نص الشريط
الدرس 8
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 17/11/1436 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2589
المدة: 00:42:08
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (216) حجم الملف: 12 MB
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ذكرنا فيما سبق: أنّ شيخنا الأستاذ «قده» أفاد: بأن اختلاف متعلق الأمر والنهي بأن يكون متعلق النهي هو القيد بينما متعلق الأمر هو التقيد لا يجدي في صحة الصلاة بالساتر الغصبي، وذلك: لأنّ الأمر بالصلاة مستور العورة لا إطلاق له بحيث يشمل الصلاة مع الساتر الغصبي، لأنّ المناط في الإطلاق هو: أن يكون هناك ترخيص تكليفي في تطبيق الطبيعي المأمور به على الفرد، فإذا لم يكن هناك ترخيص في التطبيق فلا إطلاق للأمر. والمفروض في المقام ان هناك نهيا من قبل الشارع عن هذا الستر لكونه غصباً. فمع وجود هذا النهي لا إطلاق للامر بالصلاة متسترا لمثل هذا الستر.

فإن قلت: بأن الترتب كافٍ في تصحيح الصلاة في المقام، بأن يقول المولى: لا تتستر بالساتر الغصبي ولكن على فرض وقوع هذا الستر فصلِّ.

قلت: إنّ ما هو المأمور به هو الصلاة متسترا لا مطلق الصلاة، والمفروض ان الأمر بالصلاة متسترا لا إطلاق له لهذا الساتر الغصبي، والامر بالصلاة في نفسه وان كان له إطلاق بحيث يشمل من تستر بالساتر الغصبي الا انه ليس المأمور به فما هو المأمور به لا إطلاق له وما له إطلاق ليس هو المأمور به.

فإن قلت: يمكن تصوير الترتب منبياً على فرض حصول الشرط. وبيان ذلك:

أنه إذا قال المولى: صلِّ في الوقت، فإن الوقت إذا دخل يكون الأمر بالصلاة فعليا بعد دخول الوقت، وان لم يصح للمولى بعد دخول الوقت ان يقول صل مع الوقت لأنّ الوقت قد دخل، فهذا منبه على أنّ الأمر بالمشروط ليس أمراً بشرطه، وإذا لم يكن الأمر بالمشروط أمراً بشرطه فلا مانع من فعلية الأمر بالمشروط بعد فعلية شرطه وإن كان شرطه منهيا عنه. فكما يصح أن يقول المولى: إذا دخل الوقت فصلّ فلا يكون أمره بالصلاة أمراً بالوقت، وانما أمره بالصلاة على فرض دخول الوقت. فكذلك في المقام: بأن يكون قول المولى: صل متسترا على فرض حصول الستر ولو كان سترا غصبيا.

قلت: ان الأمر بالمشروط لا محالة امر بشرطه، وأنما لم يكن امرا به في مسألة الوقت لعدم كونه اختياريا فحيث ان الوقت والقبلة ليس من قبيل الشروط الاختيارية لذلك لم يكن امرا بالمشروط أمراً بالشرط. وأما متى ما كان الشرط اختيارياً فلا محالة الأمر بالمشروط أمرٌ بالشرط، فإذا كان الشرط منهيا عنه لكونه غصباً لم يشمله الأمر بالمشروط لا انه يشمله الأمر بالمشروط على فرض حصول الشرط. فالامر بالمشروط دائما امر بالشرط الا ان يكون الشرط غير اختياري، فما دام الشرط اختيارياً فالأمر بالمشروط امراً بالشرط، نعم، لا يشمل هذا الأمر بالمشروط ما إذا كان الشرط منهيا عنه، لانه يعتبر في إطلاق الأمر الترخيص في التطبيق لا ترخيص في التطبيق. لا أنّ الأمر بالمشروط فعلي عند حصول الشرط ولو بالنحو المنهي عنه.

ويلاحظ على ما أفيد ملاحظتان:

الملاحظة الاولى: تختص بالكبرى «وهي الكبرى النائينية»: ومحصلها: ان إطلاق الأمر متقوم بالترخيص في تطبيق الطبيعي على كل فرد من افراده وإلا فلا إطلاق له.

