نص الشريط
الدرس 30
المؤلف: سماحة السيد منير الخباز
التاريخ: 30/4/1435 هـ
تعريف: قاعدة التسامح في أدلة السنن 30
مرات العرض: 2800
تنزيل الملف: عدد مرات التنزيل: (263)
تشغيل:


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

الوجه الثاني الذي افاده سيد المنتقى قده لإثبات شمول اخبار من بلغ للامر الضمني ان في الخبر الدال على الامر الضمني كما لو قال افتتاح التشهد بالبسملة راجح دلالة التزامية على ان المركب من البسملة، وهو التشهد راجح ايضا، فان بلوغ الثواب على الجزء بلوغ للثواب على الكل، فاذا قال افتتاح التشهد بالبسلمة ذو ثواب او مأمور به فالمدلول الالتزامي لذلك ان التشهد المشتمل على البسملة ذو ثواب، وحينئذٍ فيصدق انه قد بلغنا ثواب على التشهد المتضمن للبسملة لا انه بلغنا ثواب على خصوص البسملة، ومقتضى ذلك ان هذا المركب ألا وهو التشهد المتضمن للبسلمة راجح مأمور به اذ بلغ الثواب عليه فهو مأمور.

ونتيجة ذلك ثبوت الامر الضمني للبسملة اذ ما دام المركب من البسملة امرا مستحبا، اذا هناك امر ضمني بالبسملة نفسها، فنحن تصولنا الى ثبوت امر ضمني للبسملة بقوله افتتح التشهد بالبسملة عن طريق هاتين المقدمتين، وهما ان بلوغ الثواب على افتتاح التشهد بالبسملة بلوغ للثواب على التشهد وهو المركب.

المقدمة 2 ان بلوغ التشهد على المركب يعني ان المركب مأمور به وراجح واذا كان المركب راجحا كان هناك امر ضمني بالبسملة التي في ضمنه.

وعلى هذا الاساس تترتب الثمرة، مثلاً ثمرة جريان قاعدة التجاوز تترتب.

ولكن يلاحظ على ما افاده انه هذا لا يجدي في اجراء قاعدة التجاوز بحسب المركب الأول والسر في ذلك انه لو افترضنا ان لدينا مركبين مركب وجوبي وهو الصلاة المؤلفة من الاجزاء الوجوبية، ومركب ندبي وهو الصلاة المشتملة على القنوت، بحيث ان للمولى امرين امرا وجوبيا للصلاة بمعنى الاجزاء الواجبة، وامرا ندبيا بالصلاة المشتملة على الائتمام او القنوت فنتيجة وجود امر 2 ندبي بمركب وهو الصلاة المشتملة على القنوت ان القنوت جزء من المركب 2 وهوا لصلاة المأمور بها امرا ندبيا لا الصلاة المأمور بها امرا وجوبيا، وعليه اذا ثبت ان القنوت جزء شرعي منا لصلاة المندوبة، فلو ان شخصا شك في قراءة السورة بعد ان دخل في القنوت فهو بلحاظ هذا المركب الندبي يستطيع ان يجري قاعدة التجاوز، لأنّه شك في الشيء بعد ان دخل في الغير المترتب شرعا.

ولكن جريان قاعدة التجاوز في السورة من حيث الدخول في الجزء من المركب الندبي لا يؤمن الشك في السورة من حيث المركب الوجوب فهو بلحاظ المركب الندبي خرج من محل المشكوك دخل في الجزء المترتب عليه شرعا اما بلحاظ المركب الوجوبي لم يتجاوز محل المشكوك فجريان قاعدة التجاوز بلحاظ المركب ال 2 لا يغنينا بالاتيان بالسورة بلحاظ المركب ال 1

ونتيجة ما افاده سيد المنتقى ان هذا المكلف لديه مركبان وجوبي وهو التشهد في نفسه، ومركب ندبي وهو التشهد المشتمل على البسملة  وبلحاظ المركب الندبي يمكن اجراء قاعدة التجاوز اذا تلبس بالبسملة ثم شك في الاتبان بالسجدة ال 2، وجريان قاعدة التجاوز بلحاظ المركب الندبي لا يؤومن من الشك في جريانها بلحاظ الصلاة نفسه، فاذا لاحظ الامر الوجوبي فيقول انا لازلت اشك في الاتيان بالسجدة 1،

اذا بالنتيجة هذه المحاولة وان اثبتت امرا ضمنيا ولكن بلحاظ مركب اخر فلا تترتب عليها الثمرة المرجوة من البحث في شمول اخبار من بلغ للامر الضمني.

فتلخص من ذلك التامل في شمول اخبار من بلغ للامر الضمني.

التنبيه ال 9 هو انه هل ان اخبار من بلغ تختص بالخبر الدال على الحكم الشرعي ام تشمل الخبر الدال على الموضوعات، وثمرة هذا البحث لو جائنا خبر ضعيف عن المعصوم يتحدث عن البقاع والامكنة، كأن يقول مسجد السهلة من كذا الى كذا،... الخ، فهل تشملها اخبار من بلغ أم لا، وهنا امور لابد من بيانها في هذا التنبيه.

الامر الأول قد يقال بعدم الشمول بلحاظ ان اخبار من بلغ منصرفة الى ما يرد عن الشارع بما هو شارع وما يرد عن الشارع بما هو شارع، بيان الاحكام لا بيان الموضوعات الخارجية، فاذا قال من بلغه ثواب عن النبي فعمله فمقتضى هذه الروايات بالارتكاز المتشرعي القائم على ان الشارع بما هو شارع ليس من شأنه بيان الموضوعات فمقتضى الاحتفاف بهذا المتركز انصراف اخبار من بلغ الى ما اذا بلغك حكم لا اذا ما بلغك موضوع.

