نص الشريط
الدرس 100
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 9/6/1435 هـ
مرات العرض: 2504

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

والمتحصّل أنّ هنا مطلبين:

المطلب الأوّل أنّ الواجب المعلق يجتمع مع الواجب المشروط لا أنّ بينهما منافرة، والسرّ في ذلك؛ أنّ الواجب الذي يكون بلحاظ خصوصية من الواجب المشروط قد يكون بلحاظ خصوصية أخرى من الواجب المعلّق، مثلاً: وجوب الحج، يُلحظ معه خصوصيتان: أحداهما الاستطاعة، والأخرى مجيء يوم عرفة، فبالنسبة للخصوصية الأولى هو من الواجب المشروط؛ إذ لا فعلية لوجوب الحج مع عدم فعلية الاستطاعة، ولكنّه بلحاظ الخصوصية الثانية وهي حلول يوم عرفة يكون من الواجب المعلّق، بمعنى: أنّ وجوب الحج صار فعليا منذ فعلية الاستطاعة، وإن كان الواجب ألّا وهو نفس الحج متقيدا بمجيء يوم عرفة، بل إنّ وجوب الحج بلحاظ نفس الزمن ألا وهو دخول يوم عرفة من الواجب المعلّق، ولكنّه بلحاظ بقاء القدرة ِإلى يوم عرفة من الواجب المشروط؛ إذ يمكن للمكلف أن يفقد شرطا من شرائط التكليف كالعقل، القدرة، الحياة، فهو بالنسبة إلى بقاء شرائط التكليف إلى يوم عرفة يكون من الواجب المشروط، بمعنى: أنّه لابد من التفكيك بين خصوصية الزمن وخصوصية بقاء القدرة، فوجوب الحج بالنسبة لخصوصية الزمن - أي دخول يوم عرفة - فعلي، ولا تتوقف فعليته على مجيء هذا اليوم، فإنّ هذا اليوم دخيل في الواجب وليس في الوجوب، لكنّه بالنسبة إلى خصوصية بقاء القدرة إلى يوم عرفة يكون من الواجب المشروط، أي إذا جاء يوم عرفة وكان واجدا للشرائط انكشف أنّ الحج وجب منذ فعلية الاستطاعة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وجوب الصوم على ما استظهره سيّدنا «قده» من قوله «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»، وهو أنّ وجوب الصوم بالنسبة إلى الشهود، أي من شهد الهلال حاضرا، يكون من الوجوب المشروط؛ إذ لا فعلية للوجوب قبل رؤية الهلال حاضراً، ولكنّ وجوب الصوم بالنسبة إلى طلوع الفجر من الواجب المعلّق، أي أنّ وجوب الصوم فعلي منذ الغروب إلّا أنّ الواجب لا يصح منه إلّا من حين طلوع الفجر، فيجتمع في واجب واحد أن يكون مشروطا بلحاظ خصوصية، ومعلقا بلحاظ خصوصية أخرى، هذا هو المطلب الأوّل.

المطلب الثاني: هناك ثلاثة تأمّلات أوجبت عدم القول بالواجب المعلّق لدى بعض الأعلام:

التأمّل الأوّل: ما ذكره سيّدنا «قده» في المحاضرات - بحسب الطبع الجديد جزء 44 ص 175 - من منع الواجب المعلّق - لأننا بالأمس نسبنا إليه أنّه يقول بالواجب المعلق - وراجعت كتاب السيّد الخوئي وجدت أنّه يُنكر الواجب المعلّق، وعنده تأمّل ذكره في هذا المورد الذي عينّاه.