فيقع السؤال: هل الاطلاق ثبوتاً متقوم بالترخيص التكليفي؟ أم أنه متقوم بالترخيص الوضعي؟. وعلى فرض أنه متقوم بالترخيص التكليفي فهل هو متقوم بالترخيص الحيثي أم بالترخيص الفعلي من تمام الجهات؟.

فنقول: عندما نحلل الاطلاق، اي سعة المأمور به من حيث الصدق على كل فرد فاذا صدر من المولى: صل، فهل لهذا المأمور به وهو طبيعي الصلاة سعة في الانطباق على كل فرد من افراده. هذا هو الاطلاق، وهذا الاطلاق ليس متقوما باكثر من الجواز الوضعي، والمقصود بالجواز الوضعي: تساوي الافراد من حيث نسبتها للملاك اي لا فرق بين الصلاة في اول الوقت والصلاة في وسط الوقت والصلاة في آخر الوقت والصلاة في البيت، لا فرق بين هذه الافراد من حيث النسبة للملاك، فنسبتها للملاك واحدة. - هذا يسمى بالجواز الوضعي - فمتى ما كانت الافراد متساوية النسبة للملاك تحقق الإطلاق الثبوتي. اي كان للمأمور به سعة في الصدق والانطباق، فليست السعة منوطة عقلا وتحليلا عرفيا بأكثر من الجواز الوضعي.

وعلى فرض انه بحسب التحليل العرفي لحقيقة الاطلاق انه متقوم بالجواز التكليفي، فغايته الجواز الحيثي، لا الجواز الفعلي من تمام الجهات، اي أن يقول: ان تطبيق الصلاة على هذا الفرد جائز تكليفا من حيث انه صلاة، اما من حيث الحيثيات الاخرى مسكوت عنه، وهذا نظير ما تعرض له شيخنا الأستاذ «قده» تبعاً للمحقق النائيني وسيدنا الخوئي «قدس سرهما»: في أنه لا تنافي بين حلية لحم الغنم وبين النهي عن الغصب، فإنّ المولى عندما يقول: «احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم»، فإن المقصود به: أنّ الانعام من حيث كونها انعام حلال، لا ينافي حرمتها من حيث كونها مغصوبة او موطوئة او ما اشبه ذلك. فعندما يقول: «اقم الصلاة» وافترضنا ان اطلاق الطبيعي المأمور به متقوم بالترخيص التكليفي في التطبيق فليس متقوماً بأكثر من الترخيص الحيثي، أي: لك ان تطبق الطبيعي على هذا الفرد من حيث كونه صلاة، واما من الحيثيات الاخرى هل يمكن لك التطبيق أم لا؟ هذا يرجع الى الأدلة الأخرى.

وبناءً على ذلك: نقول: إن الإطلاق الثبوتي متقوم بالجواز الوضعي لا بالجواز التكليفي وعلى فرض أنه متقوم بالجواز التكليفي فغايته الجواز الحيثي وبناء على ذلك: لا مانع من شمول الأمر بالصلاة للصلاة مع الساتر الغصبي، فإن الاطلاق يشملها. لأن الاطلاق متقوم بالجواز الوضعي وهو حاصل او بالجواز الحيثي وهو حاصل. فمجرد النهي عن الستر لا يمنع من إطلاق الأمر للطبيعي لمثل الصلاة مع الساتر الغصبي، والكاشف عن كون الجواز الوضعي حاصلاً أو الجواز الحيثي حاصلا هو نفس الاطلاق الاثباتي، هو قوله اقم الصلاة، هذا الاطلاق الاثباتي كاشف عن انعقاد الاطلاق الثبوتي بشرطه، الا وهو الجواز الوضعي او الجواز الحيثي.

إذاً بالنتيجة: المقدمة الكبروية ممنوعة. ولكن على فرض ان المقدمة الكبروية تامة وانه لا إطلاق للامر بالصلاة متستراً لمثل الصلاة مع الساتر الغصبي.

