مسألة فقهية
عبدالله آل داوود - صفوى - 20/03/2015م
سماحة العلامة الفقيه السيد منير الخباز حفظه الله وسدده السلام عليكم ورحمة

الله وبركاته، تحية مباركة.

سيدنا الجليل أيده الله...

أرجو بيان الحكم الشرعي في المسألة التالية...

أحد السادة المؤمنين أخذ قرضا من البنك بأسم والده حيث أنه سبق له أن اقترض بأسمه ولا يستطيع أخذ قرض ثان، والتزم بتسديد الأقباط المترتبة على القرض للبنك مدة من الزمن، وحدث أن توفي والده رحمه الله فأسقط البنك بقية الأقساط عنه.

والسؤال: هل يتعلق بذمته «الولد» شيء من المال المسقط؟ وهل لبقية الورثة حق فيه؟

شكر الله لكم وجعلكم نبعا فيضا بالمعرفة ومورد ًا سائغا لحاجات المؤمنين ومنارا وملاذا في معرفة التكليف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا اتفق مع والده على أن القرض له وإنما سجل طلب القرض باسم والده لأمر معين فحينئذ إذا أسقط البنك القرض عن والده لوفاته فليس عليه شيء ولا يثبت للورثة حق في المال الذي بيده؛ باعتبار أنه اتفق مع والده على أن القرض له، وأما إذا لم يتفق مع والده على أن القرض له وإنما القرض لوالده فحينئذ يصبح هذا المال الباقي ميراثاً.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك