نص الشريط
الدرس 38
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 12/2/1437 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2518
المدة: 00:40:03
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (273) حجم الملف: 18.3 MB
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ما زال الكلام: في صحة الاستدلال بموثقة «ابن بكير» على شرطية التذكية في ثوب المصلّي. حيث قال: «فإن كان مما يحل اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذابح».

وذكرنا السيّد الاستاذ «دام ظله» بحسب التقرير: اشكل على الاستدلال بالموثقة من وجوه ثلاثة:

الوجه الاول: عدم احراز صدور هذه الالفاظ عن المعصوم كي يستند اليها. وسبق البحث في ذلك.

الإشكال الثاني: على فرض ان اللفظ الصادر هو «إذا علمت انه ذكيّ» مع ذلك فإن الاستدلال مبني على لحاظ العلم على نحو الموضوعية، بحيث يكون موضوع صحة الصلاة ما علم بكونه مذكى. ولأجل ذلك: إذا شك في التذكية لم تصح الصلاة فيه لعدم تحقق العلم بتذكيته. سواء كان علما وجدانيا أو تعبدياً.

ولكن قد يقال: بأن العلم في الصحيحة ملحوظ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، وذلك: لقرينتين:

احدهما: ان العلم من العناوين الآلية بالنظر العرفي، وليس ميت العنوان التذكية نفسها. حيث ان له نفسية وموضوعية، اما عنوان العلم فهو كعنوان التبين وعنوان الوصول من العناوين الطريقية التي تكون متمحضة في الكاشفية لا اكثر.

وبناء على ذلك فكأن الرواية قالت: «فان كان مما يحل اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده جائز إذا كان ذكياً». من دون دخل للعلم بالتذكية في موضوع الصحة. وبناء عليه: فيمكن الجمع بينه وبين معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس. التي قالت: «إذا شككت في تذكيته فلا بأس بالصلاة فيه» فيقال: بأن التذكية مطلوبة ولكن إذا قامت اية امارة عقلائية عليها فحينئذٍ تصح الصلاة.

القرينة الثانية: ان يقال: بأن الذيل شاهد على ان المناط على التذكية وعدمها لا على العلم بالتذكية، حيث قال: «وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله ذكاه الذابح أم لم يذكه فالصلاة فيه فاسد».

إذاً مقتضى هاتين القرينين: أن العلم بالتذكية لا دخل له، فلا تكون الرواية منافية لمعتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس.

ويلاحظ على ما افيد في هذا الكلام:

إنّ العلم وإن كان من العناوين الآلية والطريقية بالنظر العرفي، الا انه طريق بلحاظ متعلقه لا بلحاظ الاثر الذي رتب عليه في لسان الدليل، فإن كون العلم طريقا وآلة غايته انه محض كاشف عن متعلقه وهو المعلوم، ولكن لو رتب اثر على لسان الدليل على عنوان العلم فإن مقتضى احترازية القيود كون العلم دخيلا في الموضوع، فإذا قال المشرع مثلاً: إذا علمت بأن المال لفلان اشهد. فإن ظاهره ان العلم دخيل في جواز الشهادة لا أن العلم مجرد طريق وكاشف عن ما هو موضوع الاثر وان كان بلحاظ متعلقه مجرد طريق وكاشف.

القرينة الثانية: وهو ان الامام في الذيل لم يأخذ العلم بالتذكية، بل قال: ذكاه الذبح أم لم يذكه. فهذا غريب جداً لا اخذ القيد وعدمه انما يصح قرينة إذا كان في مقام بيان الاثبات لا في مقام بيان النفي. والذي ذكر في الذيل في مقام بيان النفي لا في مقام بيان الاثبات. بيان ذلك:

مثلا: لو قال المولى: من كان مسلماً وعلمت أنه مظلوم فاشهد له. ونحن شككنا ان العلم دخيل في جواز الشهادة أم ليس دخيلاً؟ فعقب الامام نفسه فقال: «من كان مسلماً وعلمت بمظلوميته فاشهد له فإن لم يكن مسلما فلا يجب عليه ان تشهد له كان مظلوما أم لا». فهل يستفاد من قوله «كان مظلوما أم لا» ان العلم لا دخل له. قطعاً لا يستفاد من ذلك. لأن قوله «كان مظلوما أم لا» في مقام بيان عدم ترتب الأثر لعدم تحقق موضوعه لا في مقام بيان ترتب الأثر لتحقق موضوعه، فهو يقول: إذا لم يكن مسلما، يعني الموضوع منتف لا يجب عليك الشهادة له، كان مظلوما أم لم يكن فضلا كنت عالما بمظلوميته أم لم تكن، لان الموضوع اساسا منتف. ففي مقام بيان انتفاء الاثر لانتفاء الموضوع لا يكون ذكر الاوصاف قرينة على ما هو دخيل في موضوع الأثر وعدمه. والمقام من هذا القبيل لأنه قال: «إن كان مما يحل اكله فالصلاة في جلده وشعره وبوله جائز إذا علمت انه ذكي، وان كان غير ذلك ما قد نهيت عن اكله فالصلاة فيه فاسد ذكاه الذبح أم لم يذكه» يعني لا دخل للتذكية فضلا عن العلم بها لان الموضوع اساسا منتفٍ وهو كون الحيوان محرم الأكل.

