حج باعتقاد أنّه غير بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنّه كان بالغا، فهل يُجزي عن حجة الاسلام أم لا؟ وجهنا أوجهما الأول، يعني يُجزي عن حجة الاسلام، وكذا إذا حج باعتقاد عدم الاستطاعة بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج، السيّد الخوئي في الشرح: هذا إنما يتم لو قصد الآتي بالحج امتثال الأمر الفعلي، وكان قصده الندب خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، وأمّا إذا كان قصد امتثال الامر الندبي على وجه التقييد، فالظاهر عدم اجزاءه عن حجة الاسلام، مع أنّه يقول التقييد مستحيل في مقام الامتثال، فالظاهر عدم اجزاءه عن حجة الاسلام، لما تقدم من أنّ حجة الإسلام مغايرة في الحقيقة مع غيرها، وعلى الجملة.... ثم يذكر نفس الذي ذكرناه في الجزء الرابع عشر مع وحدة الامر مع تعدد الامر.... إلى اخره. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق باختلاف تقريرات كلماته «قده»، ولعل الشخص لو تأمل يجد جمعا واضحا بينها.

فهنا تعليقتان على أصل المطلب:

التعليقة الأولى: إنّ سيّدنا «قده» أفاد أنّه لا يُعقل التقييد في مقام الامتثال؛ لأنّ مقام الامتثال جزئي خارجي والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد.

الكلام معه في هذه النقطة، أنّ التقييد له معنيان كما في كلمات الفقهاء: تارة يكون التقييد بمعنى تعليق قصد الامتثال على أمر، وتارة يكون التقييد بمعنى انحصار الداعي، فعلى المعنى الاول، كما لو قال: قصدي لامتثال الامر بالصلاة معلّق على كون الصلاة أدائية، قصدي لامتثال الأمر بالصلاة معلّق على كونها أدائية فإن لم تكن أدائية فلا قصد عند للامتثال، فإذا تبيّن ِأنّها ليست أدائية فالامتثال لم يقع، والسرّ في ذلك: أنّ جهة الخلاف مع السيّد هل الامتثال أمر خارجي أو الامتثال أمر إنشائي، والصحيح أنّ الامتثال أمر إنشائي وليس أمرا انطباقيا خارجيا، فالامتثال أمرٌ إنشائي وبما أنّ الامتثال أمر إنشائي بيد الممتثل المنشئ فمن الممكن تعليقه أو تنجيزه بأن يصدر منه الامتثال منجزا أو يصدر منه الامتثال معلقا، نعم لو قلنا أنّ الامتثال هو الموافقة والموافقة أمر خارجي فهذا الجزئي الخارجي لا يقبل التقييد ولا التعليق.

ذكروا في قيود المادة والهيئة أنّ القيد يرجع إلى المادة أو إلى الهيئة، فقالوا معنى الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد؛ لذلك ارجعوا القيود إلى المادة كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، فهناك من رد على الشيخ الأعظم قال: الجزئي لا يقبل التقييد ولكن يقبل التعليق، الجزئية بالوجود فإنّ جزئية الشيء بوجوده وتشخصه لا بشيء آخر، فإذا كانت الجزئية بالوجود والتشخص لا بشيء آخر، فحينئذ التشخص يدور أمره بين الفعلية وعدمها ولا يُعقل أن يكون هناك تشخّص معلّق، إذاً بالنتيجة: الجزئي لا يقبل التقييد فإنه لا يقبل التعليق، إذاً فتبتني المناقشة مع سيّدنا «قده» لا من جهة التسليم بأنّه جزئي ثم ندعي أنّه يقبل التعليق، بل من الاول نقول: هل الامتثال امر انشائي او امر خارجي، فإذا كان امرا خارجيا فالامر معه وإذا كان امرا انشائيا فهو قابل للتعليق، بأن يعلّق قصد الامتثال على أمر من الامور، وهذا له نضائر في كلماته وإن لم يُفصح عن كونها امتثالاً، فقد صرح بأن قصد الاحرام يمكن أن يكون معلقا على امر من الامور، مع أنّ الكلام هو الكلام، فيُقال الاحرام إما موجود او غير موجود، مع أنّه يقول يمكن في الاحرام أن يعلّق قصده على أمر، بأن يقول: أحرم للحج إن كان هلال ذي الحجة موافقا للواقع وإلّا إن لم يكن هلال ذي الحجة موافقا للواقع فأنا غير محرم، قصدي للاحرام معلق، قصدت الاحرام معلقا على مطابقة هلال ذي الحجة للواقع وإلّا انا لست محرم، فحيئنذ لو انكشف له وهو في اثناء المناسك أن هلال العامّة غير موافق، فهو اصلا لم يُحرم فلا يجب عليه اداء شيء من المناسك، هذا قد تعرّض له «قده».