الملاحظة الثانية: هل ان الترتب صحيح في المقام؟ بأن يقول المولى: لا تتستر بالساتر الغصبي ولكن إذا عصيت نهيي فصل متستراً، لأن المأمور به ليس هو فصل، وانما صل متسترا والكلام في الترتب بهذا التصوير: لا تتستر بالساتر الغصبي فإن تستر فصلّ متستراً. هل أن الترتب صحيح أم لا؟.

فلابد ان يبحث عن موانع الترتب وانها هل هي متوفرة في المقام أم لا؟.

فنقول: بأن الموانع المتصورة من الترتب في المقام أربعة:

المانع الاول: ما ذكره الأستاذ «قده»: من ان الأمر بالمشروط امر بالشرط، فاذا كان الأمر بالصلاة متسترا امرا بالستر فلا محالة لا إطلاق له في فرض كون الستر منهيا عنه، فهل ان هذا المانع يمنع من الترتب أم لا؟

فنقول: نعم، الأمر بالمشروط امر بالشرط، وهذا يقتضي ان لا إطلاق للامر بالمشروط في عرض النهي عن الشرط، لا انه يمنع عن اطلاقه حتى في طول عصيان النهي عن الشرط. نعم، كون الأمر بالمشروط امرا بالشرط لا يجتمع مع النهي عن الشرط، فلا إطلاق للأمر بالمشروط بحيث يكون في عرض النهي عن الشرط إذ لا يجمتع الأمر بالمشروط المقتضي للامر بشرطه مع النهي عن الشرطه، إنّما غاية هذا التمانع زوال العرضية لا زوال الطولية. فإن هذا لا يمنع من ان يقول المولى نعم، ولكن على فرض عصيان النهي فصل متستراً.

المانع الثاني: ان يقال: بأن التقيد والقيد ثبوتا واحدا وليس ثبوتين، والترتب انما يتصور في الثبوتين. والوجه في ذلك: ان الترتب كما ذكر في الاصول فرع التزاحم، لان الترتب علاج للتزاحم بين امتثالين، فاذا كان الترتب مترتبا على التزاحم فإن التزاحم يتصور بين ثبوتين وعملين، فبما أن الترتب فرع ثبوتين قصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما فالترتب منتف في المقام بانتفاء موضوعه، إذ ليس في المقام الا القيد والتقيد وثبوتهما واحد.

ولكن الجواب عن هذا السؤال: إنّ التقيد وجود رابط.

إنّ الوجود رابطٌ ورابطي ثمةَ نفسيٌ فهاك واربطي

هناك وجود نفسي وهو وجود الجوهر، ووجود رابطي، وهو وجود العرض، ووجود رابط وهو المعبّر عنه بالمعنى الحرفي. والتقيد رابط، فمقتضى كون التقيد من الثبوت الرابط ان يكون مغايرا لثبوت احد الطرفين فإن الرابط معنى حرفي والمعنى الحرفي متقوم لا بالقيد وحده، بل بالقيد والمقيد، فلا يكفي وجود القيد في وجود التقيد، بل لابد من وجود المقيد ايضاً. فالتقيد مغاير ثبوتا للقيد، لأنّ التقيد عبارة عن الرابط بين طرفين وهما: ذات المقيد وذات القيد، لذلك فالفرق بين التقيد والقيد فرق في نحو الثبوت وليس فرقا في التحليل العقلي وثبوتهما واحد.

نعم وقع في الحكمة خلاف بين «آقا علي مدرس، والمعروف عند الفلاسفة، هل ان الرابط وجود خارجي ام أنه انتزاعي؟ هذه مسألة أخرى. لكن بالنتيجة هما ثبوتان وليس ثبوتاً واحداً».

إذاً بالنتيجة: كما يتصور الترتب علاجا للتزاحم بين عملين كالصلاة في ضيق الوقت وإزالة النجاسة عن المسجد يتصور الترتب علاجا عن التزاحم بين امتثال النهي عن السر وامتثال الامر بالصلاة متستراً، فيقول المولى: لا تتستر بالساتر الغصبي فإن تستر به فصلّ متستراً، اي حقق التقيد بطرفيه، لا بطرف واحد.