والتأمّل الذي يطرحه في الواجب المعلّق: يقول بعد المفروغية عن كون قيد معين دخيلا في الملاك، مثلاً بعد المفروغية عن كون طلوع الفجر دخيلا في ملاك الصوم فلا فعلية لملاك الصوم إلّا بطلوع الفجر، فحينئذ هل وجوب الصوم بالنسبة إلى طلوع الفجر مهمل أو مطلق أو مقيد به؟ لا يخلو الأمر من حالات ثلاث:

فالإهمال محال؛ إذ لا إهمال في عالم الجعل، والإطلاق أيضا ممتنع؛ بمعنى أن يكون وجوب الصوم فعليا على نحو اللابشرط من جهة طلوع الفجر، والسرّ في ذلك: أنّه لو كان الوجوب فعلياً فلازم فعليته التكليف بغير المقدور؛ لأنّه إذا كان وجوب الصوم فعليا وقد فرضنا أنّ طلوع الفجر دخيل في الملاك؛ لأنه بعد المفروغية عن ذلك، وقد فرضنا أنّ طلوع الفجر دخيل في الملاك، فمقتضى كون طلوع الفجر دخيلا في الملاك تعلّق الوجوب بالصوم المقيّد بطلوع الفجر بما هو مقيد، لأنّ القيد دخيل في الملاك، فالوجوب فعلي والملاك في المقيد، فمقتضى ذلك أن يتعلّق الوجوب الفعلي بالصوم المقيّد بطلوع الفجر بما هو مقيّد، وتعلّق الوجوب بالصوم المقيد بما هو مقيّد تكليف بغير المقدور؛ لأنّه لا يمكنه تحقيق القيد؛ إذ لا يمكن للمكلف أن يُوجد طلوع الفجر كي يُوجد الصوم المقيّد به، فمتى ما افترضتم أنّ وجوب الصوم لا بشرط من جهة طلوع الفجر، وقد فرغتم في رتبة سابقة عن دخالة طلوع الفجر في الملاك؛ إذ لازم الإطلاق فعلية الوجوب، ولازم فعلية الوجوب التكليف بغير المقدور، لأنّ لازم فعلية الوجوب مع دخالة القيد في الملاك انصباب الوجوب على المقيد بما هو مقيد، وهو مستحيل لتعذر الإتيان بالقيد بالنسبة إلى المكلف.

فتعيّن الشق الثالث وهو أن يكون وجوب الصوم مشروطا بطلوع الفجر، صار من الواجب المشروط وإن كان بشرط متأخر، بمعنى: أنّ وجوب الصوم عند الغروب مشروط بشرط متأخر وهو طلوع الفجر، فخرج عن كونه واجبا معلّقاً، من هنا ذهب سيّدنا «قده» إلى إنكار الواجب المعلّق، ووافقه على ذلك شيخنا الأستاذ «قده»، حيث لا يُعقل فعلية الوجوب مع دخالة القيد في الملاك، فإنّ لازم فعلية الوجوب حينئذ التكليف بغير المقدور.

ويُلاحظ على ما أُفيد:

أولا: بأننا نُسلّم أنّ لازم كون الوجوب - أي وجوب الصوم - لا بشرط من جهة طلوع الفجر، أن يكون وجوب الصوم فعليا قبل طلوع الفجر، هذا صحيح، ولازم فعليته تعلّقه بالمقيّد، هذا صحيح لا إشكال فيه، إلّا أنّ تعلّقه بالمقيد لا يقتضي التكليف بالقيد كي يُقال بأنّه تكليف بغير المقدور، والسرّ في ذلك: أنّه ما دام طلوع الفجر - يعني هذا صار نوع من الخُلف في كلام السيّد - دخيلاً في استيفاء الملاك، بحيث لا يمكن استيفاء ملاك الصوم ِإلا بطلوع الفجر، إذاً لا محالة محركية الوجوب نحو الصوم إنّما تكون عند طلوع الفجر، فلا معنى لمحركية الوجوب قبل طلوع الفجر والحال أنّ طلوع الفجر دخيل في الملاك، هذا خُلف.