والمعنى الثاني للتقيد: انحصار الداعي، كما لو اعتقد بأنّه مخاطب بالاداء، فلا داعي في نفسه إلّا امتثال الامر الادائي، فالتقييد هنا بمعنى انحصار الداعي، وهنا كما افاد سيّدنا «قده» أنّه لو تخلّف ذلك فتبين أنّ الصلاة قضائية فإنها تقع صحيحة بلحاظ أنّه تخلّف الداعي وتخلّف الداعي لا يضر بصدق او تحقق المأمور به في الاحكام التكليفية أو المعاملة في الاحكام الوضعية.

التعليقة الثانية: قال سيّدنا: إنّ الخطأ في التطبيق لا يُتصوّر في العناوين القصدية.

هنا أريد أن أبين بعض النكات، انتبهوا إليها لأنّها نكات سيّالة:

الخطأ في التطبيق متصوّر إذا كان المأمور كليا قابلا للانطباق على حصص، كما إذا اُمر بغسل الجمعة وغسل الجمعة هو عبارة عن الغسل القربي يوم الجمعة، وهذا العنوان «الغسل القربي يوم الجمعة» كلي، ينطبق على ما إذا اتى به بعنوان «غسل الجنابة» أو اتى به بعنوان «غسل الميت» أو اتى به بعنوان «غُسل قتل الوزغ» وامثال ذلك، فلو أنّ شخصا اعتقد أنّ اليوم خميس وإنما اغتسل بقصد الجنابة او لغسل مس الميت كان ذاك من باب الخطأ في التطبيق، لماذا؟ لأنّ المأمور به كلي قابل للانطباق على عدّة حصص، فما اتى به فهو غُسل جمعة وإن لم يقصده، فالمهم أن يقصد امتثال الأمر الفعلي والأمر الفعلي متعلّق بغُسل قربي يوم الجمعة، وقد اتى بغسل قربي يوم الجمعة.

وأمّا إذا كان العنوان المأمور به عنوانا قصديا، مثل: لنفترض أنّه من باب فريضة الفجر ونافلة الفجر، لا تخلط وتقول أنّ هذا واجب ومستحب، من باب أن فريضة الفجر تختلف واقعا عن نافلة الفجر، حتى لو كان الامر بكليهما وجوبي أو الامر بكليهما ندبي، الفرق بين فريضة الفجر ونافلة الفجر تمايز واقعي، والشاهد على ذلك اختلاف الآثار في الاخبار، لا من باب أنّ أحدهما أمر وجوبي والآخر أمر ندبي، فقد ذكرنا سابقا أنّ الامر الوجوبي والندبي من صفات الأمر لا من صفات المأمور به، وأمّا اختلاف نافلة الفجر عن فريضة الفجر فهو اختلاف في المأمور به لا من باب الاختلاف في الأمر.

