الخمس موارده وَمصارفه، من أين وَإلى أين؟
1443-09-28
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]
صدق الله العلي العظيم
انطلاقاً من الآية المباركة نتناول محورين:
- في الإجابة عن بعض الإشكالات حول موضوع الخمس ثبوتاً ومصرفاً.
- في استعراض بعض المسائل الإبتلائية التي يبتلي بها المؤمنون عادة في موضوع الخمس.
المحور الأول: في الإجابة عن بعض الإشكالات حول موضوع الخمس ثبوتاً ومصرفاً.
هنا ثلاثة أسئلة:
ثبوت الخمس في الكنز في الركاز في غنيمة الحرب هو متفق عليه بين المسلمين، ولكن ثبوت الخمس في الربح؛ أي تاجر يربح من تجارته، موظف يحصل على راتب في وظيفته هنا اتجاهان:
الاتجاه الأول:
وهو ما ذكره أغلب علماء الإمامية منذ أيام الشيخ المفيد عليه الرحمة إلى علمائنا المعاصرين، يقولون نعم الخمس بجميع موارده وبجميع أنواعه وأصنافه هو مستقى من كتاب الله وله أصل قرآني وهو قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41]
فالغنيمة لا يراد بها خصوص غنيمة الحرب، في اللغة العربية غنم المال أي استفاده وربحه، وليست مختصة بغنائم الحرب، ولذلك يقول تبارك وتعالى: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ [النساء: 94] أي عند الله أرباح وجوائز كثيرة يستفيد منها الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك ورد في الحديث عن النبي : ”من له الغنم فعليه الغرم“ أي من يربح من جانبٍ بالنتيجة يتحمل الخسارة التي خسرها من أجل تحصيل أرباحه، إذن غنم تعني فاز وربح واستفاد ولا تختص بغنيمة الحرب.
صحيح أن الآية المباركة وردت في سياق آيات الحرب، لكن هناك قاعدة معروفة تقول خصوص المورد لا يخصص الوارد، أي إذا كان الوارد هو قانون عام جاء بلفظ عام، فلو ورد هذا القانون العام في مورد معين، فالمورد لا يخصصه ولا يقيده، خصوص المورد لا يخصص الوارد.
الاتجاه الثاني:
يقول الآية المباركة لا نحرز إطلاقها وشمولها لغير غنائم الحرب، وأما ثبوت الخمس في الأرباح كالراتب وفي غير غنائم الحرب استفيد من الروايات وليس من القرآن الكريم، موثقة سماعة عن أبي الحسن موسى بن جعفر قال: ”الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير“ وصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد قال فيها: ”فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام“، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41] أي أن الإمام يستشهد بالآية.
السيد الشهيد محمد باقر الصدر كما نقل عنه تلميذه السيد محمود الهاشمي رحمهما الله تعالى في كتابه «الخمس» نقل عن استاذه أنه مع الاتجاه الثاني، أي أن ثبوت الخمس في الأرباح والرواتب ليس له أصل قرآني، أي لم نستفده من القرآن، والآية لا نحرز شمولها لغير غنائم الحرب، وإنما استفدنا خمس الأرباح من الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
الهاشميون هم من ينسبون إلى هاشم جد النبي محمد ، وفي الجواب ثلاثة أجوبة:
الجواب الأول:
التمييز بين الأعراق ورد في القرآن الكريم فماذا تصنع بالقرآن وهو كتاب الله ووحي الله! في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ «33» ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «34»﴾ [آل عمران: 33 - 34] آل إبراهيم وآل عمران هي سلالة واحدة بعضها من بعض كلهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى بالنبوة والإمامة، وقال في آية أخرى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ [الحديد: 26] فما هي ميزة ذرية إبراهيم! ما هي ميزة هذا الصلب على غيره! هذا تمييز وموجود في القرآن الكريم.
القرآن ميز أيضاً بني إسرائيل قال: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: 47] فما هي ميزة بني إسرائيل حتى يفضلهم الله على العالمين!
إذن هناك تمايزات وردت في القرآن الكريم لبعض المصالح العامة، كما في ذرية إبراهيم، كما تعرفون العامل الوراثي له أثره، فلو انحدر الإنسان من سلسلة كلها أشقياء فذلك يعطيه استعداد لأن يكون شقياً، ولو انحدر الإنسان من سلسلة كلها متجرئون ومتمردون فذلك يعطيه الاستعداد لأن يكون كذلك، ليس بالضرورة يكون كذلك لكنه يعطيه ميلاً لذلك، فالعامل الوراثي يؤثر أثره، ولأجل ذلك ورد عن النبي : ”اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس“ وورد عنه : ”إياكم وخضراء الدمن، قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء“.