إذاً: فإشكال أنّه تكليف بغير المقدور، يعني فعلية التكليف بغير المقدور، هل المنظور إليها ما قبل تحقق طلوع الفجر أو المنظور إليها ما بعد تحقق الطلوع؟ فإن كان المنظور في الإشكال أنّه قبل طلوع الفجر يكون فعلية وجوب الصوم المقيّد بطلوع الفجر تكليفا بغير المقدور، فالمنظور ما قبل الطلوع، فيُلاحظ عليه: أنّه إذا كان الطلوع دخيلا في الملاك فلا محالة تكون فعلية الوجوب بمعنى أنّ الغرض من هذا الوجوب الفعلي محركيته نحو الصوم عند طلوع الفجر، فلا معنى للتكليف بغير المقدور؛ لأنّ محركيته إنّما هي في ظرف القيد وليس قبل القيد، وإن كان المنظور إليه بعد تحقق القيد فمن الواضح حينئذ انه مقدور، فيكفي في تعلّق التكليف بالمقيد مقدورية التقيّد ولا تتوقف على مقدورية القيد، فإنّه إذا تحقق القيد صار التقيّد أمراً مقدورا، فتعلّق التكليف به ليس من التكليف بغير المقدور، إذاً: إن كان المنظور في هذا الإشكال وهو أنّ فعلية التكليف تعني التكليف بغير المقدور ما قبل طلوع الفجر، فهذا خُلف دخالة طلوع الفجر في الملاك، إذ كيف يُطلب منّي أن أصوم صوما مقيّدا بطلوع الفجر قبل طلوع الفجر، إذاً لا محالة مقتضى دخالة طلوع الفجر في الملاك، أن يكون الغرض من الوجوب الفعلي قبل طلوع الفجر أن تتحرك إلى هذا الواجب عند طلوع الفجر، هذا مقتضى الملاك. وإن كان المنظور إليه ما بعد الطلوع صار التقيّد مقدورا ولا يتوقف مقدورية التقيّد بعد حصول القيد خارجا على مقدورية القيد نفسه.

ويلاحظ ثانيا: ما ذكره السيّد الصدر، وهو إشكال متين: أنّه ِإذا كان القيد مضمون التحقق مثل طلوع الفجر، كمجيء يوم عرفة بالنسبة إلى وجوب الحج، فاشتراط الوجوب به ممّا لا معنى له؛ لأنّه إنّما يصح اشتراط الوجوب بقيد إذا كان اطلاق الوجوب لحال فقد القيد متصوراً، وأمّا إذا كان اطلاق الوجوب لحال فقد القيد غير متصوّر فلا معنى لاشتراط بالقيد، مثلاً: إذا كان القيد غير مضمون التحقق كحدوث الزلزلة، لا ندري أنّ الزلزلة تحدث في قم أو لا تحدث، هنا يصح اشتراط الوجوب بحدوث الزلزلة، بأن يقول: إن حدثت الزلزلة فتصدّق؛ لأنّه إنّما صح اشتراط الوجوب بحدوث الزلزلة لأنّه يُتصوّر شق آخر وهو أن يكون للوجوب إطلاق لحالة فقد الزلزلة، كأنّه قال: إن حدثت الزلزلة وإن لم تحدث فلا يجب، حيث يُتصور للوجوب اطلاق لحالة فقد هذا الحدث، كان اشتراطه معقولا.

أمّا إذا كان مضمون التحقق، سواء كان مكانا او زماناً، كأن يقول الشارع: «إن وُجدت الكعبة فاستقبل» حيث لا يُتصور للوجوب اطلاق لحالة فقد القيد؛ لأنّ القيد موجود على كل حال، فحيث لا يُتصور للوجوب اطلاق لحالة فقد القيد يكون اشتراط الوجوب بالقيد ممّا لا يتأتى معه القصد الجدي للاشتراط، يكون الاشتراط صوري لا حقيقي، كيف اشترطه به والحال أنّه لا اطلاق له، التقييد فرع امكانية الاطلاق، إذا كان الوجوب قابلاً للاطلاق فيُتصور تقييده، واذا لم يكن قابلاً للاطلاق فلا معنى لتقييده، والوجوب ليس قابلاً للاطلاق لحالة فقد الكعبة؛ لأنّه لا فقدان لها، كذلك الأمر في الزمان، كطلوع الفجر، فإنّ هذا قيد سيتحقق حتما، فإذا كان هذا القيد سيتحقق حتما لا معنى لأن يقول المولى «إن فُرض وقوع الفجر، إن وُجد طلوع الفجر فيجب عليك الصوم» هذا ممّا لا معنى له لأنّه لا يُتصور لوجوب الصوم اطلاق لحالة عدم حصوله؛ لأنّ هذه الحالة غير موجودة لا ينعدم حصوله حتّى يُتصوّر اطلاق للوجوب بالنسبة لحالة فقده.