إذاً فكلتا القرينتين لا يصح الاستشهاد بهما على ان العلم لا موضوعية له في الاثر.

وعلى فرض ان العلم مجرد طريق: وأن الاثر رتب في الرواية على التذكية مع ذلك تبقى المعارضة بينهما وبين معتبرة جعفر ابن محمد ان يونس، لا أنه ترتفع المعارضة والمنافاة، لأن هذه الرواية تقول: لا يصح الصلاة في الثوب الا إذا كان مذكى. وتلك الرواية تقول: إذا لم تعلم انه ذكي فتصح الصلاة فيه، فلو لم تكن للتذكية دخل وكان المدار على عدم العلم بالميتة، لكان ترتيب الأثر على التذكية لغواً، إذاً فالتنافي باقي بين الروايتين، لان الرواية الاولى ترى ان المدار على عدم العلم بالميتة. وهذا الرواية ترى المدار على العلم بالتذكية.

الوجه الثالث: قال: على فرض دلالة الموثقة «ابن بكير» تمت دلالتها وصلاحيتها لمعارضة المعتبرة، «معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس» الان انه لا سبيل لترجيحها عليها، يعني لا سبيل لترجيح موثقة ابن بكير على المعتبرة بالشهرة. لعدم تحقق الشهرة الروائية التي بها ترجح احدى الروايتين المعتبرتين على الأخرى فلا مناص بعد تساقطهما بالمعارضة من الرجوع الى الأصل العملي وهو البراءة عن شرطية التذكية أو مانعية غير المذكّى.

الكلام في مناقشة الذي افيد:

نقول: على فرض ان الموثقة منافية لمعتبرة جعفر، حيث إن مفاد معتبرة جعفر صحة الصلاة في مشكوك التذكية، بينما مفاد الموثقة شرطية العلم بالتذكية. فهل التعارض بينهما مستقر بحيث نصل الى المرجحات وعلى فرض التساقط نصل الى الاصل العملي؟.

قد يقال: بأن التعارض بينهما غير مستقر وان موثقة ابن بكير قرينة على مفاد المعتبرة وليس العكس، لان مفاد المعتبرة «معتبرة جعفر» يسأله عن الثوب لا اعلم انه ذكي البسه واصلي فيه؟ فقال: لا بأس.

«يسأله عن الفرو والخف البسه واصلي فيه ولا اعلم انه ذكي؟ فقال: لا بأس به» فيقال: بأن موثقة ابن بكير اظهر لانها واردة في مقام التعليم والتفصيل. حيث إن الامام ع بعد ان ذكر ما أملاه رسول الله على أمير المؤمنين علي قام الامام بتعليم ما املي وتفصيله، فقال: «احفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يحل اكله فالصلاة في جلده وشعره وبوله وروثه وألبانه ول شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي قد ذكّاه الذابح وإن كان غير ذلك».

فظاهره التفصيل وذكر تمام القيود الدخيلة في الحكم وهذا يجعل اظهر دلالة من الجواب الوارد في معتبرة جعفر ابن محمد ابن يونس. حيث إنه ورد في مقا م الافتاء وبيان وظيفة المستفتي حيث قال لا باس به ولم يزد على ذلك. فمقتضى اظهرية موثقة ابن بكير على معتبرة جعفر أن يحمل «لا باس به» على امارة على التذكية كالسوق أو يد المسلم أو أرض الاسلام.

او يقال: إن معتبرة اسحاق ابن عمار شاهد جمع بين الطرفين، عندنا طرف يقول: لا بأس في الصلاة في مشكوك التذكية. الذي هو معتبرة جعفر. وعندنا طرف يقول وهو موثقة ابن بكير: نأخذ بمفهومها: إذا لم تعلم انه ذكي قد ذكاه الذابح فلا تصلي فيه، فهما متعارضان.

وعندنا طرف ثالث: وهو معتبرة اسحاق ابن عمار: «إذا كان الغالب على المسلمين فلا باس» يعني ان اخذت هذا الثوب من ارض غلب عليها المسلمون فلا باس بالصلاة فيه.