إذن العامل الوراثي يؤثر شئت أم أبيت، صحيح لا يكون علة تامة وليس سبب قهري ولكن يعطي الإنسان ميلاً واستعداداً لأن يكون على وفق آبائه وأجداده، لذلك لما أراد الله للأوصياء والأئمة الطاهرين أن يكونوا أئمة جعلهم من أصلاب الأنبياء ومن أصلاب الأوصياء لينعكس العامل الوراثي عليهم، ورد في زيارة الحسين : «أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها» إذن هناك تمييز موجود حتى في القرآن لبعض المصالح العامة.
الجواب الثاني:
ماذا لو كان هذا التمييز إكراماً لشخص النبي ! النبي جاء بالبعثة وتحمل المشاق وتحمل المصاعب وقام في هذا الدين بما لم يقم به أحد، حتى قال : ”ما أوذي نبي مثل ما أوذيت“ ربط حجر المجاعة على بطنه، وحوصر في الشعب، وأوذي ثلاثة عشر سنة في مكة، كل يوم يؤذى ويعتدى عليه في سبيل النبوة، والنبي لم يطلب أجراً على أتعابه وجهوده وإنما كما وردت الآية: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23] أجري وجزائي أن تُكرم ذريتي من بعدي لأنها امتداد لاسمي، وامتداده جاء من ابنته فاطمة ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ «1» فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ «2» إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ «3»﴾ [الكوثر: 1 - 3] لذلك قال لا جزاء لي ولا أجر لي إلا إكرام ذريتي الذين يحملون اسمي ويعدون امتداداً لي، فما المشكلة لو فرضنا أن الله ميز السادة الهاشمين لأجل إكرام شخصية النبي وإعطاء النبي نوع من الكرامة والفوز والجائزة؛ أن ذريته تكرم بالتميز على غيرهم من خلال تقسيم سهم الخمس، فأي مانع؟ هل يرفض مسلم ويأبى مسلم يؤمن بالنبي أن النبي يستحق مثل هذا الإكرام على غيرهم، ويقصد بهم ذريته الفقراء فقط، يعطون ما لا يعطى غير ذريته، ولم يحرم الفقراء غير الهاشمين من العطية ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] فهل تقبل أن المؤلفة قلوبهم يميزون والسادة من بني هاشم لا يميزون! القرآن الكريم جعل للمؤلفة قلوبهم وهم المنافقون الذي دخلوا الإسلام نفاقاً سهماً من الزكاة ويميزون على غيرهم وبني هاشم لا يميزون على غيرهم بالخمس! هل يرفض مسلم ذلك أن يجازى النبي على أتعابه بتكريم ذريته الفقراء من بعده فيكون لهم سهم من الخمس كما لغيرهم سهم من الزكاة!
الجواب الثالث:
المسألة ليست محل اتفاق العلماء، بل رأي فقهي وليس إجماعاً سارت عليه الإمامية، لدينا روايات صحيحة أمرت بتقسيم الخمس إلى قسمين: سهم الإمام ، وسهم السادة الفقراء، إنما العلماء اختلفوا في دلالة هذه الروايات، أغلب علماؤنا يقولون أن هذا التقسيم تقسيم شرعي؛ أي حكم شرعي أن الخمس ينقسم سهمين، وهناك رأي آخر ذهب إليه السيد الخميني والشيخ المنتظري ومن المعاصرين السيد محمود الهاشمي أن هذا التقسيم تقسيم ولايتي، أي أن الإمام بما هو ولي أمر بتقسيم الخمس إلى قسمين وإلا هو ليس حكماً شرعي، الحكم الشرعي أن تمام الخمس ملك لمنصب الإمامة، هم لا يملكون سهماً لكن على الإمام أو نائب الإمام وهو الفقيه الجامع للشرائط أن يسد جوعة الفقراء من بني هاشم، وهذا رأي فقهي آخر.
إذن ليست هناك مسألة إجماعية وهي أن الخمس ينقسم إلى سهمين: سهم ملك للإمام، وسهم ملك للسادة الفقراء، فهناك من العلماء من لا يرَ هذا الرأي فبالتالي لا معنى لتضخيم المسألة ويعتبر هذا تمييز من الإمامية للسادة على غيرهم وهو تمييز عنصري ويخالف الآيات، وهذا رأي فقهي نتيجة الاختلاف في دلالة الروايات الواردة في هذا المجال.