فقول سيّدنا «قده» أنّ هذا القيد الذي فُرغ عن دخالته في استيفاء الملاك وكان قيدا غير اختياري، وكان مضمون التحقق، أمّا الوجوب بالنسبة إليه إمّا مهمل أو مطلق أو مقيّد، نقول: لا يُعقل أن يكون مقيدا به لأنّه لا يُعقل أن يكون مطلقا لحالة فقده، هذا أهم الإشكالات التي أوردها سيّدنا «قده» على الواجب المعلّق وبنى على انكاره انطلاقا من هذا الإشكال.

التأمل الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني «قده» من أنّ الوجوب الفعلي ما كان مصداقا للبعث، حيث إنّ الوجوب هو الانشاء بداعي بعث المكلف، فلا يكون الوجوب فعليا حتّى يكون مصداقا للبعث، ولا يكون الوجوب مصداقا للبعث حتّى يكون الانبعاث معقولا؛ لأنّ البعث والانبعاث متضايفان والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فلا يكون الوجوب مصداقا للبعث حتّى يكون الانبعاث ممكنا، والمفروض أنّ الانبعاث نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر غير ممكن، إذاً البعث غير ممكن، فالوجوب غير فعلي، فلا يكون الوجوب فعليا حتّى يكون مصداقا للبعث، ولا يكون مصداقا للبعث حتّى يمكن الانبعاث، وحيث لا يمكن الانبعاث لم يكن الوجوب مصداقا للبعث فلا يكون فعليا.

الجواب: إنّ معنى فعلية الوجوب وكونه مصداقا للبعث هو حكم العقل، بانك مدان في التخلف عنه، هذا معناه، ليس معنى فعلية الوجوب وكونه مصداقا للبعث إلّا أنّه موضوع لحكم العقل بالادانة، ومن الواضح أنّه متى ما ملك المكلف الاستطاعة للحج حتّى قبل مجيء الحج، متى ما كان المكلف مستطيعا كان هذا المكلف موضوعا لحكم العقل، حيث يقول العقل بأنه: بعد أن أصبحت مستطيعا فعليك الانبعاث نحو الحج في ظرفه وتهيئة مقدماته من الآن، إذاً هو صار موضوعا لحكم العقل بالفعل، من الآن بمجرد استطاعته يقول العقل: أنت موضوع لوجوب الاطاعة والادانة، كيف تكون موضوع؟ بأن تنبعث نحو هذا الواجب عند حلول قيده، أي في ظرفه، وأن تهيأ مقدماته من الآن، هذا معنى البعث الفعلي، وهذا متحقق في الواجب المعلّق.

التأمل الثالث: ما ذكره السيّد الشهيد «قده» - وذكرناه أمس الاشكال لأنّه مرتبط بالاجوبة السابقة - فقد أفاد «قده» أنّ هناك فرقا بين قيد المضمون التحقق كطلوع الفجر كمجيء يوم عرفة بالنسبة إلى الحج، كوجود الكعبة بالنسبة إلى الصلاة، وبينما ما ليس مضمون التحقق مثل حدوث الزلزلة، مثل مجيء ولدك من السفر، واشباه ذلك، فبالنسبة إلى القيد مضمون التحقق كلامكم تامّ، يعني واجب معلّق، لأنّه اساسا لا معنى لتعليق الوجوب على أمر مضمون التحقق، وأمّا إذا لم يكن مضمون التحقق كحدوث الزلزلة لا ندري تحدث أم لا؟ فيقول السيّد الصدر: لا معنى لفعلية الوجوب قبل ذلك، فإنّ فعلية الوجوب قبل ذلك تعني تعلّق الارادة بالمقيد، بما هو مقيد، يعني الصلاة المقيّدة بحدوث الزلزلة، وهذا يعني انبساط الشوق والارادة القيد ولا يُعقل انبساط الشوق والارادة على القيد لعدم كونه اختياريا، فمقتضى ذلك أن يكون الوجوب مشروطا به، فهو سابق على الطلب وليس داخلا تحت الطلب، ففرق بين مضمون التحقق وبين غيره، فهو يُسلّم بإشكال السيّد الخوئي في القيد غير مضمون التحقق، ويُنكر الواجب المعلّق في هذا الفرض.

ويُلاحظ على ما أُفيد:

أولاً: إنّ المقتضي لأن يكون القيد غير المضمون التحقق كحدوث الزلزلة المقتضي لأن يكون من قيود الواجب موجود والمانع مفقود، أمّا المقتضي لكونه من قيود الواجب فهو أنّه دخيل في استيفاء الملاك وليس في الاتصاف، وقد اشترط السيّد الصدر في الواجب المعلّق أن يكون القيد غير المقدور من الدخيل في استيفاء الملاك لا من الدخيل في الاتصاف، هذا قيد نفترضه دخيل في استيفاء الملاك.

وأمّا المانع، فليس المانع المفترض إلّا أنّ فعلية الوجوب قبل حدوث هذا القيد، يعني انبساط الإرادة والشوق على القيد، والمفروض أنّ القيد غير اختياري، فنقول: ليس معنى فعلية الوجوب قبل حصول القيد إلّا تعلّق الشوق والإرادة بالمقيّد في ظرف حصول القيد، ما دام التقيّد أمراً مقدوراً، وإنّ لم يكن القيد قيدا اختياريا، بل ذكرنا في ما سبق أنّ فعلية الوجوب بنحو مفاد الجملة الشرطية، بمعنى أنّ هذا الجزاء مطلوب في ظرف حصول الشرط، وأمّا أنّ الشرط يجب عليك تحصيله أم لا؟ فلا؛ إذ المفروض أنّ الدخيل في استيفاء الملاك الوجود الاتفاقي للقيد وليس الوجود الاختياري؛

فلذلك نقول بإمكان الوجوب المعلّق بل بوقوعه وإن سيّدنا «قده» سلّم بأنّ ظاهر الأدلّة هو الواجب المعلّق، لكن قال لوجود مشكلة عقلية نؤول الأدلّة فنقول مجيء يوم عرفة شرط في الوجوب، وطلوع الفجر شرط في الوجوب، وإلّا ظاهر الأدلة من قبيل الواجب المعلّق فنلتزم بإمكان الواجب المعلّق بل بوقوعه ولذلك نلتزم بأنّ وجوب الوفاء بالنذر فعلي وإن لم يتحقق المعلّق عليه بعد، من الآن بمجرد أن أقول: لله عليّ كذا، صار وجوب الوفاء بالنذر فعليا، وإن لم يتحقق المعلّق عليه بعد، فإنّ ثمرة فعلية وجوب الوفاء بالنذر هو إعداد المقدمات للمنذور، فلو نذر أن يذبح هذه الشاة يوم «العيد» فإنّ مقتضى فعلية الوجوب أن يتحفظ على تلك الشاة إلى مجيء ذلك اليوم باعتبار أنّ مقتضى فعلية الوجوب التحفظ على مقدمات العمل.

ولأجل القول بالواجب المعلّق نرجع إلى النقطة الرئيسية في مناقشة سيّدنا «قده» وهو أنّه لا يُعتبر في شروط الواجب أن يكون القيد اختياريا بل يكفي اختيارية التقيّد.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 99
الدرس 101