فهذا الطرف الثالث له منطوق يوافق احدى الطائفتين، وله مفهوم يوافق الطائفة الأخرى. بلحاظ منطوقه: حيث قال: لا باس بالصلاة في ثوب اخذ من ارض الاسلام يوافق معتبرة جعفر. بلحاظ مفهومه: «اذا لم يكن مأخوذا من ارض الاسلام فلا تصلي فيه» يوافق مفهوم موثقة ابن بكير.

ومتى ما وجد عندنا دليل يكون بلحاظ منطوقه اخص من منطوق الطائفة الاولى، وبلحاظ مفهومه أخص من مفهوم الطائفة الثانية كان شاهد جمع بينهما. فتلك الرواية التي تقول «لا بأس بالصلاة فيه» يعني إذا كان مأخوذاً من أرض الاسلام، وتلك الرواية التي تقول: بمفهومها: «لا تصح الصلاة فيه» يعني إذا لم يكن مأخوذاً من أرض الإسلام.

وان قلنا بمسلك انقلاب النسبة كما هو مسلك سيدنا الخوئي «قده»: إذاً فمفهوم موثق ابن بكير قد قيد بمنطوق معتبرة اسحاق، وبعد تقيد مفهوم موثق ابن بكير بمنطوق معتبرة اسحاق يصبح منطوقه اخص مطلقا من معتبرة جعفر فيقيد به.

إذاً على جميع الوجوه يمكن الجمع بين هذين المتنافيين. فإن لم يمكن، وكان التعارض مستقرا. قدمت الموثقة لمخالفتها للعامة على معتبرة جعفر لموافقتها لهم.

بل على مبنى السيد الاستاذ «دام ظله»: إن الامر لا يدور مدار الشهرة الروائية، فمبنى السيد الأستاذ «دام ظله» أن المستفاد من مقبولة «عمر ابن حنظلة» التي قال فيها: «فإن المجمع عليه لا ريب فيه».

_هذه عنده كبرى يذكرها في بحث التقليد في بحث تعارض الادلة_ انه إذا كان في احد الطرفين المتعارضين ميزة توجب ان يكون مما لا ريب فيه بلحاظ الآخر كان هذا مرجحا له، ومن الواضح انه إذا كانت احدى الروايتين مشهورة شهرة عملية بأن بنى الفقهاء على الفتوى بها كان الشهرة العملية ميزة لها توجب اتصافها انها مما فيها بالنسبة، يعني بالنسبة الى الطرف الآخر، وهذا مرجح. نعم لو لم يكن هناك مرجح ووصلت النوبة الى الاصل العلمي، فالحق معه، لان مقتضى الاصل العملي البراءة عن شرطية التذكية.

هذا تمام الكلام في الصلاة في مشكوك التذكية إذا كان مما تتم به الصلاة إذا كان ساترا للعورة.

وقد تلخص: ان الصحيح ما ذهب اليه السيد الخوئي «قده»: من اشتراط التذكية بمقتضى «موثقة ابن بكير».

ولكن بناء على ذلك يأتي البحث فيما لا تتم الصلاة فيه:

لأننا لو اخترنا انه تصح الصلاة في مشكوك التذكية إذا كان ساترا، فمن باب أولى تصح فيما لم يكن ساتراً، لكن إذا اخترنا هناك: لا تصح الصلاة في مشكوك التذكية، إذا كان ساترا يأتي البحث: هل تصح الصلاة في مشكوك التذكية إذا لم يكن مما لم تتم به الصلاة؟.

وقد استدل على جواز ذلك بروايتين:

الرواية الأولى: موثقة اسماعيل ابن الفضل: سألت ابا عبد الله : عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المصلين، _يعني نص على ان هذا الجلد مستورد من غير ارض الاسلام_ فقال : اما النعال والخفاف فلا باس به». يعني وان لم يكونا من ارض الاسلام.

وقد التزم بذلك السيد الخوئي في بحثه: فقال: بأن ما لا تتم الصلاة فيه تصح الصلاة فيه وان لم تحرز تذكيته، لوضوح مدلول هذه الرواية حيث انها فصلت: «اما النعال والخفاف فلا باس بهما». وسكتت عن حكم الجلود، أي الذي يتم الصلاة به. فقال لا مانع من التفكيك بأن نقول: ما لا تتم الصلاة فيه يصح الصلاة فيه وان لم يكن محرز التذكية بخلاف ما تتم فيه الصلاة.

الرواية الثانية: موثقة سماعة: قال: سألت ابا عبد الله عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكماد، قال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة»، ما لم تعلم انه ميتة تصح الصلاة فيه.

افاد السيد الامام «قده» في «ج4، كتاب الطهارة، ص246»: أن الحق هو التفصيل في غير المذكّى لا في مشكوك التذكية.

السيد الخوئي «قده» فصل في مشكوك التذكية. قال: مشكوك التذكية إن كان مما تتم الصلاة فيه، فلا تصح الصلاة، وأما إن لم تتم الصلاة فيه فيصح الصلاة فيه.

السيد الإمام يقول: افترض انه غير مذكى واحرزنا انه غير مذكىن مع ذلك نفصل، نقول: غير المذكى ان كان مما تتم الصلاة فيه فلا، وان كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس بالصلاة فيه وان احرز انه غير مذكى. قال وان موثقة اسماعيل ابن الفضل هذا معناه: عندما قال: «وأما النعال والخفاف فلا باس بهما» يعني فلا بأس بهما وان علمت انهما ميتة. وليس ذلك مستغربا فإن النجس يفصل فيه، ان كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس وان كان مما تتم الصلاة فيه ففيه بأس، بحسب كلامه.

ولكن ما افاده محل تأمل. باعتبار انه لو جمدنا على «موثقة اسماعيل» لربما كان لكلامه وجه. ولكن إذا نظرنا الى «موثقة سماعة» حيث قال فيها: «ما لم تعلم انه ميتة فيصح الصلاة فيه»، لا انه يصح الصلاة فيه مطلقا لمجرد انه لا تتم الصلاة به.

فنحن وهاتان الروايتان: هل نعمل بهما وهما يقولان: ما لم تعلم انه ميتة تصح الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه؟.

لو لم يكن معارض لتم المطلب، لأن موثقة ابن بكير ذكرت ما لم تتم الصلاة فيه، حيث قال: «فإن كان مما يحل اكله فالصلاة في وبره في شعره في جلده في روثه في البانه وكل شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي». فمقتضى عمومها انه لا تصح الصلاة في شيء من الحيوان حتى يحرز تذكيته وان كان مما لا تتم الصلاة فيه، كالشعر والروث والبول، وأشبه ذلك.

وقد يجمع بين الروايتين: «موثقة ابن بكير» وهاتين: تارة: بالتخصيص. بأن يقال: هاتان اخص، لان تلك واردة في مطلق الثوب، وهاتان واردتان فيما لا تتم الصلاة فيه. فمدلول الموثقتين اخص من مدلول موثق ابن بكير، لكن هذا الجمع غير عرفي، لانه ذكر الخاص لا انه ذكره على سبيل العموم، أي تارة يقول: اكرم كل عالم. ثم يقول: لا تكرم العالم الأموي، هنا يقبل التخصيص، أما إذا قال: اكرم زيدا وبكرا وخالداً وكل عالم، ثم قال: لا تكرم زيدا. فإنه يعد معارضا وليس مخصصا لان العام نص على التخصيص ومع التنصيص يكون الجمع بالتخصيص غير عرفي.

وثانيا: بأن يجمع بينهما فيقال: بأن المراد هنا: في _موثقة سماعة وموثقة اسماعيل_: يعني ما لم تعلم انه ميتة وقامت امارة على تذكيته. لكن هذا الجمع ايضا جمع غير عرفي، لأنه بين «ما لم تعلم انه ميتة فصلي»، وبين «ما لم تعلم انه ذكي فلا تصلي» فنحمل الاولى «ما لم تعلم انه ميتة» إذا علمت انه ذكي بإمارة، فهذا إلغاء لعنوان ما لم تعلم انه ميتة. الظاهر في ان الموضوعية لعدم العلم بالميتة لا للعلم بالتذكية ولو علما تعبدياً.

فلا يبقى الا أن نقول: أن القدر المتيقن في مقام التخاطب ضائر بالإطلاق وحيث ان الموثقتين: موثقة ابن بكير وموثقة سماعة إطلاقان ترخيصيان ورادن في مقام الافتاء، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالاطلاق. والقدر المتيقن منهما ما إذا قامت امارة على التذكية اما لانه مشترى من سوق المسلمين أو لانه من يد مسلم. والقدر المتيقن في مقام التخاطب ضائر بالإطلاق فلا نحرز إطلاقهما لما إذا لم تكن هناك أية إمارة على التذكية بحيث يكون معارضة بينهما وبين موثقة ابن بكير.

وعلى فرض المعارضة فوصول النوبة للاصل العملي فمقتضى الاصل هو عدم اشتراط التذكية فيما لا تتم الصلاة فيه.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس 37
الدرس 39