أولاً: عندما نراجع كتب الرسائل العملية منها منهاج الصالحين للسيد الحكيم ثم السيد الخوئي ثم السيد السيستاني، ذكروا مصرف الخمس وقالوا أن الخمس قسمان سهم السادة الفقراء ويصرف على السادة الفقراء، وسهم الإمام يصرف في تشييد دعائم الدين ونشر الدين، ويصرف في ترويج الشريعة الإسلامية ومن ذلك أن يصرف على الحوزات العلمية لأن طلاب الحوزات العلمية لا مؤنة لهم ولا مصدر لهم للمعيشة فيصرف عليهم من الحقوق، وهم الطلاب المشتغلين بتعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونشر الشريعة، وهذا المصرف الأول الذي يرضي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف الذي يعود سهم الخمس إليه.
ثانياً: بالنسبة إلى فقراء بلادنا لا يوجد مانع من إعطائهم حيث يقول السيد السيستاني بصريح العبارة أي بلد يريد صرف الأخماس في مشروع عام يعود على فقرائهم ومساكينهم فيكفي أن يكتب أهل العلم في ذلك البلد والمؤمنون الأخيار تقرير بحاجتهم إلى المشروع الفلاني، ودراستهم لهذا المشروع وجدواه، وأنه مشروع يعم فقراءهم وأيتامهم فلا مانع من ذلك، ويجيز المرجع ذلك، فليست هناك موانع وفواصل وحواجز كي يقال الخمس من أين وإلى أين.
المحور الثاني: في استعراض بعض المسائل الإبتلائية التي يبتلي بها المؤمنون عادة في موضوع الخمس.
نذكر بعض الفروع المتعلقة بالخمس التي هي محل الابتلاء ونفتتح الكلام لكي يكون هناك سؤال وجواب حول هذه النقطة.
الفرع الأول:
من كان مديناً للمؤنة المستمرة مثلاً اقترضت قرضاً لبناء بيت أو اقترضت قرضاً لشراء سيارة ومبلغ القرض 120 ألف ريال، وقُسطت علي أقساط، في السنة الأولى أنا مطالب بدفع هذا المبلغ والأرباح التي حصلتها من رواتبي كلها تصل إلى 20 ألف ريال مثلاً فهنا لا يجب علي الخمس لأني مدين ب120 ألف وأرباحي 20 ألف فقط، وفي السنة الثانية سددت مقدار ولكن دين البيت ما زال علي وقد صار 100 ألف وأرباحي 20 ألف أو 30 ألف لا يجب علي الخمس أيضاً، وهكذا، ما دام دين المؤنة المستمرة كدين البيت أو دين السيارة أي أن ما يعادل المال ما زال موجوداً، ففي كل سنة ما دام الدين أعلى من الربح أو مساوي فليس عليك خمس، ويكون عليك خمس إذا كانت أرباحك أكثر من الدين الذي عليك، متى ما كان الدين أعلى من الربح وكان الدين للمؤنة المستمرة كالبيت والسيارة فليس عليك خمس، والزائد هو الذي يتعلق به الخمس.
الفرع الثاني:
مسألة أن الإنسان يريد أن يبني بيت فلابد أن يبني بالتدريج، فيكون في كل سنة يصرف كل ما عنده في هذا البيت الذي يبنيه، هنا الخمس لا يتعلق فيما يصرف في بناء البيت حتى قبل سكناه حتى لو استغرق عدة سنوات، باعتبار أن عدم التصدي لذلك قد يجعل الإنسان ملوماً عند العرف، فما دام يقع الإنسان محل اللوم عند عرف المؤمنين في حق عياله يمكنه أن يستثني ذلك من الخمس ولو استغرق البناء أربع أو خمس سنوات.
ويوجد لدينا البدلات والعلاوات، العلاوات هي مضاعفة الراتب كما في بعض الشركات تزيد راتب الموظف مثلاً في شهر رمضان، أو أن الموظف يعمل ساعات أكثر فيعطى زيادة في الراتب، العلاوات كالراتب يتعلق بها الخمس، الكلام في البدلات، بدل سكن، بدل علاج، بدل مواصلات... إلخ، وهي تختلف عن العلاوات، وحسب ما لدينا فإن البدلات هي غير الراتب فيعتبر البدل شرط وليس جزء من الراتب ويسميه الفقهاء شرط فعل، ولذلك لو فُصِل هذا الموظف أو هو استقال فليس له البدل ويبقى له الراتب، بما أن البدل في عقد التوظيف ليس جزء من الراتب لذلك لا يتعلق به الخمس، لا يتعلق الخمس بالبدلات إلا إذا قُبضت باليد ومرت عليها السنة وهي موجودة حينئذ يتعلق به الخمس وهذا ما يراه السيد السيستاني في مسألة البدلات.
