نص الشريط
الدرس 103
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 13/6/1435 هـ
مرات العرض: 2608
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (947)
تشغيل:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في الجهة الأولى وهي ما سيق من الأدّلة الخاصّة والعامّة على لزوم قصد القربة في الصلاة وباقي العبادات، وذكرنا أنّ الدليل التامّ منها هو الارتكاز المتشرعي.

الجهة الثانية: هل أنّ مؤدى هذه الأدلة على فرض تماميتها هو اعتبار قصد الأمر كما ذهب إليه صاحب الجواهر «قده»، أم أنّ مفاد هذه الأدلة اضافة العمل إلى الله عزّ وجل؟

فقد أفاد صاحب الجواهر «قده» بأنّ ظاهر الأدلة أن يكون المقوّم لصحّة العبادة هو قصد امتثال الامر لا أي قصد آخر، ولكن لم نجد دليلا ظاهرا في ذلك، فما يُستفاد من قوله عزّ وجل ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أو ما يُستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان «إن كنت تصلِّي لله فلست منافقا» وأمثال ذلك، أو قوله عزّ وجل ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي أو قوله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ غاية ما يُستفاد منها أنّ شرط الصحة اضافة العمل إلى الله عزّ وجل بنحو من انحاء الإضافة، سواء كانت الإضافة بقصد امتثال الأمر، أو كانت الإضافة حبا إليه تعالى او شكرا لنعمائه، أو خوفا من عقابه، أو لأنّه اهل للعبادة واشباه ذلك من النيات، فكل ما يحقق إضافة العمل إلى الله عزّ وجل، فهو مصداق لقوله ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي أو إن كنت تصلِّي لله وأمثال ذلك.

وعلى فرض أنّ المستفاد من هذه الأدلة أنّ شرط الصحة اضافة العمل إلى الله فهل يُعتبر أن تكون الإضافة تذللية كما نص عليه السيد الاستاذ «دام ظله» في عدّة موارد أم لا؟

نقول: إن كان مراده بالإضافة التذللية أن لا تكون الإضافة على نحو المن، فهذا صحيح، بأن يقول شخص أنا قمت بحقك لأني صليت لك وصمت لك فماذا تريد مني أكثر من ذلك، فإذا كانت اضافة العمل إليه مشوبة بالمن فلا اشكال أنها ليست مصداقا من مصاديق العبادة والتقرّب بحسب المرتكز العقلائي.

وأمّا إذا كان مراده من التذللية الخشوع، بأن تكون اضافة العمل إليه تبارك وتعالى على نحو الخشوع والخضوع التام، فهذا ممّا لا تفيده الادلة، فإن اكثر ما يُستفاد من الارتكاز المتشرعي القطعي أو من التعبيرات الواردة أن تكون صلاتك لله،  ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي هو مطلق الاضافة، أما أن تكون الاضافة اضافة خشوعية، فهذه المرتبة من الاضافة ممّا لم يقم عليها دليل. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.

الجهة الثالثة: وهي البحث في أمر عام ألّا وهو متى ما شُك في واجب أنّه تعبدي او توصلي، متى ما شُك في واجب أنّه يُعتبر فيه قصد القربة أم لا يُعتبر، فما هو مقتضى الاصل اللفظي والأصل العملي؟ فهنا مقامان:

المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ والمقصود بالاصل اللفظي هل يجوز التمسك باطلاق الخطاب، مثلاً: إذا شككنا - هذا يفيد في بحث الخمس في أنّه هل الخمس امر تعبدي أو امر توصلي - أنّ اخراج الخمس تعبدي او توصلي فهل يمكن التمسك باطلاق قوله «عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان» في صحيحة علي بن مهزيار، هل يمكن التمسك باطلاق هذا الخطاب لاثبات أنّ الخمس لا يُعتبر فيه قصد القربة أم لا؟

فالاصل اللفظي له موردان: الإطلاق اللفظي والاطلاق المقامي.

الاطلاق اللفظي: إن قلنا بامكان اخذ قصد القربة في متعلّق الأمر - هذا الذي بحثه في الكفاية هل يمكن اخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ِأم لا يمكن - يصح التمسك بالاطلاق اللفظي، فيقال ما دام يمكنه أن يقول أخرج الخمس بقصد القربة؛ إذاً فمع عدم قوله فمقتضى الاطلاق اللفظي عدم اعتبار قصد القربة.