المهم إذا افترضنا أنّ العنوان قصدي، يعني أن يؤتى بالركعتين بعنوان أنها «فريضة الفجر» العنوان هنا قصدي، فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يقصد امتثال الأمر الفعلي - افترضوا أنّه غير مأمور بالنافلة وقت النافلة انتهى الآن صار الوقت ضيق قريب من طلوع الشمس - وطبقه على كونه نافلة الفجر لكن بالعرض، يعني أنّ نية نافلة الفجر ليست قيدا في المنوي فما هو المنوي والمقصود هو الامر الفعلي فقط وفقط، التطبيق على نافلة الفجر من باب تطبيق عرضي من دون أن يكون قيدا في المنوي، فهنا لا كلام في صحّة صلاته وأنّها تقع فريضة، لماذا؟ لأن ما حصل منه خطأ في التوصيف لا خطأ في التطبيق، فهناك فرق بين الخطأ في التوصيف والخطأ في التطبيق، فالخطأ في التوصيف عبارة عن أن يكون تمام المقصود هو امتثال الامر الفعلي، وأمّا ما طبقه عليه فهو مجرد توصيف عرضي ليس إلا من دون أن يكون دخيلا في المنوي، وهذا ما عبّر عنه به السيّد الاستاذ في عدّة موارد أنّ هذا من باب الخطأ في التوصيف وهو غير ضائر، حيث إنّه يوافق سيّدنا «قده» في أنّ الخطأ في التطبيق لا يُتصوّر في العناوين القصدية، ويوافق سيّدنا في هذا لكن يقول ما يحصل في هذه الموارد ليس من باب الخطأ في التطبيق الذي هو محال في العناوين القصدية وإنما هو من باب الخطأ في التوصيف.

ويمكن حمل كلام سيّدنا «قده» في الاجارة: لو استأجره في النيابة عن زيد فقد عمرا إلّا أنّ تمام مقصوده هو الاتيان بالعمل عمّن اُستأجر عنه واقعا وإن وصفه بكونه عمرا خطأ، فإنّ هذا من باب الخطأ في التوصيف لا من باب الخطأ في التطبيق فلا يكون ضائرا بوقوع العمل عمن استأجر عنه فيستحق الأجرة.

وأمّا إذا افترضنا أنه قصد امتثال الأمر الفعلي وقصد أنّ المأمور به فعلاً هو نافلة الفجر على يكون قصد النافلة قيدا في المنوي، فهنا هل يمكن الجمع بينهما؟ بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي ويقصد أنّ المأمور به الفعلي هو النافلة على نحو يكون دخيلا في المنوي لا في العرض، وبعبارة أخرى: ما هو المقصود بالأصالة أمتثال الأمر الفعلي وقصد امتثال نافلة الفجر بالتبع لا أنّه بالعرض مثل ما مرّ، يعني قصده ولكن تبعا.

السيّد الخوئي يقول: يستحيل الجمع بينهما، لا يجتمع أن يقصد امتثال الأمر الفعلي مع قصد كونه نافلة الفجر على نحو يكون المقصود دخيلا في المنوي، إمّا أن المنوي هو امتثال الأمر الفعلي والثاني بالعرض فيكون من باب تخلّف الداعي والصلاة صحيحة، أو أنّ المنوي هو نافلة الفجر فإذاً لا ينطبق على فريضة الفجر فلا يصح فريضة؛ لأنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يُقصد.

وأمّا إذا قلنا بإمكان الجمع - هذه نقطة الخلاف مع السيد - بأن يقصد امتثال الأمر الفعلي على نحو الأصالة ويقصد أنّه نافلة الفجر على نحو التبع، وبالتالي إذا تبين أنّ المأمور به الفعلي هو الفريضة صحت صلاته، باعتبار أن قصد النافلة كان تبعيا لا اصالتيا، إذاً: يُتصوّر الخطأ في التطبيق حينئذ في العناوين القصدية، فجوهر الخلاف في أنّ الخطأ في التطبيق يُتصوّر في العناوين القصدية أو لا يُتصوّر، هو في إمكان الجمع بين إمكان الجمع بين قصد امتثال الأمر الفعلي وبين أن يكون العنوان المقصود دخيلا في المنوي.

إذاً: هناك بحثان في كلام السيّد الخوئي مضطردان، البحث الأول: تصوّر امكان التقييد في مقام الامتثال، وجوهر هذا البحث يبتني على أن الامتثال أمر انشائي أو خارجي، والبحث الثاني: في الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية وجوهر هذا الامتثال في إمكان الجمع بين قصد امتثال الأمر الفعلي وبين كون العنوان دخيلا في المنوي، فافهم واغتنم وتأمّل!

والحمد لله رب العالمين