ولكن نوقش في ذلك انه لا موجب لحصر مقام الشارع في بيان الاحكام فان صراط الشارع صراط هداية العباد وايصالهم الى كمالهم فبيان الموضوعات الخارجية التي يترتب على بيانها ايصال ثواب الى المكلف او هدايته داخل في صراط الشارع بما هو شارع فما ام بيان الموضوع مما يترتب عليه اثر شرعي الا وهو جواز التعبد في هذا المور وهذه البقعة او ترتب الثواب على عمل او حظور في هذه البقعة فمن شان الشارع بيانه فلا موجب لانصراف اخبار من بلغ عن ذلك.

الأمر الثاني قد يكون بيان الشارع للبقة بيانا للثاوب بمعنى ان يقول من صلى في مسجد الشهلة الواقع في المكان الفلاني فله ثواب هذا واضح وتارة يكون بيانه للبقعة من دون ذكر الثواب، هذا يبتني على البحث السابق وهو شمول البلوغ للمدلول الالتزامي فيشمل انه بلغنا عن الشارع ثواب، اي انه في التعبد في هذا المكان ثواب.

الامر الثالث هل يستفاد من اخبار من بلغ ثبوت الموضوع الخارجي مع كون الخبر الدال على الموضوع الخبارجي ضعيفا أم لا نقول غاية ما يثبت بشمول اخبار من بلغ لهذا المورد هو ترتب الثواب لا ثبوت الموضوع الخارجي وان كانا متلازمين، الا انه اذا وردنا خبر ضعيف يقرر ان مسجد السهلة من مكان كذا الى كذا، هذا لا يثبت به ان هذا هو موقعه، ولكن حيث شملته اخبار من بلغ فانها شملته من حيث اثباته للثواب لا من حيثياته الاخرى، فاذا شملته من هذا الحيث فغاية ما يتربت على هذا الخبر ان في الصلاة في هذا المكان من باب البلوغ ثوابا لا ان هذا المكان من مسجد السهلة.

الامر ال 4 بناءً على ما ذكر هل تشمل اخبار من بلغ بيان البقاع حتّى لو كان عن غير المعصوم، كما لو اخبرنا المؤرخون، فقال في الموقع الفلاني يوجد مرقد... الخ فهل تشمله اخبار من بلغ ام لا.

فان قلنا بالنظر الى حرف اخبار من بلغ نقول لا لان ظاهر اخبار من بلغ في قوله من بلغه ثواب فعمله اي من بلغه ثواب عمن من شانه بيان الثاوب ولذا لاحظ في الثواب انه محرك بقوله فعمله.

ولاجل ذلك فاخبار من بلغ منصرفة الى ما كان بيان البقعة عن المعصوم لان بلوغ الثواب عنه محركا.

ولكن لو قلنا ان سياق اخبار من بلغ سياق الترغيب في الانقياد فانه لا فرق في الانقياد ان يكون الخبر واردا عن المعصوم ام لا، فاذا استفدتم من اخبار من بلغ الاستحباب النفسبي او الطريقي للانقياد فبناءً على هذه المباني لا فرق بين ان يكون الخبر واردا عن المعصوم ام لا، فان في العمل في الجميع انقيادا، وبالنتيجة، يكون قوله من بلغه من الثواب عن النبي صلى الله عليه واله اما لبيان الفرد الاكمل او لاحتمال تعدد الحكم والا فمقتضى كون الروايات ناظرة الى الانقياد هو بيان الخصوصية، والحاصل لا بأس بشمول اخبار من بلغ للخبر الوارد عن المعصوم في الموضوعات ولم يكن بالغا بالمدلول الالتزامي.

التنبيه ال 10 هل تشمل اخبار من بلغ بيان الفضائل والقصص والمواعظ، وكان الخبر البالغ خبرا ضعيفا ام لا، فلابد قبل الورود في ذلك من بيان ما هو مقتضى القاعدة، تارة يكون البيان انشاءا واخرى اخبارا، واذا كان اخبارا فتارة يكون اخبارا عن الواقع واخرى يكون اخبارا عن مؤدى الطريق، فان كان انشاءا كنظير ما يذكره الخطاب من لسان الحال، هذا لا يريد ان يخبر وانما يريد ان ينشئ فان انشاء القصة من قبيل الانشاء، كما ورد في بعض الروايات وقاص يقص، فانه لا محذور في ذلك، لأنّه لم يقصد الاخبار بالواقع، واما اذا كان اخبارا فتارة يكون الاخبار عن الواقع واخرى يكون الاخبار عن مؤدى الطريق فان كان اخبارا عن الواقع فلا اشكال انه بالعنوان الأولي يحرم الاخبار عن الواقع ما لم يعلم به.

وانما الكلام لو قامت حجة اي خبر صحيح على هذا الواقع، فلو قام لديه خبر صحيح على هذه الفضيلة او الموعظة هل يجوز الاخبار له عن الواقع.

ظاهر كلام المحكم ان جواز الاخبار عن الواقع او التدين بالمعتقد، لو فرضنا ان الخبر يتضمن امرا اعتقاديا متقوم بالعلم وان قامت حجة عليه فان مجرد قيام خبر ثقة على امر من الامور ليس مسوغا للاخبار عن الواقع ما لم يكن هناك علم بذلك اذا اخذ في جواز الاخبار عن الواقع وفي جواز التدين بالمعتقد العلم.

الدرس 29
الدرس 31