نص الشريط
الدرس 71
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 23/4/1437 هـ
تعريف: الخلل الواقع في الصلاة
مرات العرض: 2641
المدة: 00:33:00
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (252) حجم الملف: 15.1 MB
تشغيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

الجهة الثالثة: أفاد سيدنا «قده» بأنه إذا شك في أن الثوب مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل بعد المفروغية عن كونه حيوانياً فلابد من احراز حجة في مقام العمل، سواء قلنا بالشرطة أو قلنا بالمانعية، لأنه في كلمات البعض التفصيل بين القول بالشرطة والقول بالمانعية، ومحصّله:

أنه إذا قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة ان يكون ساتر العورة نباتيا أو من حيوان مأكول اللحم، لذلك لا يمكن للمكلف الشروع في الصلاة حتى يحرز انه واجد للشرط أي حتى يحرز انه الثوب حيواني أو من نبات مأكول اللحم، وإذا شك في أن الساتر من المأكول أو من غيره فلابد من تنقيح الموضوع وإحرازه عند شروعه في الصلاة.

بينما إذا قلنا بأن المسالة من باب المانعية لا من باب الشرطية، لا يشترط يكون الثوب نباتيا أو من مأكول اللحم، وإنما كون الثوب مما لا يؤكل مانع من صحة الصلاة لا انه يشترط في صحتها ان يكون الثوب نباتيا أو من المأكول. بل كونه من غير المأكول مانع، فبناء على المانعية إذا شكك في أن ما عليه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فلا حاجة إلى الاحراز، لانه يشك في وجود المانع فيجري استصحاب عدم وجود المانع ويصلي. اذن محصل كلام البعض: انه انما يجب الاحراز إذا قلنا بالشرطية، لأن احراز المشروط فرع احراز شرطه، وأما إذا قلنا بالمانعية فلا يجب الاحراز وانما يكفينا الشك في وجود المانع.

ولكن سيدنا «قده» يشكل على ان هذا الكلام غير صحيح، لأن مرجع المانع إلى الشرط لا محالة باعتبار ان المانعية مرجعها إلى شرطية العدم، فعندما يقول المولى: اقم الصلاة ويقول في دليل آخر: لا تصل فيما لا يؤكل، أي ان ما لا يؤكل مانع، فيقال: هل ان قوله: «اقم الصلاة» لا بشرط من حيث الصلاة فيما لا يؤكل وعدمه؟ أم انه بشرط شيء أو انه بشرط لا ولا يعقل الاهمال بأن لا يكون من احد الاعتبارات الثلاثة. إذن بما ان الاهمال غير معقول فلا محالة لابد أن تكون هناك نسبة بين الصلاة وبين ما لا يؤكل. ولا يعقل ان تكون هذه النسبة لا بشرط، بمعنى انك صليت فيما يؤكل أو فيما لا يؤكل فالصلاة صحيحة على كل حال، فإن هذا خلف المانعية، أي خلف كون الصلاة فيما لا يؤكل ممنوعا منها.

وان قلنا بانه بشرط شيء فالامر اعظم أن يكون المأمور هو الصلاة بشرط كون الجلد مما لا يؤكل، فلا محالة ان تكون النسبة بشرط لا، أي ان المأمور به الصلاة المشروطة بعدم كون الساتر مما لا يؤكل، فرجع المانع إلى الشرط، غايته انه شرط عدمي لا وجودي ولا لا نتعقل ان يكون الشيء مانعا ومع ذلك الصلاة لا بشرط من جهته، ولذلك افاد سيدنا في «الاصول، اواخر تنبيهات البراءة»: أن ما اشتهر في كلمات الفقهاء من الفرق بين القاطع والمانع، في غير محله، حيث قال جملة من الفقهاء هناك فرق بين القاطع كالضحك، وبين المانع كالصلاة فيما لا يؤكل أو كون الساتر نجسا، فقالوا: مرجع المانع إلى شرطية العدم، فاذا قال الشارع كون الثوب نجسا مانع من صحة الصلاة، فمرجع ذلك إلى ان الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم نجاسة الساتر.

اما إذا قال الشارع: أقم الصلاة وقال: القهقهة تقطع الصلاة فالقهقهة قاطع وليس مانع، أي ليست الصلاة المأمور بها مشروطة بعدم القهقهة ولكن ان وقعت القهقهة فسدت الصلاة، فيقول سيدنا «قده» بأن هذا مما لامعنى له إذ لا محالة ان الصلاة المأمور بها ليست مهملة من ناحية الضحك، فإما ان تكون لا بشرط من جهته، أو بشرط شيء أو بشرط لا، وأما الاهمال فهذا غير معقول، إذ لا يعقل الاهمال في مرحلة الجعل، حيث ان الجعل تابع للملاك، فمتى ما رأى المولى الملاك في مورد كان الجعل بالنسبة اليه متكفلا بالوجود أو العدم، ولا يعقل اهمال الوجود مع عمومية الملاك.

إذن بالنتيجة: اما ان تكون الصلاة لا بشرط من جهة القهقهة هذا خلف كونه قاطعا، واما ان تكون بشرط شيء فهذا اشد محذورا، فتعين ان تكون بشرط لا، أي ان الصلاة مشروطة بعدم القهقهة، وبناء على ذلك لم يبق فرق بين القاطع والمانع في رجوع الجميع إلى قيدية العدم. فإذا تبين لنا أن جميع المصطلحات التي نسميها تارة بالشرط واخرى بالمانع ترجع إلى الشرط والقيد، إذن فالمكلف يعلم انه مأمور بصلاة مشروطة، غاية ما في الامر بشرط وجودي وبشرط عدمي، فالشرط الوجودي كالاطمئنان، والشرط العدمي عدم نجاسة الثوب وعدم كون الثوب مما لا يؤكل. وبما ان مرجعه إلى الشرط، إذن لابد من توفر احراز الشرط حين الشروع في الصلاة. غاية ما في الباب انه قد يكون المحرز للشرط في الشرط الوجودي مختلفا عن المحرز للشرط في الشرط العدمي، فهذا اختلاف في المحرز، الا انه لابد من وجود محرز، فيقول: ان كان الشرط وجوديا كشرطية الاطمئنان كشرطية اباحة الساتر مثلا، فمقتضى الاصل عدم الشرط لأن الشرط وجودي والوجود مسبوق بالعدم، فمقتضى الاصل عدم الشرط لذلك لابد من ان احرز وجوده، أي لابد من ان احرز اباحة الثوب وطهارته مثلا قبل أو حين الشروع في الصلاة. وأما إذا كان الشرط عدميا: فكيف احرز العدم؟ اذن إذا كان الشرط عدميا فثبوت هذا الشرط هو مقتضى الاصل لا انه خلاف الاصل حتى لا بد من احراز وجوده، فاذا كان ثبوت الشرط هو مقتضى الاصل أي مقتضى الاصل في الثوب ولو على نحو استصحاب العدم الازلي انه لما لم يكن لم يكن مما لا يؤكل، فحيث ان الشرط عدمي كان ثبوته بنفس الاصل فلا حاجة إلى احرازه لانه ثابت بنفس الاصل بخلاف الشرط الوجودي، لكن لابد من الاستناد إلى حجة حين العلم حتى يكون محرزا للشرط حتى لو كان الشرط شرطا عدميا، وبالتالي لابد ان يحرز أن هذا الساتر بعد المفروغية عن كونه حيوانياً لابد ان يحرز انه ليس مما لا يؤكل ولو بالاستصحاب أو بالبراءة عن مانعية ان لم يجر استصحاب العدم الازلي.

الجهة الرابعة: الامر الاول: أفاد سيدنا «قده» انه ليس البحث في المقام خاصا بالشك في ما يؤكل وما لا يؤكل وان عنونه الاعلام بذلك، حيث ان كلمات الاعلام انه إذا شك في ساتر المصلي انه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فهل تجوز الصلاة أم لا؟، هكذا حرر الاعلام المسالة.

ولكن ملاك المسألة اعم وهو: محط المسالة هو ان يقع الشك على نحو الشبهة المصداقية للشرط أو المانع، لذلك لا تختص المسالة فيما يؤكل وبما لا يؤكل.

مثلا: لبس الحرير مانع من صحة الصلاة، لبس الذهب للرجل مانع من صحة الصلاة، فاذا شك في أن الساتر من الحرير أم لا؟ دخل في مسألتنا ايضاً، وإذا شك في ان الساتر من الذهب أم لا؟ دخل في مسالتنا ايضاً، إذن ليس البحث في مسألتنا خاصاً بالشك في المأكول وعدمه، لأن النكتة في محل الكلام هو ما إذا وقع الشك في الشرط أو المانع على نحو الشبهة المصداقية، فبلحاظ هذه النكتة وهذا الملاك لا فرق بين موارد الشروط وموارد الموانع، لذلك يصح البحث في محل الكلام، قلنا بشرطية المأكول أو بمانعية ما لا يؤكل، وكذلك يصح البحث في مانعية الذهب ومانعية الحرير وغير ذلك.