وإنّما الكلام إذا لم يمكن ذلك هل يمكن التمسك بالاطلاق؟ إذا افترضنا صحة مسلك صاحب الكفاية من أنّه لا يُعقل اخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، فهل يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لقوله «اخرج الخمس» لاثبات أنّ اخراج الخمس امر توصلي وليس تعبديا، مُنع من ذلك باحد وجهين:

الوجه الأوّل: إنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، فإذا استلزمت استحالة التقييد استحالة الاطلاق فلا اطلاق من هذه الجهة كي يُتمسك به لنفي اعتبار قصد القربة، وهذا مبني على مسلك المحقق النائيني «قده» من أنّ التقابل بين التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل الملكة والعدم في المورد القابل، فإذا استحال التقييد استحال الاطلاق، أمّا في التقابل بين الاطلاق وا لتقييد الاثباتيين فقد اتفق الجميع على أنّه تقابل الملكة والعدم، ليس عندهم خلاف، الاطلاق والتقييد في عالم الاثبات يعني المبتني على مقدمات الحكمة وما يقابله قطعا يتقابلان تقابل الملكة والعدم، إنما بحثهم في الاطلاق والتقييد الثبوتيين يعني في عالم الجعل مع غض النظر عن الانشاء والابراز واللفظ، الاطلاق والتقييد في عالم الجعل هل هما متقابلان تقابل الملكة والعدم او تقابل النقيضين أو تقابل الضدين؟

فالذي ذُكر من أنّه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق مبني على مسلك الميرزا النائيني «قده»، وأمّا إذا لم نقل بهذا المسلك كما لم نقل به، فحينئذ إذا استحال التقييد تعيّن الإطلاق لاستحالة الاهمال، حيث لا يوجد شق ثالث إلّا الإهمال والإهمال محال، فإذا استحال التقييد تعيّن الاطلاق لا أنّه استحال الاطلاق.

الوجه الثاني: وهو ما طرحه السيّد الشهيد «قده» من أنّه حتى لو فرضنا أنّ الإطلاق متعين، فقوله «اخرج الخمس» مطلق، لا يوجد فيه كلام استحال التقييد فالاطلاق متعين، إلّا أنّ هذا الاطلاق لا يصح التمسك به لنفي اعتبار قصد القربة، لأنه اطلاق قهري

فالاطلاق - بحسب تعبير السيّد الصدر - الذي يفرض نفسه على المولى لا كاشفية له عن الواقع؛ لأنّ الاطلاق فرض نفسه، والاطلاق في المقام متعين لا لأن المولى يريد الاطلاق بل لأنّ التقييد مستحيل، فبما أنّه اطلاق قهري وليس اختياري فكيف يكون كاشفا عن حدود مراد المولى وحدود غرضه؟!

ولكن اُشكل عليه في محله: صحيح أنّ المولى لا يمكنه التقييد في المقام فالاطلاق متعين، ولكنّ تعيّن الاطلاق لا يُزيل كاشفيته عن مراد المولى وحدود غرضه، والسرّ في ذلك: أنّه مادام يمكن للمولى أن يبين حدود غرضه ولو بجملة خبرية، ولو من باب متمم الجعل، فالمولى في هذا الخطاب لا يمكنه التقييد فالإطلاق فيه متعين، لكنه يستطيع أن يبيّن أنّ غرضه في التقرب ولو بجملة خبرية ولو بجعل آخر، فإذا لم يرد ما يُبيّن أنّ غرض المولى في قصد التقرّب كان هذا الاطلاق الذي فرض نفسه على المولى كاشفا عن حدود الغرض والارادة ومعبرا عن عدم اشتراط قصد القربة، صحيح أنّ هذا بحسب الدقة العقلية جعل آخر، يعني لو أنّ المولى بيّن غرضه بجملة خبرية او بجعل آخر فهو بحسب الدقة العقلية جعل آخر، لكنّه بنظر المرتكز العرفي مقيّد للخطاب الأوّل، ومعقب له، وإن كان بحسب الدقة العقلية هو جعل آخر، لكنّه بحسب المرتكز العرفي يُعد من توابع وضمائم الخطاب الأوّل، فعدمه محقق للاطلاق اللفظي للخطاب الأوّل فيصح التمسك به لنفي اعتبار قصد القربة، هذا بالنظر للاطلاق اللفظي.

وأمّا إذا افترضنا أنّ الاطلاق ليس فيه فائدة ولا يكشف عن شيء، فتصل النوبة إلى المورد الثاني ألّا وهو الإطلاق المقامي، فيُقال:

الظاهر من خطاب المولى أنّه في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، ومقتضى كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، أنّ ما لم يبينه ولو بجملة خبرية فليس دخيلا في غرضه، فلأجل ذلك نقول: حيث لم يُبين المولى دخل قصد القربة في دخله ومراده ولو بجملة خبرية كان مقتضى الاطلاق المقامي عدم اعتباره وعدم دخله في غرضه. هذا تمام الكلام في ما يقتضيه الاصل اللفظي، وقد ذكرنا أنّه يقتضي التوصلية.

