نص الشريط
الدرس 22
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 18/4/1435 هـ
تعريف: قاعدة التسامح في أدلة السنن 22
مرات العرض: 3067
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (264)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

ذكرنا انه اذا ورد خبر يدل على الاستحباب واخر يدل على الكراهة فهل يشمل اخبار من بلغ كلا الخبرين، فهنا افاد السيد الشهيد، في اشكاله على السيد الخوئي انه لا تشمل اخبار من بلغ الخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة وان قلنا باختصاص اخبار من بلغ بالمستحبات مع ذلك لا تشمل الخبر الدال على الاستحباب المعارض بما دل على الكراهة.

والسر في ذلك، ان ظاهر اخبار من بلغ ان العمل الماتي به بداعي الثواب لابد ان يكون لبلوغ الثواب داعوية في رتبة سابقة على اخبار من بلغ فاذا كان الخبر الدال على الاستحباب مقابلا بما دل على الكراهة لم يكن في هذا الخبر داعوية لان داعويته نحو العمل، معاكسة بداعوية نحو الترك وعليه بما انه لا داعوية له في رتبة سابقة على هذه الاخبار لم تشمله هذه الاخبار لا من باب التعارض كما افاده السيد الخوئي، بل لان اخبار من بلغ منصرفة الى ما كان له داعوية في رتبة سابقة، والداعوية نحو العمل، هنا مقابلة بالداعوية نحو الترك فلا تشمله اخبار من بلغ،

ولكن يلاحظ عليه: اولا بانه فرض انه حتّى لو قلنا باختصاص اخبار من بلغ بما دل على الاستحباب مع ذلك لا تشمل ما دل على الاستحباب لمعارضته بما دل على الكراهة، من حيث الداعوية، ولكن بناءً على اختصاصها بما دل على الاستحباب لا يكون لهذا الكلام ورود والسر في ذل انه على تمام المسالك في معنى اخبار من بلغ اذا كانت اخبار من بلغ خاصة بما دل على الاستحباب فما دل على الكراهة ساقط عن الداعوية اصلا، فلا هو قابل للداعوية بنفسه لأنّه ضعيف ولا بواسطة اخبار من بلغ لانها لا تشمل، فاذا كان الخبر الدال على الكراهة لا داعوية له، اذا فالخبر الدال على الاستحباب قابل للداعوية بلا معارض، فلا معنى لان نقول ان الداعوية مقابلة بداعوية اخرى.

وعلى فرض شمول اخبار من بلغ للمستحبات والمكروهات، حيث ان السيد الخوئي جعل اشكاله في هذا الفرض.

فاذا قلنا بالشمول فحينئذٍ تختلف النتيجة باختلاف المبنى في مفاد اخبار من بلغ فان قلنا بان مفاد اخبار من بلغ الاستحباب الطريقي، او الاستحباب النفسي للاحتياط والانقياد بمعنى ان الاحتياط مستحب اما نفسيا وطريقيا هنا يأتي اشكال السيد فانه اذا كان مفادها استحباب الاحتياط فلا يمكن الإحتياط مع وجود خبر يدل على الامر وخبر يدل على النهي وهما متساويان احتمالا ومحتملا فيكون المورد خارج عن مفادها موضوعا، هذا صحيح، وان قلنا ان مفاد اخبار من بلغ هو الاستحباب النفسي لما يلغ عليه الثواب، وهو ما فرضه السيد الخوئي فانه صب الاشكال بناءً على هذا المبنى فقد يقال انه لا تشمل اخبار من بلغ للخبر الدا لعلى الندب المعارض بما دل على الكراهة.

وبيان ذلك: حيث ان ظاهر التفريع في قوله بلغه الثواب ان موضوعها العمل الماتي به بداعي الثواب، وحيث علمنا من الخارج بالارتكاز القطعي ان لا ثواب الا على العمل القربي اذا فلا محالة سوف يكون موضوع اخبار من بلغ العمل القابل للتقرب المأتي به بداعي الثواب، فبما اننا اخذنا في موضوع اخبار من بلغ العلم القابل للتقرب ولو بضميمة الإرتكاز المتشرعي القطعي لم تشل اخبار من بلغ ما جاء فيه خبر يطلب الفعل وخبر يطلب الترك لأنّه بالنتيجة لا يمكن التقرب هنا اذ التقرب الى المولى بان تقوم بشيء يحدث القرب والاتيان بشيء يحدث القرب منه اذا كان هذا الشيء له ميزة على ضده، وعليه فبلحاظ تلك الميزة اذا اتيت به احدثت به قربا نه تعالى واما اذا لم يكن له ميزة بل كان الفعل والترك على حد سواء حيث ان هناك خبر يدل على الندب والآخر على الكراهة وهما متساويان احتمالا ومحتملا فاذا ليس للفعل ميزة على الترك كي يتقرب به، فالفعل هنا غير قابل للتقرب وبما ان موضوع اخبار من بلغ العلم القابل للتقرب الماتي به بداعي الثواب اذا فهذه الصورة خارجة موضوعا عن مفاد اخبار من بلغ.