المانع الثالث: إن الترتب فرع الطولية بين فعلية الأمر بالمهم وعصيان الأهم الذي عبر عنه في الاصول وعدم فاعلية الاهم لا عدم فعليته، فمثلا: إذا قال المولى: انقذ الغريق، وهناك امر بالصلاة في ضيق الوقت فهل فعلية الأمر بالصلاة الذي هو المهم، في طول فعلية الأمر بالاهم وهو الأمر بانقاذ الغريق بل هما في عرض واحد من حيث الفعلية، وانما الترتب هو طولية فعلية الأمر بالمهم لعدم فاعلية الأمر بالاهم، يعني لعصيانه، فالمولى يقول: انقذ الغريق، فاذا عصى لم يكن الأمر فاعلاً محركّاً، ففي طول عدم فاعليته اي عصياته يكون الأمر بالمهم فعلياً، ففعلية الامر بالمهم في طول عدم فاعلية الامر بالأهم لا في طول عدم فعليته.

وحينئذٍ: بما أنّ الترتب متقوم بالطولية فالطولية غير متصورة في المقام لانه في كل آن يوجد تقيد يوجد عصيان للقيد. - يعني عصيان للنهي عن الساتر لان الولى يقول لا تتستر تستر وصلى وفي نفس الوقت الذي هو قد شرع في الصلاة تلبس بعصيان فعلي للنهي عن الشرط - فلا طولية بين فعلية الأمر بالتقيد وبين عصيان النهي عن القيد، بل في كل آن يكون فيه التقيد يكون فيه التقيد هو مقرون بمعصية فعلية للنهي عن القيد.

الجواب عن ذلك: يكفي في صحة الترتب الأمر على سبيل الشرط المتأخر، وقد ذكر هذا في بحث الاصول، وبيان ذلك:

أنه إذا قال المولى: ازل النجاسة عن المصحف الشريف، وفي ضيق الوقت المكلف حصل له تزاحم بين ان يصلي وبين ان يزيل النجاسة عن المصحف، وافترضنا ان ازالة النجاسة عن المصحف الشريف اهم اما وجدانا أو احتمالاً، فيقول المولى: - امامك دقيقة واحدة إما ان تزيل فيها النجاسة او تدرك ركعة من الصلاة مثلاً - ازل النجاسة فإن عصيت فصل، لكن لا يصدق انه عصى الا إذا مضى وقت الازالة يقال حينئذ عصى، والمفروض انه إذا مضى الوقت سقط الأمر عن الفعلية، فكيف يتصور الترتب؟، فحل المشكلة هناك بالشرط المتأخر، فقالوا: يصح الأمر بالترتب على نحو الشرط المتأخر، بأن يقول المولى من الان: على فرض حصول العصيان في ظرفه بأن يمضي الوقت وأنت لم تزل النجاسة عن المصحف فأنت مأمور بالصلاة من الآن على نحو الترتب، فالامر بالمهم فعلي عند عصيان الاهم ولو كان العصيان متأخراً. فالأمر بالترتب لا ينتفي مع معاصرة العصيان لفعل المهم، لان العصيان للأهم اخذ شرطا في فعلية الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر، مثلا: يقول المولى: لا تركب الدابة المغصوبة ولكن إن ركتب ووصلت الى عرفة فقف، مع ان الوقوف ليس سوى شيئا آخر سوى كونه على الدابة المغصوبة وليس شيئا ثانيا. هذا ترتب. الأمر بالوقوف الذي هو عين كونه على الدابة المغصوبة الأمر بالوقوف فعلي من الان ان حصل الشرط في ظرفه وهو عصيان النهي عن الغصب. فكذلك الأمر في المقام: صحيح انه في كل آن يمر على المكلف وهو متستر في الساتر الغصبي يوجد غصب جديد، يعني هناك عدة غصوبات عديدة بعدد الآنات، ففي كل آن يتلبس المكلف بالساتر الغصبي يوجد غصب ويوجد معصية، الا ان هناك امرا بالصلاة متسترا ان حصل عصيان للنهي عن الغصب على نحو الشرط المتأخر. فالطولية محفوظة في المقام.

