ارث الزوجة
أبو فاضل - 01/12/2012م
من المعلوم عندنا أن أي رواية تخالف القران الكريم يرمى بها عرض الحائط كما ورد عنهم عليهم السلام "اذا جاءكم الحديث عنا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق وإلا ارموا به عرض الحائط"
فعلى هذا لماذا نأخذ بالرواية المتواترة بخصوص أن الزوجة لا ترث من الأصول رغم أن الآية صريحة في عدم تخصيص بقوله تعالى (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
نسألكم الدعاء
 
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: لا توجد عندنا رواية معتبرة تقول بأن الحديث المخالف للكتاب يُضرب به عرض الحائط، فالروايات المعتبرة تارة تعبر بـ «فهو زخرف»، وأخرى تعبر بـ «الذي جاءكم به أولى به» وثالثة تعبر بقولها «فدعوه» ورابعة تعبر بقولها «فردوه».
وثانياً: العام القرآني قابل للتخصيص بالرواية الصحيحة المعتبرة فضلاً عن الرواية المتواترة، فمثلاً قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا مطلق، وورد عن النبي قوله «نهى النبي عن بيع الغرر» فخرجنا عن إطلاق الآية القرآنية بالحديث النبوي، وكذلك ورد عن أهل البيع عليه الصلاة والسلام «لا ربا بين الوالد وولده» فخرجنا عن إطلاق الآية بهذه الرواية، كما أن آيات الميراث التي ذكرت في القرآن لم تضع نصيباً للجد وإنما اقتصرت على الأبوين والأولاد والزوجة، وقد وردت عن النبي روايات متعددة جعلت نصيباً للجد، فلابد من الأخذ بهذه الروايات كمخصص، كما أن الحبوة لم يرد ذكرها في الكتاب بينما وردت في الروايات وهي أن للولد الأكبر ما يختص بأبيه كخاتمه وسيفه ودرعه وأشباه ذلك؛ فإن هذا خارج عن الميراث وإنما يكون حبوة خاصة بالولد الأكبر. وكذلك ما ورد من أنه لا ميراث للقاتل فإنه لم يرد في الكتاب أنه إذا كان الوارد قاتلاً لأبيه فإنه لا يرث أباه وإنما ورد في أخبار صحيحة فخصصنا بها عموم الكتاب كما أنه ورد في الروايات الشريفة عن النبي أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا أيضا مخصص لعموم الكتاب.
فكما أن آيات الميراث خصصناها بما ورد في الحبوة وبما ورد في نصيب الجد، وكما عملنا بكل تلك المخصصات لآيات الميراث كذلك هذه الروايات المعتبرة التي تقول بأن الزوجة لا ترث من نفس العقار وإنما ترث الثمن من مالية البناء إن كان للميت ولد تعتبر مخصِّصاً لعموم آيات الميراث، وقد اشتهر في علم الأصول أنه ما من عام إلا وقد خُصّ.
السيد منير الخباز
أرسل استفسارك