الامر الثاني: _الذي ذكره في الجهة الرابعة_: قال: ولا فرق في ذلك بين كون المانع شرعيا أو عقليا، فالمانع الشرعي كمانعية النجاسة مثلا، فإن كون الثوب نجسا مانع شرعي من صحة الصلاة، والمانع العقلي كالغصب حيث لم يرد دليل شرعي بأنه يعتر في الثوب ان لا يكون مغصوباً، وإنما جاء الشرط بامتناع اجتماع الامر والنهي، فاذا فرضنا ان ساتر العورة كان مغصوبا.

فبناء على كلام سيدنا الخوئي «قده» من ان الستر مأمور به لكونه شرطا في صحة الصلاة، وفي نفس الوقت التستر بهذا الساتر منهي عنه لكونه غصبا، وحيث ان التركيب بينهما تركيب اتحادي فإن نفس المأمور به وهو الستر هو نفسه منهيا عنه لكونه غصباً. فمقتضى ذلك استحالة اجتماع الامر والنهي، أي مقتضى كون الستر موردا للامر به لتحقيق شرط صحة الصلاة، ومنهيا عنه لكونه غصباً أن لا يكون الستر في آن واحد مطلوبا ومنهيا عنه هذا غير معقول، إذ لا يعقل ان يكون الفعل الواحد محطا لبحث والزجر في آن واحد، فلا محالة لابد ان يكون احد الحكمين فعليا دون الآخر. وحيث ان النهي مقدم على الامر عند اجتماعهما، _لكونه شموليا_، بلحاظ ان الامر بالصلاة متسترا امر على نحو صرف الوجود، _لا يشترط ان يتستر في كل ساتر في العالم الاسلامي وانما يكفي صرف وجود الساتر حين صرف وجود الصلاة_ بينما النهي عن الغصب شمولي لأن كل غصب غصب فهو منهي عنه، وإذا اجتمع الامر البدلي مع النهي الشمولي كان النهي الشمولي واردا على الامر البدلي، فمقتضى ذلك ان يكون الستر في المقام منهيا عنه، والمنهي عنه لا يصح عقلا ان يكون مصداقا للمامور به.

إذن فبناء على حكم العقل بأن التركيب بين الستر وبين الغصب اتحادي، وبناء على حكم العقل باستحالة اجتماع الامر والنهي في وجود واحد، وبناء على حكم العقل بتقديم النهي على الامر عند اجتماعهما، وبناء على حكم العقل بأن المبغوض لا يصلح ان يكون مصداقا للمامور به. فتحصّل من هذه المدركات العقلية الاربعة: تقيد ساتر المصلي بكونه غير مغصوب.

فهذا التقيد تقيد عقلي، وليس تقيداً شرعياً. فيقول سيدنا «قده» ايضا يشمله محل البحث، أي سواء كان القيد قيدا شرعيا كالنجاسة، أو قيدا عقليا بالاباحة إذا شككنا في ان هذا الساتر نجس أو لا دخل محل البحث إذا شككنا في ان هذا الساتر مغصوب أم لا دخل في محل البحث.

الامر الثالث: قال: البحث في الشبهة الموضوعية للمانع العقلي كالغصب صحيح وان قلنا بأن المخصص اللبي لا يمنع من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. _ثم تعرض لرأي صاحب الكفاية ورأي بعض الاعاظم وهو المحقق الاصفهاني «قده» في تأييده لصاحب الكفاية_.

ونحن نتعرض اليوم للكبرى ثم كلام المحقق الاصفهاني ومناقشته نتركه ليوم السبت: فقد أفاد الاعلام «قدست اسرارهم» في «الاصول، بحث العام والخاص في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص دائرا بين الأقل والاكثر»: هناك في هذا البحث ذكروا:

أن العام تارة يكون على نحو القضية الحقيقية، وتارة يكون على نحو القضية الخارجية. فإن كان العام على نحو القضية الحقيقية، فتارة يكون المخصص له لفظيا، وتارة يكون المخصص له لبيّاً. فإذا كان العام على نحو القضية الحقيقية، كان قال: اكرم كل ذرية النبي فإن كل من هو من ذرية النبي اكرامه مطلوب كرامة للنبي ، هذا عام على نحو القضية الحقيقية، أي من وجد من هو من ذريته فإكرامه مطلوب. فهو حكم على تقدير وجود الموضوع، والحكم على تقدير وجود الموضوع حكم على نحو القضية الحقيقية.