المانع الرابع: انه لا فرق بين المقام ومورد التركيب الانضمامي، حيث قلتم: انه لا يعقل الترتب في فرض التركيب الانضمامي ولا فرق بين المقام وبين التركيب الانضمامي. وبيان ذلك: ان المانع من الترتب في فرض التركيب الانضمامي هو استلزام المعصية، حيث انه وضع الجبهة على الارض المغصوبة غصب، لانه تصرف في الأرض المغصوب، والهيئة الحاصلة من وضع الجبهة على الارض سجود، روالاول مقولة وهي مقولة الفعل، والثانية مقولة أخرى: وهي مقولة الوضع، والمقولتان وجدان، الا أنّ هذين الوجدين يحصلان بإعمال قدرة واحدة كما يقول المحقق النائيني صار بينهما تركيب انضمامي. فالمانع من الترتب حينئذ، وهو أن يقول المولى: لا تضع جبهتك على الارض المغصوبة، فإن وضعت جبهتك على الأرض المغصوبة فاسجد. فأنه يقال: اسجد مستلزم للمعصية، الأمر بالسجود امر بوضع الجبهة على الارض، حيث لا يمكن السجود بدون وضع الجبهة على الارض. فالأمر بالسجود أمر بالمعصية مستلزم للمعصية، من هنا لا يتصور الترتب. وهذا مشترك مع المقام، فيقال: الأمر بالتقيد امر بالقيد، والمفروض ان القيد منهي عنه، فاستلزام المأمور به لفعل المنهي عنه علةٌ مشتركة بينهما.

الجواب عن ذلك: أولاً: هذا ليس محل اتفاق، فبعض الاعلام ومنهم سيدنا الخوئي «قده» والسيد الصدر تعرّض له ايضا في «اصوله في بحوث التعارض، ج7، ص123» وقال: أن الترتب معقول في التركيب الانضمامي ولا مانع منه، أن يقول المولى: لا تضع جبهتك على الارض فإن وضعت جبهتك على الارض فاسجد، اصلا لا مانع منه، وذلك لأن المانع من الترتب ان يكون حصول المنهي عنه مساوقا لحصول المأمور به، واما إذا كانا وجدين فلا مانع من الترتب.

وأنما نحن طرحناه امس لان السيد الأستاذ، يعني تكلمنا على ضوء مبناه، ولا فهذا ليس محل اتفاق أن الترتب لايتصور في موارد التركيب الانضمامي.

وثانيا: سلمنا ان الترتب كما يقول السيد الاستاذ «دام ظله» ان الترتب لا يعقل في موارد التركيب الانضمامي، لأن القدرة مفقودة والمأمور به هو خصوص المقدور، فهناك فرق بين موارد التركيب الانضمامي وبين محل كلامنا: ففي موارد التركيب الانضمامي يوجد تلازم من الطرفين يعني لا يتصور سجود وهي مقولة الوضع، إل بوضع الجبهة على الأرض ولا يتصور حدوث جبهة على الأرض الا وتحققت به الهيئة. فلاجل التلازم بين الطرفين جاء الاشكال وهو: أن حدوث المنهي عنه مساوق لحدوث المأمور به فاذا كان المنهي عنه غير مقدور فالمامور به غير مقدور. وأما في محل الكلام فإن حصول القيد ليس مساوقاً للتقيد بل التقيد معنى حرفي يعتمد على القيد والمقيد، فلا يوجد تلازم من الطرفين، ولأجل انه لا يوجد تلازم من الطرفين يمكن للمولى أن يقول: لا توجد القيد لأنه غصب ولكن إن أوجدته ولو بنحو الشرط المتأخر فصل متسترا، يعني فلتكن صلاتك متقيدة بهذا القيد.

فتلّخص بذلك: أنّه بناءً على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لا مانع من صحة الصلاة في الساتر الغصبي بوسيلة الأمر الترتبي.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس 7
الدرس 9