ولكن هذا خلاف مبنائي تقدم في مقدمة الواجب، وقلنا هناك ان التقرب الى الله تعالى لا يتوقف على وجود ميزة فان التقرب بمعنى اضافة العمل اليه، واضافة العمل اليه عزوجل يكفي فيها وجود ملاك ومحبوبية في ذات العمل فمتى ما كان العمل واجدا لملاك ومحبوبية في حد ذاته كان ذلك كافيا في التقرب به أي اضافته الى المولى تعالى وان لم يكن احب من غيره اليه تعالى.

وعليه اذا افترضنا انه تساوى الفعل والترك فكلامهما ذو ملاك، فكلاهما محبوب فهذا كاف في التقرب في احدهما اذ لا يراد بالتقرب باحدهما الا اضافتهما الى المولى لما فيه من ملاك ومحبوبية وان لم يكن متميزا عن ضده،

نعم اذا ارجعنا الكراهة الى حزازة في الفعل لا الى رجحان في الترك صح ما قاله لأنّه اذا كان الفعل من جهة ذا محبوبية ومن جهة ذا حزازة لم يكن اضافته الى المولى اما اذا رجعت الكراهة كما هو مفروض كلام السيد الخوئي الى محبوبية في الترك كمحبوبية في الفعل فان هذا لا يمنع من التقرب فاذا على الاستحباب النفسي لما بلغ عليه الثواب تشمل اخبار من بلغ الخبر الدال على الندب المعارض لما دل على الكراهة لولا المعارضة.

وان قلنا ان مفادها هو تتميم المحركية كما ذكره السيد في احد تقريره حينئذٍ بناءً على ان مفادها تتميم المحركية فقد افاد انه لابد ان يكون لبلوغ الثواب محركية في تربة سابقة كي يستفاد من اخبار من بلغ تتميم تلك المحركية وما دل على الندب لمعارضته بما دل على الكراهة ليس واجدا للمحركية، وهذا ما تقدم دفعه بانه بناءً على ان مفاد اخبار من بلغ تتمي المحركية فلا يحتاج الى محركية فعلية، في رتبة سابقة بل يكفي فيه المحركية الاقتضائية وكل من الخبرين محرك اقتضاءا فاذا كان ما دل على الندب وما دلّ على الكرهة في حد ذاته واجد للمحركية لولا المعارضة اذا فهذه المحركية الاقتضائية كافية لان تشمله اخبار من بلغ وبالتالي غاية شمولهما لهما هو المعارضة لا انه لا تشمل الخبر الدال على الندب من الاساس.

وان قلنا بان اخبار من بلغ جعل الحجية فالامر اوضح لأنّه لا ربط لها بموجود المحركية او لا، وانما مفادها جعل الحجية، لانها تقول ان الخبر البالغ حجية، اذا فالخبر الدال على الندب حجة، اخبار من بلغ ساكتة عما بعد جعل الحجية، وانما مفادها جعل الحجية لاي خبر بلغ عليه الثواب.

اذا على استفادة الطريقي او النفسي للإحتياط يتم كلامه بناءً على شمول اخبار من بلغ لما دل على الندب او الكراهة،

ثالثا: بانه مفروض كلام السيد الخوئي كما هو في الدراسات انه فرض الشمول أي قال بناءً على شمول اخبار من بلغ لما دل على الندب ولما دل على الكراهة في هذا المقام لا تشملهما اما لتكاذبهما او لان جعل الداعوية نحو الفعل والترك مع اضطرار المكلف لاحدهما لغو.

فبناءً على الشمول طرح هذا الاشك فحينئذٍ لا معنى للايراد عليه بناءً على شمولها لهما لا تشملهما لأجل التعارض وانما لأجل الانصراف والسر في ذلك، انه لو فرضتم انها تشملهما فقد فرضتم انه يصح الاتيان بالعمل لا بداعي الثواب الوارد في الخبر الضعيف بل بداعي الثواب الوارد في اخبار من بلغ.

فاذا صح الاتيان بكل منهما بداعي الاستحباب المستفاد من اخبار من بلغ اذا فلا حاجة لملاحظة المحركية في رتبة سابقة كي يقال ان المحركية لا وجود لها، لان المحرك للفعل والترك نفس هو اخبار من بلغ لا الخبر الضعيف كي يقال ان هذه المحركية قد سقطت في رتبة سابقة فلا تشملهما اخبار من بلغ.

فلا يترتب على ذلك سواء اخبار التعارض.

الدرس 21
الدرس 23