أمّا ما يقتضيه الأصل العملي، لو فرضنا أن لا طريق لا من اطلاق لفظي ولا مقامي لنفي اشتراط قصد القربة فوصلت النوبة للاصل العملي، فهل تجري البراءة الشرعية في المقام، بان نقول: إذا دار امر الخمس بين الخمس القربي وغيره فهو من موارد دوران الأمر بين الأقل والاكثر الارتباطيين فيكون مجرى للبراءة، لأن الشك في تقييد تعلّق الامر بقصد القربة شك في تكليف زائد فهو مجرى للبراءة الشرعية.

فهنا فرضان - لا ندخل في التفاصيل لأنها بحثت في الأصول -: الفرض الأوّل: هو هل تجري البراءة العقلية - بغض النظر عن الشرعية - في المقام أم لا؟ حيث ذهب المشهور القائلون بالبراءة العقلية إلى جريانها في المقام، الامر لا يختص بالبراءة الشرعية فالبراءة العقلية ايضا تجري؛ لأنّه بالنتيجة يشك أنّ ترك التقرّب بإخراج الخمس مورد للعقوبة والإدانة أم لا؟ فمقتضى قبح العقاب بلا بيان هو التأمين من ذلك، بلحاظ أنّ المولى وإن لم يمكنه أن يأخذ قصد القربة في متعلق أمره لكنه يمكنه بيان حدود غرضه، فما دام يمكنه بيان حدود غرضه فحيث لم يصل لنا بيان على دخل قصد القربة في حدود غرضه فمقتضى البراءة العقلية نفي ذلك، فإذا قلنا بجريان البراءة العقلية في المقام فلا اشكال في جريان البراءة الشرعية أيضا، فالبراءة الشرعية حينئذ تجري فإنّ هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والاكثر الارتباطيين.

فإن قلت: مفاد دليل البراءة «رُفع عن امتي ما لا يعلمون» والرفع إنّما يصح إذا صح الوضع، ولا يصح الوضع من المولى بناء على مسلك صاحب الكفاية حيث يقول لا يمكن اخذ قصد القربة في متعلّق الامر، فعلى مسلك صاحب الكفاية يقول المولى «أنا لا يمكنني الوضع» لأنه لا يمكنني اخذ قصد القربة في متعلّق امري، فإذا لم يمكن الوضع من المولى فكيف يتأتى الرفع بحديث «رُفع عن امتي ما لا يعلمون» وصحّة الرفع وامكانه فرع امكان الوضع، فما هو الجواب؟ فهنا جوابان:

الجواب الأوّل: إنّ الوضع ممكن في المقام فالرفع ممكن؛ لأنّه يمكن للمولى أن يضع ما له دخل في غرضه ولو بجملة خبرية، لكن لو افترضنا أنّ الوضع غير ممكن المولى يقول أنا غير قادر على شيء لا أخذ قصد القربة في متعلّق الامر لا بيانه بجملة خبرية، لا بيانه بكذا، لا اقدر على شيء، فأنا لا يمكنني الوضعي فهل يصح الرفع بحديث الرفع أم لا؟

فيمكن ان يقال في المقام، صحيح أنّ الرفع يدور مدار إمكان الوضع لكنه لا يدور مدار إمكان الوضع الواقعي، بل يكفي في صحة الرفع امكان الرفع الظاهري، وحيث يمكن للمولى الوضع الظاهري بأن يضع وجوب الاحتياط، فيقول ما تشك في دخله وإن كنت لا اقدر واقعا أن اخذه في متعلّق امري، ولكنني قادر على ان أوجب الاحتياط، فما دام يمكنه الوضع الظاهري فيمكنه الرفع الظاهري، فمقتضى حديث الرفع وامثاله هو جريان البراءة الشرعية في المقام، هذا هو الفرض الأوّل.