مثلها مثل مكافآت طلاب الجامعات وهي ليس عليها خمس إلا إذا قبضها باليد ومرت عليها السنة وإلا لا خمس فيها فهي بدلات كذلك.
بعض الأخوة في عمان هنا يقولون بأن الأمر يختلف عندهم وأن البدلات لديهم هي جزء من الراتب، أنتم ماذا ترون في عقد التوظيف مع الشركة هل تفهمون من العقد أن البدلات جزء من الراتب فيقال راتبك كذا بما يشكل البدلات أو المفهوم من عقد التوظيف أن الراتب شيء والبدلات شيء آخر، من يشخص أنه جزء من الراتب ففيه الخمس مثله مثل الراتب، ومن يشخصه أنه مضاف إلى الراتب وليس جزء منه هو بمثابة الشرط الضمني كما يقولون فهذا ليس فيه الخمس.
وراتب التقاعد يتعلق بنفس النقطة، راتب التقاعد جزء منه هو رواتب، اقتطعت من رواتبه وجمعت إلى يوم التقاعد، هذا الجزء خمس من السنين السابقة، وجزء آخر من راتب التقاعد هو استثمارات، استثمرت أموالك وأرباحها هكذا، وجزء منها الدولة مبلغاً تضيفه إلى راتب التقاعد، راتب التقاعد ما سوى ما اقتطع من رواتبك الماضية لا خمس فيه حتى تقبضه وتمر عليه السنة.
إذا كان هذا المرجع الذي يرجع إليه المكلف هو الأعلم فلا يجوز له الرجوع عنه إلى غيره الذي لا يرَ التقسيم.
من المسائل: الميراث لا خمس فيه إذا كان المورث ممن لا يخمس، لو أن المورث لا يخمس عصياناً أو اجتهاداً، فأكون أنا كوارث استلم الأموال لا يتعلق بهذا الميراث الخمس سواء كان الخمس ديناً عليه أو جزء من التركة، كوارث لست محاسب ولا مطالب بشيء، ولو أخذت هذا الورث واستثمرته فيتعلق الخمس بالزيادة، كما لو ورثت بيتاً وجعلته لترقب البيع وارتفعت أجرتها ولكن أنا لم أبعها فعلى رأي السيد السيستاني يتعلق الخمس بالزيادة لأنها أعدت للتجارة وارتفاع قيمتها يتعلق فيه الخمس، أما على رأي السيد الخوئي لا خمس فيها إلا إذا استثمرت وأعدت للإيجار فيتعلق الخمس بالإيجار أو بيعت وحصلت زيادة في بيعها فحينئذ ما زاد على قيمتها حين موت المورث يتعلق به الخمس.
من المسائل: ما تساعد به الزوجة زوجها فليس فيه خمس فهو من مؤونتها في مثل زماننا، وهو كالمبلغ الذي يساعد فيه الولد والده مثلاً، فهذا يعد من مؤنة الولد وليس فيه خمس.
الخمس من مناصب أهل بيت النبوة صلوات وسلامه عليهم أجمعين، لهم الأنفال ولهم الخمس ولهم الفيء، كل هذه الأموال كانت لهم وسُلبت منهم من قبل الظالمين الذين عاصروهم.
ولذلك كتب دعبل الخزاعي رحمه الله إلى المأمون العباسي في زمنه، كتب إليه يشير إلى هذه النقطة وهو سلب ما لأهل البيت :
رُدّوا تُراثَ مُحَمَّدٍ هَل عَرَّقَت فيكُم كَفاطِمَةٍ رُدّوا |
لَيسَ القَضيبُ لَكُم وَلا البُردُ أَم هَل لَكُم كَمُحَمَّدٍ جَدُّ |
كل هذه المناصب سلبت منهم وأصبحوا مظلومين بدناً مكاناً، زماناً، أموالاً، شردوا وقتلوا، نفوا من بلدانهم في كل مكان:
قبورٌ بِكوفانٍ وَأُخرى وَقَبرٌ بِأَرضِ الجَوزَجانِ مَحَلُّهُ وَقَبرٌ بِبَغدادٍ لِنَفسٍ زَكِيَّةٍ وَقَبرٌ بِطوسٍ يا لَها مِن مُصيبَةٍ بِطَيبَةٍ |
وَأُخرى بِفَخٍّ نالَها وَقَبرٌ بِباخَمرا لَدى العَرِماتِ تَضَمَّنَها الرَحمَنُ في الغُرُفاتِ تُرَدَّدُ بَينِ الصَدرِ وَالحَجَبات صَلَواتي |