وورد مخصص لفظي لذلك، فقال المولى: اكرم كل فاطمي، فإذا قال المولى اكرم كل فاطمي، وقال في دليل منفصل لا تكرم الفاسق منهم أو لا تكرم الناصبي منهم، وشككنا في أنّ هذا الفاطمي ناصبي أم لا؟ لم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والسر في ذلك: أن العام ليس متكفلا لإثبات موضوعه لأنه حكم على تقدير وجود الموضوع، فبما انه حكم على تقدير الموضوع فليس متكفلا لإثبات وجود الموضوع وعدمه. كما ان الخاص اللفظي عندما قال: لا تكرم الناصبي منهم، أيضاً ليس متكلفا لوجود الموضوع لانه أيضا حكما على نحو القضية الحقيقية، فهو ليس متكلفا للنظر إلى اثبات الموضوع. والنتيجة: بما ان العام والخاص كلاهما على نحو القضية الحقيقية والقضية الحقيقية لا تثبت موضوعها، إذن فإن المولى اوكل اثبات الموضوع إلى نظر المكلف. فهذا مدلول التزامي للقضية الحقيقية أن المولى اوكل اثبات الموضوع للمكلف فإذا شك المكلف لم يصح له ان يرجع إلى المولى، لأن المولى اوكل ثبوت الموضوع اليه. فلابد ان يقوم بتنقيح الموضوع باستصحاب عدم ناصبيته إذا كان طفلا مثلا.

وأما إذا افترضنا ان المخصص للعام لبي، فتارة يكون المخصص اللبي واضحاً بديهيا فهو بمثابة المخصص المتصل فيخرج عن محل كلامنا، مثلا إذا قال: اكرم كل فاطمي وهو محفوف حين القاءه بانه لا يشمل من عادى فاطمة نفسها، فكيف يقوم باكرام كل فاطمي وهو معاد لنفس فاطمة، فهذا عقل بديهي أن قوله اكرم كل فاطمي لا يشمل من نصب العداء لفاطمة، فإن هذا خلف مناسبةا لحكم للموضوع، فلا محالة حينئذٍ يكون هذا بمثابة المقيد المتصل، وكونه بمثابة المقيد المتصل معناه انه لم ينعقد للعام ظهور من اول الامر ظهور فيما سوى من نصب العداء لفاطمة. فلا يصح التمسك بالدليل.

واما إذا افترضنا ان المخصص اللبي ليس بهذا الوضوح، كما إذا قال اكرم كل فاطمي وانتزع العقل بانه لا يشمل هذا الامر من كان ناصبيا لشيعة فاطمة. فهذا الحكم العقلي ليس واضحا كوضوح الحكم العقلي الاول، اكرم كل فاطمي، ولكن العقل يقول: لا احتمل ان يشمل هذا الامر من كان ناصبيا بمعنى انه نصب العداء لشيعة فاطمة أو لشيعة أو لشيعة اهل البيت هذا حكم عقلي نظري.

فحينئذ هل يصح التمسك بالعام إذا شككنا ان هذا الفرد الخارجي ناصبي أم لا؟ أم نقول لا يصح، إذ حتى لو كان المخصص لبيّاً ما دام العام لم يتكفل اثبات موضوعه لانه على نحو القضية الحقيقية، فكيف اتسمك به لإثبات موضوعه؟!، إذ لا محالة لا فرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي في كونه موجبا لتعنون العام بعدمه. إذ كما أن اللفظي إذا قال اكرم كل فاطمي، وقال في دليل آخر: لا تكرم الناصبي منهم. اذن قوله: اكرم كل فاطمي، اما لا بشرط، وهذا خلف المخصص اللفظي، واما بشرط شيء وهذا اشد محذوراً، فتعين ان يكون بشرط لا، اذن فلازم المخصص اللفظي ان يكون موضوع العام الفاطمي الذي ليس بناصبي، فاذا شككت في أن هذا الفرد الخارجي ناصبي أم لا، فقد شككت في موضوع العام، والمفروض ان الدليل لا يثبت موضوعه، فلا يصح الرجوع للعام في ناصبية الفاطمي. نفس هذه النكتة تاتي في المخصص اللبي أيضاً، إذ بعد ان حكم العقل ان العام لا يشمل الناصبي من الفاطمي، فلا محالة اما ان تكون نسبة العام لهذا المخصص اللبي لا بشرط وهو خلف، أو بشرط شيء وهو أشد محذوراً، أو بشرط لا ولازم ذلك تعنون العام بما ليس ناصبياً، فاذا شككت في فرد انه ناصبي أم لا، فهو شك في موضوع الدليل، ولا يصح التمسك بالدليل لإثبات موضوعه، لعدم تكفله لإثبات موضوعه ما دام واردا على نحو القضية الحقيقة.

إذن ففي العام الوراد على نحو القضية الحقيقية لا يصح التمسك به عند الشبهة المصداقية لمخصصه سواء كان المخصص لفظياً أم لبيّاً.

وأما إذا كان واردا على القضية الخارجية فيأتي انه ان شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس 70
الدرس 72