وأمّا إذا قلنا، جئنا للفرض الثاني وهو أنّ البراءة العقلية لا يمكن ان تجري، وهو فعلا ما ذكره صاحب الكفاية: قال: الشك في الغرض شك في المحصل فلا تجري فيه البراءة العقلية، فإننا إذا شككنا هل أنّ قصد القربة دخيل في اخراج الخمس أم لا؟ فقد شككنا أنّ الغرض الالزامي المولوي هل يتحقق باخراج الخمس من دون قصد التقرّب أم لا؟ فمع الشك في تحقق الغرض بدونه فهو شك في المحصل، والشك في المحصل مجرى للاشتغال لا للبراءة العقلية، فبناء على هذا المسلك وهو مسلك صاحب الكفاية، البراءة العقلية لا تجري هل تجري البراءة الشرعية أم لا تجري؟

فقد أفاد شيخنا الاستاذ «قده» بأنّه حتى لو لم تجر البراءة العقلية على مسلك صاحب الكفاية فإنّه تجري البراءة الشرعية في المقام وجريانها وارد على قاعدة الاشتغال؛ لأنّ قاعدة الاشتغال حكم عقلي والاحكام العقلية تعليقية يعني معلقة على عدم تدخل الشارع، فإذا تدخل الشارع ورخص عن طريق ادلة البراءة الشرعية ارتفع الحكم العقلي وهو حكم العقل بالاشتغال، فالبراءة الشرعية جارية وواردة على قاعدة الاشتغال.

بل إنّ شيخنا الاستاذ «قده» توسع فاجرى البراءة الشرعية حتى في موارد الشك في الامتثال، فقال: بأنّه لو افترضنا أنّ المكلف شك في صحة صلاته ولم تكن صلاته موردا لقاعدة الفراغ؛ لأنّه محرز مثلا للغفلة ومن احرز الغفلة في عمله لم يكن عمله موردا لقاعدة الفراغ، افترضنا أنّ عمله ليس موردا لقاعدة الفراغ، ولم يكن عمله موردا للاستصحاب، أي استصحاب عدم الامتثال؛ لأنّه إذا ما جرت قاعدة الفراغ تصل النوبة إلى استصحاب عدم الامتثال، لنفترض أنّه ليس مورد لاستصحاب عدم الامتثال مثل مورد توارد الحالتين من الحدث والطهارة، كما إذا تقيّن أنّه احدث وتطهر وهو لا يدري المتقدم والمتأخر فاستصحاب الطهارة معارض باستصحاب الحدث فلا يجري استصحاب عدم الامتثال لأن مرجع استصحاب عدم الامتثال في المقام إلى استصحاب الحدث، وهو معارض باستصحاب الطهارة، فالاستصحاب لا يجري وقاعدة الفراغ لا تجري، عند المشهور تصل النوبة لقاعدة الاشتغال لأنه شك في السقوط، ولكن عند شيخنا الاستاذ تصل النوبة للبراءة الشرعية فيقول بأنّ ادلة البراءة الشرعية وهي «رُفع عن امتي ما لا يعلمون» تشمل مثل هذا الفرض؛ لأنّه يحتمل أنّ التكليف سقط بصلاته فيحتمل أنّ التكليف غير فعلي، فبما أنّه يحتمل بأن التكليف غير فعلي فالشك في المقام شك في فعلية التكليف، والشك في فعلية التكليف مجرى للبراءة الشرعية، والبراءة الشرعية واردة على قاعدة الاشتغال، وقلنا في محله وسبق هذا في عدّة ابحاث، من أنّ كلامه من جريان البراءة الشرعية عند الشك في سقوط الامر إنما يتم إذا كانت الشبهة حكمية، كما إذا شكّ الولد الأكبر أن قضاء الولد الاصغر هل يُسقط الأمر على نحو الشبهة الحكمية أم لا؟ وجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه، فقام الولد الأصغر بقضاء ما فات أباه، هل يسقط الامر عن الولد الأكبر أم لا على نحو الشبهة الحكمية؟ هنا إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية كلامه تام، لو لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإلّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية نستصحب بقاء الأمر في حقه، لكن لو لم نقل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالجاري هو البراءة، وهي واردة على قاعدة الاشتغال، أمّا إذا كان الشك في السقوط على نحو الشبهة الموضوعية بأن شك في صحة صلاته التي بيده لشبهة موضوعية ولم يجر في حقه قاعدة الاشتغال، ولم يجر في حقه الاستصحاب الموضوعي ألا وهو استصحاب عدم الامتثال لتوارد الحالتين فتصل النوبة لقاعدة الاشتغال، فإن دليل البراءة وهو «رُفع عن امتي ما لا يعلمون» منصرف عن موارد الشك في امتثال التكليف، منصرف لموارد الشك في اصل فعلية التكليف، لا انه يشمل موارد الشك في امتثال التكليف الذي عُلم به سابق.

فتلخص بذلك: أنّ مقتضى الاصل اللفظي ومقتضى الاصل العملي هو عدم اعتبار قصد القربة عند الشك فيه. انتهينا من هذا البحث ياتي الكلام فيما فرعه صاحب العروة من خلل في النية.

والحمد لله رب العالمين

الدرس 102
الدرس 104